﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. نبدأ اولا بدرس اصول الفقه كنا قد وصلنا الى قول الناظم ثم العقود ان تكن معاوضة نعم

2
00:00:21.050 --> 00:01:01.800
نعم  طيب تفضل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين فتحتها نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ثم العقود ان تكن معاوضة فحررنها ودع مخاطرة وانت كنت برعا او توثقه. فامرها اخف فدر التفرقة لان ذي ان حصلت فمغنموا وان تبت فليس

3
00:01:01.800 --> 00:01:21.800
مغرموا وكل ما اتى ولم يحدد بشرع كالحجز فبالعرف حدودي. مثالها العقد من ذاك من ذاك صيغة العقود مطلقا وفي قوله ومن ذاك صغات العقود مطلقا وفي قول منحوك في من ذاك

4
00:01:21.800 --> 00:01:41.800
من ذاك صيغات العقود مطلقا ونحوها في قول من قد حقق. ونحو نحوها ونحوها اي نحصانك فمن ذاك صيغات العقود مطلقا ونحوها في قول من قد حقق واجعلك له واجعلك واجعلك لفظا

5
00:01:41.800 --> 00:02:11.800
الى عرف واجعلك لفظ كل عرفك. فشرطنا العرفي كاللفظي يرد قال الناظم رحمه الله تعالى ثم العقود ان تكن معاوضة فحررا ودع الموق. فحررا ودع المخاطرة. وان تكن تضرعا او توثيق فامرها اخف فدر التفرقة لان ذي الحصانة مغنم وان تفت فليس فيها مرأى فليس فيها مغرم. وكل ما اتى

6
00:02:11.800 --> 00:02:31.800
او لم يحدد بشرعك الحرزي فبالعرف حدودي من ذاك صيغات العقود مطلقا في في نحوها آآ من ذاك صغات عقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق واجعل كل لفظ كل واجعل كل لفظ كل ارث مضطرب آآ واجعلك لفظا كل

7
00:02:31.800 --> 00:03:01.800
عرف المضطربون شكل عرفي كاللفظي فشرطنا فشرطنا العرفي كاللفظي قال الناظم رحمه الله ثم العقود ان تكن معاوضة. فحرر لها ودع المخاطرة قسم المؤلف العقود الى ثلاثة اقسام. الاول عقود المعاوضة. والثاني اشار اليه في البيت الذي بعده. وان تكن تبر

8
00:03:01.800 --> 00:03:31.800
او توثيقه. القسم الثاني عقود التبرعات. والقسم الثالث عقود التوثيق او الاستيثاق فعقود المعاوضة هي التي يكون فيها ثمن ومثمن وعوظ ومعوظ كالبيع والشراء والاجارة ونحو ذلك من عقود المعاوظة. و

9
00:03:31.800 --> 00:04:01.800
اما القسم الثاني وهي عقود التبرعات فهذه هي التي لا يقصد منها العوظ وانما تبذل على سبيل تبرع كالهبة والعطية والهدية والصدقة. والقسم الثالث عقود التوثيق او الاستيثاق وهي التي يقصد منها توثيقة العقود

10
00:04:01.800 --> 00:04:36.350
وذلك كالرهن والظمان ونحوها فاما القسم الاول هو عقود المعاوضة قال المؤلف فيه ثم العقود ان تكن معاوضة فحرر لها ودع المخاطرة يعني هذا القسم وهو عقود المعاوظة يقول المؤلف حررنها يعني لابد ان

11
00:04:36.350 --> 00:05:06.350
ان تكون بعيدة مراد المؤلف هو ان تكون هذه العقود بعيدة عن الجهالة والغرر. فلا بد ان تكون ويكون المبيع معلوما والثمن معلوما فلا تجوز هذه العقود مع الجهالة والغرر. ولهذا اكد المؤلف هذا المعنى بقوله اكد الناظم هذا المعنى بقوله ودع المخاطرة

12
00:05:06.350 --> 00:05:26.350
يعني اذا لم تحررها وصار فيها جهالة وغرر فهذه مخاطرة. والمخاطرة من الميسر لان الذي يتعامل بما يصير على خطر اما ان يغنم واما ان يغرم. فاذا لا بد في

13
00:05:26.350 --> 00:05:56.350
المعاوظات من انتفاء الغرر. ولهذا من شروط صحة البيع ان يكون المبيع معلوما. برؤية او صفة واذا كان مجهولا او غير مقدور على تسليمه فانه لا يصح البيع. ومن امثلة ذلك مثلا بيع الطير في الهواء وبيع السمك في الماء

14
00:05:56.350 --> 00:06:26.350
وبيع العبد الابق والجمل الشارد ونحو ذلك مما ذكره الفقهاء ومن امثلة ذلك من الامثلة المعاصرة التأمين التجاري فان العلة في تحريم ايه هي الغرامة؟ واما ما قيل من العلل الاخرى الذي يظهر انها لا يستقيم التعليل بها

15
00:06:26.350 --> 00:06:46.350
من الربا او من الميسر فلا يسلم. انما العلة التي هي مأخذ التحريم التأمين التجاري هي الجهالة والغرر. فان المؤمن قد يحصل على اكثر من حقه وقد لا وقد يحصل على اقل من حقه وقد لا يحصل على شيء

16
00:06:46.350 --> 00:07:09.350
وعقد التأمين التجاري عقد معاوظة. هذي الشركات ما ان شئت الا لاجل ان تربح. وتستفيد هذا الذي عليه فتوى اكثر العلماء المعاصرين وهو الذي عليه المجامع الفقهية وكذلك مجلس هيئة كبار العلماء هو

17
00:07:09.350 --> 00:07:39.350
تحريم التأمين التجاري. واما التأمين التعاوني فانه يجوز. تأمين التعاوني وذلك لان التأمين التعاوني لا يدخل في هذا القسم قسم المعاوظات وانما يدخل القسم الثاني على ما سيأتي. اذا عقود المعاوظات لا بد فيها من انتفاء الجهالة والغرر وهذا المراد الناظم بالتحريف

18
00:07:39.350 --> 00:07:59.350
طيب ما هي الحكمة او الدليل على انتفاء الجهالة؟ ادلة كثيرة ومن احاديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرض صحيح مسلم وهذا يعني امر آآ معلوم ومستقر عند عامة اهل العلم

19
00:07:59.350 --> 00:08:29.350
لكن ما هي الحكمة من منع الشريعة؟ آآ من المعاوضة اذا كان مبناها على الجهالة والغرام نعم. نعم تؤدي الى النزاع. لانه عند اه في عقود كل يريد حقه كاملا فاذا كان هناك جهالة وغرر فاحدهما سيربح من هذا العقد والاخر سيخسر

20
00:08:29.350 --> 00:08:49.350
وهذا مظنة لوقوع المنازعات والخصومة بين الناس. والشريعة الاسلامية سدت كل ما يؤدي الى النزاع والشحناء بين المسلمين. وهذا يدل على عظيم هذا الاصل. كل ما كان مؤديا للمحبة والمودة بين افراد المجتمع

21
00:08:49.350 --> 00:09:09.350
فان الشريعة الاسلامية تدعو اليه. كل ما كان مؤديا الشحناء والبغضاء فانها تمنع منه. لا شك ان بيوع ان عقود المعاوظات المبنية على الغرر انها تؤدي الى الشحناء والبغضاء لان كل واحد منهم ما دخل هذا العقد الا يريد حقه كاملا فاذا بخس

22
00:09:09.350 --> 00:09:39.350
تحقه بسبب الغرر فلا شك ان هذا يؤدي الى المنازعة والخصومة. هذا ما يتعلق بهذا النوع وهو النوع الاول الثاني عقود التبرعات. بينا المقصود بها الثالث عقود التوثيق او الاستيثاق وبين المقصود بها. يقول الناظم وان تكن تبرعا او توثقة فامرها اخف فادر التفرقة

23
00:09:39.350 --> 00:09:59.350
يعني عقود التبرعات وعقود التوثيق امرها اخف اخف من ماذا؟ اخف من عقود المعاوظات اخاف في اي شيء اخاف في مسألة انتفاع الجهالة والغرر انه لما طالب بالتحريم وهو العلم وانتفاء الجهالة والغرر وترك المخاطرة

24
00:09:59.350 --> 00:10:33.250
آآ ذكر ان ذلك بالنسبة لعقود التوثيق وعقود التبرعات انه اخف. وآآ عقود التوثيق اضيق من عقود التبرعات. وعقود المعاوظات اظيق من عقود التوثيق  ثم بين التفرقة قال فامرها اخف للتفرقة لان ذي ان حصلت فمغنم وان تفت فليس فيها مغرم. يعني

25
00:10:33.250 --> 00:10:53.250
حصلت فالانسان غانم وان لم تحصل فهو سالم. في عقود التوثيق وعقود التبرعات. هو يدور بين الغنم وبين السلامة هذا معنى قوله ان حصلت المغنم وان تفوت فليس فيها مغرم يعني اما غانم واما سالم

26
00:10:53.250 --> 00:11:23.250
وهذا بخلاف عقود المعاوظات. فيتردد بين الغنم والغرم وبين الربح والخسارة فهذا هو وجه التفرقة بين هذه العقود. ولهذا فانه يتسامح في الجهالة والغرر في عقود التبرعات عموما. فتصح هبة المجهول وتصح الوصية بمجهول. لان

27
00:11:23.250 --> 00:11:43.250
هذا الشخص الذي قد وهب اما غانم واما سالم. يعني لو وهب مجهول. وهب حمل هذه الشجرة مثلا او ما في هذا ما في بطن هذا الحيوان. يعني ما الذي يضره؟ ان خرج الحمل حيا فهو غانم. وان خرج ميتا فهو سالم

28
00:11:43.250 --> 00:12:03.250
ان حملت الشجرة فهو غانم والا فهو سالم. الوصية بمجهول كذلك. كذلك ايضا حتى في عقود التوثيق. لا يتشدد في مسألة الجهالة والغرر لو قال رهنتك هذا العقار وهذا العقار لا يدري ما فيه وما محتوياته فيصح

29
00:12:03.250 --> 00:12:23.250
في ان يعلم بالعقار فقط وذلك لان الغرض هو التوثيق لهذا الدين. او لبعضه. وآآ من امثلة عقول التبرعات التي فيها غرر ما اشرنا اليه قبل قليل التأمين التعاوني تأمين

30
00:12:23.250 --> 00:12:43.250
التعاون فيه جهالة وغرض لكن لما كان مبنيا في الاصل على التبرع فيغتفر في الجهالة والغرض وهذا هو وجه الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني. التأمين التجاري يراد به المراب المعاوظة والربحية

31
00:12:43.250 --> 00:13:03.250
تكسب من ورائه التأمين التعاوني لا يراد به هذا يراد به التبرع وان كان يشوبه شيء من المعارضة ايضا فالتأمين التجاري الفائض من التأمين تأخذه الشركة. بينما التأمين التعاوني فالفائض هو لصالح المؤمنين

32
00:13:03.250 --> 00:13:33.250
لصالح المؤمنين لكن الشركة تأخذ مقابل ادارتها لهذه الشركة. تأخذ مقابل الادارة ولذلك فان التأمين التعاوني لا بأس به. وهو الذي ايضا اقرته المجامع الفقهية ومجلس هيئة كبار العلماء ان التأمين التعاوني لا بأس به. والتأمين التعاوني يعني من صوره مثلا العاقلة

33
00:13:33.250 --> 00:13:53.250
العاقلة ملزمة بتحمل الدية عن القاتل خطأ او شبه عمد. العاقل هو معصبة الانسان فهذا يعني شبيه بالتأمين التعاوني العاقلة. فكل انسان ملزم بان يدفع جزء من المال عندما يصيبه احد آآ اقاربه

34
00:13:53.250 --> 00:14:15.950
عندما يقتل احد اقاربه شخصا وتلزمه الدية. واذا ايضا احتاج يعطى يعني هي فيها نوع شبه بالعاقلة  فالتأمين التعاوني اذا لا بأس به وفي الوقت الحاضر وجد الان عدة شركات تمارس التأمين التعاوني. وينبغي ان

35
00:14:15.950 --> 00:14:35.950
هذه الشركات لانها اذا شجعت سيدفع بقية الشركات الى الاتجاه للتأمين التعاوني. نعم نعم فيعني هذه مسئولية المجتمع. فينبغي ان تشجع مثل هذه الشركات وما قد يقع فيها من اخطاء

36
00:14:35.950 --> 00:14:55.950
انها الاخطاء تعالج يعني بعض الناس تجد انه عندما تقع اخطاء من بعض مثلا المصارف الاسلامية او من بعض قنوات المحافظة او من بعض شركات التأمين التعاوني تجد انه يسقطها بل حتى يغلو بعضهم ويقول ان مثلا الاعلام غير اسلامي انه افضل او المصارف

37
00:14:55.950 --> 00:15:15.950
اه الربوية انها افضل او مثلا شركات التأمين التجاري انها افظل هذا كله غير صحيح. من قام بمشروع اسلامي ينبغي ان يشكر ويشجع وما قد يقع من اخطاء فانها تعالج. مثل هذه الاخطاء. فمثل هذه الشركات التي قامت الان وهي حدود الان

38
00:15:15.950 --> 00:15:35.950
الشركات ينبغي ان تشجع وان يكون يعني من عنده تأمين ان يؤمن عند هذه الشركات تشجيعا له وهناك نوع ايضا من التأمين يدخل في هذا الباب وهو التأمين الاجتماعي. التأمين التجاري قلنا والتأمين التعاوني التأمين الاجتماعي بعضهم يجعله قسما من التأمين التعاوني

39
00:15:35.950 --> 00:15:55.950
وبعضهم يفرده بقسم ثالث ولا مشاحة في الاصطلاح. التأمين الاجتماعي مثل اه معاشات التقاعد. ومثل التأمينات الاجتماعية وهذه لا بأس بها لانه لا يقصد ايضا منها المرابحة والمعاوظة انما يقصد بها مصلحة هؤلاء

40
00:15:55.950 --> 00:16:15.950
متقاعدين او هؤلاء اه المشتركين في التأمينات الاجتماعية يكون الظامن لها الدولة فمثل هذه ايضا لا بأس بها انما اذا الممنوع هو التأمين التجاري هذا هو الممنوع للمعنى الذي اشار اليه المؤلف. او الناظم

41
00:16:15.950 --> 00:16:35.950
وهو ان ان عقود المعاوظات لا يغتفر فيها في الجهالة والغضب بينما عقود التبرعات يغتفر فيها في الجهالة والغرر. لاحظ وهذا الفرق. ولذلك بعض الاخوة الذين يعني بعض العلماء الذين قالوا لا فرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري. هذا غير صحيح

42
00:16:35.950 --> 00:16:55.950
بل بينهما فرق نجد ان الشريعة فرقت اما كان من باب المعارضة تشدد فيه ولا تغتفر فيه الجهالة والغرض وما كان من باب التبرع اه نجد ان الشريعة تتسامح فيه. هذه من يعني القواعد العظيمة التي يتفرع عليها تفريعات كثيرة منها

43
00:16:55.950 --> 00:17:15.950
هذه المسألة العملية الموجودة الان. فاذا وجه التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني هو هذا المعنى الذي اشار اليه الناظم. وهو ان قود المعارضات لا لا بد من تحريرها لا يغتفر فيها بالجهالة والغرر اما عقود التبرعات فيتسامح فيها فهي اخف من عقود المعوظات

44
00:17:15.950 --> 00:17:35.950
ثم قال الناظم رحمه الله وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعوف احددي هذا ليس من كلام الك نقلة نقل عن بعض العلماء ولا بأس ان الناظم ينقل بالنص يعني وهذا يسمى اقتباسا ينقل من غيره و

45
00:17:35.950 --> 00:18:05.950
وهذه قاعدة عظيمة ان كل ما اتى بالشرع من غير تحديد فانه يحدد بالعرف وهذه لها فروع كثيرة. لها فروع كثيرة. المؤلف او الناظم مثل لها بمثال. وهو الحرص قال كالحرز ومراده بالحرز يعني الحرز المشترط في قطع يد السارق فانه يشترط

46
00:18:05.950 --> 00:18:25.950
للقطع شروط منها ان تكون السرقة من حرز. والحرز هو المال الذي هو اول المكان الذي يحفظ فيه مال عادة معنى الحرز المكان الذي يحفظ فيه المال عادة؟ طيب ما هو الضابط في هذا الحرز

47
00:18:25.950 --> 00:18:45.950
ننظر هل ورد في الشرع ضابط لهذا الحرز لم يرد؟ فاذا المرجع فيه للعرف. فما عده الناس حرز فهو حرز وهو وهذا الحرز يختلف اختلاف البلدان ويختلف باختلاف قوة السلطان

48
00:18:45.950 --> 00:19:05.950
باختلاف الاموال فمثلا يعني الحرز الان غير الحرز قبل مئة سنة. الحرز مثلا هنا في المملكة غير الحرز مثلا في بلد اخر الحرز مثلا آآ حرز الاغنام يختلف عن حرز الذهب

49
00:19:05.950 --> 00:19:35.950
فاذا هو يختلف بهذه الاعتبارات. فالمرجع فيه للعرف. المرجع فيه للعرف اه ايضا ممكن نذكر امثلة اخرى غير ما ذكره المؤلف مثلا الشارع امر بصلة الرحم واكد عليها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لما خلق الخلق قامت الرحم وتعلقت

50
00:19:35.950 --> 00:19:55.950
العرش وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله لها اما ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك؟ قالت بلى قال فذلك لك اخرجه البخاري ومسلم. ما الضابط في صلة الرحم؟ نجد نصوص كثيرة في الامر وفي

51
00:19:55.950 --> 00:20:15.950
الحث على صلة الرحم فما هو الضابط؟ كيف يعرف نعرف ان هذا الانسان واصل لرحمه وهذا قاطع لرحمه؟ كيف كيف نضبط هذا؟ ما هو الضابط الجواب ما هو العرف؟ الضابط في صلة الرحم هو العرف. والناس تفرق. تفرق الناس في عرفها بين

52
00:20:15.950 --> 00:20:35.950
الواصل يسمونها فلان واصل لرحمه وانسان قاطع لرحمه. العرف في ذلك من ذلك مثلا الزيارة هدية الاتصال البشاشة في الوجه آآ كل هذه تعتبر من صلة الرحم. اما قطيعة الرحم تدخل فيها الاساءة مثلا

53
00:20:35.950 --> 00:20:55.950
الاساءة بالبدن او بالقول او بالفعل يعني اساءة القولية او الفعلية مثلا هل تدخل في قطيعة الرحم ايضا ترك الصلة وهي نوع من القطيعة. ترك الصلة هي نوع من القطيعة

54
00:20:55.950 --> 00:21:15.950
والناس تفرق بين من كان واصل رحمه وبين من كان قاطعا لرحمه. فاذا هذه عندما نضبطها المرجع فيها للعرف. طيب نأخذ مثال اخر مثلا ايضا لما ذكره المؤلف آآ يعني ما ورد في الشرع ولم يحدد

55
00:21:15.950 --> 00:21:40.900
ومرجع للعرف من كان له اكثر من بيت او من كان له منزلان في بلدين منزل في الرياض مثلا ومنزل في مكة فهو يعني هذي مسألة يخرج السؤال عنها. تجد بعض الناس يكون له منزل في بلد ومزرعة او منزل في بلد اخر. فعندما يذهب الى

56
00:21:40.900 --> 00:22:00.900
رعته او منزلة في البلد الاخر هل نعتبره مسافرا؟ هذه المسألة لم يرد فيها شيء في الشرع في كوننا نعتبره مسافر ولا نعتبره مسافرة اذا مرجع فيها للعرف. طيب في عرف الناس هل يعتبر هذا الشخص في منزله الاخر

57
00:22:00.900 --> 00:22:20.900
في مزرعته او في بيته الاخر في البلد الاخر هل يعتبر مسافرا؟ اذا اردت ان تعرف العرف في مثل هذه المسائل خذ هذه الفائدة. ضع الفطر في نهار رمضان مكان قصر الصلاة. فلو افطر في نهار رمضان

58
00:22:20.900 --> 00:22:40.900
هل سيعذره الناس ويقبلون منه قوله بانه مسافر؟ ام ان الناس ينكرون عليه؟ ولو احتج بانه مسافر ما قبلوا منه فهذا هو يعني الذي يضبط لك العرف في هذه المسألة لان العرف كثيرا ما يختلف الناس في تحديده وفي ظبطه فمثلا هذا انسان له

59
00:22:40.900 --> 00:23:00.900
على بعد مثلا مئة وخمسين كيلو مثلا. مئة وخمسين كيلو لا شك مسافة سفر. لكن هذه المزرعة فيها منزل فيها بيت له فاذا افطر في نهار رمضان يعني بعد صلاة الظهر مثلا من اي يوم من ايام رمضان تغدى مثلا

60
00:23:00.900 --> 00:23:20.900
امام الناس هل سينكر عليه الناس؟ الجواب سينكرون عليه انكارا شديدا. ولو يعتذر بانه مسافر. ما يقبلون منه. كيف انت شافه انت في مزرعتك. كيف تقول اني مساور وانت في بيتك؟ فلا يقبلون منه. فهذا يدل على انه ليس بمسافر. ليس بمسافر

61
00:23:20.900 --> 00:23:40.900
في عرف الناس بدليل انكارهم عليه. واما لو كان مثلا ليس لهم مسكن ساكن مثلا في اه فندق او في شقة فنجد انه لو افطر ما احد ينكر عليه. وانه يعذر يعذر بالسفر. هو مسافر. كذلك افطروا الطائرة لا احد ينكر عليه

62
00:23:40.900 --> 00:24:00.900
فنجد الناس تفرق بين هذا وهذا يدل على ان العرف يعني في مثل هذه المسألة يكثر السؤال عنها من له منزلان يدل على ان العرف انه ليس مسافر لا في بلده ولا في البلد الاخر فهو كمل له اكثر من زوجة في اكثر من بلد. لو كان له زوجتان

63
00:24:00.900 --> 00:24:20.900
نزوجه مثلا هنا في الرياض وزوجة في بلد اخر ليس مسافر هنا ولا هناك. وامثلة هذه القاعدة كثيرة فاذا نقول ان الاصل ان ما ورد في الشرع ولم يحدد فالمرجع فيه للعرف. ثم قال الناظم رحمه الله مثل له ايضا بقوله

64
00:24:20.900 --> 00:24:40.900
من ذاك يعني مما يرجع مما يرجع فيه الى العرف من ذاك صغات العقود مطلقا ونحوها في قول من قد حقق لقاء من ذاك صغات العقود مطلقا. ونحوها في قول من حققه. يعني مما يرجع الى العرف صيغات العقول

65
00:24:40.900 --> 00:25:00.900
صيغات جمع صيغة يعني صيغ العقود. العقود هنا هل المقصود بها المعارضات او التبرعات او التوثيقات او الكل يقول الكل يعني جميع العقود بل حتى حتى يدخل فيها عقود النكاح ايضا

66
00:25:00.900 --> 00:25:20.900
فيعني مراد الناظم كل ما هو عقد فيرجع في في معرفة الصيغة الى العرف وقوله في قول من قد حقق فيه اشارة للخلاف في هذه المسألة. فان فيها خلافا بين العلماء هل يعني تقيد بصيغة معينة

67
00:25:20.900 --> 00:25:40.900
او انها ما عده الناس في عرفهم اه عقدا يعتبر عقدا يعتبر عقد وماله فلا العلماء من آآ اشترط صيغ معينة ومنهم من فرق بين النكاح وغيره كما هو المذهب عند الحنابلة

68
00:25:40.900 --> 00:26:00.900
واختار الامام ابن تيمية رحمه الله ان صيغ العقود كلها المرجع فيها للعرف وانها لا تحدد بصيغة معينة. وهذا هو الذي قصده الناظم بقوله في قول من قد حقق يريد الامام ابن تيمية رحمه الله

69
00:26:00.900 --> 00:26:23.850
وهذا هو القول الصحيح ان جميع صيغ العقود ان المرجع فيها الى العرف. وفي البيع اذا تبايع باية صيغة يفهم منها البيع انعقد. الاجارة كذلك الهبة العطية الرهن جميع العقود. كذلك حتى في في عقود النكاح

70
00:26:23.850 --> 00:26:43.850
اذا فهم من ذلك عقد النكاح انعقد. ومن ذلك ان بعض العامة بدل ما يقول زوجتك ابنتي يقول جوزتك. يعني يقدم جيم على الزاي فعلى المذهب انه ما يصح. على القول الاخر قول ابن تيمية يصح. وآآ وهذا هو الصحيح

71
00:26:43.850 --> 00:27:03.850
انه يصح وان المرجع في في جميع صيغ العقود المرجع في ذلك الى العرف. قال واجعل كلفظ كل عرف مضطرد فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. يريد الناظم بهذا البيت قاعدة معروفة عند العلماء وهي

72
00:27:03.850 --> 00:27:23.850
ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وبعضهم يعبر عنها ان العرف المضطرد كالشرط. فما كان معروفا عرفا كالشرط في العقد. بشرط ان يكون العرف مطردا هذه من شروط صحة العقد اصلا. هو اضطراب العرف يعني استمراره

73
00:27:23.850 --> 00:27:53.850
اما لو لم يستمر فليس اصلا من العرف آآ المعتبر شرعا. فاذا المعروف عرفا المشروط شرطا. وهذا امثلته كثيرة وفروعه كثيرة. فلو ان مثلا انسان كنت تشتري بضاعة او خظار مثلا او فاكهة من محل الخضار او الفواكه فاتى انسان وساعدك على حملها

74
00:27:53.850 --> 00:28:13.850
ثم قال اعطني اجرة الحمل. فقلت من قال لك احملها معي؟ هنا هل يستحق اجرة او لا يستحق لا هنا لا هنا ننظر اذا كان قد نصب نفسه للحمل وقامت القرائن معه مثل عربة مع

75
00:28:13.850 --> 00:28:33.850
نصب نفسه للي حمل الاشياء فيستحق الاجرة. والاجرة ما هي؟ اجرة المثل. اجرة المثل مثل عشرة ريالات او عشرين او على حسب المثل فالمرجع فيها للعرف. كذلك لو ان سيارة اوقفت آآ وقفت لك وركبت مع مع صاحب السيارة

76
00:28:33.850 --> 00:28:53.850
واوصلك الى مكان معين ثم لما اردت ان تنزل قال اعطني اجرة السيارة. هل يلزمك؟ ايضا ننظر اذا كان هذا قد في عرف الناس انه يأخذ اجرة يعني نصب نفسه لنقل الناس

77
00:28:53.850 --> 00:29:13.850
يستحق الاجرة لذلك مثلا سيارات الاجرة الان في وقت الحاضر. فهذا يستحق الاجرة. ترك المعصيات والاجرة ثم لا تريد ان تعطي حقه. وتقول انا ما من قال لك آآ توقف سيارتك؟ انا ما طلبت منك ان تقف عندي نقول هو نصب نفسه عرف الناس انها سيارة اجرة فيلزمك ان تعطيه اجرة

78
00:29:13.850 --> 00:29:33.850
لكن لو ان شخصا لم ينصب نفسه لنقل الناس. ووقف وركبت معه ثم طلب منك اجرة هنا لا يلزمك الا بشرط او بعرف والعرف هنا غير وارد العرف هنا لانه لم يعني ينصب نفسه اصلا للنقل وليس هناك قرائن تدل على هذا فلا

79
00:29:33.850 --> 00:29:53.850
ان تعطيه شيئا الا اذا كان قد شرط عليك. الا اذا كان قد شرط عليك. فاذا المعروف عرفا كالمشروط شرط. ايضا من امثلة ذلك مثلا دلالة المكاتب العقارية على العقار. المرجع فيها للعرف. وهي

80
00:29:53.850 --> 00:30:13.850
يعني هل هي على البائع او على المشتري؟ عندما مثلا يكون المكتب العقاري وسيطا في بيع او شراء. واختلف البيع والمشتري على من تكون اجرة هذا الوسيط او السمسار على من؟ على الباء وعلى المشتري؟ فالمرجع فيه الى العرف. فان قال من

81
00:30:13.850 --> 00:30:33.850
مثلا قالوا ان ان الاجرة تكون على البائع وقال البائع انا ما اقبل بهذا. نقول لا العرف دل على هذا والمعروف عرفا كالمشروع شرطة لو كنت لا تريد قل يعني اجرة المكتب العقاري او السعي ما يسمى بالسعي ليست علي. عليك ايها

82
00:30:33.850 --> 00:30:53.850
او العكس فاذا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وآآ يعني هذه قاعدة ظاهرة لا نريد ان توسع في ذكر يعني آآ امثلة كثيرة لها فاذا هي ترجع لهذه هذا البيت آآ قصد منه الناظم وهو توظيح هذه القاعدة

83
00:30:53.850 --> 00:31:28.150
وهي ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا نكتفي بهذا القدر في درس اصول الفقه. نعم نعم  لم يثبت لم يثبت ان عثمان له اهل في مكة. لكن هذا احد الاجوبة اختلف يعني في السبب الذي جعله عثمان يتم

84
00:31:28.150 --> 00:31:54.900
لا ما قال ما ما ثبت هذا. العلماء اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا ما هو السبب؟ لكن لم يثبت هذا. ايه. نعم     العبرة بالعرف عرف الناس. فاذا كان في عرف الناس ان هذا مسافر يجوز له القصر والفطر وفي نهار رمظان

85
00:31:54.900 --> 00:32:14.150
فهو مستحيل اذا كان العرف يقتضي ليس مسافر ليس مسافر لان ما فيها نص في الشرع. فالمرجع فيها للعرف كما ذكرت يعني اذا اردت ان تعرف العرف في هذه فاهم؟ فاجعل الفطر في نهار رمضان مكان اصل الصلاة. نعم

86
00:32:14.650 --> 00:32:40.650
اذا اذا جعلت يعني ليس فقط هو الفرق بين التأمين التجاري والتعاون فروق يعني كثيرة ليس هذا هو الفرق الوحيد لكن آآ مسألة ارجاع الفائض لا تكفي فقط لا تكفي بل لا بد ان تكون الشركة لا تأخذ الا مقابل ادارة اه اقساط التأمين فقط لان بعض الشركات

87
00:32:40.650 --> 00:33:00.650
الان ارجعت جزءا من الفائض. ولم ترجع الفائض كله. يعني لاجل ان تقول انها تؤمن تأمين تعاوني. وهذا غير فهناك هناك فروق يعني كثيرة بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني. وعموما يعني آآ صناعة التأمين

88
00:33:00.650 --> 00:33:20.650
تعاوني يعني حديثة نسبيا وهناك ملتقى ان شاء الله سيعقد يوم الاربعاء والخميس عن التأمين قاعة الملك فيصل في فندق يعني سيكون في بحوث كثيرة عن آآ تأمين تجاري والتعاوني وعن الفروق الدقيقة بين التأمين

89
00:33:20.650 --> 00:33:43.400
التجاري والتعاون. نعم   ينطبق نعم ينطبق لانه وجد يعني الان شركات وامن تأمين تعاوني ولها هيئات شرعية فينطبق التأمين سواء على السيارات او التأمين الصحي او اي نوع من انواع التأمين

90
00:33:44.350 --> 00:34:20.350
نعم؟ لا يأخذون مقابلة عام. يأخذون وبل حتى يبالغون في هذا حتى ما يخسروا. يعني بعضهم يصل الى خمسة واربعين في المئة اي نعم في التأمين بتاعه  كيف اراد نفع اخوانه المسلمين المؤمنين معه ايضا. هل المقصود التعاوني؟ التعاوني انك تقصد اما تستفيد انت او يستفيد اخوك

91
00:34:20.350 --> 00:34:40.350
مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الاشعريين الاشعريين كان اذا يعني احتاجوا جمع كل واحد منهم ما عنده ثم اكلوا جميعا هذا نوع يعني التأمين التعاوني العاقلة كذلك فيعني كما ايضا يوجد في بعض الصناديق بعض الاسر كل يدفع واذا احتاج احد منهم بذلوا له

92
00:34:40.350 --> 00:34:49.494
فالانسان قد ما يحتاج اصلا هو لكن يقصد بذلك نفع اخوانه المسلمين المشتركين معه مثلا في هذه الشركة شركة تأمين التعاون