﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:17.900
لكن في هلال شوال قالوا لا لو رأى هلال شوال واحد عدل ثقة يعني لو رأى عمر ابن الخطاب واحد ما رأى غير عمر اكبر ما اضرب لكم اكبر من هالمثال هذا

2
00:00:17.950 --> 00:00:35.600
ما رآه الا عمر الى شوال العيد  قالوا لا ما يكفي لا بد من مع عمر واحد اخر هذا واضح هذا محل اجماع الا ما يذكر عن ابي ثور انه قاسه على

3
00:00:36.200 --> 00:00:56.300
دخول الشهر لكن الاجماع لا من شهد شاهدان فصوموا وافطروا حديث نعم الا اذا رأه هلال شوال اذا رأى هلال شوال وحده ها لا لا ما يفطر يجب ان يصوم

4
00:00:56.650 --> 00:01:16.200
لان رؤيته قلنا لك لو عمر لو عمر رآه وحده يقال ايش ما يأتي ويقول انا ارى انه بكرة العيد يقول هذا الرؤيا ملغاة شرعا لا اثر لها حكما هذا هو مقصوده

5
00:01:16.800 --> 00:01:42.550
يقولون طبعا هذا قول قول آآ من قال به قالوا اذا رأى هلالا اذا رأى هلال رمظان وحده  لانه تثبت رؤيته بخبر برؤية واحد واذا رأى هلال شوال وحده  يعتبر رؤيتهم الغاة

6
00:01:42.950 --> 00:02:05.900
لانه لا يثبت الفطر الا اثنين وهو واحد هذا المقصود وقيل انه يفطر الى انه يفطر سرا هذا قول ابن عقيل من الحنابلة ولكن القول الثاني هو الاشهر. هو قول في المذهب قوي

7
00:02:06.100 --> 00:02:28.600
حتى صاحب الاقناع استحسنه صاحب الانصاف استحسنه قالوا لماذا؟ قالوا ليس لانه شهادة شخص انت ترى بعينك هو ولن نقبل في شهادة الواحد العيد لكن انا اراه بعيني انا عندي يقين اكبر من من شهادة عشرة

8
00:02:29.600 --> 00:02:41.850
الذي يرى بعينه صار عنده يقين لكن الصواب ان هذا ما دام انه واحد فيملغاه حكما هي صوم