﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:31.600
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

2
00:00:31.650 --> 00:00:58.200
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الفرائض. باب قسمة التركات قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اول ما يؤخذ من التركة مؤونة التجهيز كقيمة الكفن واجرة الغاسل وحافر القبر ونحو ذلك

3
00:00:58.400 --> 00:01:23.100
ثم الديون التي فيها رهن ثم الديون المطلقة التي ليس فيها رهن. ثم الوصية بالثلث فاقل لغير وارث. ثم الارث الدية مثل التركة تقسم بين الورثة جميعهم الا اذا كان احدهم قاتلا فليس له شيء. لا يجوز لاحد من الناس ان

4
00:01:23.100 --> 00:01:46.350
يحرم المرأة من ميراثها او يتحيل في ذلك لان الله سبحانه قد اوجب لها الميراث في كتابه الكريم. وفي سنة رسوله الامين عليه الصلاة والسلام. وجميع دماء المسلمين على ذلك. لا يرث القاتل من المقتول اذا كان قتله عمدا عدوانا

5
00:01:46.400 --> 00:02:03.150
فانه لا يرث منه وهكذا لو كان خطأ اوجب عليه الدية او الكفارة فانه لا يرث منه. لكن لو سمح الورثة الباقون ان يشركوه فلا حرج عليهم. اذا كانوا مكلفين مرشدين

6
00:02:03.150 --> 00:02:23.150
لان الحق لهم وقد اسقطوه. الكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر. شرط اخذ اخوتي لام الثلث ان يكون الميت يورث كلالة. من مات وله بنات لا تكون مسألته

7
00:02:23.150 --> 00:02:46.900
الا فيكون الاخ لام لا حق له في الارث. اذا مات الانسان وليس له والد ولا ولد ولا زوجة. وانما اخلف اخوات تقسم التركة على الاخوات فرضا وردا اذا كانت واحدة اخذت المال كله. وان كن اثنتين قسم بينهما

8
00:02:47.050 --> 00:03:10.800
وان كن ثلاث قسم بينهن على السواء اذا كن من جهة واحدة كاخوات شقائق جميعا او اخوات لاب جميعا او اخوات لام جميعا يقسم بينهن كالعصبة فرضا وردا. على اصح قولي العلماء. اما ان كن مختلفات

9
00:03:10.950 --> 00:03:32.950
فانه يوزع بينهن على حسب فروضهن فاذا كان الموجود اختا شقيقة واختا لاب يجعل المال بينهما على اربعة سهام ثلاثة للاخت الشقيقة وسهم للاخت لاب وهو السدس فرضا وردا. وهكذا لو كانت اختا

10
00:03:32.950 --> 00:03:55.500
شقيقة ومعها اخت لام تعطى الشقيقة ثلاثة من ستة فرضا وردا والاخت لام واحدا فرضا وردا. ويرجع الامر الى اربعة. اما ان كان الوارث اخوات لام اثنتين او اكثر وليس له عصبة بالكلية

11
00:03:55.550 --> 00:04:19.700
لا بنو عم ولا غيرهم فان المال يعطى الاخوات لام فرضا وردا. الثلث فرضا والثلثان ردا عليهن. فاذا كانوا اخوة لام ذكورا واناثا او ذكورا او اناثا فامرهم واحد وارثهم سواء. لا فرق بين الذكر والانثى

12
00:04:19.750 --> 00:04:48.450
يعطون الثلث فرضا والباقي ردا عليهم. اذا كان الورثة مرشدين واتفقوا على بقاء التركة على حالها ليتولاها احدهم او وكيل يتصرف فيها وينميها ويتجر فيها لا بأس. المال ماله واذا اتفقوا على شيء وهم مرشدون فلا بأس بذلك. الذي يظهر لي من الشرع

13
00:04:48.500 --> 00:05:07.550
عدم وجوب الكفارة عليك اذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد انقاذ نفسك وانقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة. الذي هو اكبر من خطر الخروج اما ارثك من والدك الذي توفي معك في الحادث

14
00:05:07.600 --> 00:05:32.650
فذلك راجع الى المحكمة ان نازعك الورثة. الواجب على الوارث ان يعيد التركة التي يعلم انها من حرام لصاحبها اذا عرفه اما اذا كان لا يعرفه فيتصدق بها عنه ويبرئ ذمة الميت وذمته هو. وليس له ان ينتفع بها ما دام يعلم انها مغصوبة

15
00:05:32.650 --> 00:05:52.650
او مسروقة. اذا علموا يقينا ان جزءا من المال من الربا يتصدقون به. لا يجوز الميت او غيرهم من الورثة ان يستغلوا ممتلكاته ويتركوا تسديد الدين الذي عليه. لان الارث لا يكون الا بعد

16
00:05:52.650 --> 00:06:12.650
اداء الدين ليس لك ان تتصدق بشيء من التركة الا برضى الورثة. جميع ما صرفت زوجة الميت اثناء مدة الحداد والعدة يكون من ارثها الا ان يسمح باقي الورثة بذلك. الاخوان

17
00:06:12.650 --> 00:06:36.850
وارثونا فيما بينهم سواء كانوا اخوانا اشقاء او لام او لاب اذا لم يوجد حاجب يحجبهم اما اذا كان الاب موجودا فانه يحجبهم او ابن الميت او ابن ابن الميت. وكذا الجد على الصحيح. اولاد البنت لا يرثون من جدهم ابي امهم

18
00:06:36.850 --> 00:07:06.000
الارث لغيرهم من اولاد الميت او اولاد بنيه اما اولاد البنات فليسوا من الورثة وانما هم من ذوي الارحام على الاختلاف في ارثهم الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات

19
00:07:06.450 --> 00:07:34.100
من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الفرائض. باب الخنثى قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله

20
00:07:34.350 --> 00:07:58.300
الخنثى فيه تفصيل فالخنثى قبل البلوغ يشتبه هل هو ذكر او انثى؟ لان له التين الة امرأة والة رجل لكن بعد البلوغ يتبين في الغالب ذكورته او انوثته فاذا ظهر منه ما يدل على انه امرأة مثل ان يتفلك ثدياه

21
00:07:58.400 --> 00:08:16.750
او ظهر عليه ما يميزه عن الرجال بحيض او بول من الة الانثى فهذا يحكم بانه انثى وتزال منه الة الذكورة بالعلاج الطبي المأمون واذا ظهر منه ما يدل على انه ذكر

22
00:08:16.900 --> 00:08:39.400
كنبات اللحية والبول من الة الذكر وغيرها مما يعرفه الاطباء فانه يحكم بانه ذكر ويعامل معاملة الرجال وقبل ذلك يكون موقوفا حتى يتبين الامر فلا يزوجوا حتى يتبين الامر. هل هو ذكر او انثى

23
00:08:39.450 --> 00:09:11.950
وهو بعد البلوغ كما قال العلماء يتبين امره الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

24
00:09:12.000 --> 00:09:38.700
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الفرائض. باب اهل الملل قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الذي يطوف بالقبور ويستغيث باهلها ويطلب منهم المدد لا يرث من المسلم ولا يرثه المسلم

25
00:09:38.750 --> 00:10:01.500
وانما يرث هذا الذي يطوف بالقبور امثاله من عباد القبور لانهم كفار مثله. وكذلك تارك الصلاة. لان الصحيح انه كافر كفرا اكبر وان ورثته المسلمين لا يرثونه. وانما يكون ارثه لبيت المال

26
00:10:01.550 --> 00:10:21.850
لانه مرتد بهذا الا اذا كان له اقارب مثله في ترك الصلاة. فهم يرثونه كما يرث الكفار بعضهم بعضا. اذا اذا كان مال المورث مكسوبا بطريق محرم كالنهب والسرقة والحروب الجاهلية

27
00:10:21.950 --> 00:10:39.650
لم يحل للوارث اكله. ولزمه رده الى اهله فان لم يعرفهم تصدق به عنهم اذا كانوا مسلمين. الا ان يكون المورث كافرا حين كسبه الاموال ثم اسلم وهي في يده

28
00:10:39.750 --> 00:11:03.800
فانها تكون لورثته المسلمين الا ان يعرف منها شيء بعينه لاحد من المسلمين فانه يرد الى مالكه المعين في اصح قولي العلماء اه اذا اسلمت الزوجة في مرض موت زوجها فانها ترثه ولو قبل موته بيوم او يومين

29
00:11:04.800 --> 00:11:36.100
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي

30
00:11:36.450 --> 00:12:04.250
كتاب الفرائض باب المطلقة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا كان الطلاق رجعيا ومات زوجها قبل خروجها من العدة فانها ترث منه فرضها الشرعي. ان كانت قد خرجت من العدة فلا ارث لها. ان كان الطلاق

31
00:12:04.250 --> 00:12:27.900
كائنا لا رجعة فيه كالمطلقة على مال والمطلقة اخر ثلاث. ونحوهما من البائنات فليس لهن ارث من مطلقهن. لانهن حين موته لسن بزوجات له. من طلقها زوجها في مرض موته متهما بقصد حرمانها من الارث

32
00:12:28.100 --> 00:12:47.750
فانها ترث منه في العدة وبعدها ما لم تتزوج ولو كان الطلاق بائنا في اصح قولي العلماء معاملة له بنقيض قصده. اذا توفيت المرأة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الرجعي. فان زوجها

33
00:12:47.750 --> 00:13:13.950
باجماع المسلمين لانها في حكم الزوجات ما دامت في العدة. اذا مات الرجل قبل الدخول بزوجته فان عليها الاحداد ولها الارث لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

34
00:13:14.100 --> 00:13:32.600
فلم يفرق سبحانه بين المدخول بها وغير المدخول بها. بل اطلق الحكم في الاية فعمهن جميعا اذا كان زوجها لم يطلقها فانها ترث ولو كانا متهاجرين هو وهي حتى مات

35
00:13:32.850 --> 00:13:54.300
وعليها التوبة والاستغفار والندم والدعاء له. اذا مات الخاطب ولم يجري عقد النكاح بينهما بالايجاب من الولي والقبول من الزوج. مع توفر الشروط المعتبرة وخلو الزوجين من الموانع فان المرأة لا ترث

36
00:13:54.350 --> 00:14:12.850
وليس عليها عدة ولا حداد لانها ليست زوجة لخاطبها بل هي اجنبية منه لكونه لم يتم له عقد النكاح الشرعي وانما حصلت منه الخطبة والاتفاق مع اقاربها على المهر فقط

37
00:14:14.100 --> 00:14:17.950
الاختيارات الفقهية