بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج في باب الاحرام وما يتعلق به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين اسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللف لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب السؤال وقع في المدينة قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى الحج. فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا نساء ولا الخفاف. النبي صلى الله عليه وسلم سئل في هذا الحديث عما يلبس المحرم فاجاب عما لا لان ما لا يلبس وما يحرم عليه اقل واخسر. لانه اذا علم ما لا يلبس فما سواه مما مباح للمحرم قال لا يلبس القميص والقميص والثوب ذو الاكمام كفيا بنهاره ولا العمائم جمع وامامة وهي ما يوضع ويلف على الرأس. ولا السراويلات وهو الثوب الذي له ارجل. ولا البرانس جمع بر وهو الثوب الذي يكون رأسه معه كثياب المغاربة. ولا الخفاف وهي ما يلبس على القدم من جلد ونحوه ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. وهما نوعان من انواع الطيب. وفي لفظ ولا تنتقب المرأة والنقاب هو ان تغطي وجهها وتظهر فتحه بعينها. ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها حكمة الشرع في تخصيص المحرم بلباس معين تعظيما لهذه العبادة. وليظهر الناس جميعا بمظهر واحد فلا فرق بين غني وفقير وامير ومأمور فالكل على حد سواء ان المحرم كلما غفل ولاح له ازاره تذكر انه في احرام وانه في نسك يمتنع عما حرم الله عز وجل عليه. ومنها ايضا تحريم هذه الانواع من الالبسة على المحرم ويقاس عليها ما يشابهها. فيقاس على القميص ما يشابهه من الفنيلة والكوت ونحو ذلك. ويقاس العمائم كل ما يغطى به الرأس من الطاقية والغترة والشماغ والقبعة وما اشبه ذلك. ويقاس البرانص ايضا ما يشبهها كالعباءة والمشلح والفروة. ويقاس على السراوين ما يشابهها من التبان والسراويل القصيرة ويقاس على الخفاف الجوارب التي تلبس على القدم من القماش ونحوه اعلم ان اللباس بالنسبة للمحرم على اقسام اربعة. القسم الاول ما نص الشارع على منع المحرم منه وهي الالبسة المذكورة في هذا الحديث القميص والعمامة والسراويلات والبرانس والخفاف القسم الثاني ما نص الشارع على اباحته للمحرم كالازال والرداء. والقسم الثالث ما كان مشابها ما نص الشارع على تحريمه كالفنيلة والكوت والعباءة والغترة والطاقية ونحوها. والقصة الرابع ما كان مترددا بينهما. فالاصل انه حلال ومباح للمحرم الا اذا دل الدليل على تحريمه كالازال المخيط. ومن فوائد هذا الحديث ايضا منع المحرم من الطيب. فيمنع المحرم من الطيب واستعماله سواء استعمله في بدنه ام في ثيابه ام في مأكله ومشربه. ولذلك ينهى المحرم عن شرب ما يكون فيه الزعفران من القهوة والشاي لانه استعمال للطيب. ومن فوائد هذا الحديث ايضا منع المحرمة من النقاب. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واذا منعت من النقاب مع انه لباس حاجة فمنعها من البرقع الذي هو لباس جمال وزينة من باب اولى. ومنها ايضا ان المحرم اذا لم يجد نعليه فانه يلبس الخفين ويقطعهما اسفل من الكعبين. وهذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولكن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفة فقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع مع ان الجمع والذين حضروا هذه الخطبة اكثر بكثير مما كانوا في المدينة فدل هذا على ان هذا الحكم منسوخ. اعني حكم قطع الخف اذا لم يجد النعل ولان قطعه اتلاف للمال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتلاف المال. وعلى هذا فالمحرم اذا لم يجد فانه يلبس الخفين ولا شيء عليهما. ومن لم يجد ازارا فانه يلبس السراويل ولا شيء عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد