﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:36.500
رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد   بير الارض من قواعد الرجب للشيخ ابن عثيمين وصلنا الى القاعدة الثالثة عشرة  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد. اللهم اغفر لنا

2
00:00:36.500 --> 00:01:07.700
ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمه الله تعالى الثالثة عشر عشرة  الثالثة عشرة اذا وجد اثر لشيء معلوم احيل الحكم عليه دون غيره. هم قاعدة مهمة وهي اذا وجدت يقول اذا وجد اثر

3
00:01:07.900 --> 00:01:31.750
شيء معلوم اذا وجد اثر لشيئين سبب او علة معلومة معلوم او ظاهر يعني معلوم لنا او ظاهر ووجدنا في نفس المحل علة اخرى صالحة له ما الحكم قال احيل الحكم عليه اي على المعلوم

4
00:01:32.900 --> 00:01:54.900
دون غيره اي من الاثار المحتملة ومعنا المعنى القاعدة اننا اذا وجدنا اثرا له علة معلولا لعلة او مسببا لسبب وسببه ظاهر او معلوم لنا ووجدنا في محله ايضا علة اخرى

5
00:01:55.000 --> 00:02:19.850
صالحة له ويمكن ان يكون الاثر معلولا لها للعلة الاخرى لكن لا يتحقق وجود وغيرها فانا نحيل كما يقول المصنف نحيل الحكم على ذلك السبب دون غيره. مما يحتمل او يحتمل من الاسباب الاخرى

6
00:02:21.900 --> 00:02:47.400
لان الاثار الاثار اذا التي تظهر الاثار اربعة اقسام من حيث اسبابها يعني الموجبة لها ها من اربعة اقسام اما منها اثر يعلم سببه يحال عليه سبب واحد معروف نحيل عليه

7
00:02:47.450 --> 00:03:26.850
يقال سببه كذا ومنها اثار يظهر سببها لكنه سبب واحد مما نعلمه او هو الظاهر مع احتمال غيره احتمال وغيره ويحال على الظاهر فقط الاثران الاول ليس له الا سبب واحد يحال عليه. الثاني

8
00:03:27.050 --> 00:03:45.500
له سبب ظاهر او معلوم وهناك اسباب محتملة او موهومة ولا يلتفت اليها بل يحال على السبب الظاهر او المعلوم الثالث ما يجهل سببه هنا اثر لكن ليس لا يعرف سببه

9
00:03:46.150 --> 00:04:07.300
فلا يحمل على شيء يرجع الى الوصف  ما وجد ماء وله رائحة كريهة لكن ما يعرف هل هو بسبب نجاسة او بسبب غيرها واضح  الا نقول انه نجس الاثر موجود

10
00:04:07.400 --> 00:04:28.950
والسبب مفقود يرجع للاصل ما الاصل في الماء طهارة خلاص واضح؟ الرابع ما له اكثر من سبب الاثر الذي له اكثر من سبب يعني ظاهرة ظاهر سببا او اكثر هنا

11
00:04:29.750 --> 00:04:49.700
يلحق بها ان لم يكن ثم مرجح  او باقواها يلحق ان لم يكن ثم مرجح او باقوى مثل لو ان رجلا لو ان رجلين ادعي غلاما كل يقول هذا ابني

12
00:04:50.900 --> 00:05:12.650
ولما وليس هناك سبب مرجح ليست المرأة فراشا له  اذا كانت فراشا لزوج او سيد يطأها ودعاها اخر ادعى الولد. هنا مرجح وهو ايش؟ الفراش لكن هنا ليس لها ليست ليست

13
00:05:12.750 --> 00:05:36.800
آآ فراش لاحد منهما كل منهم قال انه وطأة وهنا اذا لم يوجد مرجح كالقافة قافة ترجح اذا وجد المرجح ها ينسب الى الذي تلحقه به القاف واضح او باقواهما

14
00:05:36.900 --> 00:06:07.650
ان كان ثم له قوة واضح؟ او يلحق بهم جميعا. يقال  وهذه لها يعني بحثها لكن نحن مسألتنا فقط في الاولين ما سببه معلوم او سببه ظاهر سببه معلوم وليس له مشارك. والثانية ما سببه معلوم. وهناك احتمال. قاعدتنا هذه هو الثاني

15
00:06:09.900 --> 00:06:37.400
يقول اذا وجد اثر لشيء معلوم يعني لشيء هذه اللام لام الاظافة يعني لسبب معلوم. اثر لسبب معلوم اثر لسبب معلوم وهناك احتمال اخر. مثال كما سيأتينا لكن نظربه لاجل نعجل هذا المثال او كتصوير

16
00:06:37.900 --> 00:07:04.300
لو ان رجلا عفوا نام وهو يفكر في زوجته  وحصل منه انتشار مثلا يفكر ثم نام فاستيقظ واذا ببلل موجود على سراويله لا نحتمل انه مذي كثير ومحتمل انه  اذا قلنا مهدي قلنا يجب عليك ان تغسل

17
00:07:04.850 --> 00:07:26.600
السراويل والذكر والانثيين وليس عليك غسل من الجنابة لانه مذي والمذي لا يوجب الغسل من الجنابة والاحتمال الثاني انه مني والمني يجب الغسل فقط لا يوجب تغسيل هذا السراويل لانه طاهر

18
00:07:27.300 --> 00:07:52.150
فبأيهما نلحقه؟ ما هو السبب الظاهر؟ السبب الظاهر انه ليس هناك جماع لا السبب ما هو نفي السبب يكون اثبات ما تقول  وش وش طيب؟ شو الحكم    هذا هو السبب الاول

19
00:07:53.250 --> 00:08:11.350
السبب الاول الذي يذكره هو الانتشار ومعروف ان المذي يتبع الانتشار ان لم يكن هناك دفق. واضح؟ هل السبب الاول ينام وهو يعلمه فيلحق به كما تأثير المسألة واضح؟ هذا مثال

20
00:08:11.500 --> 00:08:31.050
الامثلة الاتية ومن رجب رحمه الله في الاصل يعني اطالت الامثلة لكن ما ذكرنا ان سنذكر بعضه ان شاء الله تعالى يقول شيخ الاسلام ابن تيمية المجلد الحادي والعشرين يقول الحكم الحادث

21
00:08:31.350 --> 00:08:52.700
يضاف الى السبب المعلوم لا الى المقدر المظنون هي نفس القاعدة التي معنا واختصرها شيخ الاسلام بهذا الجمل الجملة. مع انه ذكرها في معرظ يعني استدلال التقعيد عليها   وابن رجب يعني

22
00:08:52.800 --> 00:09:19.050
ذكرها مطولة وذكرها على سبيل الاستفهام لان فيهما قولان في المذهب يقول اذا وجد اذا وجد  لعلة او معلول لعلة ووجدنا علة اخرى صالحة له ويمكن ان يكون الاثر معلولا لها

23
00:09:19.350 --> 00:09:42.050
ها لكن لا يتحقق او لا يتحقق وجود غيرها فانا نحيل الحكم على ذلك السبب يقول فهل نحيل الحكم على ذلك السبب؟ هل  مما يحتمله من الاسباب جعلها على سبيل الاستفهام. المصنف هنا المختصر جزاه الله خيرا

24
00:09:42.150 --> 00:10:07.800
ايش؟ جزا بها وهو قاعدة المذهب على قاعدة المذهب ويقول شيخ الاسلام الحكم الحادث يضاف الى السبب المعلوم لا الى المقدر المظنون المقدر المجنون ومن الامثلة لها هذه القاعدة لو ان

25
00:10:08.250 --> 00:10:29.900
اه لو ان رجلا جرح صيدا جرحا غير موحي الموحي هو سريعا في الازهاق في مكان لا يسرع في زهوق النفس ممكن انه يموت منه بعد مدة خير موحي ثم غاب عنه

26
00:10:30.500 --> 00:11:00.850
ووجده ميتا ولا اثر فيه غير سهمه ولا اثر فيه  فهل يحل اكله مذهب الروايات قال ابن رجب اصحهما انه يحل السلام عليكم وخرجه على دليل لحديث عدي حديث عدي بن حاتم

27
00:11:01.050 --> 00:11:18.800
وانه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان ادركته الدقود قتل ولم يأكل منه فكل كله

28
00:11:19.200 --> 00:11:40.200
وان وجدت مع كلبك كلبا اخر او كلبا غيره وقد قتل الصيد فلا تأكل فانك لا تدري ايهما قتله وان رميت بسهمك فاذكر اسم الله. فان غاب عنك يعني الصيد

29
00:11:41.150 --> 00:11:57.850
فان غاب عنك يوما فلن تجد فيه الا اثر سهمك وقل ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل احتمال ان يكون مات بسبب  الغرق والاخر قد يكون مات بسبب

30
00:11:58.000 --> 00:12:28.750
صيد الكلب الاخر والاخر لم يسمى عليه واضح  وهنا اه اذا وجد اكثر من اثر يعني  لكن يعني السبب الاول البادئ هو هذا والثاني محتمل   الرواية الثانية في المذهب لا يحل

31
00:12:30.400 --> 00:12:56.800
استدلوا بقول ابن عباس كل ما اصميت ودع ماء الميت كل ما سميت يسموها الفقهاء مسألة الاسماء والانماء الاسماء ان يقتل الصيد في مكانه يعني سرعة الازهاق والإنماء ان يصيبه اصابة غير قاتلة ولا موحية

32
00:12:57.650 --> 00:13:17.500
اه عند ذلك ثم يغيب ويجده لكن هذا القول ابن عباس هذا موقوف. الصحيح انه موقوف. رؤيا مرفوعا لكنه لا يصح لا يصح هذه المسألة  اه الصواب فيها المذهب انه

33
00:13:17.700 --> 00:13:40.900
آآ يحال الى السبب  المعلوم والاحتياط وان كان منهم من قال الاصل في في اللحوم التحليب حتى يتقن آآ ذلك هو مثل ظاهر هذا الحديث ظاهر هذا الحديث حديث ابن عباس وقبله حديث ابن

34
00:13:41.050 --> 00:14:07.200
ابن اه حديث عدي ابن حاتم لانه قال ان وجدت وجدت غريقا في الماء فلا تأكل واضح لان هنا اثر ظاهر اثر الغرق ظاهر   هناك صورة ثانية مثل ما قلنا لك وقع في الماء

35
00:14:07.600 --> 00:14:24.550
نجاسة وقع في الماء نجاسة ثم غاب عنه الرجل. غاب عن الماء الذي وقعت فيه النجاسة ثم وجده بعد مدة متغيرا يعني لما وقعت فيه النجاسة على انها قليلة وهو ماء كثير الماء الكثير

36
00:14:25.300 --> 00:14:44.650
وقعت فيه نجاسة. ثم عاد اليه بعد مدة واذا به قد تغير. ظهرت الرائحة مثلا هنا بماذا نحكم له؟ لما وقعت النجاسة وهو كثير كانت باعتبار انها قليلة لا اثر لها. ثم لكن بعد مدة وجد رائحة

37
00:14:45.850 --> 00:15:09.000
فهل نلحق هذه الرائحة في تلك النجاسة فنقول غيرت لونه او ريحه او طعمه كما في العثر فنقول هو نجس او آآ على ان هذا هو اولا تمسك بالاصل ان الماء طه لا ينجسه شيء

38
00:15:10.050 --> 00:15:35.900
هنا يكون يحكم بنجاسته الحنابلة مثال لو انه وقع فيه روث حمار. روث الحمار نجس ولم يتغير والماء كثير ثم بعد مدة وجده انت تغير ظهرت عليه رائحة لكن محتمل ان الذي وقع فيه شيء اخر روث بعير

39
00:15:36.050 --> 00:15:59.100
غير نجس فماذا  الحنابلة ماذا يقولون؟ مم السبب الظاهر انه معلوم ما هو سبب المعلوم خوف الحمار الثاني ما ندري ما هو واضح  يحال على السبب المعلوم يقول ابن تيمية رحمه الله

40
00:15:59.500 --> 00:16:22.800
الحكم الحادث يضاف الى السبب المعلوم كما لو سقط في الماء نجاسة رؤية متغيرا بعد ذلك يعني الماء الكثير رؤية متغيرا بعد ذلك. وشك هل تغير بالنجاسة او غيرها انه يضاف التغيير الى النجاسة

41
00:16:23.150 --> 00:16:43.200
يعني في المسألة وجهان في المذهب  انه يضاف الى انه تغير بتلك النجاسة المعلومة فهو يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم افتى عدي بن حاتم فيما اذا رمى الصيد وغاب عنه

42
00:16:43.500 --> 00:17:05.400
ولم يجد فيه اثرا غير سهمه انه يأكل انه يأكله لان الاصل عدم سبب اخر زهقت به نفسه بخلاف ما اذا تردى في ماء او خالط خالطه كلب او خالط كلبه كالكلاب

43
00:17:05.450 --> 00:17:34.500
كلابا اخرى فان تلك الاسباب شاركت في الزهوق  لاحظت معي  هنا اسباب شاركت اما وليس فيه الا اثر سهمه فلا يقال لعله مات بلدغة او لعله مات جوعا او لعله مات عطشا يقال ما مات الا من تلك

44
00:17:35.150 --> 00:17:58.000
الرمية لكن اذا خالطته الكلاب او وجد غريقا سبب ظاهر واضح ايه او شك اذا وجدناه لحقنا الشك ويقول ايضا رحمه الله واذا كان قد علم انه يعني الماء تخالطه الطاهرات هنا قال الطاهرات

45
00:17:58.200 --> 00:18:18.250
ورأيناه متغيرا احل التغير على مخالطة الطاهرات الحكم الحادث يضاف الى السب المعلوم لا الى المقدر المظلوم يعني لو ان الماء هذا وجد عرفنا انه وقع فيه ايش شيء من الطاهرات عصير

46
00:18:19.500 --> 00:18:37.250
واضح؟ الماء لونه ابيض. وهناك عصير ابيض اختلط به ثم بعد مدة لما رجع اليه واذا به طعم حلاوة هنا هذا التغير من اين حصل احتمال انه وقع في شيء

47
00:18:38.250 --> 00:19:02.700
واضح ونقول لا نحيل الى ذلك الطاهر فهذا التغير سلبه الطاهرية كذلك النجاسة يقول بل قد ثبت النص بذلك فيما اصله الحظر وهو ايه؟ كالصيد لان الاصل الحظر اذا جرح وغاب فانه ثبت بالنص اباحته

48
00:19:03.350 --> 00:19:20.950
وان جاز ان يكون قد زهق بسبب اخر اصابه. فزهوقه الى السبب المعلوم وهو جرح الصائد او كلبه وان كان في اقوال متعددة فهذا هو الصواب الذي ثبت بالنص الصحيح الصريح

49
00:19:23.050 --> 00:19:43.200
هذا موجود في الفتاوي مجلد الحادي والعشرين وفيه الفتاوي مجلد اربعة وثلاثين ايضا هذه مسألة الصيد ومسألة المائدة وقعت فيه او تغير وقع فيه النجاسة او طاهر. ثم وجدناه قد تغير بها بعد مدة

50
00:19:43.350 --> 00:20:07.950
ويحال على الاصل ويحال على الاصل قال ومنها ذكره بان  منها اذا وجد من النائم قبل نومه سبب يقتضي خروج المذي منه من تفكر او ملاعبة ونحوها ثم نام واستيقظ ووجد بللا لم يتيقنه من يا

51
00:20:09.150 --> 00:20:31.250
اذا تيقن انه مني كلام مشكوك فيه ولم يذكر حلما حتى نحيله عليه لان الاصل ان المني تابع الحلم فان المنصوص عن احمد انه لا غسل عليه لماذا؟ قال احالة للخارج على السبب المتيقن

52
00:20:31.650 --> 00:20:53.650
وهو المقتضي لخروج المذي لان الاصل عدم وجود غيره وقد تيقن وجوده مع انه مسألة فيها خلاف المسألة فيها خلاف  والاصل عدم وجوب الغسل الا يجب الا بيقين الاصل عدم وجوب

53
00:20:54.400 --> 00:21:11.250
هل الانسان اذا نام واستيقظ بدون سبب يجب عليه ان يغتسل؟ لا انما يجب عليه الوضوء طيب وجد سببا لا يعرفه ما يدري ما هو الجبل هنا يغتسل لأ لانه لا بد من

54
00:21:11.300 --> 00:21:33.850
يقين معه يقين وهو ايش طهارة من الجنابة هنا فلا يجب الا بيقين والاحتياط ان ان يغسل ما اصابه منه. لاحتمال ان يكون مذيا وتغسل ويغتسل لاحتمال ان يكون هذا الاحتياط

55
00:21:34.150 --> 00:21:54.050
لاننا اذا قلنا ان انه مذي لا يجب الغسل ولكن يجب غسل المحل من من نجاسة المني. اللي حكمنا عليه واذا عكسنا يجب الغسل ولا يجب الغسل يجب غسل البدن ولا يجب غسل الثوب. لان المني غير واجب

56
00:21:55.050 --> 00:22:15.000
الماني غير نجس لكن الاحتياط ان نعمل بالوجهين نقول محتمل انه مني فيجب عليه فيغتسل. احتياطا ويحتمل انه مذي يغسل الثياب احتياطا. واضح هذه المسألة؟ لكن الكلام ليس في الاحتياط. الكلام في ايش

57
00:22:15.050 --> 00:22:38.100
ما الذي يجب عليه ما هو الذي يجب عليه  القاعدة التي معنا. نعم ان يحيل على لا تقول مظاهر. على السبب الاصل. الاصل. السبب الذي هو الاصل وهو انه نام وهو يفكر وهذا سبب ولم

58
00:22:38.100 --> 00:23:14.300
وليس هناك من احتلام فاذا هذا من  وليس من المني آآ وهناك قول اخر عن الامام احمد بالوجوب ها؟ احتياطا لا لانه غير الاحتياط لان هذا السبب اصلا يكون سببا للانزال. التفكير الظاهر. ايه لكن لكن الكلام الا ان السلو الظاهر

59
00:23:14.400 --> 00:23:35.600
الاقدم انه مذي. ناموا ليس عنده شيء  لا ما قد يكون بعض الناس يمضي كثيرا من الناس من يمضي وفيه سلس مدي القلة والكثرة هذه ليست  ابن رجب تكلم عن المسألة ايضا في محل اخر في فتح البالي

60
00:23:35.750 --> 00:23:52.500
صحيح البخاري يقول ولو رأى الرجل والمرأة يعني سواء رجل او امرأة بللا ولم يذكر احتلاما هذا شرط فان كانت اوساط المني موجودة فيه لزم الغسل هذا اما احتلام او اوصاف

61
00:23:52.900 --> 00:24:15.550
لزم الغسل وين احتمل ان يكون منيا؟ وان يكون منيا وغير ذلك قد يكون ابردان ويكون سبب يخرج فيه فيه قولا العلماء احدهما عليه الغسل حكاه الترمذي عن غير واحد من اهل العلم

62
00:24:16.250 --> 00:24:34.900
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وعن سفيان واحمد وممن روي عنه انه قال يغتسل ابن عباس وعطاء والشعب والنخعي وهو قول ابي حنيفة وظاهر مذهب احمد الا انه استثنى من ذلك ان يكون ثم سبب

63
00:24:35.450 --> 00:24:52.200
يقتضي خروج المني اي خروج غير المني مثل ان يكون قد سبق منه ملاعبته لاهله. او فكر قبل نومه او يكون به ابردة خرج منه بلل بسببها فلم يوجب الغسل في هذه الصور

64
00:24:54.400 --> 00:25:16.150
لان ايحاء عند الله لاحظ كيف خرج على القاعدة هناك حتى في في قال لان احالة البلل الخارج على السبب الموجود المعلوم اولى من احالته على سبب موهوم لكن لو كان هناك اوصاف المني فهذا سبب معلوم. لو كان هناك احتلام هذا سبب معلوم

65
00:25:16.800 --> 00:25:35.850
واضح اما الكلام في انه نام ووجد بللا ليس هناك سبب يحيل عليه فنظرنا فهناك سبب معلوم بالنسبة للمذي. وهو ايش؟ الملاعبة او التفكير. فنحيله على هذا السبب واضح قال فانه لم يولد

66
00:25:36.850 --> 00:25:54.200
شيء من هذه الاسباب فانه فان لم يوجد شيء من هذه الاسباب لزمه الغسل اه القضية لا يوجد لا هذا ولا هذا. لا ملاعبة هذه مسألة ترد في الذهن اذا كان لم نجد سببا نحيد عليه لا احتلام

67
00:25:54.750 --> 00:26:20.000
ولا ملاعبة والاوصاف ولا خيال بحيث انه يعني قبل النوم بحيث نحيله الى المذي ماذا نفعل الصورة هي ثلاث احتمالات الاول اوصاف مني فنحكم بانه مني او سبق احتلام فنحكم انه مني. الثاني لم يسبق احتلام

68
00:26:20.600 --> 00:26:46.500
ولا صفات مني لكن سبقت ملاحظة فهذا الثالثة لا هذا ولا هذا محيرة هذي ماذا يقول ابن رجب يقول فان لم يوجد شيء من هذه الاسباب. لم لزمه الغسل التعليل لان خروج المني من النائم بالاحتلام هو الاغلب. ايه. وقد لا

69
00:26:46.950 --> 00:27:03.750
لا يتذكر. هذا هو الاصل هذا هو اللي علق في حال البلل عند الشك. ها في حال البال عند الشك عليه دون المذي وغيره لان خروج ذلك في النوم اندر

70
00:27:04.200 --> 00:27:24.800
ليس من لا ولان ذمته هذي علة اخرى ولان ذمته قد اشتغلت بطهارة قطعا ولا يتيقن بل ولا يغلب على الظن صحة صلاة بدون الاتيان بطهارة الوضوء والغسل. فلزمه ذلك

71
00:27:26.250 --> 00:27:45.050
هذا الشيك اما مع الاثار نحيل على الاثار القول نعم. شيخ الكلام هذا ما ينسحب على من سبقه ملاعبة او مداعبة لماذا جعل هناك الاصل المدي هنا ان لم يسبقهم ملاعبهم هل يوجد من

72
00:27:45.100 --> 00:28:10.800
الانسان اه ملاعبة وانتشار الذكر ولا يخرج مذي قد يلحقه لقد خله حنا نوصل نبي الاول ما هو الاول هو المدي الاول متيقن ما هو؟ المذي. والثاني ولا مشكوك؟ على كلام ابن رجب الان ابن رجب اترك ابن رجب. مات. الله يرحمه. المتيقن ايهم

73
00:28:11.000 --> 00:28:31.850
المهدي المهدي مشكور مشكور هذه هي القاعدة قاعدة انا نحيل على المتيقن قضية انهم كلهم محتمل لماذا ما نجعله مني  اما اذا كان المذي آآ متيقن مني عفوا متيقن باحتلام او صفات؟ هذا ما يحتاج

74
00:28:33.750 --> 00:28:54.650
القول الثاني لا غسل عليه بذلك يقول اخر حتى يتيقن انه مني وهو قول مجاهد لا شك لا غسل لا غسل عليه. حتى يتيقن انه وهو قول مجاهد وقتادة والحكم وحماد ومالك والشافعي واسحاق وابي

75
00:28:55.250 --> 00:29:12.200
لان الطهارة فلا يجب الغسل بالشك قال والقول الاول اصح الاول انتر المسألة هذي في الشك من اللي معه ظاهر؟ ايه نعم. عملنا لكن اذا شك فيه لم لم يوجد اسباب آآ ما لي ولا اسباب مني

76
00:29:12.600 --> 00:29:37.900
فماذا يقول المذهب ورجح يا ابو رجب  عليه الغسل. عليه الغسل لانه مني والغالب ان اسباب المني هي الموجودة موجودة ولا تبرأ ذمته الا بالغسل. طيب. القول الثاني لا غسل عليه. يقول هو قول مالك والشافعي واسحاق الناس الكبار ذولا. ها

77
00:29:37.900 --> 00:30:00.750
لكنه ما علتهم؟ قالوا لان الاصل الطهارة نمو وهو طاهر وجد شيء غير معلوم جعلوه اذا كان سبقه ملاعبة فهو ايش  واذا لم يسبق شيء ولا في احتلام مشكوك فيه

78
00:30:01.050 --> 00:30:24.450
اجعلوه على الاصل الاصل الطهارة تقوي لان الاصل الطهارة فيلحق بانه هل يحق بانه مذي؟ الذي نجس. نعم الحق انه مذه فلا يجب عليه الغسل. لان الاصل عدم الجنابة ثم نبه على مسألة حتى لا تتوهم قالوا ولا يشبه هذا من تيقن الطهارة وشك في الحدث

79
00:30:25.900 --> 00:30:50.300
فان ذاك يقول وانه ايش؟ لان الاصل والطهارة ها؟ يقول لا ما يشبه حتى نلحقها لا يشبه هذا من تيقن الطهارة وشك في الحدث. فان ذاك لم يتيقن شيئا موجبا لطهارة في بل هو مستصحب للطهارة المتيقنة. ولم يتيقن طال ذمته بشيء

80
00:30:50.350 --> 00:31:03.850
وهذا قد تيقن ان ذمته اشتغلت بطهارة فلا تبرأ ذمته بدون الاتيان بالوضوء والغسل ورجح هذا قول طائفة انه محقق الشافعي يعني حتى الشافعية فيها من المحققين من رجح انه يجب

81
00:31:04.100 --> 00:31:25.150
الغسل لا تبرأ ذمته الا بهذا قالوا اما ان رأى الرجل والمرأة احتلاما ولم يقبل لنا. هذه مسألة اخرى احتلم ولم يرى بللا فلا غسل عليه كما دل عليه هذا الحديث الصحيح الذي في الاصل من ذكر في صحيح البخاري والمرأة

82
00:31:25.550 --> 00:31:46.400
ترى ما يرى الرجل قال ان رأت الماء قال ان رأت الماء شيء قد ينشف هنا بفترة طويلة وينشف هذا البلد ما عليه شيء يعني متعلق بالرؤية. الرؤية. ايه. مقال الماء من الماء. اي نعم. هذا هو

83
00:31:46.550 --> 00:32:02.500
الاصل ان الماء من الماء ومع وسألت ام سليم قالت المرأة ترى ما يرى الرجل يا رسول الله قال امرأة الماء شيخنا استلم وانزل في المنام هو الكلام اذا انزل. لا ليس في الحقيقة في المنام

84
00:32:02.800 --> 00:32:13.500
في الحلم في الحلم. هو في الحلم يحترم انه جامع وانزل يرى انه انزل لكن يوم يستيقظ ما في شي النبي ماذا قال؟ قال في حديث انما الماء من الماء

85
00:32:13.950 --> 00:32:38.400
هذا القصر والثاني قال اذا هي رأت الماء المفهوم اذا اذا لم ترى الماء   يقول نعيد المسألة ذي يقول واما ان رأى الرجل او المرأة احتلاما ولم ير بلالا فلا غسل عليه كما دل عليه هذا الحديث الصحيح وحكاه الترمذي

86
00:32:38.400 --> 00:32:58.650
عن عامة اهل العلم وحكاها ابن المنذر اجماعا عن كل من يحفظ عنه من اهل العلم انه لا يجب عليهم الا اذا رأى الماء هناك مسألة رابعة نذكرها لان مسائل ذكرها ابن ابن حجر او عفوا ابن رجب في الاصل

87
00:32:59.550 --> 00:33:24.300
آآ منها خلاص نتركها لان المقصود ايش فهم القاعدة والمسائل اول امثلة تراجع في الاصل فانه ذكر امثلة كثيرة  وبالله التوفيق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

88
00:33:24.450 --> 00:33:34.741
واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته