﻿1
00:00:03.050 --> 00:02:32.750
الله بالخير      الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد واسأل الله جل وعلا لكم التوفيق سعادة ورفعة الدرجة دنيا واخرة رضا الرب جل وعلا وبعد هذا لقاء اخير من لقاء اخر من لقاءاتنا في قراءة لب الاصول

2
00:02:33.150 --> 00:03:02.400
للعلامة الشيخ زكريا الانصاري غفر الله له واسكنه فسيح جناته وكنا قد اخذنا شيئا من مباحث السنة ولعلنا ان نواصل الحديث فيها باذن الله جل وعلا   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا

3
00:03:02.400 --> 00:03:20.150
علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الصحابي من اجتمع مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وان لم يروي او لم يطل كالتابع معهم. والاصح انه لو ادعى معاصي

4
00:03:20.150 --> 00:03:48.000
يعدلون صحبة قبل وان الصحابة عدول قوله هنا بتاريخ الصحابي ليترتب عليها امر في مسائل الرواية حديث الذي لم يذكر صحابيه يعتبر حديثا مرسلا وبالتالي نحتاج الى تعريف الصحابي عرفه بقوله من اجتمع مؤمنا

5
00:03:48.450 --> 00:04:09.650
فاما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بحال كفره ثم اسلم بعد ذلك فانهم لا يعتبرونه صحابية قال من اجتمع مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وان لم يروي اي ولو لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:04:09.700 --> 00:04:33.150
شيئا من الاقوال او الافعال او لم يطل يعني في اجتماعه وهذا يخالف مصطلح الصحابي في باب قول الصحابي حيث يشترطون طول او ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم مدة حتى يحتج باقواله هناك

7
00:04:33.450 --> 00:04:59.050
ما في باب الرواية فان المراد بالصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة وقوله كالتابعي معه يعني ان التابعي هو من اجتمع بصحابي حال كونه مؤمنا ولو لم يكن هناك رواية او طولى مكث في لقائه معه

8
00:04:59.550 --> 00:05:22.350
وقال والاصح اشارة الى وجود اختلاف وان هذا هو الراجح وهذا في الكلام عن من آآ نثبت له الصحبة فاثبات الصحبة اما ان تكون بالنص كما في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطر

9
00:05:22.600 --> 00:05:50.550
وكما في الاحاديث حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة واما ان يكون باثبات الصحبة من قبل راو اخر من الصحابة يقول الصحابي فلان صحابي واو يحدث عنه بواقعة وقعت له في زمن اه النبوة

10
00:05:50.950 --> 00:06:11.500
ومن طرائق ذلك ان يقول عدل عن نفسه بانه معاصر آآ للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا اه اذا قال شخص عدل يعني ثقة ومعاصر يعني عاش في ذلك الزمان

11
00:06:11.700 --> 00:06:40.350
بانه صحابي عن نفسه فان هذه هي الدعوة تكون مقبولة وهذا هو الارجح عند المؤلف وجماعة ومن الطرائق اجماع التابعين على رجل وبانه من الصحابة  هذه طرائق اثبات الصحبة ودل فجماعة من العلماء

12
00:06:40.500 --> 00:07:08.250
اه مؤلفات في التعريف بافراد الصحابة وكابن عبد البر آآ ابن حجر وقبلهم آآ جماعة منهم ابو نعيم وغيره ثم قرر مسألة عدالة الصحابة وذلك ان الصحابة قد جاءت النصوص بالثناء عليهم

13
00:07:08.400 --> 00:07:33.850
اه وصفهم بالاوصاف العظيمة كما في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم كما في قوله جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم

14
00:07:33.850 --> 00:07:51.550
جنات تجري تحتها الانهار قانضين فيها الاية وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وماتوا كل ما به عن الصحابة

15
00:07:51.700 --> 00:08:19.900
فاما ان يكون اه كذبا عنهم لم يثبت واما ان يكون اجتهادا اه هم مصيبون فيه واما ان يكون اجتهادا قد اخطأوا فيه فيكون لهم اجر الخطأ واما ان يكون خطأ قد غفر لهم ما اقدموا عليه او عمل لا يؤثر على عدالتهم

16
00:08:20.100 --> 00:08:45.350
بالتالي فالصحابة عدول بمقتضى تعديل الله عز وجل ويترتب على ذلك ان الصحابي لا نحتاج الى التعريف به او ولا نحتاج الى من يوثقه وكذلك جهالة اسم الصحابي لا تظر لان الصحابة كلهم عدول

17
00:08:45.400 --> 00:09:02.450
رحمه الله مسألة المرسل مرفوع غير صحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم. والاصح انه لا يقبل الا ان كان مرسله من كبار التابعين وعضده كون من مرسله لا يروي الا عن عدل

18
00:09:02.500 --> 00:09:17.750
وهو مسند او عضده قول صحابي او فعله او قول الاكثر او مسند او مرسل او انتشار او قياس او عمل العصر او نحوها والمجموع حجة ان لم يحتج بالعاضد. والا فدليلان

19
00:09:17.850 --> 00:09:42.550
وانه باعتضاده بضعيف اضعف من المسند فان تجرد ولا دليل سواه فنصح الانكفاف لاجله اه لفظة المرسل لفظة يتداولها الاصوليون والمحدثون والمؤلف هنا طار على طريقة المحدثين في اصطلاح لفظة

20
00:09:42.650 --> 00:10:11.350
اه المرسل فعرف المرسل بانه مرفوع يعني مسند الى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع غير الصحابي فاذا قال التابعي فمن بعده؟ قال رسول الله قيل بانه آآ مرسل وعند المحدثين ان المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم باسقاط اسم الصحابي

21
00:10:11.350 --> 00:10:38.150
كثير من اهل الاصول يطلقون لفظة المرسل ويريدون به ما سقط من اسناده راو فاكثر ولذلك فعلى حسب هذا المصطلح يدخل في اسم المرسل المنقطع والمعضل اه المعلق والمرسل على اصطلاح المحدثين

22
00:10:38.650 --> 00:11:05.200
وفي تحرير محلي النزاع فبالنسبة للمرسل ان من كان يسقط الرواة الضعفاء فان روايته للحديث المرسل غير مقبولة باتفاق وانما البحث فيمن كان يسقط الرواة الثقات فقط. ويتعهد بكونه لا يسقط الا الثقات

23
00:11:05.750 --> 00:11:30.700
هنا اذن هل تقبل روايته المرسلة او لابد من البحث في الراوي الذي اسقطه ومثل المرسل ما لو قال الراوي حدثني الثقة عن فلان هل هذه مقبولة؟ وتكون بمثابة اسقاط الراوي الذي علمت ثقته او تكون

24
00:11:30.700 --> 00:11:55.850
بالنسبة لنا رواية عن مجهول وبالتالي لابد من التعريف وبذلك الشخص جماهير الاصوليين على ان المرسل آآ الذي اه يأتي عمن لا يسقط الا الثقات مقبول ويحتج به في اثبات الاحكام

25
00:11:55.950 --> 00:12:26.150
الا ان الامام الشافعي من سار على طريقته خالفهم في ذلك فرد المراسيل اشترط لقبولها اه اه شرطين. الشرط الاول ان يكون المرسل من رواية كبار التابعين والشرط الثاني ان اه يكون ذلك المرسل قد عضده وسنده واه اه شهيد

26
00:12:26.150 --> 00:12:50.150
له دليل اخر وهذا هو اختيار المؤلف فقال والاصح يعني انه اختار القول الاتي انه لا يقبل المرسل يعني لا يحتج به ولا نثبت به الاحكام الا في حالة ما اذا وجدت فيه الشروط الاتية اولا ان يكون مرسله من كبار التابعين

27
00:12:50.200 --> 00:13:10.200
فاما اذا كانت الرواية من تابع التابعين فمن بعدهم او كانت من صغار التابعين فانها لا تقبل الشرط الثاني ان يكون آآ مرسله لا يروي الا عن عدل ولا يسقط الا

28
00:13:10.200 --> 00:13:39.750
اه السقات وكذلك اه يتحرز في روايته فلا يروي الا عن الثقات والشرط الثالث ان تكون تلك الرواية المرسلة قد سندها اه دليل اخر من قول صحابي او فعل الصحابي او انه قد وافقها مذهب الاكثرين او وردت رواية تؤيدها مسندة

29
00:13:39.800 --> 00:14:07.350
ولو لو كانت ضعيفة الا ان ضعفها ينجبر او مرسل آآ تابعي اخر او كان هناك ايثار او اه سندها قياس او كان عمل اهل العصر عليها قال والمجموع يعني من المرسل وممن عضده اه حجة يعني اه نثبت به اه الاقوال

30
00:14:07.350 --> 00:14:37.850
والمذاهب ان اذا لم يكن العاضد وحده دليلا مستقلا يمكن اثبات الحكم بواسطته لا اذا كان العاضد يصلح للاحتجاج به فيكون حينئذ عندنا دليلان المرسل والدليل العاضد واذا وانه يعني وان المرسل باعتظاده بظعيف يعني ظعيف جدا اظعف من المسند يعني

31
00:14:37.850 --> 00:15:00.850
هو حجة اذا كان عندنا مرسل ايده ضعيف فهذا يحتج به لكنه اقل رتبة من حديث المسند الذي ذكر صحابي هو فان تجرد يعني عن هذه الامور السابقة ولا يوجد دليل يعضده ولا دليل في المسألة سواه

32
00:15:00.850 --> 00:15:23.850
سواء يوافقه او يخالفه فالاصح يعني ان الارجح آآ الاحتياط ترك العمل بذلك من اجل هذا الخبر لا نخالف الخبر احتياطا آآ يعني لا نخالف الخبر المرسل على جهاد الاحتياط. نعم

33
00:15:25.250 --> 00:15:46.550
قال رحمه الله مسألة الاصح جواز نقل الحديث بالمعنى لعارف وانه يحتج بقول الصحابي قال النبي عنه فسمعته امر ونهى او امرنا او نحوه. ومن السنة فكنا معاشر الناس او كان الناس يفعلون فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم

34
00:15:46.700 --> 00:16:08.750
فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في التافه اه ذكر المؤلف هنا مسألتين المسألة الاولى نقل الحديث النبوي بمعنى بدون لفظة قد كان بعض التابعين يتشدد في ذلك ولا يقبل ان ينقل الحديث النبوي الا بلفظه

35
00:16:09.050 --> 00:16:31.850
واكثر الرواة على انه آآ يقبل الحديث الذي ينقل بالمعنى الا اذا كان الحديث من الالف فاظ المتعبد بها مثل الفاظ الاذان ومثل الفاظ اذكار الصلاة ونحوها مما يتعبد بلفظة فهذه

36
00:16:31.850 --> 00:17:02.650
هي لابد من نقلها بلفظها ولا يجوز نقلها بمعناها وهكذا ايضا لا يجوز نقل الايات القرآنية بمعناها بل لابد من آآ ذكر لفظها اما الاحاديث النبوية التي ليست منقولة اه بلفظها وانما اه يراد بها المعنى فالجماهير اهل العلم يرون جواز نقل

37
00:17:02.650 --> 00:17:25.750
هذه الاحاديث بالمعنى ويستدلون على ذلك باجماع الصحابة رظوان الله عليهم على نقل الاحاديث بالمعنى ولذلك فكانوا يقولون او كما قال او مثل ذلك او نحو ذلك ونحوه المسألة الثانية

38
00:17:25.800 --> 00:17:57.700
الفاظ الصحابي في روايته وبعضهم يقول مراتب رواية الصحابي في رواية الصحابي على خمس مراتب المرتبة الاولى ما صرح نقله بلفظه بمشاهدته له كما لو قال سمعت رسول الله يقول كذا او رأيت رسول الله يفعل كذا فهذه اعلى المراتب

39
00:17:58.250 --> 00:18:19.750
لانها لا تحتمل اه الرتبة الثانية اذا مات بصيغة تحتمل وجود واسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما لو قال قال رسول الله وعن رسول الله فهذه هي الرتبة تحتمل وجود صحابي اخر ولذلك كانت اقل من الرتبة

40
00:18:19.750 --> 00:18:43.150
الاولى والثالثة ما نقلها معناها بحيث لم ينقل اللفظ كما لو قال امر رسول الله بكذا ونهى رسول الله عن كذا. ولو قال قضى رسول الله بالشفعة فهذه فيها احتمال الانقطاع

41
00:18:43.400 --> 00:19:09.650
وفيها ايضا احتمال الخطأ في الفهم فظن ان اللفظ من الاوامر ولا يكون كذلك فهذه آآ الرتبة ايضا آآ رتبة ثالثة والصواب انها حجة واحتمال ان تكون آآ واسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يكدح في الرواية لان الصحابة

42
00:19:09.650 --> 00:19:34.100
كلهم عدول لان الصحابة كلهم عدول واحتمال كونه نقلها بالمعنى فنقول الصحابة فهم اهل اللغة فلا ينقلون شيئا بمعنى الا اذا كان قد دل عليه كذلك اه الرتبة الرابعة اذا قال الصحابي امرنا بكذا

43
00:19:34.450 --> 00:19:51.900
ومثله من له لفظة من السنة فانها تحتمل الواسطة وتحتمل الخطأ في الفهم وتحتمل ان يكون الامر غير النبي صلى الله عليه وسلم او تكون السنة سنة بعض الخلفاء الراشدين

44
00:19:52.050 --> 00:20:12.550
ولكن كون الصحابي ينقلها في مقام الاحتجاج يدل على انها من اه النبي صلى الله عليه وسلم الرتبة الخامسة اذا اسندها الى فعل الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الرتبة

45
00:20:13.050 --> 00:20:34.750
تحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك الفعل والاكثر على ان ما كان في عهد النبوة اه فعله الصحابة فانه يحتج به لانه اما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم اقره او او يقولون بانه لو كان

46
00:20:34.750 --> 00:20:54.750
ان منكرا او امرا مخالفا لنزل الوحي بتصحيحه. ولذا اه ومن امثلته ما لو قال كنا مع معشر الناس او كان الناس يفعلون او كنا آآ نعزل آآ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:20:54.750 --> 00:21:25.550
اه وكان الناس يفعلون ومن امثلته قوله كانوا لا يقطعون في التافه يعني في اليسير القليل وان كما يقطعون يد السارق في ما بلغ النصاب  قال رحمه الله خاتمة مستند غير الصحابي قراءة الشيخ املاء كتحديثا كقرائته عليه فسماعه فمناولة او مكاتبة مع اجازة

48
00:21:25.800 --> 00:21:46.450
اجازة لخاص في خاص وخاص في عام وعام في خاص وفي عام فلفلان ومن يوجد من نسله فمناولة او مكاتبة فاعلان فوصية فوجادة والمختار جواز الرواية بالمذكورات لا اجازة من يوجد من نسل فلان والفاظ الاداء من صناعة المحدثين

49
00:21:46.850 --> 00:22:18.400
ذكر المؤلف هنا مراتب رواية غير الصحابي  مراتب غير رواية غير الصحابي على انواع اعلاها قراءة الشيخ حيث يكون الشيخ هو الذي يقرأ الحديث والطلاب يسمعونه وينقلون عنه سواء كان ذلك على سبيل الاملاء بان يكون متأنيا في حديثه او كان على سبيل التحديث

50
00:22:18.450 --> 00:22:41.300
بان يكون يرويه سردا وهذه الرتبة الاولى هي اعلى الرتب الرتبة الثانية آآ القراءة على الشيخ وجعلت رتبة ثانية لاحتمال ان يسهو الشيخ او يغفل او ينام ولكن هذا الاحتمال ما دام انه

51
00:22:41.300 --> 00:23:01.700
لم يتأيد بدليل يدل عليه فانه لا يلتفت اليه وقراءة الشيخ قد تكون من قبل آآ الراوي والذي يقرأ او من قبل شخص اخر يقرأ وآآ اه الجميع يسمعون ومنه الراوي الذي روى

52
00:23:01.850 --> 00:23:31.050
وآآ بالتالي يميز هذه اللفظة؟ هل يقول انبأني او اخبرني او يقول اخبرنا والرتبة الثالثة رتبة الاذن بالرواية وتسمى الاجازة وهذه هي الاجازة على انواع النوع الاول المناولة بان يسلمه كتابا في يده ويقول له اروي

53
00:23:31.050 --> 00:23:53.450
بعني هذا الكتاب او هذه الاحاديث والرتبة الثانية من رتب الاجازة المكاتبة بان يكتب له بالحديث او الاحاديث ويأذن له في في الرواية وهذه الرواية الاجازة على انواع منها اجازة

54
00:23:53.650 --> 00:24:20.000
خاص في خاص يعني اجازة لشخص بعينه في حديث او احاديث بعينها والثاني اجازة لخاص لشخص بعينه في عام في جميع مروياته والثالثة اجازة اجازة لعموم اشخاص كطلاب العلم في بلد كذا

55
00:24:20.100 --> 00:24:49.950
في اه خاص في رواية احاديث بعينها او كتاب بعينه واظعفها اجازة عام في عام بان يقول لاهل البلد او لاهل الاسلام في عصرنا ان يرووا جميع اه مرويات فلفلان. يعني ان يأذن لشخص يقول لا يخاطبه مباشرة ولا يجيزه مباشرة وانما يجيز

56
00:24:49.950 --> 00:25:17.300
بالواسطة فيقول يا فلان اعلم باني قد اجزت لفلان الرواية عني وهكذا من يوجد من نسله يعني من آآ آآ اه يقول اجيس لمن يروي عني من ابنائي اه هذا الحديث ويشترط ان يكونوا قد وجدوا

57
00:25:17.300 --> 00:25:43.400
آآ فعلا وآآ قال بعد ذلك آآ فمناولة او مكاتبة فاعلام فوصية يعني لو كتب في وصيته لست لفلان بان يروي عني الرتبة الرابعة اذا الاولى قراءة الشيخ والثانية القراءة على الشيخ وتسمى العرض

58
00:25:43.550 --> 00:26:07.650
والثالثة الاجازة بانواعها السابقة النوع الرابع الوجادة بان يوجد بخط الشيخ المعلوم كتاب فيه احاديث وروايات ويجزم بان هذا من خط الشيخ وان هذا من روايته كما لو وجدنا كتابة معروفة ومعهودة يقول

59
00:26:07.650 --> 00:26:30.750
انا فلان ابن فلان اروي عن فلان آآ ثم يسرد اسناده والحديث والوجادة اه وقع الاختلاف في هذه المراتب. فقراءة الشيخ كان الامام ما لك لا يستحسنها ويستحسن القراءة ال الشيخ

60
00:26:30.800 --> 00:26:50.800
بينما الاجازة وقع فيها شيء من الخلاف والاكثر على قبولها والوجادة وجد فيها ثلاثة اقوال منهم من اجاز الرواية بها ومنهم من منع الرواية ومنهم من اوجب العمل بما يروى وجادة لكنه لا يجيز

61
00:26:50.800 --> 00:27:18.200
الرواية بها قال والمختار جواز الرواية بالمذكورات السابقة للانواع الاربعة الا نوعا واحدا وهو اجازة من يوجد من نسل فلان لانهم لم يوجدوا بعد هناك الفاظ تستخدم في هذه المراتب منها مثلا في قراءة الشيخ يقول حدثنا

62
00:27:18.250 --> 00:27:41.200
في القراءة على الشيخ يقول اخبرنا وفي الاجازة يقول اجازني وانبأنا وفي الوجادة يقول وجدت بخطي  ويقول المؤلف بان هذه الالفاظ هي من صناعة المحدثين يعني تجد تفاصيلها واحكامها ها هناك في مصطلح

63
00:27:41.250 --> 00:27:59.850
الحديث نعم قال رحمه الله تعالى الكتاب السادس في الاجماع وهو اتفاق مجتهدي الامة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على اي امر ولو بلا امام معصوم او بلوغ عدد تواتر او

64
00:27:59.850 --> 00:28:16.750
او غير صحابي او قصر الزمن. فعلم اختصاصه بالمجتهدين. فلا عبرة باتفاق غيرهم قطعا. ولا بوفاقهم في الاصلح وبالمسلمين وانه لابد من الكل وهو الاصح وعدم انعقاده في حياة محمد صلى الله عليه وسلم

65
00:28:16.800 --> 00:28:32.200
وانه لو لم يكن الا واحد لم يكن قوله اجماعا. وليس حجة على المختار وان انقراض العصر لا يشترط وانه قد يكون عن قياس وهو الاصح فيهما وان اتفاق السابقين غير اجماع وليس حجة في الاصح

66
00:28:32.300 --> 00:28:45.550
وان اتفاقهم على احد قولين قبل استقرار الخلاف جائز ولو من الحادث بعد ذوي القولين. وكذا اتفاق هؤلاء لا من بعدهم بعدهم في الاصح وان التمسك باقل ما قيل حق

67
00:28:45.600 --> 00:29:03.400
وانه يكون في ديني ودنيوي وعقلي لا تتوقف صحته عليه ولغوي وانه لابد له من مستند وهو الاصح اما السكوت بان ياتي بعضهم بحكم ويسكت الباقون عنه. وقد علموا به وكان السكوت مجردا عن امارة رضا وسخط والحكم اجتهادي

68
00:29:03.400 --> 00:29:31.450
تكليفي ومضى مهلة النظر العادة فاجماع وحجة في الاصح واصلين مسألة الاصح امكانه وانه حجة وان نقل احدا وانه قطعي ان اتفق المعتبرون لئن اختلفوا كالسكوت وخرقوه حرام علم تحريم احداث ثالث وتفصيل انخرقاه. وانه يجوز احداث دليل او تأويل او علة ان لم يخرق. وانه يمتنع ارتداد الامة

69
00:29:31.450 --> 00:29:48.750
في سمعان لا اتفاقها على جهل ما لم تكلف به. والانقسامه فرقتين كل يخطئ في مسألة وان الاجماع لا يضاد اجماعا قبله وهو الاصح في الكل. ولا يعارضه دليل وموافقته خبرا لا تدل على انه عنه. لكنه الظاهر ان لم يوجد

70
00:29:48.750 --> 00:30:08.500
قاتمة جاحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة كافر ان كان فيه نص وكذا ان لم يكن في الاصح اه تقدم معنا دليل الكتاب دليل السنة وهذا دليل ثالث وهو الاجماع

71
00:30:08.850 --> 00:30:28.850
فان النصوص قد دلت على حجية اجماع هذه الامة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة وقد استدل عليه بعدد من النصوص قرآنية التي وكان فيها شيء من اه

72
00:30:28.950 --> 00:30:45.600
المعارضات والجواب عن المعارضات من مثل قوله جل وعلا اه ومن يتبع غير اه ومن قوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين

73
00:30:45.600 --> 00:31:01.800
توله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن مثل قوله عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله رسول قالوا ففهم منها انه اذا لم يحصل تنازع اكتفي بالاتفاق

74
00:31:02.100 --> 00:31:22.200
وعرف المؤلف الاجماع بانه اتفاق مجتهد الامة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على اي امر آآ قوله هنا اتفاق بمعنى انه لا يحصل اجماع بمخالفة الواحد

75
00:31:22.300 --> 00:31:50.100
وقوله مجتهدي المجتهدون هم العلماء الذين يأخذون ويستنبطون الاحكام من الادلة كما سيأتي في كتاب الاجتهاد ويعني هذا ان العامة لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم وقوله الامة يعني امة محمد صلى الله عليه وسلم امة الاجابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:31:50.200 --> 00:32:12.450
وفي عصر يعني انه يكتفى باجماع العلماء في احد العصور ولا يلزم ان يكونوا قد اجمع اهل جميع العصور على الحكم. وقوله على اي امر وبعض اهل العلم قال على حكم شرعي

77
00:32:12.600 --> 00:32:32.600
وقوله ولو بلا امام اشارة الى آآ خلاف بعض الامامية الذين يرون انه لا ينعقد الاجماع الا بوجود والامام معصوم معهم وهذا في الحقيقة ليس مذهبا للامامية لان الامامية يرون ان قول

78
00:32:32.600 --> 00:32:50.300
الواحد حجة ولا عبرة بمن وافقه ولا من اه خالفه هكذا او بلوغ عدد التواتر يعني لا يشترط في انعقاد الاجماع ان يكون العلماء قد بلغوا عدد التواتر لان هذا الشرط لم تدل

79
00:32:50.300 --> 00:33:09.000
عليه النصوص اه او عدول او غير صحابي يعني لا يشترط في الاجماع ان يكونوا من او يقتصر الاجماع على اجماع الصحابة بل في جميع العصور ولو لم يكن معهم صحابي

80
00:33:09.050 --> 00:33:33.600
وسواء في ذلك طال الزمان او قصر قال فمن خلال التعريف السابق نعلم اختصاص الاجماع بالمجتهدين فمن ثم لا عبرة باتفاق غير المجتهدين من عامة الناس اه قطعا لا بخلافهم ولا بوفاقهم اه فالاجماع ينعقد بدونهم

81
00:33:33.600 --> 00:34:01.450
وكذلك ايضا انه لابد من اتفاق الكل فلا يكفي ان يكون قولا للاكثر فلو خالف عالم واحد لم ينعقد الاجماع مع خلاف الواحد وكذلك يشترط ان يكون انعقاد الاجماع بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعض اهل العلم لم يرتظي هذا

82
00:34:01.450 --> 00:34:18.000
قال لانه اذا كان في عهد النبوة فلن يقع اتفاق بينهم الا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وافقهم فيه قال وانه يعني بناء على التعريف السابق اذا

83
00:34:18.150 --> 00:34:38.150
اه لم يوجد في العصر الا مجتهد واحد. فحينئذ لا يكون قوله اجماعا لانه عرف الاجماع بانه اتفاق مجتهد مما يعني انه لابد ان يكون اكثر من اه واحد وبالتالي لا يكون قول الواحد اه حجة على المختار

84
00:34:38.150 --> 00:34:58.150
وهناك طائفة قالت بانه لا يمكن ان يخلو عصر من العصور من وجود عدد من آآ المجتهدين الذين يقيم الله بهم الحجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق منصورين لا يظره

85
00:34:58.150 --> 00:35:26.050
هم من خذلهم الى قيام الساعة اذا اتفق العلماء في لحظة فهل من شرط كون اتفاقهم اجماعا حجة ان يبقوا على هذا القول او ما دام انهم اتفقوا حصل الاجماع حتى ولو خالف بعضهم بعد ذلك. وهذه مسألة انقراض العصر هل

86
00:35:26.050 --> 00:35:42.050
مرض في حجية الاجماع ان ينقرض علماء العصر او لا ترى المؤلف ان هذا ليس بشرط وانه اذا اتفق العلماء في لحظة على حكم كان اجماعا يحرم على الواحد منهم ان يخالف

87
00:35:42.050 --> 00:36:05.050
ما قرره مع الجماعة قبل ذلك اه الاجماع لابد ان يكون له مستند يستند اليه وهذا الاستناد مرة قد يكون الى نص قرآني او نبوي وقد يكون عن اجتهاد كما اجمع الصحابة على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر بناء على

88
00:36:05.050 --> 00:36:25.050
اجتهادات مأخوذة من النص كذلك يمكن ان يكون الاجماع مبنيا على اه قياس اه القياس حجة كما سيأتي والصحابة كانوا يحتجون به وقد يكون بعض المجمعين يستند الى قياس واخرون

89
00:36:25.050 --> 00:36:53.700
هم يستندون الى ادلة آآ اخرى آآ اذا كان هناك اه اتفاق من اه السابقين ووجد من يعني اذا كان هناك عصر كان فيه علماء ثم نبغ من العصر الذي يليهم علماء في زمانهم وبلغوا درجة الاجتهاد فان قول هذا المجتهد الجديد يعتبر

90
00:36:53.700 --> 00:37:17.300
ظرف الاجماع فلا ينعقد اجماع بغير قوله هذا المجتهد الجديد اذا كان هناك اختلاف في الزمان الاول على قولين ثم وقع اتفاق على احد القولين فحينئذ هل يكون اجماعا او لا؟ هذا من مواطن الخلاف ومن امثلته عدة

91
00:37:17.300 --> 00:37:44.900
متوفى عنها زوجها فان الصحابة اختلفوا على قولين بعضهم قال عدتها عدة المتوفى عنها الحامل بوضع حمل سواء طالت مدة الحمل او قصرت والقول الاخر يقول اه عدة المتوفى عنها الحامل هو باطول الاجلين اما بوظع الحمل او باربعة اشهر وعشرة

92
00:37:44.900 --> 00:38:06.100
كايام فهذا كان الخلاف في عهد الصحابة لكن من بعدهم اتفقوا على ان عدة الحامل المتوفى عنها هو وضع الحمل. فحين اذ هل يكون هذا آآ اجماعا او لا؟ قال وان اتفاقهم يعني اتفاق اهل

93
00:38:06.100 --> 00:38:26.100
الاجماع على احد القولين قبل قبل استقرار الخلاف جائز ولو من الحادث بعد ذوي القرنين هذا اتفاق هؤلاء لا من بعدهم بعده في الاصح. يعني ان المؤلف اختار ان اتفاق

94
00:38:26.300 --> 00:38:46.300
اهل العصر الثاني على احد القولين لا يلغي القول الاول وهناك قول اخر يقول بانه اذا انعقد اه الاجماع في الزمان الثاني على احد القولين دل على انه هو القول الصحيح في المسألة ولم

95
00:38:46.300 --> 00:39:04.500
الاخذ بالقول الاخر لحديث لا تزال طائفة من امتي على الحق اه ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة التمسك باقل ما قيل. يعني اذا كان هناك اقوال اه متعددة في سأله

96
00:39:04.600 --> 00:39:25.750
وهناك قدر مشترك بين هذه الاقوال ففي هذه الصورة هذا القدر المشترك يحل اتفاق على اثبات الحكم فيه فهل نقول بان هذا القدر المتفق المشترك عليه المشترك بين الاقوال يكون حجة

97
00:39:26.300 --> 00:39:45.350
ونسبته وما زاد نحتاج فيه الى دليل اخر وهو لا يلزم ان يكون اقل ما قيل في مرات يكون اكثر ما قيل تورد لذلك امثلة مثلا في دية الكتابي هناك من قال بانها مثل دية المسلم

98
00:39:45.600 --> 00:40:02.900
هناك من قال بانها على النصف هناك من قال بانها على الثلث فاقل ما قيل وهو الثلث محل اتفاق بين الاقوال على اثباته فما زاد نحتاج فيه الى دليل وفي مرات يكون القدر المشترك هو الاكثر

99
00:40:03.000 --> 00:40:25.800
كما في مسافة القصر فهناك ثلاثة اقوال في مسافة القصر منهم من يقول لا يقصر الا في مسيرة ثلاثة ايام يعني مئة وعشرين كيلو ومنهم من يقول لا يقصر الا في مسيرة يومين يعني ثمانين كيلا ومنهم من يقول يقصر في مسيرة يوم واحد

100
00:40:25.800 --> 00:40:47.250
يعني اربعين كيلا فبالاتفاق بين هذه الاقوال انه اذا كان سفره الى مئة وعشرين وهو الاكثر يكون له الحق في قصر الصلاة. فهنا الاتفاق في اكثر ما قيل بالتالي فالعبارة الاولى ان يقال التمسك بالقدر المشترك

101
00:40:47.300 --> 00:41:10.300
بين الاقوال حق لانه مبني على امرين الاول الاتفاق على المقدار الاقل والثاني استصحاب الحكم الاصلي في اه نفي ما عدا الزائد عن ذلك المقدار. وهو ليس استدلالا محضا بالاجماع بل هو

102
00:41:10.300 --> 00:41:36.500
مركب من الاجماع والاستصحاب والصواب انه يحق الاستدلال به ولكن ينتفي الاستدلال به باقل دليل يدل على غير ذلك المقدار قال وانه يعني وان الاجماع قد يكون في امر ديني مثل ما يتعلق بالصلاة او امر دنيا

103
00:41:36.500 --> 00:42:00.750
كالبيع والنكاح ونحو ذلك وقد يكون الاجماع في امر عقلي ويقصدون به من مباحث اه المعتقد التي لا تتوقف صحة الاجماع عليه فهناك مسائل تتوقف صحة الاجماع عليه وبالتالي يكون الاحتجاج بالاجماع عليها من

104
00:42:00.750 --> 00:42:23.650
الدور فلا يقبل. وقد يكون اه الاجماع في امر لغوي والمعتبرة في اه الامور اللغوية يا اهل الاختصاص قالوا ويشترط في الاجماع ان يكون مبنيا على مستند كما تقدم الاجماع ينقسم الى اجماع

105
00:42:23.700 --> 00:42:55.700
صريح  وهو الذي اه يصرح فيه الفقهاء بالحكم وقد يكون اجماعا فعليا كاجماعهم على اداء فعل معين وقد يكون الاجماع سكوتيا اه قول البعض وسكوت اه البعض الاخر يعني مثلا في عصرنا الحاضر وجد من الناس حج للبيت بواسطة الطائرات

106
00:42:55.800 --> 00:43:26.600
ووجد استعمال من الناس اه الجوالات والهواتف اه الخلوية فالاستعمال وجدنا ان جميع الناس يستعملونه فهنا اجماع فعلي على اجازة استعمال الجوال وركوب الطائرات فعله البعض تكلم البعض بجواز الذهاب الى الحج بالطائرات وسكت البقية لم يتكلموا باثبات ولا بنفي فكلها ما

107
00:43:26.600 --> 00:43:53.600
في آآ الاجماع قال وقال في السكوت بان يأتي بعضهم بحكم يعني قولا او فعلا ويسكت الباقون عنه وقد علموا به وكان السكوت مجردا عن امارة اي لا يوجد فيه دل. دليل على انهم قد رضوا به او سخطوه. ان وجد دليل فحينئذ ينتفي عن كونه سكوتيا

108
00:43:54.950 --> 00:44:23.500
وبالتالي آآ يكون الحكم من المسائل الاجتهادية في حكم تكليفي او وضعي ويكون قد مضت مدة للنظر في هذا الموضوع حسب العادة فيكون هذا الاجماع السكوتي اجماعا وحجة نثبت به وبناء عليه الاحكام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق

109
00:44:23.600 --> 00:44:51.500
ظاهرين فدل هذا على ان قول الحق لابد ان يكون ظاهرا في الامة ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة قال الاصح امكانه يعني هل يمكن ان ينعقد الاجماع خصوصا اجماع من بعد الصحابة ان يقول الاصح انه ممكن وليس ببعيد ونحن نجد في زماننا انه قد وقعت اجماعات

110
00:44:51.500 --> 00:45:12.100
متعددة على العديد من المسائل المعاصرة ثمان النصوص قد دلت على حجيته ولا يمكن ان تحيلنا النصوص الى امر غير ممكن الوقوع كذلك آآ الاجماع حجة ودليل شرعي لدلالة النصوص على حجيته

111
00:45:12.200 --> 00:45:33.200
و قد ينقل بواسطة التواتر وقد ينقل الاجماع ايضا بواسطة الاحاد فيكون معتبرا خصوصا اذا كان من نقله ممن يعتمد على قوله مثل العلماء والائمة الاوائل الذين نقلوا الخلاف والاتفاق كابن المنذر

112
00:45:33.200 --> 00:46:02.550
ونحوه من علماء الامة الفقهاء الاوائل قال والاصح ان الاجماع قطعي يعني من الادلة التي يجزم بالاحكام بناء عليها ان اتفق المعتبرون لئن اختلفوا يعني آآ اذا كان نوع الاجماع الذي اه اه اجمعوا به مما وقع الاتفاق على حجيته

113
00:46:02.600 --> 00:46:29.800
لكن اذا كانوا قد اجمعوا باجماع مختلف حجيته كالاجماع السكوت او الاجماع المنقول بخبر واحد فانه يكون حينئذ من الاجماعات المظنونة لا المقطوعة خرق الاجماع ومخالفته بان يقول الانسان بحكم مخالف لاجماع السابق هذا من الامور المحرمة لاننا علمنا

114
00:46:29.800 --> 00:46:44.800
اه ان الحق في احد الاقوال وقد وقع الاجماع عليه. فدل ذلك على ان ما عداه من الاقوال باطل وليس بحق. ومن ثم فتبني قول الباطل امر محرم ام اذا

115
00:46:45.000 --> 00:46:59.800
اختلفت الامة على قولين فلا يجوز لنا ان نحدث قولا اخر لاننا نعلم ان الحق في احد القولين. لان الحق لا يخرج عن الامة من امثلة ذلك مسألة ميراث الجد والاخوة

116
00:46:59.850 --> 00:47:21.800
الصحابة اختلفوا فمنهم من قال جميع الجد جميع الميراث للجد. ومنهم من قال يشتركون فلو جاءنا شخص وقال جميع الميراث للاخوة لقلنا هذا احداث قول ثالث في المسألة فيكون قولا باطلا ولا يجوز له ان يتكلم به

117
00:47:21.800 --> 00:47:44.900
فعلم تحريم احداث قول ثالث وتفصيل يعني ايضا لا اذا كان هناك خلاف في آآ مسألة على قولين فلا يجوز لنا ان نحدث قولا ثالثا فيه اخذ من هذا القول شيء واخذ من القول الاخر

118
00:47:44.900 --> 00:48:07.150
شيء آآ اخر اه لكن لا بأس من ان يستنبط الانسان دليلا جديدا او تأويلا جديدا او قياسا جديدا آآ يتوصل اليه آآ المتقدمون بشرط ان لا يكون قد خرق الاجماع

119
00:48:07.150 --> 00:48:34.100
سابق هل يمكن ان ترتد الامة جميعا نقول قد دلت النصوص على ان الحق باق في هذه الامة الى قيام الساعة وليمتنع ارتداد الامة سمعا قال لاتفاقها على جهل ما لم تكلف به. هناك مسائل لم تكلف بها الامة

120
00:48:34.150 --> 00:49:02.150
ولا يتعلق بعملها. وبالتالي قد آآ نجهلها وتجهلها جميع الامة. لانه لم يتعلق عملها به ولا انقسامه فرقتين كل يخطئ في مسألة. يعني مثلا في نواقض الوضوء هناك عدد من المسائل قد يصيب الانسان قد يصيب تنقسم الامة في ناقظين

121
00:49:02.200 --> 00:49:23.850
اه على قولين باحد احداهما تقول بالناقظين والاخرى تقول بعدم النقض في الامرين. فيأتي فقيه وآآ يوافق الفرقة في النافظ الاول ويخالفها في الناقظ الثاني ولان كل مسألة مستقلة عن المسألة الاخرى

122
00:49:23.850 --> 00:49:39.350
قراءة هل يمكن ان تجمع الامة على شيء في عصر ثم تجمع على ضده في عصر اخر نقول لا يمكن ذلك لانه يعني ان احد الاجماعين على باطل والنصوص قد دلت على

123
00:49:39.350 --> 00:50:11.800
ان الامة لا تجتمع على اه باطل  اه قال ولا يمكن ان يعارض اه الاجماع دليل صحيح غير اه منسوخة ويمكن ان يكون هناك موافقة بين الاجماع وخبر قد يكون هذا الخبر هو مستند الاجماع وقد يكون اه اهل الاجماع لم يستندوا الى ذلك الخبر. موافقة الاجماع

124
00:50:11.800 --> 00:50:35.950
قبر لا تدل على ان الاجماع انعقد مستندا الى ذلك الخبر فقد يكون اجماعهم لذلك الخبر وقد يكون لغيره وقد يكون بعض وهم استند اليه وبعضهم الاخر لم يستند الى غيره. لكن الظاهر انه اذا لم يوجد دليل اخر

125
00:50:35.950 --> 00:50:59.450
غير ذلك الخبر ان اه الاجماع قد انعقد عنه ما اجمعت الامة عليه وجب قبوله وجب السير على مقتضاه ولا يجوز لنا ان نجحد ما اجمعت الامة عليه خصوصا ما علم من دين الله على جهة الظرورة

126
00:50:59.500 --> 00:51:27.200
وما اجمعت الامة عليه على نوعين احدهما ظاهر معلوم فجهده تكذيب النصوص الواردة بحجية الاجماع ولذلك حكموا عليه بمثل هذا الحكم من مثل اه وجوب خمس صلوات في اليوم مثل وجوب صيام شهر رمظان ومن نحو ذلك من الاحكام اه الظاهرة فجاحد

127
00:51:27.200 --> 00:51:47.200
اه الحكم المجمع عليه المعلوم من الدين ضرورة اه حكموا بكفره. ومثل هذا يدعى الى اقرار بما جحده وتبين له الادلة. ويخوف من عاقبة ذلك. قال ان كان فيه نص

128
00:51:47.850 --> 00:52:15.950
وكذا ان لم يكن في الاصح مسائل الاجماع الخفية اذا وجد من ينكرها لخفاء الاجماع عليه فحينئذ لا يحكم بكفره وانما يعلم به ومن امثلة ذلك اه اخذ بنت الابن اه النصف مع البنت الواحدة فهذا موطن اجماع بين العلماء ولكن

129
00:52:15.950 --> 00:52:35.950
انه من المسائل الخفية التي لا يطلع عليها الا اهل العلم خاصة. وبذلك نكون قد انهينا الدليل آآ الثالث من آآ الادلة وهو دليل الاجماع. ولعلنا نرجئ الحديث في الدليل الرابع وهو دليل

130
00:52:35.950 --> 00:53:00.750
القياس ليوم اخر بارك الله فيكم وفقكم لكل خير واستعملنا الله واياكم فيما يعود بالنفع علينا وعلى الامة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا

131
00:53:04.350 --> 00:53:58.750
بسم الله جمع بين   الجمع بين الادلة لا يعد بالعكس  التفصيل الذي يخالف في المسألة الواحدة ويأتي بقول ثالث هذا يعد مخالفة للاجماع بارك الله نعم اجمعت الامة على ان ابا بكر وان عمر قد

132
00:53:58.850 --> 00:54:15.050
اه يعني هذا دليل حسي امر واقع  واقع ان ابا بكر وعمر لقد دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وقد تناقله الناس فهذا من الخبر المتواتر

133
00:54:16.050 --> 00:54:55.750
هذا خبر متواتر ليش ينكرونه البيوت على كل بارك الله فيك يعني اه تحويل الى مقابر هذا شيء يعني الاشكال فيه اه القبر في المساجد هذا هو الذي قد ورد اللعن

134
00:54:56.350 --> 00:55:24.800
اه فيه توصم بناء المساجد على القبور بارك الله فيك وفقكم الله للخير تريدون ان نقف علشان الاختبارات ولا نواصل من يريد التوقف يرفع يده واحد  ثلاثة اربعة من يريد الاستمرار

135
00:55:27.850 --> 00:55:59.150
ايش رأيكم تنازلون علشان اصحابكم اللي عندهم اختبارات ها يلاه هل تؤيدون الاستمرار رايكم نراعيهم ولا نقول يراجعون الدرس المسجل اه يقولون يقولون يراجعون الدرس المسجل بعد انتهاء الاختبارات ولا نتوقف جميعا

136
00:55:59.750 --> 00:56:22.500
ارفعوا ايديكم اللي يقول نراعيه يرفع ايده انت لاحق على قد ثروة  واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة طيب اللي يوجه لها ان انا آآ نطالبهم مراجعة الدرس المسجل واحد اثنين

137
00:56:22.950 --> 00:57:15.550
ثلاثة باش لاغلبوكم الشكوى لله متى نلتقي يلا مين اللي عنده التقويم؟ يطلعه اي يوم معقولة تنتهي الخميس ها يعني تريدون ثمنطعشر ستة سبعطعشر ستة موافقون خلاص ان شاء الله نلتقي

138
00:57:15.900 --> 00:57:40.050
في سبعطعشر ستة باذن الله وعلى بارك الله فيكم وفقكم لكل خير ستر الله عليكم