واذهاب آآ ما يكون عندها من من الوحشة لانها جاءت الى بيت جديد والى اسرة جديدة يكون وجاءت من اهلها كن عندها نوع من الاستغراب فيقيم عندها الى ان تطمئن ويزول عنها الاستيحاش عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم. واذا تزوج الثيب اقام عند انتهى ثلاثا ثم قسم قلب قلابة ولو شئت لقلت ان انس رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله سبحانه وتعالى اوجب العدل في القسم بين الزوجات بان يبيت عند كل واحدة ليلة يبيت عند كل واحدة ليلة هذا حقها هذا من حقها اي هو يعدل في القسم ويعدل في المبيت القسم هو المبيت يعدل في القسم ويعدل في النفقة ويعدل بالسكنى ويعدل في الكسوة يعدل بين نسائه في هذه الامور. ولا يجوز له ان يميل مع احداهن ولو كان يحبها. فان حبه لها يجيز له ان يحيف معها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حبا شديدا ولكنه لم يحث معها عليه الصلاة والسلام بل كان يعتبرها كسائر نسائه في القسمة هذا هو الاصل في هذا الباب وهذا هو العدل المطلوب والواجب قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ان خفتم الا تقوموا بالعدل في القسمة والعدل في النفقة والعدل في السكنة والعدل في في الكسوة فاقتصروا قال واحدة او ما ملكت ايمانكم من الايماء. من التسري بملك اليمين فالتسلي بملك اليمين ليس له حد اما الحرائر فلا بد ان يتقيد باربع فاقل. اربع حراير فاقل ولابد ان ان يعدل بينهن بهذه الامور اما العدل الذي لا يستطاع فهو عدل المحبة في القلب فهذا لا يستطاع قال تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء يعني في الحب ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل وقال صلى الله عليه وسلم من كانت له من كانت له زوجات فمال الى احداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل هذا هذا الميل في الامور التي يستطيع العدل فيها فاذا تزوج الرجل امرأة ثانية او ثالثة او رابعة اذا تزوج امرأة جديدة وعنده قبلها امرأة او اكثر فان كانت الزوجة الجديدة بكرا اقام عندها سبعة ايام متوالية هذا حق لها من اجل ايناسها من اجل ايناسها سبعة ايام ثم يقسم بين نسائه بعد السبعة وان كانت ثيبا يعني سبق لها ان تزوجت فانه يقيم عندها ثلاثا ثلاث ليال ثم يقسم بين نسائه وذلك لان الثيب عندها طمأنينة اكثر من من البكر فلا تحتاج الى سبعة ايام فيكفيها ثلاثة ايام ثم يقسم بين نسائه بما فيهن الجديدة بالعدل في المبيت نعم وهذا في باب العشرة هذا الحديث يكون من باب عشرة النساء نعم. قال ابو قلابة. الله جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف. نعم. احسن الله اليك طلبوا قلابة ولو شئت قلابة تابعي. وهو روى عن انس رضي الله عنه يقول له قال ابو قلابة ولو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي قوله من السنة قول انس من السنة يكفي لان الصحابي اذا قال من السنة كذا فهذا له حكم الرفع عند المحدثين له حكم الرفع عند المحدثين من السنة كذا او او كنا نؤمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بكذا او ننهى عن كذا فهذا له حكم الرفع ولكن مراد ابي قلابة انه لو شاء لقال ان انسا رفعه صريحا رفعا صريحا الى النبي صلى الله عليه وسلم واما انه مرفوع حكما فهذا معلوم عند المحدثين ان قوله من السنة يكفي. نعم