﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا باب زكاة الخارج من الارض. وهو ونوعان احدهما النبات ومن الادلة على وجوبها فيه قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. فتجب الزكاة منه في كل حد

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
مؤتمر يكال ويدخر. فتجب الزكاة في كل حب او ثمن جمع وصفين. الاول ان يكون مما يكال لا مما يوزن او يعد او يزرع. الثاني ان يكون مما يدخر والادخار معناه. لانه يمكن ان ييبس اي ييبس ويبقى فترة

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
من الزمن دون ان يفسد. نعم ما ذكر المؤلف هنا هو مذهب الامام احمد. لان الزكاة واجبة. في كل خارج من الارض من الحبوب والثمار بشرط. ان يكون مما يدخر

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
وبشرط ان يكون مما يطعم. فكل الطعام يخرج من باطن الارض ويدخر فان الزكاة فعلى هذا لا زكاة في الفواكه ولا زكاة في الخضروات. لانها غير مدخرة. وهذا قول جماهير

5
00:01:30.050 --> 00:02:10.050
وحكاه طائفة اجماعا. وذهب جماعة من العلماء الى ان اولاد زكاة في الخارج من الارض الا في اربعة اصناف فقط. من الحبوب صنفان ومن الثمار صنفان فمن الحبوب الحنطة والشعير ومن

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
الزبيب التمر وقد ذهب الى هذا بعض الصحابة متابعين وجماعة من العلماء وهو قول عن الامام احمد رحمه الله والذين لا يرون القياس يذهبون الى هذا ايضا. وقد ورد في هذا نص في المسألة لكنه معلول بالارسال

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
وهو ان النبي لما بعث معاذا وابا موسى الى اليمن قال لا تأخذها زكاة الا في هذه الاصناف الاربعة ها هو الحاكم ولو صح هذا الخبر لكان فصلا في المسألة. ولكنه معلول بالارسال

8
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
تم لم يأخذ به جماهير العلماء. ولكن الصح عن بعض الصحابة كابن عمر من ثم كان يفتي بها الحسن البصري وطائفة من الائمة. نعم. عفا الله عنك ومما يجمع هذين الوصفين البر والشعير والارز والذرة والرشاد والحبة السوداء

9
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
والزبيب والتمر والقهوة ونحوها. ومن الادلة على هذا الحكم ما رواه البخاري ومسلم عن ابن موسى مرفوعا. ليس فيما هنا خمسة اوسك صدقة. ولا تجب على على الشخص زكاة زكاة ما يكال ويدخر الا اذا خرج من ارضه

10
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
يملكها او التي كان مستاجرا لها فان لم يخرج من ارضه كأن يكون الشراه من غيره بعد اشتداد الحب وغدو فلا تجب عليه فيه الزكاة. لان الزكاة تجب على من كان مالكا له وقت اشتداد الحب وغدو الصلاة. كما سيأتي

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
يعني ان الزكاة تجب على رب المال هذا قصده. والانسان اشترى من رب المال. تمرا او حنطة او شعيرا لبيته وبقي عنده عدة اعوام في البيت لا زكاة عليه بالاجماع ما في خلاف. ولكن لو اشتراه

12
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
او بنية التجارة صار عروظ تجارة يزكي كل عام. نعم. عفا الله عنك ولا تجب الزكاة في الحب او الزمن الا اذا بلغ خمسة اوسك لقول رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا تمر صدقة. الوصف ستون صائعة ثلاث مئة صاع. قدر في هذا العصر

13
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
تقريبا بسبع مئة كيلو. قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا لكن الغالب تقدر بهذا. سبعمائة كيلو. يختلف تمر عن تمر لان بعض التمور وزنتها فجأت كيلوين وثلث. وبعض التمور اقل

14
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
تمور اكثر. ورأيت الفرق بين التمرة الاسلامية نحن رطب. وبين الظميط. فاختلف الوزن بين هذا وهذا. ولكن على كل هو معدل سبع مئة كيلو في هذا العصر. من كان عنده سبع مئة كيلو فهذا عليه الزكاة. كثير من الناس الان ما يزكي التمر اللي في البيوت

15
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
الزكاة تجب على اهل المزارع. اما التمر اللي في البيوت لا زكاة عليه. وهذا غلط لم يقل به احد من العلماء. ولكن تواطؤوا عليه مع انه لم يقم باحد من العلماء يعني خلاف اجماع المسلمين وبعضهم يعتذر احنا كلمنا العامة يقول انا

16
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
تصدق به على الاقارب لا تصدق على الاقارب اثريا. لا تتصدق عليهم بنية الزكاة. تصدق عليهم بنية الهدية. والزكاة لا بد لها من نية. والزكاة للفقراء ليست الاقارب الاقارب يكون اكثر منك. فتخرج الزكاة بنية الزكاة للفقراء لا للأقارب. فمن ثم من كان عند التمر في بيته يبلغ هذا القدر

17
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
فان الزكاة واجبة عليك وبالاجماع ما في خلاف. نعم. كيف يخرج عفا الله عنك ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. نعم تقدم انه اذا كان مما آآ كان بالشرط

18
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
العشر. واذا كان اه بعلا او عثريا يعني بعروقه يشرب او من ماء السماء ففيه نعم. الذي ليس بالثقيل ولا بالخفيف. رطل الدمشقي واوقية وخمسة اسماعيل اوفية. يختلف؟ انا عندي مدة زيد ابن ثابت رضي الله عنه

19
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
الذي كان يزن به في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يقدر بحجم اليدين للرجل الاكبر بين يدي في الحقيقة وضعت التمر وضعته يحتاج الى ايضا زيادة حتى يكمل المدة اللي اكبر مني يدين اه يضع هكذا ويضع

20
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
رز ويضع فيه وبامكانه يعرف مد النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تأتي به تعرف محله؟ الدولاب من هنا ولا انا؟ مو دا النبي صلى الله عليه وسلم تسلسل باسناد تسلسل الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو صاع اربعة امداد. الصاع اربعة اه امداد

21
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
ولكن يخطر تقارير الفقهاء تختلف من يد الى يد. تختلف بعض الناس ما شاء الله يده مبسوطة. بعض الناس يده صغيرة. فبالتالي اذا قرأ الفقهاء الرجل المتوسط. اما يداه صغيرتان يحتاج الى زيادة. نعم. عفا الله عنك. فجميع

22
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
ما قارب ثلاثمئة واثنين واربعين رجلا وستة اسباع رجل. وهو يساوي ست ستمائة واثني عشر كيلو جراما من البرج المتوسط تقريبا هذا التقريب وايضا يختلف من شيء الى شيء وزنت هذا

23
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
يختلف من شيء الى شيء لان بعض الناس يخرج الشوايب الشوائب يمكن الانسان يجرب هذا بنفسه يجد الاختلاف اليسير نعم عفا الله عنك وما يساوي هذا المقدار قيل من غير البر كالشعير والتمر وغيرهما. قال ويجب العشر فيما سقي من

24
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
والسيوح اي ان ما اسقي بغير مشقة مقدار زكاته عشر عشر نقط عليه هذا مد النبي صلى الله عليه وسلم المتصل الى اه زيد ابن ثابت رضي الله عنه. هذا مد النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه رز نظر اليكم

25
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
لكن هذا مودو هذا المد اربعة امداد من هذا الصاع النبي صلى الله عليه وسلم هذا المدن سنروي ولله الحمد الى زيد ابن ثابت. نعم. نعم النبي كان يتوضأ بهذا. النبي كان يتوضأ بهذا. فيشرع إنسان يقتصر عليه

26
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
ايضا لا يزيد عليه. ويغتسل بالصاع. يعني اربعة من هذا تأتي غسل النبي صلى الله عليه وسلم. مع ما عليها النبي اربعين من هذا وخمسين ايضا يجلسوا ربع ساعة نص ساعة يعني احتاج الى ربما الى مئة لتر

27
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
لا لا. لا لا. كل واحد يفصل على الثاني. يعني انا لو بجي لكم في مثل ودي لانه الجار يقيس عليه اعطيك هذا اعطيك حقي؟ المقياس؟ لا مقياس عليه. بالتسلسل. كل واحد يعطيك الثاني تصنعه

28
00:10:20.050 --> 00:11:00.050
لا ان شاء الله وقت اخر ان شاء الله. اذا صنعنا لابد نصنعه. عفا الله عنك عفا الله عنه قال بغير مشقة مقداره زكاة مقدار زكاته عشره وذلك كالزروع والنخيل التي تسقى بالمطر او بالسيوع وهي الماء الجاري. ما الذي يسير على وجه الارض؟ او الذي يشرب يشرب بعروقه

29
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعة فيما سقت السماء وكان عثريا. العشر اثريا عفا الله عنك اثريا. الاثرية يشرب بعروقه الاثري هو الذي يشرب بعروقه. نعم. عفا الله عنك العسر وما سقيا بالنضح نصف العسر. وهذا مجمع عليه

30
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
قال ويجب نصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي. وهي الدولاب الذي يديره البقر. في مراعاة الشريعة اذا كان في مشقة يخفف امره. الانسان يتعب عليه بالماء والنظح والتكلفة. خف نص العشر كلفة فيه صار فيها العشر. نعم. يعني نص العشر خمسة في المئة. والعشر عشرة في المئة وهكذا

31
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
والنواضح وهي الحيوانات التي يستخرج بها الماء من الابار او الانهار. ينبغي التنبه ايضا للمسألة لان بعض الناس يأخذ قول ابن تيمية في الثمار بالامس وقبل الامس. مثلا يقول ابن تيمية انه يبيع التمر ويعطيها الاخرين. لكن يا اخوان تخرج الزكاة تخرج على نفس هذا. ما تخرج من

32
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
سلمية. اخطأ. ما تخرج اثنين مصيبين في المال. اما هذا تخرجه اه العشر او نص العشر. احد امريني كان تكلفة فهو نص العشر. فعلى هذا تخرج في كل مئة لا ريالين ونصف. ولا الافضل ايضا قلنا على قول ابن تيمية تخرج الثمر نفسه الوادي. ثم تبيعه يبلغ. ثم تخرج

33
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
لانك عزلته اما اذا ما عزلته تخرج على هذي الصورة. نعم. عفا الله عنك. عفا الله عنك ومثلها ما يسقى بالمكائد وغيرها من الحديثة. ومثلها كذلك النقل الذي يغرسه الناس في منازلهم. ويسقونه من ماء المنزل

34
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
عمر رضي الله عنهما السابق وهذا مجمع عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وشيخنا واذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب. من اصبح صلبا وجبت الزكاة

35
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
انه في هذا الوقت يقصد للاكل والاجتياز فاشبى اليابس. ولا يستقر الوجوب الا بجعل الحدب او الثمر في موضع اجماعا ولا ولا يخرج الحب من بر. ولا يخرج وشعيرنا وزرعتنا وغيرها في الذكاء الا مصفى. ولا يخرج السمر من تمر او زبيب او غيرهما في الزكاة

36
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
الا يابسة ودليل هاتين المسألتين ما روى ما روي عن عن عتاب ابن اسيد رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان يخرص اذهبوا كما يخرص الزرع. يقصد من هذا لو ان الزرع او الثمر

37
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
قبل التمكن من اخراج زكاة اصابت وجائحة لا نقول للرجل تضمن قيمة الزكاة. الزكاة حينئذ تسقط عنهم فلا تجب الا بوضعها في البيدر وهو مكان تجمع فيه الصدقات والزكاة لا تخرج ايضا من المال

38
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
الا بعد من اللحم ولكن الا بعد التنقية والتصفية. زينة الشوائب اخرجت الزكاة من الحب المصفى نعم. تؤخذ زكاته وتؤخذ زكاته زبيبا كما نعم اولئك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العلب الذي لا يذبب هل تجد فيه الزكاة ام لا

39
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
والله الاحاديث ان زكاة تجب في العنب الذي يكون زبيبا ومن ثم جاءت بعض الاحاديث مقيدة للزكاة بالعنب بالزبيب دون العنب. جات روايات بالعنب دون الزبيب بشارة الى ان العلب الذي زبزب. وذهب بعض العلماء الى العموم. ولو كان لا يكون منه زبيب

40
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
مظاهر الادلة ان الزكاة لا تجب الا في العنب الذي يكون من الزبيب. ومن ثم بعض الفقهاء الذين يرون الزكاة لا تجد في اربعة اصناف لا يعبرون عن الزبيب بالعنب يعبرون عن العنب بالزبيب اشارة الى ان

41
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
العنب الزبزبة ما عدا يخرجونه. تقدم ان هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وطائفة من ورواية عن الامام احمد وان جاء الحديث ولكن الصواب ارسال ولو صح لكان نصا في المسألة. نعم

42
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
ولان هذا او ان كمال وحال الافتخار. قال ولا زكاة فيما يكتسبه الانسان من مباح الحلب والثمر ثمانية وثمرا من تمر او غيره من ارض من ارض غير مملوكة او مما تركه اصحاب الزروع فلا زكاة

43
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
عليه فيه بلا نزاع. ولا زكاة فيما يأخذه الحصاد من اجرة لحصاده. ومثله ما يأخذه ما يجوز او يقطف الثمار من ثمر اجرة لعمله ومثله ما يوهب لشخص او يشتريه او نحو ذلك من

44
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
بعد غدو صلاح الثمر واشتداد الحب. ودليل الزكاة تكون على رب المال. ما تكون على مشتري. فلذلك لو ان رجلا اشترى ثمرا على رؤوس النخل. ترى ثمر عروس النخل. ثم بعد ذلك تنازعوا على من تكون الزكاة

45
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
تلقائيا تكون على البائع دون المشتري. تلقائيا تكون المسألة فبالتالي القاضي يحكم مباشرة. على البائع دون المشتري دون نظر في رب المال نعم ودليل هاتين المسألتين ان هؤلاء غير مالكين للحج او الزمر وقت وجوب الزكاة فيه. فزكاته واجبة على مالكه عند الشجاع

46
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
اذ كان له ما لك كما سبق. اما من استأجر ارضا وفيها نخل واما من استأجر ارضا وفيها نخل على القول بجواز ذلك كما قول ابن تيمية وابن القيم ورواية عن الامام احمد واستأجر الارض بما فيها

47
00:18:00.050 --> 00:18:30.050
فان الزكاة حينئذ تكون على المستأجر لا المؤجر. فان الزكاة احيانا تكون على المستأجر لا المواجه ده انا ليه مستأجر الارض دون الثمرة؟ انه استأجر الارض وما فيها. نعم ولا يظن صنف من الحب والثمن الى غيره في تكميل النصاب. فلا يظم البر الى الشعير ولا

48
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
التمر الى الزبيب ونحو ذلك. لانهما جنسان مختلفان. فلم يضم احدهما الى الاخر كبهيمة الانعام. ولا فيه خلاف؟ ولا موطن خلاف قد ذهب الطائف من العلماء الى ان الحبوب كالجنس الواحد ضم بعضها الى بعض والى ان الثمار التمر

49
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
يضم بعضه الى بعض. وذهبت طائفة الثالثة الى التفصيل وقالوا اذا كان الاسم واحدا ولكن انواع مختلفة. يضم بعضها الى بعض واذا اختلف الاسم لا يضم مع المسمى الاخر بمعنى التمر جنس واحد السكري والشقر وجميع المسميات يا جنس واحد

50
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
اختلفت مسمياته الان كله في اجماعه اسم التمر. نعم. عفا الله عنه الا ان يكون صنفا واحدا مختلف الانواع. كالتمور ففيه الزكاة. فيجب ان تضم انواع الصنف الواحد كانواع التمر

51
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
برحي وصدقي وغيرهما وكأنواع البر الى بعضها في تكميل النصاب. بلا نزاع بين اهل العلم لانها صنف واحد. قال ويخرج من كل نوع زكاة فيخرج زكاة التمر السكر مثلا منه ويخرج زكاة الفرح منه وهكذا لان زكاة كل

52
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
شيء منه كان في بهيمة الانعام. واذا اخرج نوعا جيدا عن النوع الردي. جاء عن النوع الردي جاز وله اجره فلو اخرج عن السمل مثلا نوعا اجود منه كالسكري فهو افضل. لانه اكمل فهو زيادة خير

53
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
تعال قول لبعض العلماء القول الثاني نعم يخرج اطيب اذا كان من جنسه. بمعنى عنده سكري جيد وردي. يؤذي الطيب من السكري هذا افضل لا يخرج عن البرحي سكري. لانه يقول اختلف الجنس فلا بد ان تكون زكاة من الجنس. ويخرج اطيب الجنس ليكون ابرأ للذمة

54
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
مع السلامة ذكره المؤلف لكن على القول بانه يخرج من غير جنسه هذا دليل انه ما في تقيد وهذا يا ولدي الزم ابن تيمية الاخرين بانه يخرج الانفع للفقير حتى ال بيت الامر اللي جاوز اخراج المال متى ما كان هو الانفع

55
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
الفقير. نعم. من الخارج من الارض. اه المعدن فتجب فيه زكاة العموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما عدنا لكم من الارض. فمن فمن استخرج منه فمن استخرج من معدن وهو

56
00:21:10.050 --> 00:21:40.050
المكان الذي تستخرج منه المعادن نصابا من الذهب والفضة وجب عليه خال ربع عسره. لكن اجتهاد اجتهادية ما فيها نص. والاحاديث الواردة فيها كلها معلولة. ثانيا اختلف الفقهاء في القدر الواجب عليه. وهذا ايضا موطن خلاف. ومن ثم ذهبت طائفة من العلماء. الى انه لا زكاة في المعدن اصلا

57
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
في ذلك دليل. والخلاف مشهور بين الائمة الاربعة رحمهم الله. نعم. عفا الله عنه عفا الله عنك. قال او استخرج منه من المعادن الاخرى ما قيمته ذلك؟ اي قيمته نصاب الذهب والفضة سواء كان من الجواهر او الكحلي او السخر او الحديد او غيره فعليه الزكاة. فيخرج فيخرج ربع

58
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
والدليل على وجوب الخاد ربع العش في جميع انواع المعادن القياس على اثمان وعروض التجارة ولا يخرج معدن في الزكاة الا بعد السبك والتصفية. قياسا على التمر والزبيب. ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان

59
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ليس في العنبر زكاة ويقاس عليه اللؤلؤ والمرجان لانها هل تؤخذ من البحر؟ قال ولا شيء في صيد البر ولا في صيد البحر لانه لم يرد دليل في القرآن او السنة يدل على وجوب الزكاة

60
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
والاصل براءة ذمتي وقد اجمع على هذا عامة اهل العلم. قال وفي الركاز الخمس اي نوع وفي الركاز الخمس اي اي نوع كان من الركاز هو ما وجد من دفن اهل الجاهلية

61
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
اذا وجد عليه علامات من الجاهلية فهو ركاز. وهذا فيه الخمس. من اول قبضة ما كان عليه علامات اهل الاسلام فليس هذا ركازا. نعم. والركاز جسم الجاهلية ما عثر عليه مما دفنه الكفار من اموالهم سواء كان من الذهب او الفضة او الحديد او الرصاص او غيرها. ففيه الخبز لما روى البخاري

62
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس ويصرف خمس الركاز لاهل الفيد والفيء هو ما اخذ من اموال الكفار بغير القتال. فهذا الخمس يقسم يقسم خمسة اقباس خمس لله ولرسوله ويصرف

63
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
نصائح المسلمين العامة وخمس لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وخمس لفقراء اليتامى وخمس للمساكين والدليل على هذه القسمة في خبث النكاز انه مال كفار فحكمه حكم اموالهم الاخرى المشابهة

64
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
وباقيه لواجده اي ان ان باقي النكاد بعد اخراج خمسه وهو اربعة اقداسه ملكا للشخص الذي وجد هذا الركاب للحديث السابق فانه لما امر باخراج الخمس دل على تباقيه لمن وجد

65
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
قال رحمه الله باب زكاة الاسماء عفا الله عنك وهي نوعان ذهب وفضة وما يقوم مقامهما من الاثمان ريالات او مار او ماركات او يوروات او يمنات او دولارات او جنيهات او او غيره

66
00:25:00.050 --> 00:25:30.050
من يقصد عملات البلاد اشارة لعملات البلاد. مالك رحمه الله تعالى يقول لو تبايع الناس بالجلود لجرى في الربا فهذه العملات قائمة مقام الذهب والفضة. لانها اثمن وعلي الورقية ثمانية والقول بان لها غطاء من الذهب هذا لا

67
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
هذه الاوراق تقوى بقوة اقتصاد البلد. وتضعف بضعف اقتصاد البلد كل من زعم بان لكل ورقة نظيرة من الدابة ونظير الفظة فهذه دعوة لا حقيقة لها. انما يوجد غطاء يسير

68
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
الاموال لكن لا يوجد غطاء كامل لكل هذه الاوراق آآ النقدية. ولو كان لها غطاء كامل ما سقط اقتصاد احد اصلا. كان له غطاء البلاد تسقط لانه ما يوجد لها غطاء. بعض البلاد اللي تطبع الاوراق بالمجان تسقط مباشرة. ولا يرتفع اقتصاد

69
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
فهذه العملة قائمة بقوة اقتصاد البلد. اذا قوي اقتصاد البلد قويت العملة. ضاعف هالبلد ضعفت اه العملة نعم؟ هو اول ما اصدروا هذه شحنوا له آآ رمزية مهيب حقيقية تغطية رمزية حتى في الاول تغطية خفيفة جميع من بحث المسألة

70
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
اقتصاديا تغطية خفية ما له يعني الرصيف. اما اوراق هذي قائمة على قوة البلد. قائمة على قوة البلد بقدر قوة البلد يكون يا اخوة هذا واذا ضعف البلد ضعف هذا المال. نعم. يجوز لي نصف نصف يعني هذه

71
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
عادي كما قال مالك لو تبايع الناس بالجلود ان شاء الله فيها الربا هذي عملة بلد ما فيها شي يجري فيها الربا. الريال بريالين ربا. لانه قائم مقام هذا لان مقصود النقدية. والعلة في الذهب والفضة النقدية

72
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
خلاص كل ما كان نقدا وكان شيئا يتبايع بين الناس يجري فيه الربا. عفا الله عنك ولا شيء في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم. فنصاب الفضة مائتا درهم. وهذا مجمع عليه. بما ورد في حديث انس في الزكاة. قال وفي

73
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
ثقتي اذا بلغت مئتي درهم ربع العشر. رواه البخاري. والرقة الفضة وهذا النصاب مقدر بالعدد يساوي خمسة عوافي من الفضة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ليس فيما دون خمس اواق من الورد صدقة متفق عليه

74
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
وهو يساوي خمسمئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة. فيجب فيها ان يجب في مئتي درهم خمسة دراهم فهو ربع العشر لحديث انس السابق. وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. قال ولا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا. لما روي

75
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
رضي الله عنهما وعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا من كل عشرين دينار القاعدة كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار. ياخذون افكار من كل

76
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
دينارا فصاعدا نصف دينار. فاذا بلغ الذهب عشرين مثقالا وجبت فيه الزكاة. وهذا النصاب وهو يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص. فيجب فيه ان يجب في الذهب الذي وزنه عشرون مثقالا نصف مثقال

77
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
وهو ربع العش في حديث ابن عمر وعائشة السابق. ولا يجب الزكاة في الاوراق النقدية التي كثر استعمالها في هذا العصر الريالات السعودية والجنيهات المصرية والدولارات وغيرها. حتى تبلغ قيمتها الاقل من نصاب الذهب والفضة

78
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
اذا بلغت هذا المقدار فقد بلغت النصاب فاذا حال عليها الحول وجب فيها ربع العشر. بشرط ان تكون عملة رائجة تكون عملة رائجة اذا لم تكن عملة رائجة صارت في مادة اوراق الدفاتر لا قيمة لها. الكلام على ان تكون عملة رائجة يشترط في هذا

79
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
وانها تكون مستعملة. ولذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرى ان الفلوس التي ليست عملة رائجة لا يجري فيها الربا. لا يجري فيها الربا. لانها لا يستعملها الناس الا في الاشياء. التامة

80
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
والحقيرة واليسيرة. خلاف الريادة موجودة الان فهي عملة رائجة. في كل شيء ثمين وفي كل شيء غالي. ولو سقط هذا المال وحل محل واخر المال ولا ما دام انه لا يباع ولا يشترى لا قيمة له

81
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
الاوراق اذا كان عندك شي تعدلت التجارة في اخر الحول تقوم مقومات عروض تجارة تقوم قيمة عروض تجارة وتبيع السوق كما تبيع الدفاتر كما تبيع الاقلام كما تبيع الاوراق. اما اذا كان عملة رائجة فلا. فهو منزل منزلة الاموال

82
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
ففي ربع العشر. نعم. اي نعم باقل. الذهب والفضة. يعني ما تقدم اعلى من ذلك. منزل منزلة الفضة. اذا جاءت الفضة هو زكاتها. لانه هو لا نعم؟ لانه اي نعم يرى الاحظ

83
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
وهذا تقدم الخلاف فيه وبعض العلماء يرى انه يراعي فيه المصالح العامة ولكن القول اكثر الفقهاء ان يراعى فيها الاحظ. عفا الله عنك فاذا حال عليها الحول وجمع فيها ربع سنين انها في حكم الذهب والفضة وهذا مجمع عليه. فان كان فيهما اي الذهب او الفضة

84
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
اي خلط اي خلق اي خلق باحدهما غير من حديد او نحاس او غيرهما فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا للاحاديث السابقة. يعني ما نقول من المغشوش يكمل الصحيح هذا غلط

85
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
ولا نعتبر شيئا. انما ننظر الصحيح. واما مشى الزكاة الحلي فسيأتي ان شاء الله الحولي هذا ما اصبح مالا ما اصبح مالا بخلاف لو انه رجل الان اشترى ذهبا يرصده في المستقبل

86
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
يحفظ مالي. كل ما حول فيه زكاة. لكن لو اشترى لامرأته ليا. الاصل انه لا يرصد وانما الاستعمال. فلقد ذهب الجمهور الى النعال حللت فيه منهم مالك والشافعي واحمد ابن حنبل وهذا قوله اكثر العلماء. نعم

87
00:32:20.050 --> 00:32:50.050
الدخان صار بمنزلة الماء بالضبط انا رجل الان اشترى للادخار لنفسه اللي هو هل يزكيك سنة ولا بلا خلاف؟ الخلاف انه اشترى مراتي تلبسه صار بمادة المنزل كما قال ليس على المسلم في ماله ولو صدى عبده صدقة متفق عليه. نعم. فان شك في ذلك ان شك في قلوب الذهب والفضة

88
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
المصادقة خير بين الافراد وبين سبكهما ليعلما وبين سبكهما ليعلم ذلك. فان بلغ نصابا ان زكاته وان لم يبلغ نصابا لم يجب عليه شيء. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى

89
00:33:10.050 --> 00:33:40.050
ولا زكاة في الحلي المباح المعدل للاستعمال والعارية. نعم. هذا قول الجمهور. ولا زكاة في الحلي للاستعمال وهذا قول الجمهور منهم مالك والشافعي واحمد شيخ الاسلام وابن القيم وكان يفتي به ائمة الدعوة النجدية

90
00:33:40.050 --> 00:34:10.050
وذهب ابو حنيفة الى ان الزكاة فيه واجبة وهذا ما احكي عن طائفة من الصحابة والتابعين وجاء عن ابن القيم رحمه الله في الاعلام انه قال زكاته عارية والذين يقولون بالوجوب يسللون بحديث

91
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
عمرو بن شعيب عن جده. ان امرأته اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. فقال تؤدين قال يسرك ان يصورك الله بصورين من نار؟ وهذا الخبر لو صح لكان نصا في المسألة

92
00:34:30.050 --> 00:35:00.050
ولكن اعلهن رحمه الله ورجح ارساله. وعلى هذا فما دام هذا الخبر معلولة فلا زكاة في الحلي. ولكن اذا اخرج الانسان زكاة الحلي وخروجه من خلاف العلماء فهذا اطيب له وازكى عند الله. واذا لم يخرج فلا اثم عليه. كما هو قول جماهير

93
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
العلماء نعم. عفا الله عنك لانه غير معد للتجارة فلا تجب الزكاة فيه. كالعقار قال الذي يسكنه الانسان الذي يستعمله ونحو ذلك. قال ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من

94
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
قال الله تعالى عن النساء اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نعم وكما قال الشاعر وما الحلي الا زينة من نقيصة يتمم حسنا اذا الحسن قد قصر. نعم

95
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
الله اكبر. وهذا الحكم مجهول عليه. ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف حلية المنطفة ونحوها. ونحوها والمنطقة هي ما يشد به وسط الانسان. والدليل على جواز هذه الاشياء الى الرجال ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة متفق عليه. اما الذهب فلا يباح للرجال منهم

96
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
الا اليسير التابع لغيره. كالرباط والزر في الثوب ونحو ذلك. يعني يمنع الرجل من لبس الذهب مطلقا واما الشيء التابع لغيره الذي له عز لم ينتفع به ولم يكن لباسا. فهذا اذا رخص فيه

97
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
من العلماء. نعم. عفا الله عنك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الذهب الا مقطعا. نعم رواه ابو داوود في سند اختلاف كثير. نعم. عفا الله عنك فاما الحلي المعد للكراء. اي للتاجيل فتجب فيه الزكاة لان

98
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
انه غير معد للاستعمال. وذهب بعض اهل العلم الى ان كل ما اعد للايجار سواء كان حليا او غيره لا زكاة فيه. لانه لم يعد وانما تجب الزكاة في اجرته لا حال عليه عليها الحول وهي عدة

99
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
وهذا قول قوي وهذا قول قوي. لان هذا ليس عملة ايضا. الحل ليس عملة بمعنى لا تستطيع ان تشتري فيه وان تبيع وتشتري بعته تاخذ دراهم. لو ذهبت لمحل تعطيه حليا تشتري به اغراضه ما بها عليك. فاذا

100
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
شهوة عملة. نعم. عفا الله عنك فعفا الله عنك وكذلك حلي الذهب والفضة المعد للادخار لكي يبتنيه ليكون رأس مال مال اللهو ونحو ذلك. فهذا تجب فيه الزكاة. لانه لم يعدل للاستعمال. والاصل في الذهب

101
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
والفضة وغيرهما من الاثمان وجوب الزكاة فيها. فاذا لم نعد للاستعمال رجع الى اصله فوجبت الزكاة فيه وكذلك الحلي المحرم ففيه الزكاة. فالحلي الذي لم يحرم لبسه للنساء. كالذي فيه اسراف او خيلاء

102
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
الذي يحرم يعني يمثل بالاواني امرأة عندها اواني ذهب عندها اواني ذهب هذي فيها الزكاة. لان الرخص في الحلي والخلاف مشهور ايضا في الحلي. اما هذه ليست من الحلي وليست تلبس

103
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
فعلى هذا المرأة اذا كان عندها والدة تزكيها تقومها اخر الحول تزكيها. نعم. فالحلي الذي يحرم روسه للنساء كالذي في وخيلاء. هذاك الرجل لو اتخذ قلما من ذهب. الجمهور طبعا يمنعونه. لكن لو رأيها هو الجواز واتخذ خاتمه آآ آآ

104
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
اه قال ما من ذهب تقوم اخر الحول يخرج زكاته. نعم. هل هو عن كوابيس له الحلي المحرم للرجال؟ اما مسائل محرمة مسائل اخرى لمحرمة لذاتها. هذه لا زكاة فيها. ليس تخفيفا عنه ولكن لان الزكاة طورا والخبيث ما هي طاهر مثل اللي يبيع الدخان هذا

105
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
وليبيع الخمور المعازف. اموال هؤلاء ما فيها زكاة. كما قول الائمة الاربعة كلهم رحمهم الله. لان هذا الماء الخبيث ما يطهره شيء. ولا يطهره الا ان يتوب ويتبرأ من هذا المال. ويخرج

106
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
بنية التخلص منه. ولان الله شرع الزكاة طهرة. وتطهيرا لصاحبها. وتنقية للمال. وهذا الماء الخبيث ما ينقي شيء. لانه مال مكتسب من حرام. والله يقول خذ من المال صدقة لتطهرهم

107
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
بها وهذا المال ليس ليست طهرة له بالاجماع. ولا زكاة له بالاجماع. فاذا لا زكاة فيه. ولكن هذا كما اقول ليس تخفيفا انما هذا الماء الخبيث عقوبة مغلظة. نعم. خميسه الحلي محرم للرجال كذاب

108
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
المستقل والفضة الكثيرة وما فيه تشبه بالنساء ومثله ايضا الحلي الذي صيغ على هيئة محرمة كي يصاغ على هيئة في صورة ما فيه نفس كصورة سائلنا حيوان فهذا الحلي المحرم كله تجب فيه الزكاة. لان تحريم استعماله يجعله

109
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
في حكم ما لم يعد للاستعمال فيبقى على اصله في وجوب الزكاة فيه. عفوا الله باب وحكم الدين. من كان له دين او او مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له بينة والمغصوب الذي يتمكن من اخذه فعليه

110
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
الى الى قال الله لما مضى فيزكي لجميع السنوات التي لم يزكي لم يزكه فيها بسبب وجوده عند المزيد او الغاصب. لانه مال زكوي قادر صاحبه على اخذه. والانتفاع به. اموال الديون

111
00:41:10.050 --> 00:41:40.050
على اقسام القسم الاول ان تقرظ رجلا قرضا او ان تبيعه دينا فالمال اذا قبضت في اخر الحال تزكيه. وهذا لا نزعلك اذا قبضته. واذا كان الرجل مماطلا رفض ان يعطيك. فهذا موطن خلاف بين العلماء

112
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
فمنهم من قال زكى مالا مماطل. وهذا فيه نظر. لان من شروط الزكاة تمام. الملك وانا غير مالك لهذا المال. قد لا يأتيني اصلا كيف ازكي ما ليس في قبضتي. وقالت

113
00:42:00.050 --> 00:42:30.050
طائفة من العلماء متى ما قبض بعد سنتين ثلاث عشر يزكيه مرة واحدة وهذا المشهور في مذهب الامام احمد. واكثر علماء يفتون بهذا القول الثاني رأي ابن تيمية رحمه الله يقول لا زكاة في مطلقة وانما تستقبل به

114
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
حولا جديدا. لا زكاة فيه مطلقا. انما تستقبل به حولا جديدا. لانك فيما مضى عاجز عن قد يقال ان القول الاول اقوى لماذا؟ لانه اذا قبضته في الوقت المحدد وجبت فيه الزكاة لان حال عليه الحول. فاي فرق اذا قبضت في بعد سنة او قبضته بعد عشر سنوات. اذا كنت تبكي في

115
00:43:00.050 --> 00:43:40.050
لسنة واحدة قول قوي الاجورات فلا زكاة فيها فيها في اعيانها كالعقار السيارات المؤجرة انما زكاة في ريعها. اذا قابض المال وحال عليه الحول. ولكن اذا كان مستحقا للمال في اول العقد. هو ترك عند صاحبه مثاله ترى العرف الناس تؤجر البيت تستحق المال من اول العقد ثم

116
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
ترك ولم يقبضه الا في اخر وهو قادر على اخذه. فهذا يزكيه من اول ما يقبضه. لانه بمنزلة ما في يده ومثل هذه الصورة لو انا اقرضت رجلا مئة الف ريال على مدار سنة. قلت دعها عنده دعها يعني بمعنى انا لا اريدها الان

117
00:44:00.050 --> 00:44:21.700
لكنه قادر على قبضها زكاتها واجبة علي. ولم اقبض المال لانه بمنزلة المقبول. لانه قادر على لو طلبت فيه قبضته ولو كان الذي منعه الحياء احيانا يمنعك الحياء. ولو كان الذي منعك الحياء فان الزكاة فيه واجبة. لانه ما عنده فلان

118
00:44:21.700 --> 00:44:51.700
بمنزلة ما عندي لاني قادر على قبضه. نعم. المدينة. نعم. هو يستطيع ان يطالب مطالبات بمحاكم المحاكم هذا لا يجب عليه. هذا كله بمنزلة المعدوم. اما اذا كان لو طالب اعطاه هذا يعتبر بميزته مقبوض انا اطالب بمحاكم وشرط ونحو ذلك هذا لا يجب اصلا علي. ما دام انه غير واجب علي ان نطالبه بالطريقة هذي

119
00:44:51.700 --> 00:45:11.700
عفا الله عنك فيزكي جميع السنوات عفا الله عنك والمغصوب الذي يتمكن من اخذه عليه زكاة اذا قبضه لما مضى فيزكي جميع السنوات التي لم يزكيه فيها بسبب وجوده عند المدينة والغاصم. لانه مال زكوي قادر صاحبها

120
00:45:11.700 --> 00:45:31.700
انا في والانتفاع بي فوجبت فيه الزكاة منه بعد قبضه كالمال الموجود عند مالك. ويدخل في ذلك المال الذي يبيعه صاحبه بالتقوى لاموال البنوك والمؤسسات التي تقصر السيارات او الاراضي والمنازل على الناس وكالايجار المؤخر تسليمه

121
00:45:31.700 --> 00:45:51.700
اغلب عقود عقود تأخير العقار. تأجيل العقار. في هذا العصر حيث يؤخرون تسليم نصف الاجرة الى انفصال في مدة التأجيل. فحول الاجرة يبدأ من وقت العفش. قال وان كان المال متعذرا على صاحبه

122
00:45:51.700 --> 00:46:11.700
لا يمكنه قبضه ولا الاستفادة منه كالدين على مفلس او على جاحد ولا بينة به. تثبتها على الجاحد فلا زكاة فيه لأن الله تعالى انما اوجب الزكاة مواساة ودفعا حاجة ودفع حاجة عامة

123
00:46:11.700 --> 00:46:31.700
ودفع حاجة عامة او خاصة على من لهم اموال يتمكنون من التصرف فيها وتنمية والانتفاع بها. اما هؤلاء فهم فيما يتعلق بهذه الاموال كالفقير الذي لا بال له بعجز معنى التصرف فيها والاستفادة منها. ومثل

124
00:46:31.700 --> 00:46:51.700
على المفلس والجاحد المال المنصوب والمال الضال الذي يضعه صاحبه. ولا يرجى وجوده فلا زكاة فيهما لما سبق في مسألة ماضية. ومثل الدين على المفلس ايضا المال الذي عند الدولة اذا تأخر تسليمه لصاحبه لعدم لعدم

125
00:46:51.700 --> 00:47:11.700
الملكي له فيما مضى ملكا مستقرا. ومثله الارض التي ملأت الدولة صاحبها من التصرف فيها. من اجل لانها ستثمن له او لغير ذلك وبسه المال الذي يخصم كل شهر بالراتب الموظف عند الدولة او عند بعض الشركات ثم

126
00:47:11.700 --> 00:47:31.700
له في نهاية الخدمة لانه لا يتمكن من اخيه والتصرف فيه. وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وشيخنا وحكم الصداق حكم الدين. اين كان للمرد صداق حال على زوجها وكان زوجها مليئا غير مماطل

127
00:47:31.700 --> 00:47:51.700
قبضته لما مضى. وان كان زوجها معسرا او مباطلا لم يلقها صداقها. فلا زكاة اذا قبضتكم. نتكلم يا مؤلف روحنا عن الصداق. اذا كان مؤخرا اما اذا كان مقدما هذا لا يدخل في هذا الحديث. ان كان صدق

128
00:47:51.700 --> 00:48:11.700
وهي قادرة على قبضه متى ما ارادته فهو بمنزلة ما في يدها تزكي كل عام. اذا كان زوجها مماطلا او عاجزا عن دفع الصداق. فهذا لا زكاة فيه. لان هذا غير مقدور

129
00:48:11.700 --> 00:48:41.700
علي. ومتى ما قبضته تزكيه سنة واحدة على قول الطائفة من العلماء وعلى رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تستقبل به حولا جديدا ولا زكاة عليه وبعض الفقهاء فرق بين هذه الصورة وبين صورة فيما لو اقرضت رجلا مالا اذا اقرضت رجلا لان هذا مالك

130
00:48:41.700 --> 00:49:01.700
تعال علي الحول وهذا المال ستعطى اياه. فرق بين الصورتين وعلى كل تقدم عندنا ابن تيمية في كل هذه الصور. لا يرى كاتب فيها مطلقة. يعني من اقرظ رجلا مالا. او دينه دينا. او كان يستحق منه شيئا

131
00:49:01.700 --> 00:49:31.700
ولا يستطيع قبضه. ثم قبض بعد عدة اعوام بانه لا زكاة فيه. وانما يستقبل حولا جديدا. لان شروط الزكاة خمسة. فمن ذلك تمام الملك. وهذا لن يتم على هذا المال ولم يقبضه ولم ينتفع به ولا استفاد منه. فكيف يزكي مالا؟ لا يستطيع الاستفادة

132
00:49:31.700 --> 00:49:51.700
من هو؟ نعم. اي نعم. لا الان هو قرر المذهب. يقرر الراجح هذا مذهب صحيح. مذهب الامام احمد تزكي كل السنوات الماضية. والرواية الثانية عن احمد تزكيه سنة واحدة وهذا مشهور في مذهب احمد. المسألة في عدة

133
00:49:51.700 --> 00:50:11.700
يقصد اه اذا كان مقدورا على مقدور ذكي كل سنة ما في اشكال هذا. اذا كان مقدور تزكي كل عام عند احمد وعند غيره. لان هذا المال بمنزلة المقبول. لا تزكي قبل القبر. نعم

134
00:50:11.700 --> 00:50:31.700
ليس بالازم هي بالخيار. ما وقع في يده لكن ما مضى. ما تزكيه. لكن هو واجب في ذمتها الزكاة واجب في عين المال. تزكي من عين المال. ولو زكتهم من مال اخر لا اشكال في هذا

135
00:50:31.700 --> 00:50:51.700
عفا الله عنك وان كان زوجها معسرا او مباطنا لم يلقها صدقة فلا زكاة فيه اذا قبضته لما سبق في الدين. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه او ينقصه فلا زكاة فيه. وهذه مسألة ايضا مهمة. مسألة من عليه دين

136
00:50:51.700 --> 00:51:21.700
علي دين وعنده مال. وهي من مسائل الخلاف والخلاف فيها طويل قديما وحديثا. فبع بعض العلماء يفرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. فيقول الزكاة تجب في الأموال الظاهرة ولو كان عليه دين واما في الاموال الباطنة فانه يقصد ما عليه من الدين ويزكي ما

137
00:51:21.700 --> 00:51:51.700
وقالت طائفة لا زكاة في الجميع. وقالت طائفة تجب الزكاة في الجميع والظاهر التفريق بالاموال الظاهرة والباطنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله. وما كانوا يستفصلون من الناس هل عليكم ديون ام ما عليكم ديون وهذا امر عام اما

138
00:51:51.700 --> 00:52:11.700
قال الباطنة كالتجارات اليوم والعقارات الباطنة والسيولة هل تعتبر اموال باطنة؟ فانه ثم علينا الدين اذا كان عنده مليون ريال وعليه دين خمس مئة الف ريال يزكي خمس مئة الف ريال لانه زكاة خالص

139
00:52:11.700 --> 00:52:31.700
اذا كان عندهم مليون وكلهم مدين ما عنده ما يزكي شيئا لان المال ليس له لا يملكه لو طولب بها الحياة الان وجلس اذا كان يزكي مال الاخرين. ولكن بالنسبة لمن اه اقرض هذا المال. وهو قادر على قبضه يزكيه هذه مسألة اخرى. انت

140
00:52:31.700 --> 00:52:51.700
ما تكلم عن الدائن. الطائفة تجب الزكاة عليها اصحاب الباطل والقول الصحيح اذا ما قلنا بالتفصيل ان الزكاة تسقط مطلقة. واما قول من قال بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عمال

141
00:52:51.700 --> 00:53:11.700
ما كاين يستفصلون كذلك يعني يمكن سدل بهذا حتى الادلة الاخرى ما كانوا يستفصلون انما ترجع الادلة الادلة التفصيلية الاخرى دناديل يبغون بعضها الى بعض فيزورون ايش كان؟ نعم. عفا الله عن

142
00:53:11.700 --> 00:53:31.700
عثمان رضي الله عنه ان هذا شهر زكاتكم فمن كان ان هذا؟ ان هذا؟ عفا الله عنه لقول عثمان رضي الله عنه ان هذا شهر ونص ان هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقظ وزكوا بقية اموالكم

143
00:53:31.700 --> 00:53:51.700
لو قيل ان عثمان والصحابتين يزكون في رجب. وهذا ذكره غير واحد لكن ما عليه دليل اجتهاد. ما صحت الرواية لكن واضح ان الصحابة كانوا يخصصون شهرا لانه قال ان هذا الشهر زكاتكم فمن كان على دين

144
00:53:51.700 --> 00:54:11.700
فليقضى والاستند الى عثمان صحيح. اختلف العلماء في فهم اثر عثمان هذا. عثمان يقول من كان على يديه فليقظه من الطائفة اذا كان لا يريد القضاء انه يزكي. طائفة ما يريد القضاء فانه يزكي ولا

145
00:54:11.700 --> 00:54:31.700
الان حتى لا يكون عليك دين. وقالت طائفة فمن كان على يديه فليقظه اذا ما قضى طمن ماله فهموه من الاثر. هؤلاء فهموا كذا فهموا كذا. ولكن نظم هذا النص الى النصوص الاخرى

146
00:54:31.700 --> 00:54:51.700
وان الدين يمنع الزكاة. ولكن في هذه الصورة اذا كان قادر على السداد. وصاحب الحق قادر على القبض فان الاصل في الزكاة انها تجب على رب المال ليس على المستديم ما هي على الدائن هذا الاصل في الزكاة وقاعدة اخرى المال

147
00:54:51.700 --> 00:55:06.650
ما يزكى مرتين. المال ما يزكى مرتين. لا يمكن نقول للمستدين زكي. ونقول للداع الزكي. فعلى هذا ان تزكينا مال؟ مرة غير صحيح ان لم يزكي المال مرة واحدة والاصل في المال على من

148
00:55:06.750 --> 00:55:26.750
على صاحبه اذا ما اراد السداد كيف نقول لا بد ان تزكيه؟ وهذاك يصير تزكيه لانه قادر على قبضه مني. فانا مثلا عندي مليون ريال خمس مئة ريال لك خمس مئة الف ريال لك. يا ذي الحالة انا حال وقت الزكاة. وقادر على سدادك وانت قادر على قبض

149
00:55:26.750 --> 00:55:46.750
مني فلا يمكن اقول اه اه زك انا ازكي تبعا لمالي. وانت سوف تزكي. ولا اصف ازا كان على ربه المال. ولا يمكن ايضا الزكاة مطلقا. نقول لا يزكي لا هذا ولا هذا. لا بد ان واحد منه يزكي ولا على رب اه المال. فبالتالي سدد او ما سدد. لا

150
00:55:46.750 --> 00:56:06.750
يجب عليه اه الزكاة انه يخصمها من ماله والزكاة واجبة على رب المال لان هذا هو الاصل. نعم. عفا الله عنك قال رحم الله تعالى باب زكاة العروض. عروض التجارة هي كل ما يعد للبيع لاجل الربح كالعقاري من اراضنا وبيوتنا ومزارع وكالحيوان

151
00:56:06.750 --> 00:56:26.750
هي واولادها. كما في المشاريع الحيوانية الكبيرة التي كثرت فيها العصر والتي تربى فيها المواشي بمال وبقر وابل وذلك من اجل تسمينها. وتوالدها ثم بيعها هي واولادها. وكمشاريع الدواجن التي يربى فيها الدجاج

152
00:56:26.750 --> 00:56:56.750
والدك لتوالده وبيعه وبيع الزراف وبيع بيضه. وكالاخشاب والحديد والاسمنت المعروضة ومحلات الانفس ومحلات ومحلات المفروشات والازياء والعطور والعسل والبضائع التي تستورد للبيع والمعروضة معالم بيعها وكالكتب وغيرها من ما يرام. ما اولا يجب ان نفرق بينما اعد للبيع وبينما اعد للتجارة. وكثير من الناس ما يفهم

153
00:56:56.750 --> 00:57:16.750
ويظن ان كل ما اعد للبيع وجبت الزكاة فيه وهذا غلط. فرق بينما عد للبيع بينما عد للتجارة الفرق بينهما لو ان رجلا اشترى ارضا للتجارة. يريد ان يربح من ورائها. هذي زكية كل عام

154
00:57:16.750 --> 00:57:36.750
تجارة واخر. اشترى ارضا للسكنة. ثم ما اعجبه الموقع. قال اريد ان ابيعها واشتري بقيمتها ارضا في موقع اخر. هذي ما عليها زكاة ابدا. هذي ما عليها زكاة ابدا. سواء بيعت او لم تباع لا زكاة عافية مطلقا

155
00:57:36.750 --> 00:57:56.750
ولكن اذا قبض المال وحال عليه الحاج يزكي المال لان هذه الارض ما اعدت للتجارة منها اعدت للبيع كذلك من عنده ارض يريد بيعها للتخلص منها. هذاك ما عنده ارض. يعدها للتخلص منها. يقول ما اريد هذه الارض ولا اريد موقعها بتخلص منها

156
00:57:56.750 --> 00:58:16.750
ورد قيمتها انه تاجر فيه والا زوجي اولادي والا اشتري به بيتا اخر او اشتري به سيارة او غير ذلك هذه لا زكاة فيها ولو اه حال عليها عدة اعوام لانها ما اعدت للتجارة. لا زكاة الا في موعد للتجارة. هذي اسمها زكاة عروق. وهي عروض تجارة وفرق بينما عد

157
00:58:16.750 --> 00:58:36.750
للتجارة. والعجيب مع ان هذا اللي يطرحه الان هو مذهب احمد الا ان كثيرا من الناس لا يفرق بينهما. لا يفرق بينهما فيجب ان نفرق بينما عد للبيع وبينما عد للتجارة. واعيد ما ذكرت سابقا في مسألة اه اه الاراضي المعدة للتجارة

158
00:58:36.750 --> 00:58:56.750
للبيع يتضح الفرق بينهما. وان كثير من اموال المسلمين اليوم ما عليها زكاة. الامر الاول الارض المشتراه للتجارة. يبيع ويشتري بالاراضي. هل بمجرد ان يملكها يبيعها وهي حال الحوض يزكي. وفي هذه الصورة لو كان عنده مال او ستة اشهر

159
00:58:56.750 --> 00:59:16.750
واشترى بالمال ارضا للتجارة. بعد ستة اشهر يزكي لان الارض تابعة للمال. لانه قد اعد للتجارة. هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية. ان يقول اشترى ارضا للسكنة. فهذه لا زكاة فيها بالاجماع. الحالة الثالثة ان يكون قد اشترى ارضا لتحفظ ماله

160
00:59:16.750 --> 00:59:36.750
عندما الكثير في البنك يقول اشتري ارضا تحفظ مالي. لا اريد التجارة بالارض. انا ما اريد التجارة بالارض. وانما اريد عوضا عن يربح البنك من يتاجر في اموالي اشتري به بذلك ارضا تحفظ المال وتسلم من آآ افات البنوك او ربا البنوك ونحو ذلك

161
00:59:36.750 --> 01:00:06.750
هذي لا زكاة فيها. القسم الرابع ان يشتري ارضا يريدها لزمن الغلاء ما يريد بيعه الان. ولا التكسب منها الان. لانها موقع الارض لا يساعد على البيع ولا على التكسب. يقول هذه الارض لها مستقبل. يعني اريد ان ابيعها في المستقبل. وهذا الموقع

162
01:00:06.750 --> 01:00:26.750
او اه اه ارباح مستقبلية اما الان ما يساوي شيئا. فنشتري ذا الارض لابيعه في المستقبل. وهذي الصواب انه لا زكاة فيها اما اذا باعها يزكيها لعام واحد فقط. وانه اذا باعها يزكيها لعام واحد فقط. نعم

163
01:00:26.750 --> 01:00:56.750
شخص يزكي علينا المستديم. المستدين لكن يحصل مع ما علي يعني الارباح يزكي كل الارباح لان الدين هذا ليس حالا ليس حالا وهذا كما تفضلت غير قادر على قبضه يعني ما اقدر على قبضه

164
01:00:56.750 --> 01:01:16.750
لان قد اقرضت اياه لمدة ثلاث سنوات. فذاك الاخر يزكيه بعد ما يخصم في السنة الاولى فقط. التي عليه السنة الاولى سيسددها. الان ما عنده دين اصلا في هذه السنة. ولا عنده دين في السنة الثانية. ان ما عنده دين في السنة الثالثة وفي السنة الاولى والثانية يزكي وجوبا

165
01:01:16.750 --> 01:01:46.750
السيارات المكيفات والبلاستيك وغيرها مما تنتج المصانع لبيعه وكالمحروقات التي تباع في محطات المحروقات فهذه الاشياء كلها وما يشابه عما يريد الربح فيه ببيعه تجب الزكاة فيها اذا بلغت نصابا وحان عليها الحول. اذا كان عنده شيء في الهوى مثل صاحب المطعم ايضا صاحب المطعم

166
01:01:46.750 --> 01:02:06.750
اذا حال الحول على فتح المطعم معلوم انها لالات الطبخ والقدور والغاز وما شابه ذلك لا لا زكاة فيها لكن ما عنده من الاطعمة وما عنده من المبيعات يضعها يحسبها يضمها الى ما لا يزكي كل ما عنده. نعم

167
01:02:06.750 --> 01:02:26.750
تجب زكاة الحول وان كان صاحبها الشراهة بنقد او بعرض او بعرض اخر حولوا هذا النقد او العرض الذي اشتريت به. فاذا حال عليها الحول وجب على مالكها ان يقوم ما لديه من عروض

168
01:02:26.750 --> 01:02:46.750
بالسعر الذي تباع به بسعر الجملة. ويضم هذا هذه ويضم هذه القيمة الى ما لديه من ذهب او فضة او المدخرة حال عليها الحول او نقود هي قيمة ما باعه من سلع حال عليها الحول ويضمها كذلك الى

169
01:02:46.750 --> 01:03:06.750
من ديون من ديون عند الناس. ثم يخرج زكاتها وهي ربع العشر. ومن الادلة على وجوب الزكاة في عرظ التجارة بقوله تعالى وفي اقوالهم حق للسائل والمحروم. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة

170
01:03:06.750 --> 01:03:26.750
في اموالهم تؤخذ من انبيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. وقد اجمع اهل العلم على وجوه الزكاة فيها في الجملة اولا ما هناك ادلة صحيحة ما هناك ادلة صحيحة الصريحة في زكاة عروض التجارة

171
01:03:26.750 --> 01:03:46.750
انما ادلة عامة فقط. ادلة عامة فقط. وهذا هو السر في كوننا دائما نغلب جانب التاجر على جانب الفقير نجارة بخلاف الامور المجمع عليها كالحبوب والثمار وبهيمة الانعام. ثانيا ما في اجماع في

172
01:03:46.750 --> 01:04:06.750
قال في ذلك ابن عباس وخالف في ذاك طائفة من الصحابة ومن التابعين. ومن الائمة المتبوعين الصواب في العبارة ان نقول ذهب الجمهور سواء في العبارة ان نقول ذهب الجمهور. ولا جماعة في المفسدة والخلاف مشهور

173
01:04:06.750 --> 01:04:36.750
وقد ذكر الخلاف ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار. واشار الى قبويل العلماء ورجح القول اسلوب الزكاة في العروض ثالثا زكاة العروض تلحق بذكاة الاموال قياسا قياسا. رابعا صح وجوب زكاة العروض عن ابن عمر. صح

174
01:04:36.750 --> 01:05:06.750
هاي وجوب زكاة العروض عن ابن عمر. رواه الشافعي وغيره بسند صحيح نعم. عفا الله عنك قال رحمه الله ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب تنوي بها التجارة. اما لو نوى البيع اختلف الحكم. فينبغي التفطن للفرق بين التجارة وبين البيع. لان بعض الناس قد يكون عليه

175
01:05:06.750 --> 01:05:26.750
اشياء وعنده ارض يبيعها يظن انها تجب الزكاة فيها. وتنهك الزكاة اشياء مستحقات ولا يدري. ففرق بينما عد للبيع وبينما عد للتجارة ولو كان عندك اراضي تساوي مليار. ما اقول ريال تساوي مليار. تريد التخلص منها وحال عليها الحول؟ ما عليها زكاة

176
01:05:26.750 --> 01:05:46.750
عدها للتجارة. الشخص اللي عنده اراضي لو تساوي الف مليار. قال لا يقول لاولادي وكذا ما عدلت التجارة ما يريد التجارة فيها. ما عليها زكاة يعد اهل التجارة. لا فرق بين الاشياء الثمينة والكبيرة والاشياء الرخيصة. لان الحكم واحد. والله. نعم

177
01:05:46.750 --> 01:05:56.750
المال يجب الزكاة ما في اشكال بالاتفاق هذا. المال المتفق عليه من كان عنده ما يحاول يزكيه ما في اشكال هذا. المال والذهب والفضة هذا لا اشكال في اذا حال على

178
01:05:56.750 --> 01:06:26.750
وجوبا صارت تبيع فيها وتشتري مخزنة او غير ذلك. تزكيها وجوبا مطلقا. انما الخلاف كما ابسطناه بالامس في مسألة زكاة الحلول فيها خلاف ذكرناه بالامس نعم للتجارة الاعرابي. انت تقصد تجارة ولا لا؟ لو كان عندك المليارات هذي اشترت في اراضي للتجارة

179
01:06:26.750 --> 01:06:46.750
هذي تتبع المال حكم المال لو كان المال حال علينا ثلاث مئة اشهر باقي كم لزكاة؟ اربعة اشهر وشريت الاراضي التجارة بعد اربعة اشهر تزكي الجميع تابعة للمال. وهو اخر اشترى فرارا من الزكاة. ترى فرارا من الزكاة ايش يضع هذه فرارا من الزكاة؟ هذا

180
01:06:46.750 --> 01:07:06.750
نتحدث عن رجل الا يقول بدل ما تضع في البنوك لا اريد الربا ولان اصحاب البنوك يتاجروا بها اضعها في الاراضي احب الي هذا نقول له زكاتك عفا الله عنك ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حوله. فيشترط

181
01:07:06.750 --> 01:07:26.750
وجوب الزكاة في عروض التجارة ان تبقى عند مالكها حولا كاملا بعد بلوغ قيمتها الاقل من نصاب الذهب او الفضة. لا يشتغل تبقى الا اذا لم تكن مالا يعني اه اه قد مضت عليه مدة قد يكون مال مثلا اه اخذ عن طريق ميراث او عن طريق هبة

182
01:07:26.750 --> 01:07:46.750
واشترى بي ارضا للتجارة نعم هذا حوله لان المال من الان قبضه لما تكلم من الاصل المال كان مقبوضا عنده مال تجاري يبيع ويشتري هذا تسحب الاراضي. يقول لي لازمة حول الحول وهذا يبيع ويشتري بالاراضي. هذا اصلا ما عنده ارض يحول عليه الحول اصلا. لان المال تابع للارض. يبيع ويشتري بهذي الاراضي

183
01:07:46.750 --> 01:08:06.750
يبيع ويشتريها اليوم يبيعها غدا. هذا ما يزكي ابدا وهذا غير غير صحيح. انما يذكر ان تكون الارض تبع تبعا للمال. بمعنى عندهم ريال يتاجر بيه في الاراضي يبيعها يشتري حال الحول يزكي كل ما عنده من المال ومن الاراضي لان الاراضي ما اكتسبها الا بهذا

184
01:08:06.750 --> 01:08:26.750
فيزكي الجميع. نعم؟ من اول بداية التجارة. نعم. عفا الله عنك. عفا الله عنك ومليار الزكاة فيها ربع العشر قياسا على الذهب والفضة وهذا كله لا خلاف بين اهل العلم. البسطة وخلافه

185
01:08:26.750 --> 01:08:46.750
قياس عفا الله عنك وفي حكم بقائها عنده حولا اي يبيع العرب بعرض اخر او بذهب او او فضة او ما يقوم مقامهما كالاوراق النقدية فان ما باعه به يؤخذ يأخذ حكمه

186
01:08:46.750 --> 01:09:06.750
ويحسب الحول من وقت بدء حول العرض العربي الاول. ومن وقته ايضا العكس وقت وجود المال. والمقصود لذلك وذاك لو عنده مال حل عليه احد عشر شهرا بقي عن زكاة كم؟ شهر واحد واشترى ارضا للسكنة

187
01:09:06.750 --> 01:09:26.750
خلاص سقطت عنه الزكاة ولا زكاة عليه. لو باعها بعد اسبوع دون تحايل قدر الله جاء شخص قال له ما يصلح للموقع بعها ثم باع بمليون ريال يبدأ من البيع حول الجديدة. سقطت عنه الزكاة لكن ما قصد التحايل هذا. لكن لو

188
01:09:26.750 --> 01:09:46.750
تحايل نعامل بنقيض قصده. نعم. عفا الله عنك ولو قلب المال كأن يكون عنده نقود كأن يكون عنده فيشتري بها عرضا ثم يبيعه بنقود ثم يشتري عرظا ثانيا ثم يبيعه بعرظ اخر ثم يشتري به

189
01:09:46.750 --> 01:10:14.178
مثلا ثم يبيعها وهكذا فان الحول يبدأ من وقت فتح حول النقود التي عنده اول الامر وهذا يكثر عند اصحاب محلات ومصانع ومزارع المواشي. المواشي والدجاج لتسمينها ونحوها لان العرظ والنقد مقصدهما واحد وهو التجارة