﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:15.250
وعن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه. فقال رسول

2
00:00:15.250 --> 00:00:37.300
الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها. سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الانصار من السابقين الاولين الى الاسلام ومن سادة الانصار له فضائل عظيمة توفيت امه رضي الله عنها

3
00:00:37.350 --> 00:00:59.750
وفي ذمتها نذر لم توفه في ذمتها نذر لم توفه فكان سعد سعد كان بارا بامه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يقضي عنها ذلك قال صلى الله عليه وسلم نعم فاقضه

4
00:01:00.050 --> 00:01:22.200
فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى الرجوع الى اهل العلم فيما اشكل من امور الدين ولا يرجع الى غيرهم فهذا سعد على جلالة قدره وفضله وعلمه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:22.800 --> 00:01:49.550
وفيهما فظل البر بالوالدين وان البر لا ينقطع بموت الوالدين فليتصل بعد الموت بان يتصدق عنهما ويسدد ما عليهما من الديون وينفذ وصاياهما ويدعو يدعو لهما البر متصل بعد الموت

6
00:01:49.950 --> 00:02:20.650
لا يقل الانسان او ان والده مات وخلاص انقطع عمله نعم هو انقطع عمله لكن الحي يهدي اليه. يهدي اليه ثواب عمله وينفعه ذلك حسب ما جاء في الادلة فقد جاء ان الصدقة تنفع الميت وان الدعاء ينفع الميت وان الحج والعمرة

7
00:02:20.800 --> 00:02:43.550
ينفعان الميت فما جاء الدليل به انه يفعل للميت يفعل اما ما لم يأتي به دليل فانه يتوقف فيه الله جل وعلا يقول وان ليس للانسان الا ما سعى. هذه الاية عامة لكن خصصتها الاحاديث

8
00:02:43.550 --> 00:03:07.950
دالة على جواز او على مشروعية نفع الميت بالاشياء التي ورد الدليل بها لا سيما من من الولد فالولد هو من كسب ابيه ومن كسب ابيه ومن عمل ابيه او ولد صالح يدعو له

9
00:03:08.250 --> 00:03:36.000
وفي هذا الحديث ان من مات وعليه حق لله من مات وعليه حق لله او حق للمخلوقين انه يقضى عنه وان ذلك يبرئ ذمته والحديث لم يعين هذا النذر. لكن جاء في بعض الروايات انه انها نذرت ان تتصدق ان

10
00:03:36.100 --> 00:04:12.350
لكن الحديث هذا يدل بعمومه على ان النيابة تدخل في العبادات لكن العلماء مختلفون قالوا العبادات المالية تدخلها النيابة. واما العبادات البدنية لا تدخلها النيابة كالصلاة والصيام كل ما هو بدني والعبادات المالية تدخلها النيابة كالصدقة واخراج الزكاة وغير ذلك

11
00:04:12.450 --> 00:04:39.400
خلوها النيابة. وبعض العلماء يقول العبادات البدنية ان كانت نذرا فانها تدخلها النيابة فلو نذرت ان تصلي فان وليها يصلي عنها او نذر الميت ان يصلي ولم يتمكن فانه يصلي عنه لان هذا شيء لم يجب عليه باصل الشرع وانما هو الذي اوجب

12
00:04:39.400 --> 00:04:58.550
على نفسه فتدخله النيابة اما الامور التي وجبت باصل الشرع فهذه لا تدخلها النيابة لا يصلي احد عن احد لا اه يذكر الله احد عن احد انما هذه خاصة بمن فعلها

13
00:04:58.800 --> 00:05:26.050
اما النذور فتدخلها النيابة سواء كانت بدنية او مالية وقد جاء في الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه في رواية في البخاري من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه فدل على ان العبادات المنذورة

14
00:05:26.150 --> 00:05:53.150
تدخلها النيابة سواء كانت بدنية او مالية لقوله وعليه صوم نذر اما الصوم الواجب باصل الشرع لا اما الصوم الواجب عليه بسببه هو كالكفارات والنذور هذه تدخلها النيابة كذلك الديون التي عليه

15
00:05:53.200 --> 00:06:19.600
تدخلها النيابة ابراء لذمة الميت الحاصل ان النيابة النيابة على ثلاثة انواع نيابة في الاعمال البدنية التي لم تدخلها التي العبادات البدنية التي ثبتت باصل الشرع هذي فيها خلاف فيها خلاف كما ذكرنا

16
00:06:19.800 --> 00:06:45.800
النيابة في الاعمال المالية في الاعمال المالية هذي لا خلاف انها تدخلها النيابة. كوفاء الديون وقضاء الزكاة  اما العبادات البدنية التي لم تجب باصل الشرع فهذه موضع الخلاف بين العلماء. نعم. احسن الله اليك. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل

17
00:06:45.800 --> 00:07:05.800
ما حجة من حمل قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه على ان المقصود بهذا الصوم صوم النذر ليس صوم الفريضة. جاء في رواية عند البخاري من مات وعليه صوم نذر كذا. من مات وعليه صوم نذر قالوا هذا مخصص

18
00:07:05.800 --> 00:07:10.452
نعم او مفسر لعموم الحديث نعم