وعن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها. سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الانصار من السابقين الاولين الى الاسلام ومن سادة الانصار له فضائل عظيمة توفيت امه رضي الله عنها وفي ذمتها نذر لم توفه في ذمتها نذر لم توفه فكان سعد سعد كان بارا بامه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يقضي عنها ذلك قال صلى الله عليه وسلم نعم فاقضه فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى الرجوع الى اهل العلم فيما اشكل من امور الدين ولا يرجع الى غيرهم فهذا سعد على جلالة قدره وفضله وعلمه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم وفيهما فظل البر بالوالدين وان البر لا ينقطع بموت الوالدين فليتصل بعد الموت بان يتصدق عنهما ويسدد ما عليهما من الديون وينفذ وصاياهما ويدعو يدعو لهما البر متصل بعد الموت لا يقل الانسان او ان والده مات وخلاص انقطع عمله نعم هو انقطع عمله لكن الحي يهدي اليه. يهدي اليه ثواب عمله وينفعه ذلك حسب ما جاء في الادلة فقد جاء ان الصدقة تنفع الميت وان الدعاء ينفع الميت وان الحج والعمرة ينفعان الميت فما جاء الدليل به انه يفعل للميت يفعل اما ما لم يأتي به دليل فانه يتوقف فيه الله جل وعلا يقول وان ليس للانسان الا ما سعى. هذه الاية عامة لكن خصصتها الاحاديث دالة على جواز او على مشروعية نفع الميت بالاشياء التي ورد الدليل بها لا سيما من من الولد فالولد هو من كسب ابيه ومن كسب ابيه ومن عمل ابيه او ولد صالح يدعو له وفي هذا الحديث ان من مات وعليه حق لله من مات وعليه حق لله او حق للمخلوقين انه يقضى عنه وان ذلك يبرئ ذمته والحديث لم يعين هذا النذر. لكن جاء في بعض الروايات انه انها نذرت ان تتصدق ان لكن الحديث هذا يدل بعمومه على ان النيابة تدخل في العبادات لكن العلماء مختلفون قالوا العبادات المالية تدخلها النيابة. واما العبادات البدنية لا تدخلها النيابة كالصلاة والصيام كل ما هو بدني والعبادات المالية تدخلها النيابة كالصدقة واخراج الزكاة وغير ذلك خلوها النيابة. وبعض العلماء يقول العبادات البدنية ان كانت نذرا فانها تدخلها النيابة فلو نذرت ان تصلي فان وليها يصلي عنها او نذر الميت ان يصلي ولم يتمكن فانه يصلي عنه لان هذا شيء لم يجب عليه باصل الشرع وانما هو الذي اوجب على نفسه فتدخله النيابة اما الامور التي وجبت باصل الشرع فهذه لا تدخلها النيابة لا يصلي احد عن احد لا اه يذكر الله احد عن احد انما هذه خاصة بمن فعلها اما النذور فتدخلها النيابة سواء كانت بدنية او مالية وقد جاء في الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه في رواية في البخاري من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه فدل على ان العبادات المنذورة تدخلها النيابة سواء كانت بدنية او مالية لقوله وعليه صوم نذر اما الصوم الواجب باصل الشرع لا اما الصوم الواجب عليه بسببه هو كالكفارات والنذور هذه تدخلها النيابة كذلك الديون التي عليه تدخلها النيابة ابراء لذمة الميت الحاصل ان النيابة النيابة على ثلاثة انواع نيابة في الاعمال البدنية التي لم تدخلها التي العبادات البدنية التي ثبتت باصل الشرع هذي فيها خلاف فيها خلاف كما ذكرنا النيابة في الاعمال المالية في الاعمال المالية هذي لا خلاف انها تدخلها النيابة. كوفاء الديون وقضاء الزكاة اما العبادات البدنية التي لم تجب باصل الشرع فهذه موضع الخلاف بين العلماء. نعم. احسن الله اليك. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حجة من حمل قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه على ان المقصود بهذا الصوم صوم النذر ليس صوم الفريضة. جاء في رواية عند البخاري من مات وعليه صوم نذر كذا. من مات وعليه صوم نذر قالوا هذا مخصص نعم او مفسر لعموم الحديث نعم