﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.350
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زيارة نساء القبور  فقيل ان الزيارة مكروهة وهذا مشهور مذهب الامام احمد رحمه الله وقيل بل هي محرمة ومن الكبائر ودليل هذا الحديث واقيلا بل هي جائزة

2
00:00:29.000 --> 00:00:51.050
وقول بتحريمها هو ظاهر السنة وظاهر هذا الحديث حديث ابن عباس وكذا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لعن رسول الله زوارات القبور الكرامة يقولون هذا كان في اول الامر ثم نسخ

3
00:00:52.200 --> 00:01:08.600
ودليل النصر قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها قالوا نعم هذا كان في اول الامر عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيارة الرجال عن النساء ايضا رحمك الله

4
00:01:09.000 --> 00:01:41.100
ولكن القول بالنسخ لا يسار اليه الا بشروط واهم هذه الشروط واولها ما هو تعذر الجمع بين الدليلين فان امكن الجمع  التاريخ كنت نهايتكم يدل على ان الاذن متأخر لكن ما يثار الى الجمع الى النسخ الا اذا تعذر الجمع

5
00:01:41.150 --> 00:02:03.050
فالجمع اولى من النسخ لماذا ليش يا اخوان  نعم لان في الجمع اعمال الدليلين اما الناس فليس فيه الا العمل بالناس وتعطيل المنسوخ واذا امكن اعمال الدليلين فلا شك انه اولى

6
00:02:04.200 --> 00:02:25.650
فكيف يجمع بين الحديث ان كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها جميعا الرجال والنساء ثم يأتي حديث لعنة الله لعن في القبور كيف نجمع بينهما نقول احسنتم هذا الحديث عام فزوروها

7
00:02:26.000 --> 00:02:47.800
يشمل الرجال والنساء بناء على دخول النساء في خطاب الرجال كما هو مشغول وحديث لعنه صلى الله عليه وسلم زائرة القبور خاصة القاعدة في العام خاص اذا اختلف نعم يقدم خاص

8
00:02:47.900 --> 00:03:10.800
فيخص به العام فنقول فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم وكنت نهيتكم عن زيارة القبر فزوروها الا النساء فلا تجوز زيارتهن ثم القول بالنسخ اذا قيل بنص الحديث كله يلزم النصف الحديث باكمله

9
00:03:11.150 --> 00:03:33.000
حتى اقول للمتخذين على المساجد وهذا ما قال به احد وعلى كل حال القائلين الكراهة او لهم ادلة اخرى ايضا تبحث الفقه لكن ظاهرها هذا الحديث حديث ابن باز ابي هريرة

10
00:03:35.500 --> 00:03:50.350
ان هذا الفعل محرم وانه من كبائر الذنوب وانه لا يجوز للمرأة ان تزور وفي حديث ام عطية المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم او قالت نهينا

11
00:03:51.300 --> 00:04:11.850
الاتباع الجنائز ولم يزم علينا نهينا القاعدة عند اهل العلم في قوله الصحابي امرنا او نهينا ان الامر والناهي من هو لا يكن احد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمر وينام

12
00:04:13.100 --> 00:04:35.150
فقد ناهون عن اتباع الجنائز اما قضية العزم او عدم العزم او يعني فهمت انه لم يعزم او فهذا رأيها رضي الله عنها وارضاها المقصود ان النبي نهى النساء عن زيارة القبور والحكمة واضحة جدا في نهي النساء يا اخواننا اتباع الجنائز وعن زيارة القبور وهي

13
00:04:36.700 --> 00:04:57.700
ما تتحمل يا اخوان ولهذا وردت النصوص في النهي عن النحو وتحريمه ولم يكن يعرف النوح الا في من النساء ما كان الرجال يعرف عنهم النوع يا اخوان وقال النائحة اذا لم تتب لايحة

14
00:04:58.950 --> 00:05:24.550
المرأة عاطفية وتتأثر كثيرا اذا فقدت احدا من احبتها الوزارة القبور او تبعت الجنائز ربما يحصل ومنها وعليها ايضا اشياء لا تحمد ولا تنبغي ولهذا نهينا نهينا عن اتباع الجنائز

15
00:05:24.750 --> 00:05:28.202
ونهينا عن زيارة القبور