﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:28.100
المكتبة السمعية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الصداق ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشا. اتدري ما النش؟ قلت لا. قالت نصف اوقية

2
00:00:28.100 --> 00:00:48.100
فتلك خمسمائة درهم. رواه مسلم. واعتق صفية وجعل عتقها صداقها. متفق عليه. وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه. فكل ما صح ثمنا واجرة وان قل صح صداقا

3
00:00:48.100 --> 00:01:08.100
فان تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر المثل. فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة. على الموسئ قدره وعلى المقدر قدره. لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او

4
00:01:08.100 --> 00:01:38.100
اعرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسئ قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ويتقرر الصداق كاملا بالموت او الدخول. ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج طلاقه ويسقط بفرقة من قبلها او فسخه لعيبها. وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء

5
00:01:38.100 --> 00:02:08.100
يحصل به جبر خاطرها. لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. باب عشرة النساء يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الاذى لا يبطله بحقه ويلزمها طاعته في الاستمتاع. وعدم الخروج والسفر الا باذنه. والقيام بالخبز

6
00:02:08.100 --> 00:02:38.100
والعجن والطبخ ونحوها. وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا وفيه خيركم خيركم لاهله. وقال صلى الله عليه وسلم اذا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وعليه ان

7
00:02:38.100 --> 00:02:58.100
تعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث من كان له امرأتان فما الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه. وعن انس من السنة اذا تزوج

8
00:02:58.100 --> 00:03:18.100
الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا. ثم قسم. واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم متفق عليه. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرأ

9
00:03:18.100 --> 00:03:38.100
فايتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. وان اسقطت المرأة حقها من القسم او من من النفقة او الكسوة باذن الزوج جاز ذلك. وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة. فكان النبي

10
00:03:38.100 --> 00:03:58.100
صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء. متفق عليه. وان خاف نشوز امرأته وظهرت منها معصيته وعظها. فان اصرت هجرها في المضجع. فان لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرر

11
00:03:58.100 --> 00:04:22.850
ويمنع من ذلك ان كان مانعا لحقها وان خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها. يعرفان الامور والجمع والتفريق يجمعان ان رأيا بعوض او غيره او يفرقان. فما فعلا جاز عليهما. والله اعلم

12
00:04:22.850 --> 00:04:42.850
باب الخلع وهو فراق زوجته بعوض منها او من غيرها. والاصل فيه قوله تعالى فان خفتم الا تقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فاذا كرهت المرأة خلق زوجها او خلقه

13
00:04:42.850 --> 00:05:02.850
افت الا تقيم حقوقه الواجبة باقامتها معه فلا بأس ان تبذل له عوضا ليفارقها. ويصح في كل لقليل وكثير ممن يصح طلاقه. فان كان لغير خوف الا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث

14
00:05:02.850 --> 00:05:09.406
من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة