﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.250
هادي مسألة يا اخواني مسألة الشك بلا شك في الاطواف تحصل للانسان للشك قواعد الاولى اذا شك بعد النهاية ان العمل اي عمل صلاة او طواف وغيره هل نلتفت للشك؟ هم؟ لا والسبب

2
00:00:21.250 --> 00:00:44.800
انه ادى العبادة بدون شكوك  الامر الثاني اذا كثرت عليه الشكوك شكوكي اذا كثرت على الانسان يجب عليه ان يغلق الباب. يغلق الباب والى انفتحت عليه الشكوك وزادت عليه لا قوة الا بالله

3
00:00:44.950 --> 00:00:59.200
تتحول الى مرظ احيانا النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذا الباب في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما قال ان الرجل يجد الشيء في صلاته لا يدري خرج منهم شيئا لا

4
00:01:00.600 --> 00:01:22.200
قال لا ينصرف حتى يسمع صوت او يجد انت دخلت الصلاة بيقين احد العلماء قاعدة كبيرة جدا. يستحضرها الانسان تطرد عنه الشكوك. وش القاعدة اليقين لا يزول بالايش؟ بالشك. هذا يقين ان تتأخر متوظي

5
00:01:22.800 --> 00:01:47.500
فكيف تطرد هذه الوكينة وترفعه بهذه الشكوك ولا يسن قال حتى يسمع صوته. حتى يكون يقين اخر اذا كان كثير الشكوك لا يلتفت. ويمضي وخلاص  ايضا اذا كان الشك وهم ضعيف جدا

6
00:01:48.200 --> 00:02:13.500
لا يرتقي حتى الى الشك  لكن لو كان شك عادي انسان ما عنده الحمد لله شكوك لكن شك هل هي اربعة ولا خمسة خمسة ولا ستة فماذا يعمل الشيخ يقول يبني على اليقين. كيف ابني على يقين؟ ان كان الثلاثة والاربعة يجعلها كم؟ ثلاثة

7
00:02:13.600 --> 00:02:42.850
لكن لو كان عنده غلبة ظن غلا غالب ظنه انها اربعة. فهل يعمل بغلبة الظن سؤال كلام الشيخ لا بني على اليقين ولم يفسر القول الثاني يميل لي الشيخ محمد انه يبني على غلبة الظن وحده يطوف الامر في سعة يبني على اليقين وخلاص

8
00:02:43.800 --> 00:02:59.950
لكن لو جا واحد وسأل وقال والله انا حصل عندي شك لكن اغلب ظني انها سبعة اشواط فهل يعمل بغلبة الظن؟ لا بأس ان يعمل بغلبة الظن هذا خلاف المذهب. مذهب لا ما يعمل بها

9
00:03:00.800 --> 00:03:18.550
ابن مسعود في الصلاة خرج في الصحيح البخاري قال اذا شك احدكم فلم يدري كم صلى فليتحرى الصوابا فليتم ما عليه. ثم ليسجد سجدتين بعد ان يسجد. قال يتحرى الصوم

10
00:03:18.600 --> 00:03:39.000
وحمل العلماء الشك هنا على غلبة اما في حديث ابي سعيد وفي مسلم قد يشك احدكم في البدري كم صلى اربع انواع فليبني على ما استيقظ من صلاته حملوه على الشك المستوي الطرفين

11
00:03:39.500 --> 00:04:00.400
يعني ما في غلبة الظن فاذا كان الشك مستوي الطرفين لا شك انه يبني على اليقين لا يبني على اليقين لكن اذا كان هناك غلبة ظن فهل يعمل بها او لا؟ فيها هذا الخلاف المشهور شيخ الاسلام يميل للعمل بغلبة الظن

12
00:04:01.050 --> 00:04:03.800
الشيخ محمد ايضا يميل الى هذا. نعم