بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس الحادي عشر. وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد وهي اختلفت الانسان جاز بيته كيف اشاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد تقدم الكلام معنى الربا و تحريمه حكم اكل الربا وحكم من اكله مستحلا او غير مستحل والان في بقية ما يتعلق به من المسائل الربا نوعان ربا نسيئة وربا فضل يبقى النسيئة مراد للنسيئة التأجيل كان يبيع دراهم بدراهم مؤجلة يبيع مثلا دولارات ريالات سعودية مؤجلة والعكس فهذا ربا النسيان لانه يشترط في بيع النقد بالنقد التقابظ ان كانت من جنس واحد اشترط التساوي المقدار ويشترط بالتقابض في المجلس بان لا يتفرقا وبينهما شيء وكذلك بالربا النسيئة ان يقرضه نقودا على ان يرد عليه اكثر منها ان يقرضه نقودا الى اجل على ان يسدد له اكثر منها كان يقرضه مئة ريال على ان على ان يرد عليه مئة وعشرين ريال مثلا بعد مدة كما تفعله البنوك الان والمؤسسات الربوية وهو ما يسمى بالقرظ بالفائدة فهذا يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة ولا شك في تحريم هذا وكذلك للربا النسيئة ربا الجاهلية وهو ان المدين اذا اعسر ولم يستطع السداد قال له ازيد عليك في المقدار وامدد في الاجل مثلا الاجل يحل في ذي القعدة ولما حل ما استطاع ان يسدد قال امدد لك الى سنة اخرى لكن بزيادة تكون يكون الدين الذي في ذمتك يتأجل الى مدة اخرى بزيادة فهذا ربا نسيئة هذا ربا الجاهلية قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم فاذا اعسر المدين فانت بين امرين اما ان اما ان تسقط عنه الدين وهذا افضل لانه معسر واما ان تصبر عليه الى ان ييسر ويسدد لك بدون زيادة بدون زيادة تجعلها عليه لان هذا زيادة حمل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة يعني يجب عليك ان تنظره الى ان يوصي بدون زيادة وان تصدقوا خير لكم وان تسقط عنه الدين نظرا لحالته وفقره فهو خير لكم ان هذا صدقة يصير من الصدقة هذا ربا الجاهلية وهو زيادة الدين على المعسر عند حلول الاجل وتمديد الاجل عليه وكذلك لو كان غنيا لو كان غنيا قال انا ماني مسدد الان انا محتاج للفلوس الان عندي مشاريع وعندي منو مسدد الان اجله مرة ثانية بزيادة نقول لا هذا ربا انا ليه بنصرف ولا يجوز فاما ان نسدد واما ان ينظره مجانا بدون زيادة اما الزيادة فهذه لا تجوز وسواء كان المستديم فردا او او دولة. الدول الان تستدين وتستقرض من بنوك او من دول اخرى ثم اذا لم تسدد عند تمام الاجل مددوا عليهم زيادة مدة وزودوا الدين هذا ربا صريح لا يجوز هذا هو ربا الجاهلية هذا النوع الاول ربا النسيئة ربا النوع الثاني ربا الفضل وهو الزيادة. كان يبيع التمر بالتمر وزيادة يبيع الصاع بالصاعين او البر الصاع بالصاعين او يبيع الذهب الجنيه من ثلاث جنيهات نظرا لان احد النوعين ردي والاخر جيد او التمر احد نوعيه جيد والاخر يزيد من اجل من اجل الجودة فهذا حرام لا يجوز. ولما جيء النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد من خيبر قال اكلت من خيبر هكذا؟ قالوا لا. انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة قال اواه اواه عين الربا فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم وارشد الى من من عنده تمر غبي ويريد الحصول على تمر جيد ارشده الى ان يبيع الرذي بنقود ثم يشتري بالنقود من الجيد كذلك من عنده ذهب الردي يريد ذهب جيد يبيع الردي بنقود ويشتري بالنقود جيدا من البائع او من غيره اما انه يبيع نوع واحد او جنس واحد متفاظلا فهذا هو ربا الفضل ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ذهبوا بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسوى يدا بيد فمنع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ربا الفضل ومنع ربا النسيئة. قوله مثلا بمثل سواء بسواء هذا منع لربا الفضل وقوله يدا بيد هذا منع لربا النسيئة. فلابد من المساواة ولابد من التقابض في المجلس نعم اعيدوا العبارة اما اذا اختلف الانسان ذهب بفضة تمر ببر مثلا فهي تجوز الزيادة يجوز ان يبيع خمسة اصع من البر بعشرة اصع من التمر تجوز الزيادة اختلاف الجنس ولكن لابد من التقاظم لابد من التفاؤل في المجلس. يبيع دولارات امريكية بريالات سعودية اكثر منها لا بأس لكن لابد من التقاوم. اذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يد بيد. فاباح الزيادة وحرم التأجيل بان لا يتفرقا وبينهما شيء كل يقبض ماله على الاخر نعم ويختلف الانسان كيف شاء يعني مع زيادة يدا بيد يعني بشرط تقابل. نعم يعني يجوز بيعه زائدا او ناقصا لا بأس نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاحياء الستة واذا اختلفت هذه الاصنام رواه ابو داوود. نعم. مسألة ولم يجز ان نسأل فيه لذلك اذا اختلف الجنس جاز الزيادة ولم يجد النساء والتعجيل. نعم اكثرهم لا متى هذه الخطبة اكثرهما اكثر ها؟ الفضة ولا بأس ببيع البخل بالشعير والشعير واما نفسي والمطلوب فهذا لا خلاف بين اهل العلم في تحريم المسألة فيه. وما اختلفت ففيه رواية عن احمد الى هنا لا يجوز النساء فيهما بالقياس على ما اتفقت عدتهما في الرواية الثانية يجوز لانه لم يجتمع فيهما احد الارتباك اشتهى الثياب بالالوان يعني اذا اتحد الجنس والعلة حرم التفاؤل والنسيئة واذا اختلف الجنس واختلفت العلة جاز التفاضل وجازت النسيئة واذا اختلف الجنس واتحدت العلة حرم النسيئة وجاز التفاؤل نعم والاخر مضيفا فانه ثمن يعني نقد اذا كان احد العوظين نقد الاخر غير النقد فيجوز ان نسيها كان يبيع كان يبيع تمر بدراهم مؤجلة لا بأس يبيع تمر بدراهم مؤجلة او يبيع بر بدراهم مؤجلة؟ لا بأس نعم ويخرج من القسمين اذا كان يعني نقودا. نعم. والاخر من غير ثمن. نعم. فانه يجوز النسب فيهما لغير لان الشرف رخص في السنة والاصل في رأس المال. والسلام معناه انه يقدم دراهم لشخص على ان يسدد له على ان يسدد له طعاما او تمرا على رأس الحوض اللي يسمونها العوام الشتفة والمكتب هذا هو السبب يقدم للمزارع او صاحب النخل دراهم على انه يدفع له عند الحصاد او عند الجذام يدفع له تمر او بر سعر الصاع كذا وكذا او سعر الكيلو كذا وكذا ما في مانع اذا قدم الثمن وسلمه في المجلس فلا مانع ان يتأجل المثمن الى الحصاد او الى الجداد لان الحاجة تدعو الى ذلك والمزارعون يحتاجون الى دراهم اليس عندهم نقود؟ يحتاجون الى دراهم فاذا طابت ثمارهم او زروعهم فانهم يسددون للدائنين من الثمرة هذا لاجل مصلحة الناس النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فاقرهم على ذلك الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم اه بدين الى اجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس هذه الاية نزلت في السلم السلام هو معروف عند الناس او عند بعض اهل نجد المكتب او الدينة نعم لان الشرع رخص الاسلام والاصل في رأسه معنى السلام النقدان. ولو كنا لا يجوز نسد بعض السلف الموزونات نعم. نعم. مسألة ولا يريد الانسان فيه ولا تفرقوا ولا التفرق قبل القبر قوله صلى الله عليه وسلم انه اراد ان يحفظه وعثر باليد عن الفضل ويحتمل انه اراد به الحلول وترك المشيئة ينام او شرب له القهوة في جميع ما يحضر فيه النساء فليبقى فيه ربا مسيئة العقد يفسد ودفاع منعقد على انها من انواع البدع الى النسيئة قال ابن الخطاب ما اتفق بينتهما كالخطبة للشعير والذهب للفضة لم يجد التفرق فيه ما قبل القبر ويسعنا بطل العقد وما اختلفت بين شئوننا فيهما قبل القول رواية واحدة قال شيخنا وهذا ينبغي ان يكون في غير مفروض. اما المطلوب فان فيه رواية لان الربا يجري فيه على هذا لا يجوز التفرق فيه قبل الخط ايضا على الرواية يجوز نعم. مسألة الا بالثمن المثمر. نعم؟ الا في الثمن المثمن ولا يجوز المساء فيه ولا يتفرق قبل القبر الا في الثمن المدمن. نعم. يعني انه يجوز التفرق فيه قبل القبر والمسألة مسألة ثم لا يرجع للي قبله وش اللي قبله الانسان اذا اختلف الانسان جاز التفاضل وحرم النسا فيه هذا كل شيء يعني يبر بشعير بر بشعير مثلا اختلف الجنس يجوز ان تبيع صاع من البر بثلاثة اصع او خمسة من الشاي زيادة جائزة اختلاف الجنس. لكن لا يجوز النسب لابد من التقابل نعم شيخنا هذا الشارع لعله يقصد شيخ الاسلام ابن تيمية. نعم نعم. وكل شيء جمعتهما اسم خاص من اصل الخطة. فهما جزء واحد نشمل انواع الذهب والفضة الجنس الجنس ما يشمل انواعا بجنس ما يشمل انواعا مثلا التمر هذا جنس والتمر انواع انواع متعددة كثيرة لان النخيل اصناف مختلفة لكن كلها جنس واحد لا يجوز بيع التمر بعضه ببعض متفاضل ولو اختلفت انواعه ولو اختلفت انواع او كان بعضه اجود من بعض لا يجوز التفاضل لان النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك في قصة خيبر ولكن من اراد جيدا بدل ردي من التمر فانه يبيع الردي بنقود ثم يشتري بالنقود جيدا وكذلك من الذهب من عنده ذهب ان العيار الرخيص ويبي ذهب من العيار الجيد ما يجوز التفاضل ولكن يبيع العيار الذي ليس بجيد يبيعه ثم يشتري بثمنه يشتري من الجيد وهكذا. نعم وكل شيء جمعتهما اسم خاص واحد يشمل انواعه فاذا اتفق شيئان من الاسم الخاص من اصل الخلقة فهو اسم واحد الواعد من اصل الفرقة فهما الانسان لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزيادة فيها الا بيع منها شيء بما يوافقه بالاسم ومعها ما يخالفه في الاسم هذا اسمه بر وهذا اسمه تمر مختلف الاسم فهما جنسان او مجلسان نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزيادة في هذه الاسم واباح علينا فيها بما يخالفه في الاسم فدل وما اختلف فيه انسان نعم فالتمر جنس تمر جنس يدخل تحته انواع من التمور كثيرة. البر جنس يدخل تحته انواع من البر كثيرة ان البر ليس على حد سواء بعضه اجود من بعض كذلك بقية لا شيء حتى الملح ان نلحد وان كان جنسا واحدا الا ان انواعه كثيرة ويتفاضل الذهب يتفاضل بعضه اجود من بعض. الفضة كذلك وان كان الجنس واحد نعم مسألة الا ان يكون من اصلين مختلفين فان فروع الاجناس اجناس نعم فما والشعير وكذلك اللبن وعلموا يعني البر جنس واحد حتى لو اختلفت اسماؤه ماء البر مثل هذا هذا هذا مثلا حنطة وهذا القيمي وهذا كدولة لا البر له اسمى عند الناس معروفة وبعضها اجود من بعض هو جنس واحد لا يجوز فيه تفاهم وكذلك فروعه فروعه مثله مثلا لو طحن لو طحن البر صار طحين هذا اسمه غر هذا الطحين نقول اختلاف الاسم لا يضر لانه هذا طحين بر فاصله فحكمه حكم البر غاية ما يكون انه تحول من اسم البر الى اسم الطحين او من اسم الحبوب الى اسم طحين فهو فرع على حكمه حكم اصله حكمه لا يجوز تبيع صاع طحين من البرء او صاعين طحين من بر اخر من نوع اخر من البر يعني طحين من القيمي مثلا بثلاثة اصواع طحين من الحنطة يقول هذا ما يجوز لان التمر جنس واحد سواء كان على اصله لان البر جنس واحد سواء بقي على اصله او تحول الى طحين الاصل فالفرع يتبع الاصل الفرع يتبع الاصل الخل الخل عبارة عن الماء الذي يطرح فيه التمر او العنب من اجل يتحلى بذلك فيسمى قلب يجيبون ماء يطرحون فيه حبات العنب من اجل يصير حلو هذا يسمى خل او يطرح فيه شيء من التمر هذا خل لا بأس يشرب الا اذا اشتد اذا اجبد فانه يتحول الى خمر فلا يجوز فالخل خل التمر لا بأس ان يباع بخل العنب لانهما جنسان. لانهما جنسان العنب جنس والتمر جنس فيجوز ان يباع خل التمر بخل العنب متفاظلا. لانهما جنسان نعم الا ان يكون مختلفين فان فروعنا باصولها فما اصله نسر واحد فهو جنس وهي اختلفت اسماء نحن وما كالبر بالطحين كالبر بالطحين فانه جنس واحد لان الطحين متحول من البر نعم تمر مثل التمر بخل التمر التمر بخل التمر هذا جنس واحد وان كان هذا اسمه تمر وهذا اسمه خل لكن الخل هذا اصله من التمر ما حكمه حكم التمر؟ نعم وما اصله اجناس فهو اجناس وان اتفقت اسماؤه فدقيق الحنطة والشعير الانسان وكذا فكما يجوز تبيع صاع من البر بثلاثة اصع من الشعير كذلك صاع من طحين البر بثلاثة اصعب من طحين الشعير لان الفرع له حكم الاصل. نعم كذلك والاموال الاصح لانهم وكذلك النبأ ها وكذلك اللبن يعني لبن البقر ولبن الغنم هذا جنس واحد وان اختلفت اسماءه هذا لبن بقر وهذا لبن غنم لا يجوز التفاؤل فيه لانه جنس واحد اسمه كله اللبن او لبن الابل مع لبن الغنم ها؟ لا هو جنس واحد اللبن جنس واحد دابا الغنم لبن الغنم جنس واحد. نعم يعني قصدك اللبن ان لبن البقر غير لبن الغنم يمكن نعم دابا هنا البقرة يكون جنس ولبن الغنم جنس اخر وان كان اسمه اللبن نعم لكن لبن الغنم لبن لان الغنم انواع الغنم انواع فهو جنس واحد وان اختلفت انواع الغنم. كذلك البقر انواع فلبن البقر جنس واحد وان اختلفت انواع البقر من جواميس الى ذكر اه عادية هو جنس واحد لا يجوز فيه التفاوت نعم. فجنس فلبن البقر جنس ولبن الغنم جنس اخر ولبن الابل كذلك جنس مستقل نعم اللي بعده اللي بعده خلاص ولا يجوز بيعها فلا يجوز بيع فرض من جنسه نعم يجوز بيع رطب من هذه الاجناس يابس منها مثلا التمر التمر ينقسم الى رطب والى تمر الرطب هو الطري الجديد اما التمر فهو المجفف التمر المجفف مثلا اذا اثمرت النخيل اذا اثمرت النخيل صار فيها رطب الناس يرغبون الرطب وانت عندك تمر قديم عندك تمر قديم ما يجوز انك تاخذ كيلو الرطب بثلاث كيلو من التمر الجاف يعني هذا ربا من جنس واحد هو كله يسمى تمر الرتب نوع من التمر فهو داخل تحت جنسه ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر؟ قال صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال فلا اذا لانه فيه تفاضل فلا يجوز حتى ولو تساويا في المقدار يعني ما يجوز تبيع رطب كيلو رطب بكيلو تمر ما يجوز هذا ليه؟ لان الرطب اذا جف ينقص فيحصل التفاؤل قال صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم قال فلا اذا فنهى عن بيع الرطب باليابس من جنس واحد لان الرطب اذا يبس ينقص وزنه او كيله فيحصل الربا وكذلك العنب للزبيب ما يجوز تبيع كيلو عنب بكيلو زبيب. لان العنب اذا جف ينقص فيحصل التفاؤل فالجنس الواحد لا يجوز بيع رطبه بيابسه ولو تساويا في المقدار في الوقت الحاضر لان مآل الرطب الى النقصان اذا جف نعم اذا كان الشيخ الطرفين نعم؟ اذا كان الطرفين موافقين نبيع كيلو ونص لا يجوز الى لان الرطب ينقص اذا جف الرطبة اذا جف ينقص واذا جهل التساوي اذا جهل التساوي حرم الجعل بالتساوي كالعلم بالتفاؤل لا يجوز. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ابو طالب عليه. اي نعم. نهى عن بيع الرطب بالتمر. كما في حديث سعد بن ابي وقاص. نعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فقال اينقص خطوطه الى يجلس؟ فقالوا نعم اخرجه ابو داوود ونهى عن ذلك بانه ينقص عن يابسه. فدل على انه قال له على ان رطبة على ان ربه يحرم بيعه بيعه كل جنس واحد يحرم بيع رقده بيابسه لعدم العلم بالتساوي. نعم كذلك البر البر اذا كان معه شعير البر اذا كان معه شعير فلا يجوز بيعه ببر خالص لا يجوز بيع صاع من البرد الخالص بصاع من البر المخلوط بالشعير. لعدم التساوي نعم ولا يجوز او مثلا بخالصة يعني حمضة خالصة. هم. او غير خالصة. يعني حتى ولو غير الخالصة فلا يجوز تبيع تبيع بر مشروب بشعير بيبر المشوب بشعير لانه يجهل التساوي في هذا فالمشوب من جنس واحد لا يجوز بيعه بعضه ببعض سواء كان الطرف الثاني خالصا او مشوبا مثله لعدم التساؤل. نعم او اللبن المشروب بخالص او المشروب. لبن فيه ماء بلبن خالص ما يجوز لعدم التساوي لان الماء ينقص ما خلط به نعم عسل في شمعه بعسل مصفى لا يجوز لان الشمع ينقص الخالص الا يحصل التساوي في عسل بشمعه وعسل خالص من الشمع لا يجوز بيع هذا بهذا لعدم التساوي لان الشمع ينقص ما خلط به مثل البر اللي فيه الشعير سواء نعم الا ان يكون اذا كان اذا كان ان الشعير الذي يكون مع الحنطة شيء لا يضر لانه قل ان تسلم الحنطة من حبة شعير او حبتين او ثلاث الخلق اليسير غير المقصود لا يضر انما الكلام في الشعير الخلط المقصود صوت المقصود هذا هو الذي لا يجوز اما الخلط الذي يسير وهو غير مقصود فلا بأس لانه لا يسلم غالبا منه البر لا يسلم من الشعير غالبا وفيه حبة حبتين كذلك العسل قد لا يسلم من الشمع يكون فيه شيء ولو يسير. الشيء الخلط اللي ما هو بمقصود ولا يمكن التحرز منه هذا ما يضر نعم يسير لان البرء ايضا لا يخلو من التراب يكون في شيء من التراب فلا يظر هذا الشيء لانه غير مقصود نعم والله ما اعرف الزواج هذا شيء نوع من الله اعلم نوعا من الحبوب نعم لان عندنا كانه نوعا من الحبوب يخالط الحنطة كأنه نوع من الحبوب يخالط الحمص نعم مسألة ولا يجوز لا يجوز بيعني الجنس الواحد بمطبوخه اني جنس الواحد بالمطبوخ مطبوخ البر بماء البر لا يجوز لان الطبخ وكذلك خبز خبز البر لا يجوز بيعه بغير الخبز مثلا هذا هذا خبز من البر هذا صاع المخبوز اعطيك عنه صاع بر او ساع طحين يقول لا يجوز لان لان المخبوز يختلف عن غير عن النية المخبوز يختلف عن النية فلا يحتحق بالتساوي. التساوي ما يتحقق وان كان اصلها الخبز انه معروف انه كيلو. تقول اعطيك كيلو طحين عن عن هذا الخبز اللي اللي مقدار طحينة كيلو نقول له ما يتحقق التساوي لان الخبز اثر فيه نعم اجزاءه فيمتنع تساويهما. نعم. مسألة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزامنة المزابنة نهى عن المزابنة المزابنة ما هي المجابنة بيع التمر على رؤوس النخل بتمر. بيع الرطب بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر تقول مثلا هالحائط هل هي الان طاحت له العينة وبداد الاتمار ابى اخلصه مثلا مئة كيلو ذهب خاصه مئة كيلو اعطيك الان مئة كيلو من التمر بدل هذه هو المزابنة بيع التمر على بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه من التمر لا يجوز لانه لا يتحقق التساوي الجنس الواحد لا يباع بعضه ببعض الا كيلا بكيل لا يباع بعضه خرس وبعضه كيل لان الخرس لا يتحقق فيه التساوي ولان الرطب كما سبق ينقص عن اليابس الى جاف يبس نعم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤوس النخل. نعم. رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم عن المحاضرة والمزامنة متفق عليه. المحاطة بيع بيع الزرع القائم في سنبله ببر خالص تقول له زرعك هذا يمكن يساوي خمسة الاف كيلو اذا الى صفي وخلص اعطيك الان خمسة الاف كيلو من البر وخلي هالمزرعة ذي انا احصدها وانا اطيبها نقول لا هذا حرام لان هذا ربا ما يجوز بيع البره لسنبله ببر خالص لانه اذا صفي هذا البرء هذا الزرع ما يدرى وش مآله ينقص فيحصل الربا يحصل الربا لكن اذا اردت تبيع زرعك في سنبلة بعه بدراهم ما يخالف ادعوه بدراهم لا تبعهم بر او بعه بتمر يخالف مختلف الجنس اما انك تبيعه ببر من جنسه فلا يجوز لعدم التساؤل نعم هذه المحاقلة والمزامنة المحاطة لبيع بيع الزرع في سنبله بحب مصفى المجابنة بيع التمر على رؤوس النخل قرصا بكي لتمر خالص لا يجوز هذا لعدم التساوي. نعم. نعم. وروى البخاري عن رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحاولة والمخاطرة وهو المخابرة بيع الزرع الاخضر ان كان باع الزرع الاخضر بشرط القطع في الحال لا بأس علف يحصده علف ما يخالف لكن يشتريه زرع ويقول ابخليه لما الحصاد نقول لا هذا ما يجوز هذه مخابرة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فلا يجوز بيع الزرع الاخضر الا بشرط القطع في الحال اما اذا اشتراه يريد بقاءه ويريد انه آآ يعمل عليه ويسقيه لما انه يستوي ويحصد ويحصل لا هذا ما يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة او المخابرة وهذا منها لكن لو باع الزرع بهم يبي يحصله الان الف ما يخالف نعم وفي محاولة مسألة ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة اشهر في العرايا مستثناة من المزابنة العرايا مستثناة من المجادلة والعرايا العرايا معناها ان اذا اثمرت النخيل الناس يحتاجون او يحبون انهم ياكلون التمر الجديد ياكلون التمر الجديد الرطب قد يكون بعض الناس ما عنده نقود يشتري تمرا جديدا لكن عنده تمر قديم عنده تمر قديم ما عنده غيره رخص له الرسول صلى الله عليه وسلم ان يشتري الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر في مقدار خمسة اوسق خمسة اوسط يعني ثلاث مئة صاع نبوي من اجل حاجة الناس الى التفكه بالرطب الجديد هذي رخصة رخصة مستثناة من الحرام والممنوع من اجل حاجة الناس الى ذلك لانهم يكونون بحاجة الى الرطب وليس عندهم نقود انما عندهم تمر يابس قديم رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتروا النخلة والنخلتين بخرصها من التمر من اجل بحاجتهم هذه هي العرايا وهي مستثناة من المزابنة التي سبق بيانها نعم ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباع باصلها يأكلها اهلها رطباء. بهذه الشروط ان يكون محتاجا الى الرطب وليس عنده نقود هذا شرط الشرط الثاني ان يكون المقدار خمسة اوسط فاقل لا اكثر لان حاجة الناس فيها الحدود الشرط الثالث ان يأكلها رطبا ما يتركها لما تيبس يأكلها رطبا لانه محتاج الى ذلك فان تركها حتى يبست ما صح لا روى عن ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في خمسة اشهر خمسة اسطر. نعم وانما يجوز بشروط خمسة ايها لان الراوي شك لان الراوي شك هل رخص في خمسة اوسط او دونها يؤخذ يؤخذ بالاحوط وهو دون الخمسين لان الخمسة مشكوك فيها فتترك. يؤخذ لما دونها. هذا واحد شرط واحد. هم يجوز نظرا لرواية خمسة اوسط يعني رخص في خمسة اوسق او دونها شك من الراوي نعم والمذهب الاول لان الاصل تحريم بيع الوطن خلق فيما دون الخمسة والخمسة والشكوك فيه نعم نعم. محتاجا الى اكلها. الشرط الثاني ان يكون مشتري العرية محتاجا الى اكلها رطبا لانه لو ما اشترى لو ما رخص له انحرم من اكل الرطب ولم يتفكه باكل الرطب ولا عنده نقود يشتري رخص له بان يشتري بالتمر خرصا. نعم قال قلت ما رأيكم هذه تسمى رجال المحتاجين من الانصار شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ولا نقبل بايديهم يبتاعون فعند الخروج من التمر فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم انقصها من التمر الرخصة الثالثة لحاجة لا تثبت مع عدمها الرخصة استثنأتم من شيء محرم الرخصة هي استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح هذه هي الرخصة فهي مستثناة فيقتصر عليها ولا يزاد عليها. نعم تاني ان لا يكون له نقل يشتري به في الخبر الشرط الثالث ان ان لا يكون عنده نقود فان كان عنده نقود فانه لا يجوز ان يشتري بتمر. نعم الرابع ان يشتريه ان يشتريه عامل رأسها بخرسها تخرس النخلة او النخلتان تم تساوي ثم يكيل له تمر بمقدار ما خلص نعم ولأن رسول الله صلى الله ما يقول له خذ هالتمر وعطنا هالنخلة او النخلتين بدون انه تخرس ويعرف ويحدد ما فيها بالخاص لو قال خذ خذ هالتمر جزا فعطنها نخلتين بس نقول لا لازم تخلص النخلتان كم تساويان؟ وتأخذ بقدر الخرس من التمر نعم ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخاصها ليلا. بخرصها مما لم يرخص فيها مطلقا بل بخرصها. نعم. ولابد ان يكون التمر معلوم للخبر اي نعم لا يكون جزاك يقول خذ هالتمر خذ هالكومة من التمر وعطنها نخلتين او هالنخلة نقول لا لازم يكون التمر اللي تقدمه للفلاح معلوم المقدار ولازم يكون الهطب الذي على النخل مخروصا بمقدار هذا التمر الذي قدمته له نعم وفي معنى امس روايتان دائما ان ينظر كم يجيء منها النور ان ان يحضر ان ينظر يعني اهل الخبرة اهل الخبرة يناظرون النخلة او النخلات اللي تقدر اهل اهل الخبرة يقولون ان خلاص يجي كذا وكذا كيلوات فيعطى بقدر بقدرها من التمر بقدر ما تخرس من التمر. نعم لانه والثانية يبيعها بما فيها من الرطب لان الاصل واذا نعم. الخامس. شرط الخامسة. ان يتقاضى الله قبل تفرك الايمان الشرط الخامس التقابل قبل التفرق يسلم المحتاج يسلم التمر والفلاح احكامه الا من استثناه الشرف والفضل فيها على وفي تخلية يعني تمكين تمكين المشتري من الاستيلاء على ثمرة النحل تمكينه منها هذا التخليل نعم نعم. وان كان غائبا فشاهدا وان فرضه اولا ثم مشى الى النخلة فتسلمها جاز اذا كان التمر حاضر في في الحائط يسلمه لمكانه وان كان في بيت المحتاج يمشي معه يروح معه ما يتفارقان يروح معه لما يستلم التمر لان ذهابه معه بمثابة المجلس الواحد. ما دامه لم يتفارقوا فهم في مجلس واحد نعم ولو انتقلوا من مكان الى مكان فالمجلس لا يزال نعم هذا كلام اخر في معنى نعم وحديث زيد ابن ثابت الشرط ان الاخير ان عند الخرق وعند ابي بكر اه فيهما نظر لان حديث زيد ابن ثابت لم يذكر هذه الامور. نعم. مع ان اشتراطه يلغي الفرصة الا تلتقط الحاجتان مع سائر الشروق. فتذهب الرخصة فعلى قولها يجوز لرجلين شراء عريكتين واحد وعلى قولنا لا يجوز الا ان ينقص بمجموعهما عن خمسة نعم كانوا بيع الاصول والثمار المدينة ماعندناش ياك ها؟ تعتبر الجهالة تغتفر للحاجة تعتبر من اجل الحال معناها ها؟ يأخذ منها شيئا فشيئا نعم يأخذ منها كل يوم حسب حاجته لان لان اهل البيوت بحاجة الى انهم ياخذون كل يوم على قدر حاجتهم ما ياخذونها جميعا خربت نعم يستفيد منه يمكن انه محتاج الى اليابس يمكن يبيعوه ولا ياكلوا فلان يحتاج. اذا رضي بهذا والله رضي ما هو ملزم يتركه ما يبيع ما يبيع العارية. نعم يلا ما ننظر للقيمة ننظر للتساوي في الكيف فقط قيمة ما ننظر له. نعم انظر للتساوي في الكيل. نعم خمسة وعشرين امس يتوسق الوسق ستون صاعا يعني ثلاث مئة صاع نبوي ها لا خمسة خمسة شروط نعم عندك مذكورة كلها مذكورة عندك في كتاب مذكورة خمسة قال بخمسة شروط ثم عدها ناظرها عنده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله لا فرق بين السلم والسلف السلم هو السلف عند العلماء في عرف الناس فيما سبق ان السلم والسلف بمعنى واحد لكن يقولون السلم لغة اهل الحجاز والسلف لغة اهل العراق. والمعنى واحد اما عند العوام الان السلف معناه القرظ عند العوام الان السلف معناه القرض. لكن السلف في الشرع معناه الدين بيع تعجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا السلف في الشرع من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. تعجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا هو السلف في الشرع لكن عند العوام الان السلف هو القارظ نعم هل يجوز لي؟ وهل يجوز لي فالمسلم رجلا مؤكدا لا هذا ربا السلف او السلف معناه انك تقدم دراهم دراهم على انه يرد لك تمر فيما بعد او بر فيما بعد قدم دراهم رأس المال رأس مال السلم لابد ان يكون من الدراهم ما يجوز ان يكون من التمر او من البر نعم وفقكم الله ما حكم؟ في شجرة الزبيب؟ بالزبيب؟ ما يجوز. لا يجوز بيع العنب بالزبيب. لان لانه بيع رطب بيابس من جنس واحد لا يجوز هذا لانه لا يتساوى مثل بيع الرطب بالتمر ما يجوز لانه لا يتساوى نعم ها العرايا رخصة الرخصة ما يقاس عليها الرخص لا يقاس عليها نعم هذي رخصة رخصة اي نعم اي تبي علية في العلاج لا ما يصلح خاصة العرية خاصة بالرطب فقط الناس بحاجة للعلب الناس بحاجة للتمر ياكلون القوت. اما العنب فاكهة ما هو قوت. نعم. وايضا ايضا هذا خلاف الاصل يقتصر فيه على الدليل والدليل انما ورد النخل خاصة الرخص تقصر على محلها ولا يقاس عليها العرية انما وردت في النخيل فلا يقاس عليها بقية الاشجار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله والشعير والحنطة من كيس واحد ام لا البر والشعير الجمهور على انهما جنسان. الجمهور على ان الحنطة جنس والشعير جنس واحد جنس اخر لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير فهما جنسان وعند الامام مالك ان البر والشعير جنس واحد عند الامام مالك انهما جنس واحد لكن الجمهور على انهما جنسان وهو الصحيح. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله ان يشكروا الان لدى بعض السيارات واستبدال سيارة سيارة لا يدخل الربا في السيارات يجوز انتباه سيارة بسيارتين او سيارة بسيارة مع زيادة نقود في احداهما لا بأس بهذه لان الربا لا يدخل في السيارات لانه ما صار انتقلا الى الصنعة مثل الاواني الاواني لا يدخلها الربا لانها صنعت وتحولت الى مصنوعات فلا يدخلها الربا نعم ها؟ والمنازل والحديد بعضهم ببعض الاسياخ كل ما يدخله الربا لانه تحول من من كونه موزون الى كونه مصنوع اخرجته الصناعة عن اصله نعم يمشي مع السيارة لا ناس طيبة يجوز شراء السيارة بالتقسيط من احسن شيء لا بأس به زيادة ولو كان هو ما يباع مؤجل الا بزيادة ما يباع مؤجل الا بزيادة ما يطيع جعلك مؤجل لا بزيادة لا بأس بها في بعض الاخوان شوش على الناس قاموا يبيع التقسيط ما يجوز وانبعثوا المؤجل ما يجوز هذا غلط. بيع التأجيل هذا معروف عند السلف ما ما في حرج ان شاء الله وحاجة الناس تدعو الى هذا غلط انا اعرف ان في رسائل مطبوعة لكن اللي يكتبوها غلطانين ولا هم فقهاء ايضا ما هم فقهاء مع الاسف. نعم ها شراء السيارة ما يخالف اذا شرى السيارة بكيفه هذا هو يبي السيارة ولا يبي يبيعه ويتصرف بثمنها ما يخالف لا بأس لا نحجر واسع على الناس واحل الله البيع حرم الربا هذا بيع نعم لكي يبيعها يعيدها فهل يجوز ذلك لانه قد باع للجميع المصري مصارفة هذي مصارفة ما في مانع انك توكل واحد تعطيه دولارات تقول اصرفها الى جنيهات مصرية في مصر مثلا ما في مانع لان هذا توكيل في الصرف لكن بشرط التقابظ اذا صرفها فلابد من التقاوم واذا شرى لك جنيهات مصرية يجوز ان تحولها الى ريالات سعودية لكن مع التقارب مع التقابظ هذي عملية صرف ما فيها شي نعم فضيلة الشيخ رحمه الله انواع جديدة وانواع الربا هو الربا ما من قديم الربا هو الذي وردت به الادلة ما اعرف انه ظهر ربا جديد ليس له اصل لو كان ما له اصل قلنا حلال لكن له اصل في في النصوص الشرعية وفي كلام اهل العلم يطبق المعاملات العصرية تطبق على النصوص وعلى قواعد اهل العلم ما ما ظهر ان فيها ربا يمنع وما ظهر انه ليس فيه ربا يجاز المدار هو على في الكتاب والسنة وعلى القواعد الفقهية المستنبطة من الكتاب والسنة كل المعاملات العصرية تعرض على هذا الاساس فعلا وش الاعتماد البنكي هنا ما تكتب اول ورى ما تكتب ورق ها نعام بس الكتاب هظبط نعم حال وصول يعني كافر البنك كافر على صاحب البضاعة كافل على صاحب البضاعة بعوض ياخذ عوظ من المكفول ها هذا قصدك ما يجوز ما يجوز اخذ العوظ على الكفالة لان الكفالة عقد ارفاق واحسان لا يجوز اخذ العوظ عليه نعم نعم هذا بدون عوض يصير كيف انا قدم من هو يعني جعل الثمن عند البنك جعل الثمن عند البنك والبنك يسلمها عند وصول البضاعة وش فيه ذا؟ ما فيه شيء طيب اي نعم بس ما ياخذ البنك عوض نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله انا استلم ودائما انا ايه لا اريد هذه التسعين هللة لكن احد الاخوان قال لي خذ الريال وتصدق به على الفقراء لا لا ما ما عملته لا بأس به انك تسمح بتسعين الهللة تسمح بها تتركها وتسلم من شرها. نعم وهناك على ان يبتعدوا عن الف وخمس مئة فيسبوك عند حصانة الزراعة. هل يجوز ذلك؟ ما يجوز هذا لان هذا بيع بر ببر مؤجل هذا بيع بر ببر مؤجل ما يجوز نعم يدفع له خمس مئة كيس الان على انه يردها عليه اذا حصد زرعه هذا بيع بر بيبر مؤجل. نعم هل يجوز لكن لو دفع له نقود لو دفع له نقود الان على انه يرد له بر فيما بعد هذا السلام لا بأس. نعم لا العرايا انما تجوز قدر الحاجة قدر الحاجة فيشتري قدر حاجته بخرصه من التمر في حدود خمسة اوسق في حدود خمسة اوسق الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لها حدا اعلى ما تزيد عليه خمسة اوسق نعم يعني كل والوسط ستون صاعا فتكون خمسة بستين ثلاث مئة صاع نبوي نعم والصاع النبوي ثلاث كيلو تقريبا الصاع النبوي ثلاث كيلو تقريبا فتكون ثلاث مئة صاع اظربها بثلاثة تصير تسع مئة كيلو هذا مقدارها. نعم هل تجوز العرانا من غير النحل؟ لا هذي قلنا في الاول قلنا العرايا انما رخص بها في النخل خاصة. والرخصة تقصر على موضعها ولا تعد الى غيره نعم فضيلة الشيخ اكرمكم الله هل يجوز اذا تسلمتم رجل خمسة ريالات اذا كان ما شرط عليك عند القرض انك ترد عليه اكثر وانت من من حسن القضاء رديت عليه اكثر من حسن القضاء لا بأس اذا اقتربت من شخص دراهم ورديت عليه اكثر منها بدون اشتراط لا بأس بذلك لان هذا من حسن القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم احسنكم قضاء نعم الشيخ حفظكم الله على ان نعود له على ان يرده اقرب شخص ليس فرضا هذا لا يسمى قرضا وانما يسمى اه بيع موصوف في الذمة او سلم اعطاه اربعين الف على انه يدفع له فيما بعد سيارة مقابل هالاربعين هذي هذا يسمى سلما او بيع مرصوف في الذمة وليس هذا من القرض نعم. نعم اذا سميناه بيع سلم فهو جائز نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا السلم السلام يجوز استثنى ان يستثنى منه السلم يجوز نعم ثم بعد ذلك اذا اذا كان مهوب عند العقد انما اقرضه في الاصل قرض لكنه حوله الى الى سيارة ما يجوز اذا كان الاصل قرض ثم بعدين قال انا ما لي حاجة بالدراهم اللي يقرضك اياها عطن بدالها سيارة نقول لا هذا حرام ما يجوز ها العلة انهال زيادة في القرن يعطيه الدراهم اللي اخذ منه فقط ولا يعطيه سيارة. نعم وفقكم الله تبادل سيارات مع الاتحاد النووي للسيارات ما يدخلها الربا يجوز تبادلها واحدة بواحدة او واحدة بثنتين او ثلاث او واحدة واحدة وزيادة دراهم ما في بأس لا بأس نعم تطبيق الشيخ حفظكم الله فما حكم العبادة استقدام العمالة له نظام خاص موضوع النور. ما يسمح لاحد ان يستقدم عمال الا اذا كان عنده شغل هو اذا كان عنده شغل يشغلهم فانه يسمح له اما انه يجيب عمال وهو ما عنده شغل ويخليهم يشتغلون عند الناس. وياخذ منهم مقدرا شهريا او يوميا هذا لا يجوز ترامب قال ان في قرار من هيئة كبار العلماء من زمان حرام انه يستقدم عمال مال وبهم حاجة وانما يخليهم يشغلون عند الناس وياخذ منهم هذا لا يجوز. حرام نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله حي على الله اكبر لا اله الا الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مع مسألة مسألة العينة هي ما ذكر السائل انه يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال اقل من المؤجل ترجع عليه سلعته ويكون القصد بيع دراهم بدراهم مؤجلة وجعلت السلعة حيلة حيلة الى الربا هذا بيع العيلة اما اذا اشتراها بثمن مؤجل ثم باعها على غيره فهذا لا بأس به. هذي تسمى مسألة التورق ولا بأس بها لان الناس بحاجة اليها المحتاج ما معه فلوس ولا احد مقرضه ويذهب ويشتري سيارة او غيرها ثم يبيعها في السوق وينتفع بثمنها حالا فاذا حل الاجل سدد للداين هذا لا بأس به هذه مسألة التورط اما اذا باعها على نفس الدائن هذه مسألة العينة نعم على البائع ما يجوز ما يجوز ما دام البايع ما استلم ثمنها ما يجوز لانه بيع يصير بيع دراهم بدراهم مؤجلة وجعل السلعة حيلة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شعار ما يسمى وهي بطاقة يسقط بها المشتري مبلغا معلوما يكون هناك نسبة زيادة على كلما تعثر على التسليم الفيزا اللي نعرف انه يقدم للبنك مبلغ من المال يقدم للبنك مبلغا من المال ثم البنك يعطيه بطاقة باسم البنك انه كافل عنه اي شي يشتريه البنك يسدد عنه وهو يروح ويشتري من الناس ويعرض عليهم البطاقة هذي فاللي باعوا عليه يروحون وياخذون حسابهم من البنك فالبنك يسدد عنه واذا تأخر عن التسديد يسدد البنك يسدد عمله ثم هو يرد على البنك ما سدد عنه في اجل محدد فاذا لم يسبب في الاجل المحدد يزود عليه البنك هذا ربا فلا يجوز هذا ربا ولا يجوز لانه عبارة عن قرض بالفائدة نعم سواء تأخر او ما تأخر ان تأخر فهو زيادة شر. وان لم يتأخر فالبنك اخذ الفائدة من الاول. الدراهم اللي هو قدم له هذي فائدة فهو قرض جر نفعا فلا يجوز الفيزا ما تجوز باي اعتبار لانها عبارة عن قرض جر نفعا فالبنك سدد عنك تسديده عنك هذا بمثابة القرض اقرظك هذا الشي وهو اخر الفائدة قبل. قدم له انت الدراهم قبل. وان تأخرت اظاف اليها زيادة اخرى فهذا ما يجوز. نعم وقال بأني لن نعم ويسدد عنك لكن ما اخذ شي يسميه قيمة البطاقة. البطاقة ما لها قيمة. قطعة ورقة ما لها قيمة لا ما يجوز هذا لا يجوز انه ياخذ منه شيء لانه اذا صار بيحسن اليه يقره ويسدد عنه جزاه الله خير لكن ما ياخذ شي الفرض ما يؤخذ عليه شيء وياخذ مبلغ ويسميه ثمن البطاقة صحيح قلت والله ما تساوي شي نعم بالنسبة للكثير اي نعم هذا من اكل المال الناس بغير حق. اكل تعبهم بدون حق. نعم فضيلة الشيخ نعم. ما هو؟ ما هو المساء والصباح؟ هل الافضل بعد صلاة العصر مباشرة كذلك اذكار الصباح كله جائز ان شاء الله ان قالها قبل صلاة المغرب فهو جائز وان اخرها بعد صلاة المغرب فهو جايز او قالها قبل آآ صلاة الفجر عند طلوع الفجر فهو جائز او اخرها بعد طلوع الفجر او بعد طلوع الشمس كله جائز ان شاء الله الامر واسع المهم ان يقولها في اول النهار اذكار الصباح يقولها في اول النهار واذكار المساء يقولها في اول الليل هذا المقصود كونها قبل الصلاة او بعدها لا معنى كله جائز ان شاء الله. نعم يشرب في النار في المسجد احسن اذا اذا جلس في المسجد اخر في مساء يوم الجمعة جلس في المسجد فهو افضل. ان جلس في بيته ودعا الله فلا بأس. نعم اه ان شاء الله اذا كانت الاضحية تبرع منك واصابها مرض وماتت ما عليك شيء اما اذا كان ان كنت اللي تسببت بموتها او ضربتها او جنيت عليها ماتت انت تهرمها تغرمها اذا كانت ماتت بتسبب منك انت او تفريط منك جوعتها او عطشتها حتى ماتت تغرمها بشاة اخرى اما اذا ماتت بدون تسبب منك وهي تبرع فليس عليك شيء. نعم فضيلة الشيخ حفظه الله اصحيح ان المصطلح وما معنى ما صلاة من به سلس البول لا تصح امامته الا بمثله الا بمثله من هو مصاب بسلس البول مثله. اما ان يؤم الاصحاء فلا يجوز لانه رخص له ان يصلي مع الحدث رخص له ان يصلي مع الحدث فلا يؤم الاصحاء وما صحت صلاته صحت امامته في غير المصاب بسلس البوم. هذا في غير المصاب بسلس البول. الانسان الصاحي نعم قالوا يخشى عثمان الاسلام على الا يكون فائدة منهم الايداع في البنك من اجل الحفظ والخوف من السرقة والضياع ولا يخفى عليه فوائد لا بأس للضرورة هذه جائزة في بنك الراجحي وغيره. نعم ايه يا اخي الحرام يوزعه على الفقراء يعني يسرق يجوز ويسرق ويتصدق يعني بالله يسرق ادخلوا بيوت الناس واسرق علشان تصدق بهذا الشيء فلا يجوز نعم في البنك بارك الله فيك يا شيخ قد ما اعطيتهم اياه العجل علشان يستفيدون علشان حفظه هذي نية كونهم هم يستعملونه هم ما يجوز لهم يستعملون الودائع الودائع تحفظ هذا آآ مسئوليتهم عليهم هم هم اللي تصرفوا في الودايع. نعم الوديعة المعروف انها تحفظ ولا يتصرف فيها. نعم. فضيلة الشيخ رمضان دون ان يسعى دون ان يسعى ما تمت عمرته عليه انه يرجع الان ويسعى يعيد ملابس الاحرام يعيد عليه ملابس الاحرام ويرجع ويسعى يكمل عمرته ويقصر او يحلق بعد السعي لان عمرته ما تمت الى الان ولا يزال محرما فيعيد ملابس الاحرام عليه ويرجع ويكمل العمرة. نعم يجوز الصلاة فيه للضرورة اذا اذا ازدحم اذا ازدحم المسجد الحرام جازت الصلاة في المسعى لا بأس نعم فضيلة الشيخ لانه مكان طاهر ومتصل مكان طاهر ومتصل بالمسجد الحرام فلا مانع من الصلاة فيه بل ان المسجد الحرام الان تمدد شرط المسعى ديال توسعة لخلف المسعى ايضا صار المسعى الان في وسط المسجد الحرام نعم وفضيلة الشيخ حفظه الله اي نعم يجوز للوالد نقول الوالد هو؟ يجوز للوالد ان يأخذ من مهر بنته ومن مال ولده ابنه بشرط ان لا يكون الابن او البنت بذلك اذا كان اخذ من مهرها يضر بها هذا لا يجوز اما اذا كان لا يضر بها فلا مانع قوله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك لا مانع من هذا ها؟ يسلمها المهر يجوز انه يأخذ منه لنفسه ما ما لا يظر ما لا يظر بالبنت لا بأس نعم فضيلة الشيخ ما يجوز ان يعطى للموظف شيء ما يجوز يعطى للموظف شيء هذا رشوة الموظف على العوايد او على غيرها لا يعطى شيئا من المراجعين لان هذا رشوة لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي اما انك تواجه واحد ما هو بموظف واحد من خارج العمل انه يتابع الموظوع ويطلع لك هالعادة عند الحكومة فلا بأس بذلك لان هذا ما هو موظف نعم ولا تجوز هلية الطالب للمدرس ما دام انه يدرس عنده لان هذي محل تهمة اما بعد ما يتخرج وبعد ما ينتهي ما في مانع بغيت عطوه سيارة او بيت ما في مانع لكن وقت الدراسة لا لانك تبيه يزود الدرجات اللي ولا ينجحك ها؟ ولو ولو ما كانت نيته لانه محل تهمة محل تهمة. نعم كذلك ما يعطيه لان اولاده يجلسون عنده لان محل تهمة هذا. ما داموا عياله يدرسون او هو يدرس ما يعطيه شي. اما بعد التخرج وبعد النهاية ما في مانع وعياله يدرسون عنده او اخوانه اللي اللي تحت ولايته اي لا ما يجوز هذا هذا من الموليين من اخوانها واولاده يجلسون عنده ما يعطيه شيء يكفيه راتبه اللي يصرف له المجلس. نعم ولو كان لانه يضر الاخرين بس اللي ما يعطونه يظرهم يضر الضعفاء والمحتاجين واللي ما عندهم شي يضرهم يصير هالمدرس يتطلع الى من يعطيه من اعطاه يرفعه من لم يعطه يظره ما يصلح هذا نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله كثر السؤال عن بلد الى بلد كثر كثر السؤال بغرض الفرق هم ايش الفرق يجوز انه يحول عملة من من بلد الى بلد وش المانع من هذا؟ يحول دولارات من الرياض الى امريكا بواسطة التاجر او البنك لانه لو حملها معه يخشى عليها من الضياع او السرقة الحوالة اصلا جائزة للشريعة انما الممنوع انه يسلمه الان دراهم في البلد هذا يسلمه بدالها دولارات في البلد الاخر هذا هو الممنوع لان هذا صرف تأخر القبض اما نفس العملة تحولها وتسلم لك في بلد اخر نفس العملة ما في مانع ها ولو باجرة ما يفهم نعم نعم القيادات وسلم ايها خمسة ايه لا هذا ما يجوز لان هذا صرف سلمت له ريالات هنا وسلم لك بدالها جنيهات في السودان هذا صرف ما يجوز الا انك تاخذ الجنيهات السودانية من هنا وتروحها هناك ولا تروحه بالريالات السعودية وتصرف جنيهات سودانية هناك اقدر امشي لا ما يصلح يعني انك لا يصلح الشيك ما هو بقبض ما يعتبر قبول انما هو سند. نعم يتم تحويل يعتبر اذا سلمت العملة وسلمها لك في البلد يعتبر لا بأس اما يسلم لك بدالها في البلد الاخر البلاء الشيك ما يعتبر قول ما يعتبر قوي انما هو سند فقط. نعم لو حاولنا عن طريق الظروف المهم القاعدة انك حول العملة اللي تبيها تحولها الى اي بلد تريده اما انك تحول عملة وتسلم بدالها في بلد اخر هذا صرف ما يجوز الا بالتقابل نعم هم اذا تأخر القبر فهو ربا مسيئة. ربا نسيئة. نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كما نعلم ان جميعها تكتب في حيث ما يظر هذا اذا ما تعمد الانسان الاهانة اذا ما تعمد الاهانة ما يظر ولا بأس ان تكتب البسملة في اوراق الحكومة او غيرها واذا وقعت في السوء في الشارع او في من غير قصد هذا لا يظر انما اذا قصد الانسان هذا الشيء وامتهن الاسم الكريم هذا هو الممنوع نعم اعلنت السيارة بدعاء الرجوع تعليق الادعية والايات في الجدران او في السيارات او في المنازل هذا لا اصل له او على الطرقات هذا لا اصل له من عمل السلف انما هو شيء جديد وتكلف جديد وايضا تعريض للاهانة هذا تعريض لاهانة القرآن اهانة الاحاديث هذا امر لا لا ينبغي ينبغي تركه الاذكار والايات تحفظ في الصدور. وتنطق بالالسن ما هي بتعلق صحايف ولا ربما البعضهم يقصد ايضا سوءا يقصد ان ان تعليق الاية في السيارة او في المنزل ليمنع السرقة ويحفظ البيت على اعتقاد سيء فالحاصل ان النصوص القرآنية والاحاديث النبوية تصان عن هذا الابتذال عن هذا العمل نعم. هذا شكل الازكار الموجودة على الطريق تذكر مسلا انسان لا ابدا الامام تذكر الا باللوحات ما هو متذكر لما فيه ايمان هو بذكر الله هو ما هي نافعته اللوحات بل يناظرها على انه فن وعلى ان خطه جيد. ها اي نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد