﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.650
الفصل الثامن في الرفع من الركوع قال المصنف يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه الى حذو منكبيه او اذنيه قائلا سمع الله لمن حمده ان كان اماما او منفردا ويقول حال قيام ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

2
00:00:24.500 --> 00:00:46.000
ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اما ان كان مأموما فانه يقول عند الرفع ربنا ولك الحمد الى اخر ما تقدم ويستحب ان يضع كل منهما اي الامام والمأموم يديه على صدره

3
00:00:46.650 --> 00:01:08.850
كما فعل في قيامه قبل الركوع لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل ابن حجر وسأل ابن سعد رضي الله عنهما الشر المسألة الاولى قوله يرفع رأسه من الركوع

4
00:01:09.500 --> 00:01:31.800
لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما اخرجه البخاري ومسلم وهذا الرفع ركن لا تصح الصلاة الا به للحديث قال النووي الاعتدال من الركوع فرض وركن من اركان الصلاة لا تصح الا به

5
00:01:33.000 --> 00:01:56.000
والاعتذار الواجب هو ان يعود بعد ركوعه الى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع سواء صلى قائما او قاعدا انظر المجموع الجزء الثالث صفحة ثلاثمائة وتسعين المسألة الثانية قوله رافعا يديه الى حدو منكبيه او اذنيه

6
00:01:56.800 --> 00:02:12.850
لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاة رفع يديه حين كبر حتى جعلهما حذو منكبيه وكان يفعل ذلك عيد يكبر للركوع

7
00:02:13.100 --> 00:02:31.900
ويفعل ذلك اذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود اخرجه البخاري ومسلم وفي رواية ثم اذا اراد ان يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه

8
00:02:31.950 --> 00:02:47.150
قال سمع الله لمن حمده رواه احمد بسند صحيح وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه

9
00:02:48.250 --> 00:03:05.150
واذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه واذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك وفي رواية عن ابي قلابة انه رأى مالك ابن الحويرث اذا صلى

10
00:03:05.250 --> 00:03:19.950
كبر ثم رفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. اخرجه مسلم

11
00:03:21.300 --> 00:03:37.850
وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا رأى رجلا لا يرفع يديه اذا رجع واذا رفع رماه بالحصى اخرجه البخاري في جزء رفع اليدين الرابع عشر وسكت عنه الحافظ الفاتح الجزء الثاني مائتين وعشرين

12
00:03:40.150 --> 00:03:58.750
ستة وسبعون. قوله رافعا حال اي يرفع يديه حال رفع رأسه وظهره ولما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من رواية احمد وفيه اذا اراد ان يرفع صلبه رفعهما

13
00:04:00.100 --> 00:04:15.450
قال ابن القيم في الزاد ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كما تقدم وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفسا

14
00:04:15.950 --> 00:04:35.300
واتفق على روايتها العشرة ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة بل كان ذلك هدي دائما الى ان فارق الدنيا ولم يصح عنه حديث البراء ثم لا يعود وكان دائما يقيم صلبه اذا رفع من الركوع وبين السجدين

15
00:04:35.400 --> 00:04:52.200
ويقول لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود ذكره ابن خزيمة في صحيحه انتهى قال في هامشه ولمزيد الفائدة تنظر فاتح الباري لابن حجر الجزء الثاني مائتين وعشرين

16
00:04:52.450 --> 00:05:10.150
انت في الهامش فرع سبعة وسبعون. قال ابو عبدالله البخاري في صحيحه باب الى اين يرفع يديه وقال ابو حميد في اصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه

17
00:05:11.200 --> 00:05:26.800
ثم روى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه واذا كبر للركوع فعل مثله

18
00:05:27.100 --> 00:05:45.350
واذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود قال في هامشه الصحيح سبعمائة وخمسة فتح الباري الجزء الثاني مائتين وواحد وعشرين

19
00:05:46.850 --> 00:06:02.900
قال ابن حجر ظاهره انه يقول التسميع في ابتداء ارتفاعه من الركوع انتهى وقال شيخ الاسلام ابن ابي عمر في الشرح الكبير وفي موضع الرفع روايتان يعني عن الامام احمد

20
00:06:03.600 --> 00:06:18.300
احداهما بعد اعتداله قائما. حكاه احمد بن الحسين انه رأى احمد يفعله لان في بعض الفاظ حديث ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه

21
00:06:18.750 --> 00:06:36.300
واذا ركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع والثانية يبتدئه حين يبتدأ رفع رأسه لان ابا حميد قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه

22
00:06:37.350 --> 00:06:56.150
وفي حديث ابن عمر في الرافع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. ويقول سمع الله لمن حمده وظاهره انه رفع يديه حين اخذ في رفع رأسه كقوله اذا كبر اي اخذ في التكبير

23
00:06:56.600 --> 00:07:14.650
ولانه محل رفع المأموم فكان محل رفع الامام كالركوع فان الرواية لا تختلف في ان المأموم يبتدأ الرفع عند رفع رأسه لانه ليس في حقه ذكر بعد الاعتدال والرفع انما جعل هيئة للذكر

24
00:07:14.850 --> 00:07:37.950
انتهى انظروا الشرح الكبير على المقنع تحقيق التركي. الجزء الثالث اربعمائة وستة وثمانين المسألة الثالثة قوله قائلا سمع الله لمن حمده ان كان اماما او منفردا اي يرفع رأسه حال كونه قائلا سمع الله لمن حمده

25
00:07:38.650 --> 00:07:54.450
قال الشيخ المصنف في فتاويه الجزء الحادي عشر واحد وثلاثين ثم يرفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده اذا كان اماما او منفردا ويرفع يديه مثلما فعل عند الركوع حيال منكبيه

26
00:07:54.550 --> 00:08:12.100
اوحياء لاذنيه عند قوله سمع الله لمن حمده انتهى قال في الشرح الكبير اذا فرغ من الركوع رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويكون عند انتهائه عند انتهاء رفعه

27
00:08:12.650 --> 00:08:31.550
ويرفع يديه لما روينا من الاخبار انتهى الشرح الكبير مع الانصاف الجزء الثالث اربعمائة وخمسة وثمانين فرع الثامن والسبعون قول سمع الله لمن حمده واجب لا يجوز تركه على الصحيح

28
00:08:33.200 --> 00:08:51.350
المسألة الرابعة قوله ويقول حال قيامه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملئ ما شئت من شيء بعده اي يقول هذا الذكر اذا اعتدل قائما

29
00:08:51.850 --> 00:09:09.200
والواجب منه قول ربنا ولك الحمد وما زاد فهو مستحب لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد

30
00:09:09.450 --> 00:09:29.400
اخرجه البخاري سبعمائة وخمسة وتسعين قال المصنف ثم بعد انتصابه واعتداله يقول ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده

31
00:09:29.800 --> 00:09:44.900
اخرجه البخاري والنسائي وابو داود واحمد فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله وقر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا سمعه يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

32
00:09:45.550 --> 00:10:01.650
واقره على ذلك صلى الله عليه وسلم وقال انه رأى كذا وكذا من الملائكة كلهم يبادر ليكتبها ويرفعها او كما قال صلى الله عليه وسلم ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة

33
00:10:02.100 --> 00:10:18.950
وان زاد على هذا فقال اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبدا لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كذلك حسن لان الرسول صلى الله عليه وسلم

34
00:10:19.050 --> 00:10:36.750
كان يقوله في بعض الاحيان قال في هامشه اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ومعنى لا ينفع ذا الجد منك الجد يعني ولا ينفع ذا الغنى منك غناه الجميع فقراء الى الله سبحانه وتعالى

35
00:10:36.950 --> 00:10:55.300
والجد هو الحظ والغناء انظر مجموعة فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر صفحة واحد وثلاثين فرع تسعة وسبعون. قال المصنف واما اذا كان مأموما فانه يقول ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع

36
00:10:55.450 --> 00:11:15.050
ويرفع يديه ايضا حيال منكبيه او حيال اذنيه عند الله قائلا ربنا ولك الحمد او ربنا لك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد كل هذا مشروع للامام والمأموم والمنفرد جميعا

37
00:11:15.450 --> 00:11:37.400
لكن الامام يقول سمع الله لمن حمده اولا. وهكذا المنفرد ثم يأتي بالحمد بعد ذلك انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر صفحة واحد وثلاثين قال ابن القيم وكان اذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد وربما قال ربنا لك الحمد

38
00:11:37.750 --> 00:11:55.150
وربما قال اللهم ربنا لك الحمد صح ذلك عنه واما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح. انتهى قال رحمه الله والصواب ان ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي فيما بعده

39
00:11:56.850 --> 00:12:15.200
فرع ثمانون وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اربعة انواع النوع الاول ربنا لك الحمد لحديث ابي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم

40
00:12:15.800 --> 00:12:34.550
ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. اخرجه البخاري ومسلم النوع الثاني ربنا ولك الحمد

41
00:12:35.050 --> 00:12:50.200
لحديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا. واذا سجد فاسجدوا

42
00:12:50.650 --> 00:13:10.400
واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد اخرجه البخاري ومسلم النوع الثالث اللهم ربنا لك الحمد لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

43
00:13:11.650 --> 00:13:32.850
اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. اخرجه البخاري ومسلم النوع الرابع اللهم ربنا ولك الحمد

44
00:13:33.350 --> 00:13:52.850
لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. اخرجه البخاري وعلى هذا فالافضل ان يقول هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة وهذا تارة

45
00:13:53.150 --> 00:14:11.100
لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ في فتح الباري الجزء الثاني مائتين وثلاثة وسبعين الطبعة السلفية الجزء الثاني ثلاثمائة وسبعة عشر طبعة الريان قال العلماء الرواية بثبوت الواو ارجح

46
00:14:11.350 --> 00:14:33.450
وهي زائدة وقيل عاطفة على محذوف وقيل هي واو الحال قاله ابن الاثير وضعف ما عدا انتهى وقال ايضا قوله اللهم ربنا ثبت في اكثر الطرق هكذا وفي بعضها بحذف اللهم وثبوتها ارجح وكلاهما جائز

47
00:14:34.050 --> 00:14:51.100
وفي ثبوتها تكرير النداء كأنه قال يا الله يا ربنا قول ولك الحمد كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة وفي بعضها بحذفها قال النووي المختار لا ترجيح لاحدهما على الاخر

48
00:14:51.450 --> 00:15:11.750
وقال ابن دقيق العيد كأن اثبات الواو دال على معنى زائد لانه يكون التقدير مثلا ربنا استجب ولك الحمد فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر انتهى وهذا بناء على ان الواو عاطفة وقد تقدم قول من جعلها حالية

49
00:15:12.150 --> 00:15:31.250
وان الاكثر رجحوا ثبوتها وقال الاثرم سمعت احمد يثبت الواو في ربنا ولك الحمد ويقول ثبت فيه عدة احاديث انتهى من فتح الباري الجزء الثاني مئتين واثنين وثمانين مئتين ثلاثة وثمانين الطبعة السلفية

50
00:15:33.750 --> 00:15:54.850
الحادي والثمانون والافضل للامام والمنفرد والمأموم ان يزيدوا بعد ربنا ولك الحمد. فيقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:15:55.250 --> 00:16:15.750
فلما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال انا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول

52
00:16:15.850 --> 00:16:38.950
اخرجها البخاري ويقول ايضا بعده ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملئ ما شئت من شيء بعده اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

53
00:16:39.100 --> 00:16:57.250
اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الوسخ لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع رأسه من الركوع قال

54
00:16:57.650 --> 00:17:19.050
ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض. الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما اخرجه مسلم فرع الثاني والثمانون وينبغي ان يطمئن في قيامه بعد الرفع من الركوع فعن ثابت عن انس رضي الله عنه قال

55
00:17:19.350 --> 00:17:34.900
اني لا الوا ان اصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي

56
00:17:35.450 --> 00:17:51.350
واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسيه اخرجه البخاري ومسلم قال ابن القيم رحمه الله وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود

57
00:17:51.750 --> 00:18:06.150
فصح عنه انه كان يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعده اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد

58
00:18:06.250 --> 00:18:21.550
لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كان يقول فيه اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس

59
00:18:21.800 --> 00:18:40.050
وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب وصح عنه انه كرر فيه قوله لرب الحمد لرب الحمد حتى كان بقدر الركوع وصح عنه انه كان اذا رفع رأسه من الركوع يمكث حتى يقول القائل

60
00:18:40.150 --> 00:18:54.100
قد نسي من اطالته لهذا الركن وذكر مسلم عن انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم

61
00:18:54.300 --> 00:19:12.350
ثم يسجد ثم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوهم اطال هذا الركن بعد الركوع. حتى كان قريبا من ركوعه وكان ركوعه قريبا من قيامه فهذا هديه المعلوم الذي لا معارض له بوجه انتهى

62
00:19:13.900 --> 00:19:29.600
المسألة الخامسة قوله اما ان كان مأموما فانه يقول عند الرفع ربنا ولك الحمد الى اخر ما تقدم مفهومه ان المأموم لا يشرع له قول سمع الله لمن حمده في حال الرفع

63
00:19:29.750 --> 00:19:48.550
وهذا صريح كلامه حيث قال الامام يقول سمع الله لمن حمده اولا وهكذا المنفرد ثم يأتي بالحمد بعد ذلك اما المأموم فانه يقولها بعد انتهائه من الركوع يقول عند رفعه ربنا ولك الحمد

64
00:19:48.650 --> 00:20:08.650
ولا يأتي بالتسميع اي لا يقول سمع الله لمن حمده على الصحيح المختار الذي دلت عليه الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  والواجب الاعتدال في هذا الركن ولا يعجل. انتهاه ذكره في مجموع فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر الحادي والثلاثين

65
00:20:09.650 --> 00:20:26.450
وهذا قول كثير من العلماء خلافا للشافعي وجمع فقد استحب الجمع بينهما كما يجمع بينهما الامام والمنفرد قال النووي في المجموع والسنة ان يقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده

66
00:20:26.800 --> 00:20:47.000
وقال الشافعي والاصحاب الامام والمأموم والمنفرد سيجمع كل واحد منهم بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الى اخره وهذا لا خلاف فيه عندنا لكن قال الاصحاب انما ياتي الامام بهذا كله اذا رضي المأمومون بالتطويل

67
00:20:47.150 --> 00:21:06.000
وكانوا محصورين فان لم يكن كذلك اقتصر على قوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وثبت في الاحاديث الصحيحة من روايات كثيرة ربنا لك الحمد وفي روايات كثيرة ربنا ولك الحمد

68
00:21:06.150 --> 00:21:24.900
بالواو وفي روايات اللهم ربنا ولك الحمد وفي روايات اللهم ربنا لك الحمد وكله في الصحيح. قال الشافعي والاصحاب كله جائز ومذهبنا انه يكون في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده

69
00:21:25.200 --> 00:21:47.650
فاذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد الى اخره وانه يستحب الجمع بين هذين للذكرين للامام والمأموم والمنفرد وبهذا قال عطاء وابو بردة ومحمد بن سيرين واسحاق وداود وقال ابو حنيفة يقول الامام والمنفرد سمع الله لمن حمده فقط

70
00:21:47.800 --> 00:22:07.650
والمأموم ربنا لك الحمد فقط حكاهم ذو المنذر عن ابن مسعود وابي هريرة والشعبي ومالك واحمد قال وبه اقول وقال الثوري والاوزاعي وابو يوسف ومحمد واحمد يجمع الامام الذكرين ويقتصر المأموم على ربنا لك الحمد

71
00:22:08.900 --> 00:22:22.150
واحتج لهم بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد رواه البخاري ومسلم

72
00:22:22.300 --> 00:22:43.150
وعن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. رواه البخاري ومسلم ورواه مسلم ايضا من رواية ابي موسى واحتج اصحابنا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد

73
00:22:43.300 --> 00:23:01.650
رواه البخاري ومسلم وعن حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حين رفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. رواه مسلم ومثله في صحيح البخاري من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

74
00:23:01.850 --> 00:23:16.350
وفي صحيح مسلم من رواية عبدالله بن ابي اوفى وغيره وثبت في صحيح البخاري من حديث ما لك بن الهويدث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي

75
00:23:16.350 --> 00:23:32.700
يقتضي هذا مع ما قبله ان كل مصل يجمع بينهما ولانه ذكر يستحب للامام فيستحب لغيره كالتسبيح في الركوع وغيره ولان الصلاة مبنية على ان لا يفتر عن الذكر في شيء منها

76
00:23:32.750 --> 00:23:48.150
فان لم يقل بالذكرين في الرفع والاعتدال بقي احد الحالين خاليا عن الذكر واما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد

77
00:23:48.300 --> 00:24:05.550
فقال اصحابنا فمعناه قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده وانما خص هذا بالذكر لانهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم بسمع الله لمن حمده

78
00:24:05.750 --> 00:24:22.800
فان السنة فيه الجهر ولا يسمعون قوله ربنا لك الحمد لانه ياتي به سرا وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. مع قاعدة التأسي به صلى الله عليه وسلم مطلقا

79
00:24:23.100 --> 00:24:46.200
وكانوا يوافقون في سمع الله لمن حمده فلم يحتج الى الامر به ولا يعرفون ربنا لك الحمد فامروا به. والله اعلم انتهى  وقال الشيخ سيد سابق في فقه السنة يستحب للمصلي اماما او مأموما او منفردا ان يقول عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده

80
00:24:46.600 --> 00:25:01.600
فاذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد فعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم

81
00:25:01.950 --> 00:25:24.150
ربنا ولك الحمد. رواه احمد والشيخان انتهى قال في هامش ومخرج في ارواء الغليل ثلاثمائة وواحد وثلاثين بزيادة كثيرة في المصادر انتهى في هامشه وقال الشيخ الالباني معلقا عليه وتأكيدا لما ذكره من شمول الاستحباب المأموم اقول

82
00:25:24.500 --> 00:25:43.000
من الواضح ان في هذا الحديث ذكرين اثنين احدهما قوله سمع الله لمن حمده في اعتداله من الركوع والاخر قوله ربنا ولك الحمد اذا استوى قائما فاذا لم يقل المقتدي ذكر الاعتدال فسيقول مكانه ذكرى الاستواء

83
00:25:43.400 --> 00:26:02.300
وهذا امر مشاهد من جماهير المصلين فانهم ما يكادون يسمعون منه سمع الله لمن حمده الا وسبقوه بقولهم ربنا ولك الحمد وفي هذا مخالفة صريحة للحديث فان حاول احدهم تجنبها وقع في مخالفة اخرى

84
00:26:02.350 --> 00:26:23.700
وهي اخلاء الاعتدال من الذكر المشروع فيه بغير حجة قال النووي رحمه الله ولان الصلاة مبنية على ان لا يفتر عن الذكر في شيء منها فان لم يكن بالذكرين في الرفع والاعتدال بقي احد الحالين خاليا عن الذكر. بل انني اقول ان التسميع في الاعتدال واجب

85
00:26:23.700 --> 00:26:40.350
على كل مصل لثبوت ذلك في حديث المسيء صلاته. فقد قال صلى الله عليه وسلم فيه انه لا تتم صلاة احدكم حتى يسبق الوضوء كما امره الله ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي

86
00:26:40.550 --> 00:26:58.550
ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي والسياق له وغيرهما بسند صحيح قال في هامشه وهو مخرج في صحيح ابي داوود ثمانمائة واربعة

87
00:26:58.600 --> 00:27:16.900
انتهى فهل يجوز لاحد بعد هذا ان يقول بان التسميع لا يجب على كل مصل انتهى المسألة السادسة قوله ويستحب ان يضع كل منهما اي الامام والمأموم يديه على صدره كما فعل في قيامه قبل الركوع

88
00:27:17.450 --> 00:27:34.300
لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر وسهل بن سعد رضي الله عنهما قلت حديث وائل بن هجر هو انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة

89
00:27:34.800 --> 00:27:48.150
ثم التحق بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. اخرجه مسلم وفي لفظ عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذ اذنيه

90
00:27:48.450 --> 00:28:08.550
ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد رواه ابو داوود باسناد صحيح والرسو بالصاد والرسغ بالسين ايضا. هو المفصل بين الكف والساعد وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان قائما في الصلاة قابض بيمينه على شماله

91
00:28:08.850 --> 00:28:25.700
اخرجه النسائي وصححه الالباني وحديث زال ابن سعد هو قوله كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال ابو حازم لا اعلمه الا ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:28:26.000 --> 00:28:42.100
رواه احمد والبخاري والنسائي وابو داوود عن سهل بن سعد وهذه المسألة اعني وضع اليدين بعد ضعف من الركوع فيها خلاف قال ابن مفلح في الفروع قال احمد ان شاء ارسل يديه وان شاء وضع يمينه على شماله

93
00:28:42.500 --> 00:29:00.300
وفي كتابي المذهب والتلخيص يرسلهما وثاقا لابي حنيفة. انتهى قلت والمذهب عند الاصحاب التخيير. واختار شيخ الاسلام في شرح العمدة الارسال قال رحمه الله ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع

94
00:29:00.350 --> 00:29:18.300
لان السنة لم ترد به ولان زمنه يسير يحتاج فيه الى التهيؤ للسجود انتهى انظر شرح عمدة الفقه لابن تيمية الجزء الثاني ستمائة واثنين وستين. طبعة عالم الفوائد واختيار شيخ المصلي في سنية الوضع على الصدر بعد الرفع

95
00:29:18.700 --> 00:29:34.250
قال رحمه الله في مجموع فتاوي الجزء الحادي عشر تسعة وعشرين فاذا رفع واعتدل واطمأن قائما وضع يديه على صدره هذا هو الافضل وقال بعض اهل العلم يرسلهما ولكن الصواب ان يضعهما على صدره

96
00:29:34.550 --> 00:29:49.550
يضع كف اليمنى على كف اليسرى على صدره كما فعل قبل الركوع وهو قائم. هذه هي السنة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اذا كان قائما في الصلاة وضع كفاه اليمنى على كفه اليسرى في الصلاة على صدره

97
00:29:50.200 --> 00:30:07.200
ثبت هذا من حديث وائل بن حجر وثبت هذا ايضا من حديث قبيصة الطائي عن ابيه وثبت مرسلا من حديث طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الافضل. وهذه هي السنة. فان ارسل يديه في صلاته فلا حرج وصلاته صحيحة

98
00:30:07.200 --> 00:30:25.000
لكنه ترك السنة ولا ينبغي لمؤمن او مؤمنة المشاقة في هذا او المنازعة بل ينبغي لطالب العلم ان يعلم السنة لاخوانه من دون ان يشنع على من ارسل ولا يكون بينه وبين غيره ممن ارسل العداوة والشعناء

99
00:30:25.050 --> 00:30:43.500
لانها سنة نافلة فلا ينبغي من الاخوان النزاع في هذا والشحناء. بل يكون التعليم بالرفق والحكمة والمحبة لاخيه كما يحب لنفسه فهذا هو الذي ينبغي في هذه الامور وجاء في صحيح البخاري عن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال

100
00:30:43.550 --> 00:31:00.500
الغزو يؤمر ان يجعل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال ابو حازم الراوي عن سهل لا اعلمه الا يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان المصلي اذا كان قائما يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى

101
00:31:00.650 --> 00:31:19.350
والمعنى على كفه والرسل والساعد لان هذا هو الجمع بينه وبين رواية وائل ابن حجر فاذا وضع كفه على الروس والساعد فقد وضعت على الذراع لان الساعد من الذراع فيضع كفه اليمنى على كفه اليسرى وعلى الروس والساعد

102
00:31:19.450 --> 00:31:38.600
كما جاء مصرحا في حديث وائل المذكور وهذا يشمل القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع انتهى وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاويه وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع ليس فيه نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:31:39.050 --> 00:31:58.450
ولذلك رأى الامام احمد رحمه الله ان المصلي يخير بينه وبين ارسالهما ولكن الظاهرة ترجيح وضعهما لان ظاهر حديث سهل بن سعد الذي رواه البخاري يدل على ذلك ولفظه كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة

104
00:31:58.700 --> 00:32:18.000
فاذا اخرج من هذا العموم حال الركوع والسجود والجلوس تعين ان يكون في القيام وليس في الحديث تفريق بين القيام قبل الركوع وبعده فان قيل ان حديث وائل ابن حجر في صحيح مسلم يدل على عدم الوضع ولفظه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:32:18.100 --> 00:32:32.100
رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر وركع فلما قال سمع الله لمن حمده

106
00:32:32.100 --> 00:32:51.200
فلما سجد سجد بين كفيه فانه ذكر الوضع قبل الركوع وسكت عنه بعده الجواب ان نقول ان السكوت ليس ذكرا للعدم. فلا يكون هذا الظاهر الذي مستنده السكوت معارضا للظاهر الذي مستند

107
00:32:51.200 --> 00:33:08.750
العموم في حديث سهل نعم لو صرح بارسالهما كان مقدما على ظاهر العموم في حديث سهل وقد روى النسائي حديث وائل بن حجر بلفظ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله وهو صحيح

108
00:33:09.050 --> 00:33:27.150
ولم يفرق فيه بين القيام قبل الركوع وبعده فيكون عاما والعموم يكون في العبادات والمعاملات وغيرهما لانه من عوارض الالفاظ فاي لفظ جاء بصيغة العموم في العبادات او المعاملات او غيرهما اخذ بعمومه انتهى

109
00:33:29.250 --> 00:33:50.200
فرع ثلاثة وثمانون الاطمئنان بعد الرفع ركن في الصلاة وكان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع اخرجه مسلم وامر بذلك المسيء صلاته فقال له لا تتم صلاة لاحد من الناس حتى يكبر ثم يركع ثم يقول سمع الله

110
00:33:50.200 --> 00:34:04.200
لمن حمده حتى يستوي قائما رواه احمد وابو داود وابن حبان وصححه الالباني في سورة الصلاة صفحة مئة خمسة وثلاثين وكان اذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه

111
00:34:04.500 --> 00:34:19.600
لحديث ابي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. رواه البخاري قال المصنف رحمه الله الاعتدال بعد الركوع من اركان الصلاة فلابد منه

112
00:34:19.800 --> 00:34:38.300
وبعض الناس قد يعجل من حين ان يرفع ينزل ساجدا. وهذا لا يجوز فالواجب على المصلي ان يعتدل بعد الركوع ويطمئن ولا يعجل قال انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقف بعد الركوع يعتدل ويقف طويلا

113
00:34:38.350 --> 00:34:54.700
حتى يقول القائل قد نسي وهكذا بين السجدتين فالواجب على المصلي في الفريضة والنافلة ان لا يعجل بل يطمئن بعد الركوع ويأتي بالذكر المشروع وهكذا بين السجدتين لا يعجل بل يطمئن ويعتدل كما يأتي

114
00:34:54.750 --> 00:35:18.700
ويقول بينهما رب اغفر لي رب اغفر لي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ذكره في مجموع الفتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر التاسعة والعشرين والثلاثين