﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة المجدد احمد ابن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الحادي عشر. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:20.700 --> 00:00:41.200
فان قيل هذا قد روى سعيد والدار قطني عن يزيد ابن شريك انه سأل عمر عن القراءة خلف الامام فقال اقرأ بفاتحة الكتاب فقال اقرأ بفاتحة الكتاب. قلت وان كنت انت

3
00:00:41.500 --> 00:01:02.700
قال وان كنت انا قلت وان جهرت قال وان جهرت واسناده كلهم ثقات بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

4
00:01:03.500 --> 00:01:36.900
ما زال الشيخ رحمه الله في معرض الاقوال بقراءة المأموم الفاتحة خلف الامام قد توسع في هذا واورد ما في هذا الموضوع من الادلة واستوفى البحث كعادته رحمه الله فانه

5
00:01:37.450 --> 00:02:09.650
لا يترك موظوعا حتى يستوفي ما فيه وهذا اولا من سعة علمه وثانيا من انصافه رحمه الله فهذا الاثر الذي سأل عمر اقرأ الفاتحة خلف الامام قال نعم قال وان جهر؟ قال وان جهر

6
00:02:10.950 --> 00:02:36.700
قال وان كنت انت يعني الامام؟ قال وان كنت انا فاستدلوا به على وجوب القراءة خلف الامام على المأموم ولكن ليس فيه دلالة انما يحمل على الاستحباب يحمل على الاستحباب ولا تعارظ به الادلة

7
00:02:39.150 --> 00:03:11.650
من القرآن والسنة التي تدل على وجوب الانصات والاستماع لقراءة الامام ولكن يقرأ بها في سكتات امامة وفي الصلاة السرية قلت لا محظور نعم وعن وعن عبادة ابن رداد قال

8
00:03:12.000 --> 00:03:32.650
كنا مع عمر بن الخطاب في موكبه وقال لا تجوز صلاة الا بفاتحة الكتاب وبشيء معها فقال رجل يا امير المؤمنين ارأيت ان كنت ارأيت ان كنت خلف امام او كان بين يدي امام

9
00:03:32.900 --> 00:03:58.300
قال اقرأ في نفسك نعم وهذا يفسر الرواية الاولى عن عمر انه امر السائل بقراءة الفاتحة خلف الامام وان المراد انه يقرأ بها في نفسه بحيث لا يكون له صوت

10
00:03:59.450 --> 00:04:22.600
يشوش على الامام وعلى من بجانبه نعم لان من اصحابنا من يوجبه وقد اومأ احمد الى ذلك وطنا لان من اصحابنا من يوجبه لان من الحنابلة من اصحابنا يعني الحنابلة

11
00:04:23.200 --> 00:04:55.500
من يوجب قراءة الفاتحة على المأموم وقد اومأ اليه احمد في رواية فالمسألة محتملة. نعم وقد امر صلى الله عليه وسلم به وتركه مكروه بخلاف القراءة فانهم لم يختلفوا ان القراءة عليه لا تجب

12
00:04:55.750 --> 00:05:21.750
لكن يكره تركها نعم القراءة لا تجب على المأموم ولكن يكره له تركها ان يقرأها على صفة لا تشوش على الامام ولا على المأموم اقرأوا بها في نفسه وبصوت خافت

13
00:05:22.950 --> 00:05:52.400
وهذا من باب من باب الاستحباب لا من باب الوجوب نعم لان القراءة يحصل مقصودها بالاستماع بخلاف الاستفتاح ولان نعم هذه مسألة الاستفتاح العلماء نصوا على انه يستفتح بما يجهر فيه امامه

14
00:05:53.150 --> 00:06:23.850
بينما اختلفوا هل يقرأ الفاتحة فيما يجهر فيه امامه فهذا يدل على الفرق بين الاستفتاح وبين الفاتحة الاستفتاح لان الامام لا يتحمله عن المأموم واما الفاتحة فالامام يتحملها عن المأموم تكفي قراءة الامام

15
00:06:24.400 --> 00:06:51.950
اما الاستفتاح فلا يكفي استفتاح الامام عن المأموم هذا الفرق بينهما نعم ولان القراءة يتعدى حكمها الى المأموم فيظمنها عنه الامام وجوبا واستحبابا بخلاف الاستفتاح فان الامام لا يظمنه لا يضمن الاستفتاح للمأموم

16
00:06:53.500 --> 00:07:15.550
نعم واما الاستفتاح حال جهر الامام فهو مثل الاشتغال عنه بتكبيرة الاحرام بانه من توابعها نعم استفتاح يأتي به المأموم وان كان الامام يجهر لانه لا يضمنه الامام ولا يتحمله عنه

17
00:07:16.650 --> 00:07:37.350
كما ان المأموم يأتي بتكبيرة الاحرام وان كان الامام يجهر اذا جاء والامام يقرأ يجهر بالقراءة فانه يجب عليه ان يأتي بتكبيرة الاحرام لانها ركن من اركان الصلاة ولا يتحملها

18
00:07:37.600 --> 00:07:59.900
الامام عنه نعم واما الاستفتاح حال جهل الامام فهو مثل الاشتغال عنه بتكبيرة الاحرام لانه من توابعها ومثل اشتغال الداخل الى المسجد والامام يخطب عن الاجتماع بركعتي التحية نعم من دخل والامام يخطب

19
00:08:00.200 --> 00:08:25.100
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين مع ان الامام يخطب فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي دخل والامام والرسول يخطب فجلس فقال له قم فصلي ركعتين فهذا مثل الاستفتاح

20
00:08:26.050 --> 00:08:52.600
لا يؤثر على لا لا يتعارض مع الاستماع للخطبة كذلك لا يتعارض الاستفتاح مع الاستماع للامام. نعم ولعلة الاستفتاح للمصلي اوكدوا من التحية للداخل لان ولعلة الاستفتاح للمصلي علة نعم او

21
00:08:54.300 --> 00:09:16.950
ما هو واظح الكلام ربما يكون ولعله ها ولعله الاستفتاح للداخل اوكد. نعم ولعل الاستفتاح للمصلي اوكد من التحية للداخل. نعم اوكد من التحية اذا كان الداخل لا يجلس حتى يصلي ركعتين وان كان

22
00:09:17.350 --> 00:09:39.800
الامام يخطب فالاستفتاح اولى ان لا يتركه المأموم وان كان الامام يجهر بالقراءة نعم لان هذا من تمام الدخول الى الصلاة والى المسجد فلا يعد الاشتغال به اعراضا عن الاستماع والانصات

23
00:09:40.350 --> 00:10:04.100
نعم لان هذا الاستفتاح للدخول في الصلاة وتحية المسجد حال الخطبة لاجل دخول المسجد وهذا امر لا يقوم او لا يتحمله الامام عن المأموم. نعم وقد تقدم حديث عبدالله ابن ابي اوفى

24
00:10:04.200 --> 00:10:22.100
في الذي دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا على الله بكرة واصيلا. سبحان الله بكرة واصيلا

25
00:10:22.150 --> 00:10:42.100
سبحان الله بكرة واصيلا حتى رفع القوم رؤوسهم وقالوا من هذا الذي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت ابواب السماء فتحت لها

26
00:10:42.300 --> 00:11:07.850
فما فما تناهنا شيء دون العرش نعم والرسول لم ينكر عليه لم ينكر عليه انه زاد على تكبيرة الاحرام بهذه الاذكار بل ان الرسول بشره بان هذه رفعت الى السماء هذه الاذكار رفعت الى السماء

27
00:11:08.550 --> 00:11:34.750
رفعته الملائكة الى الله عز وجل دل على ان التكبير وان كان الامام يصلي لا يؤثر لانه من الاستفتاح لانه من الاستفتاح. نعم وكذلك الرجل وكذلك الرجل الذي انتهى الى الصف وقد انتهز او حفزه النفس

28
00:11:35.000 --> 00:11:55.750
وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه قال من صاحب الكلمات؟ فانه لم يقل بأسه فقال انا يا رسول الله اسرعت لشيئا فجئت وقد انتهزت فقلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:11:56.100 --> 00:12:23.750
لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها ايهم يرفعها هذا مثل الذي قبله بالتكبير والتسبيح الرسول لم ينكر عليه وانما اخبر ان هذه الكلمات صار لها فضل عظيم  هذا يدل على ان مثل هذا

30
00:12:23.900 --> 00:12:43.000
لا يعد مخالفة بالانصات للامام نعم فهذان رجلان قد استفتحا في حال جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جهرا بالاستفتاح ومع هذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:12:43.200 --> 00:12:59.450
كما انكر على الذين كانوا يقرأون في حال جهله بل حمد هذا الامر وذكر ما فيه من الفضل والبركة هذا دليل على ان الاستفتاح يأتي به المأموم وان كان الامام يجهر

32
00:12:59.950 --> 00:13:27.050
بالقراءة  فقد اثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الرجلين وما وما قالاه وعند دخولهما في الصلاة اثنى على هذا هذا دليل على الفرق بين الاستفتاح وقراءة الفاتحة. بالنسبة للمأموم

33
00:13:27.800 --> 00:13:50.150
حيث انكر النبي صلى الله عليه وسلم على من يقرأ خلف امامه واثنى على من يستفتح خلف امامه نعم فصل ويقرأ في حال سكوته قبل القراءة نعم الذي ينبغي للمأموم

34
00:13:52.000 --> 00:14:14.000
ان يقرأ في سكتات امامه لا يقرأ والامام يقرأ بل يقرأ في سكتات امامه ولو تفرقت الفاتحة لا بأس بذلك نعم ويقرأ في حال سكوته قبل القراءة وان قرأ بعضها في هذه السكتة وبعضها في سكتة اخرى

35
00:14:14.050 --> 00:14:36.550
فلا بأس يعني ولو تفرقت يقرأها في السكتة التي بعد تكبيرة الاحرام ويقرأ واذا لم تكمل اكملها في السكتة التي قبل الركوع كما سبق ان للامام سكتتين واحدة بعد تكبيرة الاحرام

36
00:14:37.650 --> 00:15:03.150
والثانية حينما ينتهي من القراءة ويريد الركوع انه يسكت ليرجع اليه نفسه فالمأموم يقرأها اغتناما لاجلها وخروجا من الخلاف ولان هذا ليس فيه محذور في سكتات الامام ليس فيه محذور

37
00:15:03.200 --> 00:15:23.950
نعم وان لم يكن وان لم يكن له سكتة قرأ عند انقطاع نفسه ليكمل قراءة الفاتحة عند انقطاع نفس الامام لابد انه بيسكت للنفس فيقرأ يقرأ ما بقي عليه من الفاتحة

38
00:15:24.000 --> 00:15:44.450
نعم فاما قراءة بعض اية او بعض كلمة عند انقطاع نفسه فيكره لان ذلك وحده ليس بقراءة مشروعة وليس قبله يعني ما يفرق الاية الواحدة ما يفرج الاية الواحدة بين سكتات الامام

39
00:15:45.700 --> 00:16:10.500
وانما يفرق الايات بين سكتات الامام لان قراءة كلمة من الاية او بعض الاية لا لا يجوز لابد من اكمال الاية نعم فاما قراءته بعظ فاما قراءة بعظ اية او بعظ كلمة عند انقطاع نفسه

40
00:16:10.550 --> 00:16:29.750
ويكره لان ذلك وحده ليس بقراءة مشروعة فلا يقال من قرأ كلمة من الاية انه قرأ القرآن  او قرأ شيئا من القرآن ما يكون شيء الا اية فاكثر اية فاكثر

41
00:16:30.300 --> 00:16:52.550
واما الكلمة فلا تعد قرآنا وحدها. نعم لان ذلك وحده ليس بقراءة مشروعة وليس قبله او بعده شيء يضم اليه بخلاف الفاتحة اذا فرقها نعم يظم الايات بعظها الى بعظ ولا يظم الكلمات بعظها

42
00:16:53.000 --> 00:17:14.700
الى بعض يقطع الاية ويضم تقاطيعها بعضها الى بعض حتى تكمل الاية لا هذا لا يجوز نعم ولان قراءة الفاتحة اوكد بكل حال لانها من القراءة المفروضة عليه وانما تحملها عنه الامام

43
00:17:15.350 --> 00:17:47.550
وهو لابد من قراءة الفاتحة لكن خلف الامام يتحملها الامام عن المأمومين  يصدق عليه انه قرأت الفاتحة قرأها امامهم وهم يستمعون اليها وامنوا بعدها فكأنهم قرأوها وشاركوا فيها نعم ويقرأه في كل سكتة يسكتها الامام

44
00:17:47.700 --> 00:18:09.600
في اول القراءة او وسطها واخرها يعني يتتبع سكتات الامام نعم سواء سكت لاستراحة او غفلة او نعاس او ارتياح او غير ذلك اي نعم السكتات الامام لاي سبب يقرأ فيها

45
00:18:10.100 --> 00:18:35.050
المأموم ما امكنه من الايات من ايات الفاتحة ولا ينظر الى سبب السكوت. نعم نعم قال ابن ابي موسى اذا ابن ابي موسى امام مشهور من ائمة الحنابلة نعم قال ابن ابي موسى اذا اسر القراءة

46
00:18:35.100 --> 00:18:58.250
او كان له سكتات يمكن القراءة فيها والمستحب ها هنا للمأموم ان يقرأ نعم اذا اسر القراءة قرأ في نفسه او قرأ قراءة تسمع لكن في سكتات الامام فلا بأس بذلك بل هذا مستحب

47
00:18:59.150 --> 00:19:21.750
ومن العلماء من يوجبه نعم ويستحب للامام ان يسكت على ما جاءت به السنة ان يسكت السكتات التي جاءت بها السنة سكتة بعد تكبيرة الاحرام وسكتة بعد بعد فراغه من القراءة

48
00:19:22.000 --> 00:19:43.450
وارادته للركوع هاتان السكتتان ثبتتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فروى الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان سكتة حين يفتتح الصلاة

49
00:19:43.800 --> 00:20:04.950
وسكتة اذا فرغ من السورة الثانية قبل ان يركع نعم فذكر ذلك لعمران ابن حصين فانكره فكتب في ذلك الى ابي ابن كعب وقال صدق سمرة نعم سمرة يعني الحسن

50
00:20:05.100 --> 00:20:35.950
البصري روى عن سمرة روى عن سمرة ابن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان سكتة بعد بعد تكبيرة الاحرام وسكتة قبل الركوع  انكرها من انكرها عدم بلوغ الحديث اليه

51
00:20:37.700 --> 00:21:05.650
فكتبوا الى ابي ابن كعب رضي الله عنه فاثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم له سكتتان وصدق من قال بذلك فثبتت السكتتان واما من نفاهما فلم يبلغه الحديث ولم يبلغه الحديث بغير حديث الحسن عن سمرة لان سماع الحسن

52
00:21:05.900 --> 00:21:24.550
عن سمر مختلف فيه هل سمع منه او لا يكون الحديث مرسلا ولكن جاءت احاديث غير رواية الحسن عن سمرة بان النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان نعم

53
00:21:25.750 --> 00:21:41.350
فكتب في ذلك الى ابي ابن كعب فقال صدق سمرة رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وفي لفظ لاحمد وابي داوود سكتة اذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين

54
00:21:42.250 --> 00:21:59.350
هذي تكون ثالثة لو ثبتت نعم وروى الترمذي وابن ماجة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعيد فقلنا لقتادة

55
00:21:59.400 --> 00:22:20.900
ما هاتان السكتتان قال اذا دخل في صلاته واذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك واذا قرأ ولا الضالين هذه الثالثة. نعم قال وكان يعجبه اذا فرغ من القراءة ان يسكت حتى يتراد اليه نفسه

56
00:22:21.450 --> 00:22:37.550
وهذا شيء معروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يسكت على رأسي كل اية ولا الضالين هذا رأس اية يسكت عنده ليرجع اليه نفسه. نعم فاما السكتة الاولى

57
00:22:38.050 --> 00:22:56.700
فهي سكتة الاستفتاح نعم بعد بعد تكبيرة الاحرام نعم. فاما السكتة الاولى فهي سكتة الاستفتاح وهي سكوت عن الجهر والاستماع لا عن اصل الذكر والكلام فيستفتح او يسكت ولا يقول شيء بل

58
00:22:56.750 --> 00:23:15.750
يأتي بدعاء الاستفتاح نعم كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ ما ماذا تقول قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي نعم الرسول سئل عن سكوته بعد

59
00:23:16.200 --> 00:23:38.900
تكبيرة الاحرام وقبل قراءة الفاتحة ماذا يقول فيه ذكر صلى الله عليه وسلم انه يقول فيه دعاء الاستفتاح ومنه اللهم باعد بيني وبين خطاياي الى اخره نعم ولهذا قال سكتة اذا كبر حتى يقرأ

60
00:23:38.950 --> 00:23:56.300
نعم. تبين انه اراد السكوت الذي يلي تكبيرة الافتتاح وهو محل الافتتاح لا سكوت محض نعم السكوت المحض ما يقول شيء ما هو مشروع في الصلاة انما يشغله بالذكر بالاستفتاح

61
00:23:56.350 --> 00:24:17.500
والما والمأموم يشغله بقراءة الفاتحة او ما ما تيسر له منها نعم وهذه السكتة انما تكون في الركعة الاولى. فاما في الثانية فلا اي نعم السكتة التي بعد تكبيرة الاحرام انما تكون

62
00:24:17.600 --> 00:24:34.800
الركعة الاولى واما في الثانية وليس فيها سكتة قبل الفاتحة نعم فاما في الثانية فلا لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الركعة الثانية

63
00:24:34.800 --> 00:24:57.850
القراءة كان صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ولا يسكت يقرأ الفاتحة نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. رواه مسلم

64
00:24:58.250 --> 00:25:22.000
اي نعم ولم يسكت بين قيامه وقراءته للفاتحة بل يقرأها مباشرة. نعم واما السكتة الثانية فقال الامام احمد اذا كبر الامام فليسكت سكتتين تكتة او سكتة اذا كبر واذا فرغ من القراءة قبل ان يركع

65
00:25:22.200 --> 00:25:48.250
نعم مثل حديث سمرة وابي ابن كعب رضي الله عنهما وقال ايضا يثبت قائما ويسكت حتى يرجع اليه نفسه قبل ان يركع ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع نعم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان له سكتتان عند افتتاح الصلاة واذا فرغ من القراءة

66
00:25:48.550 --> 00:26:08.850
وذكر ان الصحيح في حديث سمرة ان السكتة الثانية عند الركوع نعم وكذا رواه عن الحسن الاكثرون منهم عميد الطويل ويونس واشعج وقتادة وقتادة في اول مرة ثم رواه على السكوت بعد الفاتحة

67
00:26:09.700 --> 00:26:30.750
نعم وهذه السكتة عند انقضاء القراءة سكتة يسيرة ليرجع اليه نفسه فيستريح وليفصل بين القراءة والتكبير لان وليفصل بين القراءة والتكبير ولان لا يحصل شيء من القراءة في الركوع او شيء من التكبير في القيام

68
00:26:31.700 --> 00:26:52.850
نعم وهذا قول ابن ابي موسى نعم فاما السكوت بعد قراءة الفاتحة هذه الثالثة اللي فيها الكلام نعم فاما السكوت بعد قراءة الفاتحة فلا يستحب على ما ذكره هنا لان السنة انما جاءت بسكتتين

69
00:26:53.000 --> 00:27:15.800
فلا يشرع لكن يسكت ليرجع اليه نفسه من قرأ الفاتحة لا بد ان يسكت لاجل ان يرجع اليه نفسه. نعم فاما السكوت بعد قراءة الفاتحة فلا يستحب على ما ذكره هنا لان السنة انما جاءت بسكتتين فلا يشرع ثالثة ولان

70
00:27:15.800 --> 00:27:32.450
السكوت في الصلاة غير مشروع الا لحاجة ولا حاجة الى السكوت هنا ولانه فصل بين السورة والتي تليها فلم يشرع كما لا يشرع السكوت بين السورة لمن يقرأ بسورة في قيامه

71
00:27:32.650 --> 00:27:53.350
اللهم الا ان يحتاج الى السكوت. يعني للنفس يحتاج الى الى السكوت للنفس  اللهم الا ان يحتاج الى السكوت مثل ان يريد ان يقرأ سورة فيبسمل قبل قراءتها يعني يبسمل سرا قبل قراءتها

72
00:27:54.550 --> 00:28:19.200
ويكون هذا السكوت لاجل قراءة البسملة نعم  او يسكت ليتفكر فيما يريد ان يقرأ او اذا قرأ الفاتحة فكر بماذا يقرأ وهذا يجري على كثير من من الناس هم الفاتحة دون ان يفكروا لما بعدها

73
00:28:19.300 --> 00:28:36.650
انما يفكرون به بعد ما يقرأون الفاتحة وهذا لا حرج فيه. نعم او يسكت ليتفكر فيما يريد ان يقرأ وشبه ذلك الا ان هذا قد يكون في اثناء القراءة اذا ارتج عليه

74
00:28:37.200 --> 00:28:55.750
مو كذلك اذا انغلقت عليه القراءة يسكت حتى يفتح عليه نعم الا ان هذا قد يكون في اثناء القراءة اذا ارتج عليه واذا فرغ من سورة اذا ارتج عليه يعني انغلق انغلقت عليه

75
00:28:55.750 --> 00:29:12.600
نعم الا ان هذا قد يكون في اثناء القراءة اذا ارتج عليه واذا فرغ من سورة وشرع في اخرى كذلك يسكت بين السورتين اذا كان يقرأ عدة سور بعد الفاتحة

76
00:29:13.300 --> 00:29:32.250
نعم وعنه وعنه ما يدل على ان الامام اي عن الامام احمد نعم وعنه ما يدل على ان الامام يسكت بعد الفاتحة نعم لانه قال يقرأ بفاتحة الكتاب قبل ان يقرأ الامام

77
00:29:33.050 --> 00:29:53.200
نعم قيل فان قرأ الامام قبل ان يتمها يقرأ الباقي اذا سكت الامام من الحمد او من السورة الاخرى نعم قال ارجو الا يكون به بأس يقول الامام احمد اذا قرأ في سكتات الامام وفرق الفاتحة

78
00:29:53.900 --> 00:30:13.350
في سكتات الامام ارجو الا يكون به باس تصح الفاتحة ولو فرقت نعم وقال ايضا اذا كان له سكتات رأى الحمد واذا لم يكن له سكتات قرأ عند انقطاع نفسه

79
00:30:13.900 --> 00:30:35.300
اي نعم والسكتات انما تطلق على ثلاث انما تطلق على ثلاث. نعم فمن اصحابنا من استحب هذه السكتة ايضا ليستريح فيها وليقرأ من خلفه الفاتحة. السكتة التي بعد الفاتحة من اصحابنا يعني الحنابلة

80
00:30:35.500 --> 00:31:02.250
وهذا هو الذي عليه العمل الان فمن اصحابنا فمن اصحابنا من استحب هذه السكتة ايضا ليستريح فيها فيها الامام بعد قراءته للفاتحة وليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. نعم ليستريح فيها وليقرأ من خلفه الفاتحة لئلا ينازعوه فيها

81
00:31:02.400 --> 00:31:22.150
نعم لانها في احدى روايتي حديث سمرة نعم لان هذه السكتة جاءت باحدى روايتي حديث سمرة نعم وقال ابو سلمة ابن عبدالرحمن للامام سكتتان ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف

82
00:31:22.600 --> 00:31:42.950
وهذا من كبار علماء التابعين نعم وقال يا ابو سلمة ابن عبد الرحمن للامام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب اذا دخل في الصلاة واذا قال ولا الضالين فهذا يدل على ان فيه سكتة بعد ولا الظالين

83
00:31:43.700 --> 00:32:12.150
نعم وقال عروة ابن الزبير ابن الزبير ابن العوام نعم وهذا من الائمة من آآ من المفتين السبعة نعم وقال عروة بن الزبير اما انا فاغتنم من الامام اثنتين اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاقرأ عندها

84
00:32:12.500 --> 00:32:33.650
وحين يختم السورة فاقرأ قبل ان يركع. رواه الاثرم هذا دليل على ان فيه سكتة بعد قراءة الفاتحة عند اهل العلم من التابعين وغيرهم نعم ومنهم من قال لا يستحب له ان يسكت

85
00:32:33.700 --> 00:32:54.550
لاجل قراءة من خلفه. ها؟ ومنهم من قال لا لا يستحب له ان يسكت. من العلماء او من الحنابلة من قال لا يستحب له السكوت بعد الفاتحة لاجل ان يقرأ من خلفه لان هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم

86
00:32:55.350 --> 00:33:18.350
ومنهم من قال لا يستحب له ان يسكت لاجل قراءة من خلفه وانما هذه السكتة سكتة يسيرة لاجل الاستراحة وتراجع النفس اليه نعم ويبسمل فيها ويتفكر فيما يقرؤه كالسكتة عند انقضاء فيها اذا اراد ان يقرأ سورة بعد الفاتحة

87
00:33:18.600 --> 00:33:40.750
يستحب له ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا تفتح بها السور نعم ويبسمل فيها ويتفكر فيما يقرؤه كالسكتة عند انقضاء القراءة وهو اشبه بكلامه نعم وهو اشبه بكلامه لانه قال يقرأ فيما لا يجهر

88
00:33:41.100 --> 00:34:00.500
اشبه بكلام الامام احمد. نعم لانه قال يقرأ فيما لا يجهر الامام احمد قال يقرأ فيما لا يجهر فيه امامه. نعم وان امكنه ان يقرأ قبل الامام ولا تعجبني القراءة خلف الامام فيما يجهر

89
00:34:00.700 --> 00:34:19.550
احب الي ان ينصت نعم يقول احمد لا يعجبني ان يقرأ المأموم والامام يجهر ان هذا يخالف قوله تعالى اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ولقوله صلى الله عليه وسلم

90
00:34:19.700 --> 00:34:49.900
واذا قرأ فانصتوا نعم فجعل قراءة الفاتحة قبل الامام ولو استحببنا للامام ان يسكت بقدر قراءة الفاتحة لم يحتج الى ذلك نعم وقال ايضا لا تقرأ فيما يجهر وتقرأ قال الامام احمد يعني. نعم. وقال ايضا لا تقرأ فيما يجهر وتقرأ فيما يسر. نعم. وان كان للامام سكتة في

91
00:34:49.900 --> 00:35:11.200
ما يجهر يقرأ نعم ولانه شبه السكوت من الحمد ولانه ولانه شبه السكوت من الحمد بالسكوت من السورة او شبها ولانه ولانه شبه السكوت من الحمد بالسكوت من السورة نعم

92
00:35:11.250 --> 00:35:31.200
وكما تقدم وتلك سكتة يسيرة لا يقصد يعني بعد الفاتحة سكتة يسيرة. نعم وتلك سكتة يسيرة لا يقصد بها قراءة المأموم وهذا لان السكوت المذكور لا يدل عليه شيء من الاحاديث. فلا وجه لاثباته

93
00:35:31.550 --> 00:35:58.100
هذا السكوت بعد الفاتحة لا يدل عليه شيء من الاحاديث الصحيحة فلا وجه لاثباته وانما هي سكتة خفيفة ليرجع اليه نفسه يفكر ماذا يقرأ بعد الفاتحة نعم ولانه لو سن السكوت لقراءة الفاتحة

94
00:35:58.200 --> 00:36:17.050
لسن لقراءة السورة ولا سنة عند الركوع بقدر الفاتحة بمن ادركه بعد الفاتحة نعم ولا جاز ان يجهر المأموم بالقراءة فيه نعم لانه لا محظور بحيث ان الامام ساكت اذا جهر المأموم لا محذور

95
00:36:17.750 --> 00:36:36.050
ولكن هذا لم يرد نعم ولان قراءة الفاتحة ليست مستحبة للمأموم الا بشرط سكوت الامام لان لا تخلو الصلاة عن قراءة او استماع فلو فلو استحببنا السكوت لاجلها كان دورا

96
00:36:37.000 --> 00:36:57.050
نعم ولان المأموم لو ترك قراءة الفاتحة لم يكره له ذلك والسكوت في الصلاة مكروه في الاصل. ترك المعموم لقراءة الفاتحة ليس فيه خطورة ليس فيه خطورة فما دام ما في خطورة

97
00:36:57.550 --> 00:37:17.050
فانه ليس بواجب نعم بل هو مستحب نعم ولان المأموم لو ترك قراءة الفاتحة لم يكره له ذلك والسكوت في الصلاة مكروه في الاصل. فكيف يلتزم المأموم المكروه ليحصل ما لا كراهة في تركه

98
00:37:17.500 --> 00:37:42.250
نعم ولان من نازع الامام القراءة فقد اخطأ السنة فكيف يترك الامام والسنة احترازا من خطأ المخطئ المهم ان الامام لا يقصد بسكوته تمكين المأموم من قراءة الفاتحة وانما يسكت لغرض غير هذا مثل

99
00:37:43.350 --> 00:38:09.350
يتأمل ماذا يقرأ بعد الفاتحة مثلا لاجل النفس مثلا لاجل ان يأتي بالبسملة قبل السورة نعم ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكتها واصحابه يقرأون فيها لم يصح احتجاج من يحتج

100
00:38:09.600 --> 00:38:27.950
بقراءة الفاتحة حين الجهل بما تقدم نعم فلا يبقى شيء يتوكد به القراءة على المأموم في حال الجهر واذا واذا لم تكن القراءة متوكدة في حق المأموم لم يحتج الى السكوت

101
00:38:28.400 --> 00:38:51.100
لم يحتج الى السكوت. نعم القراءة والامام يجهر لا تجوز اذا شوش على الامام او على من بجانبه انما يقرأ قراءة ليس فيها تشويش اما في سكتات الامام واما يقرأها سرا في نفسه

102
00:38:51.800 --> 00:39:14.050
حيث لا يظهر له صوت نعم واذا لم تكن القراءة متوكدة في حق المأموم لم يحتج الى السكوت وان كان لا يسكتها فلا وجه لاستحباب سكوتها فاما ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم في قراءتها في حال جهره

103
00:39:14.200 --> 00:39:33.900
مع انه كان يسكت لهم سكتة بقدرها فهذا لا يجوز ولان ابا هريرة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول علم انه لم يكن له سكتة بقدر هذه

104
00:39:34.600 --> 00:39:52.700
انما يسكت صلى الله عليه وسلم للاستفتاح نعم لاجل ان يقرأ المأموم انما كان يسكت للاستفتاح نعم ولان ابا هريرة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول

105
00:39:52.750 --> 00:40:09.300
علم انه لم يكن له سكتة بقدر هذه ولو كانت سكتة بعد الفاتحة بقدرها لكانت اكثر من هذه نعم ولان هذه المذاهب كلها من فروع توكيد قراءة الفاتحة على المأموم

106
00:40:10.100 --> 00:40:35.150
وهو ضعيف وهو وهو ضعيف اي نعم لا لا تتأكد مع جهل الامام لا تتأكد مع جهر الامام وانما تتأكد حيث لا يجهر الامام لسكوته في  بانقطاع نفسه الى غيره. نعم

107
00:40:35.600 --> 00:40:51.950
ولان الامام لو ترك هذه السكتات لم يكره له ذلك كما قد نص عليه احمد لو ان الامام ما سكت بعد تكبيرة الاحرام ولا سكت قبل الركوع لم ينكر عليه ذلك

108
00:40:52.950 --> 00:41:06.500
نعم ولان الامام لو ترك هذه السكتات لم يكره له ذلك كما قد نص عليه احمد ان من الائمة من يسكت ومنهم من لا يسكت ولم يعب على من يسكت

109
00:41:06.650 --> 00:41:26.550
ولو كان ولم يعب ولم يعب على من يسكت. نعم ولو كان تفويت المأموم القراءة مكروها لكره ترك السكوت اي نعم هذا كله ان الامام لا يقصد بسكوته ان يقرأ المأموم

110
00:41:28.700 --> 00:41:57.050
وانما المأموم هو الذي يغتنم هذه الفرصة فيقرأ فيها نعم فصل وتجب قراءة الفاتحة مرتبة نعم تجب قراءة الفاتحة مرتبة الايات لا ينكسها فان نكسها لم تصح ولو قال الحمد لله رب العالمين

111
00:41:57.750 --> 00:42:26.300
مالك يوم الدين الرحمن الرحيم لا يجوز هذا لان ترتيب الايات بامر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الاخلال بترتيب الايات انما يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة بحروف التشديد

112
00:42:27.600 --> 00:42:53.550
الى اخره. نعم  وتجب قراءة الفاتحة مرتبة كما انزلها الله فان الله انزل السور مرتبة والنبي صلى الله عليه وسلم امر بكتابتها مرتبة نعم وتجب قراءة الفاتحة مرتبة كما انزلها الله. فان نكسها لم تصح

113
00:42:53.950 --> 00:43:14.650
كالاذان واولى كما لو نكس الاذان لم يصح الاذان ولو قدم الشهادة ان ان محمدا رسول الله على شهادة ان لا اله الا الله لم يصح او قدم حي على الفلاح على حي على الصلاة لم يصح الاذان

114
00:43:14.850 --> 00:43:42.200
نعم فانكسها لم تصح كالاذان واولى. نعم. وتوالي القراءة ومع متوالية هذا الشرط الثاني يقرأ الشرط الاول ان يقرأها مرتبة الشرط الثاني ان يقرأها متوالية بحيث لا يفرق بين الاية والتي قبلها بفصل

115
00:43:42.350 --> 00:44:08.050
طويل نعم وتوالي القراءة. نعم. فان فان قطعها لامر مشروع مثل تأمينه على قراءة الامام او سجوده لتلاوته نعم او تنبيهه او تنبيه غيره بالتسبيح او فتحه على الامام ونحو ذلك بنى على قراءته

116
00:44:08.400 --> 00:44:30.450
نعم يعني شرط التوالي يسقط عند العذر اذا احتاج الى الفصل يسقط التوالي في حق المأموم اما الامام فلا فلا يفرق بين ايات الفاتحة ويفصل بين الا لسعال وشيء عارظ ليس له فيه حيلة لا بأس

117
00:44:30.700 --> 00:44:58.600
نعم بنى على قراءته كما لو سكت ليستمع المأموم يجوز ان يفرق قراءة الفاتحة لعذر واما الامام فلا يفرق بينها الا لشيء غلب عليه مثل العطاس او السعال نعم ربنا على قراءته كما لو سكت ليستمع قراءة الامام وسواء طال او قصر

118
00:44:58.950 --> 00:45:17.850
يعني ما يعني سواء طال فصل المأموم بين ايات الفاتحة وقصر مأذون له في هذا لاجل الحاجة الى هذا بخلاف الامام فلا يفصل نعم وان كان لغير امر مشروع وطال الفصل

119
00:45:18.050 --> 00:45:40.800
ابطلها اذا كان سكوت المأموم عن موالاة الفاتحة لامر غير مشروع لم تصح لانه ترك شرط التوالي من غير عذر. نعم وان كان لغير امر مشروع وطال الفصل ابطلها سواء كان سكوتا او ذكرا

120
00:45:41.500 --> 00:45:59.850
او اتى باذكار بعد بين الايات ايات الفاتحة. غير مشروعة. نعم الا ان يكون لعذر مثل نوم او غفلة او انتقال الى غيرها غلطا او او انتقال الى غيرها غلطا

121
00:46:00.250 --> 00:46:22.750
الى غيرها غلطا غلطا الغلط آآ عذر من الاعذار فلا يفوت الموالاة نعم وان لم يطل الفصل لم تبطل ان كان سكوتا وكذلك ان كان قراءة او دعاء في اقوى الوجهين

122
00:46:23.450 --> 00:46:45.200
اي نعم اذا كان فصل بينهما يعني المأموم فصل بين ايات الفاتحة لذكر ودعاء مشروع لا بأس. نعم وان لم يطل الفصل لم تبطل ان كان سكوتا وكذلك ان كان قراءة او دعاء في اقوى الوجهين

123
00:46:45.350 --> 00:47:09.050
لانه يشترط فيه السكوت اليسير وبالاخرى تبطل قاله القاظي والامدي. الرواية الاخرى الرواية الاولى لا بأس وفي الرواية الثانية حتى ولو كان مشروع لا يجوز الفصل بين ايات الفاتحة بالذكر والدعاء. نعم. وفي الاخرى تبطل قاله القاضي والامدي لانه زاد فيها ما ليس من

124
00:47:09.050 --> 00:47:30.800
انها عمدا وعشبها ما لو زاد في الصلاة نعم وانما قطعها لم تنقطع. وان سكت معه سكوتا يسيرا ففيه وجهان كالوجهين في الذكر اليسير نعم اذا نوى قطع الفاتحة لم تنقطع. له انه يعود ويكمل

125
00:47:31.050 --> 00:47:58.250
له انه يعود ويكمل الفاتحة ولا يبطل ما قرأه منها. نعم وفي الفاتحة احدى عشر تشديدة. هذا الشرط الثالث ان يقرأها مشددة لان المشدد بمثابة حرفين الحرف المشدد بمثابة الفين

126
00:47:59.300 --> 00:48:20.400
فاذا ترك التشديد ترك حرفا من الفاتحة نعم وفي الفاتحة احدى عشرة احدى عشر تشديدة. نعم. وفي البسملة ثلاث تشديدات نعم وفي البسملة ثلاث تشديدات في اللام من اسم الله

127
00:48:20.600 --> 00:48:45.000
والراءين من الرحمن الرحيم نعم واللام من الحمد لله رب العالمين. لله لله نعم والراء من رب ترامب الحمد لله رب الباء مشددا نعم. والراء من الرحمن الرحيم. نعم. والدال من الدين

128
00:48:45.350 --> 00:49:04.600
ما لك يوم الدين وقال مالك يوم دين ما صحت لانه ترك حرفا. نعم. والياءين من اياك واياك. ولو قال اياك اياك لم تصح لانه ترك حرفا لان ايا حرفان

129
00:49:04.750 --> 00:49:34.200
نعم دخل حرف في حرف فشدد نعم والصاد من اهدنا الصراط المستقيم. الصراط عرفان الصاد هنا صادان مدغمت احداهما الاخرى نعم واللام من الذين صراط الذين لو قال الذين صراط الذين لم تصح لانه ترك حرفا نعم

130
00:49:34.450 --> 00:49:57.200
والضاد واللام من الضالين اي نعم الظالين حرفان فلو قال ولا ظالين ظالين ترك حرفا من الفاتحة او غالي او ظال لين لين. لم يشدد الليل قال لين لم تصح ايضا

131
00:49:59.000 --> 00:50:21.700
فان ترك تشديدة منها لم تصح صلاته عند كثير من اصحابنا لانه ترك حرفا من الفاتحة نعم فان ترك تشديدة منها لن تصح صلاته عند كثير من اصحابنا كما لو ترك حرفا. الحنابلة يعني نعم. لان

132
00:50:21.700 --> 00:50:47.200
الحرف المشدد حرفان اولهما ساكن وثانيهما متحرك. نعم. وانما هما من جنس واحد وقد يكونا متماثلين من اصلهما كرب والضالين وقد يكونان في الاصل متقاربين كالرحمن والصراط وانما نعم وقد وانما هما

133
00:50:47.650 --> 00:51:09.650
وقد يكونان في الاصل متقاربين الرحمن والصراط نعم وانما قلبت لام التعريف من جنس ما بعدها ثم ادغمت فيه وقد يكتبان في الخط حرفين على الاصل الذين الذين حرفا ادغم احدهما في الاخر

134
00:51:09.750 --> 00:51:31.900
نعم وقد يكون الصراط حرفان مدغم احدهما للاخر فصارا حرفا واحدا مشددا نعم وقد يكتبان في الخط حرفين على الاصل وقد يكتبان حرفان وقد يكتبان حرفا واحدا لان الخط له طريق

135
00:51:31.900 --> 00:51:55.650
غير طريقة اللفظ الخط غير اللفظ قد يفصل المشدد في الخط ولكنه لا يفصل الا هو نعم وقال القاضي في الجامع وابو الحسن الامدي تصح لان الشيخ خلاف قول الاكثر من الحنابلة

136
00:51:55.900 --> 00:52:17.800
قال هذا العالمان تصح ولو ولو ترك التجديد ولكن هذا كما يأتي نعم وقال القاضي في الجامع وابو الحسن الامدي تصح نعم لان الشدة صفة في الحرف فاشبه الحركة من اياك نعبد

137
00:52:18.350 --> 00:52:38.350
نعم ولانه ليس له صورة في الخط فليس بحرف وهذا يتوجه ان اراد بذلك تليين التشديد فان الصلاة تصح معه اتفاقا وكذلك لو فك الادغام ونطق بالاصل مثل ان يقول

138
00:52:38.600 --> 00:53:07.350
الرحمن الرحيم باظهار لام التعريف لانه لحن لا يحيل المعنى لو قال الرحمن  فهذا لا يجوز لانه لا يجوز فك الادغام نعم فاما فاما فاما ان ترك الشدة بالكلية فاسقاط حرف محقق بلا ريب

139
00:53:07.550 --> 00:53:25.750
نعم وكونه ليس له صورة في الخط انما يصح في بعض الحروف المشددة ثم المعتبر ما كان حرفا في النطق دون الكتابة. الكتابة ما لها تأثير انما تأثير في النطق اذا فك

140
00:53:25.850 --> 00:53:46.650
التشديد فقد ترك حرفا في اللفظ لم يلفظ به معناه انه ما قرأ الفاتحة كاملة نعم ثم المعتبر ما كان حرفا في النطق دون الكتابة فان اعتبار الحرف فيه غير مؤثر طردا ولا عكسا

141
00:53:46.800 --> 00:54:08.450
يعني في الكتابة ما ما يؤثر الاصل او ترك التشديد في الكتابة نعم فان الفات الوصل حروف مكتوبة غير منطوقة نعم والمدات وبعض الهمزات وبعض الهمزات منطوق غير مكتوب وقد صرح من قال بهذا الوجه

142
00:54:08.550 --> 00:54:29.050
انه لم يرد به تليين التشديد بل حذف الشد بل حذف الشدة بالكلية. حذف بل حذف الشدة بالكلية. نعم ذكره الامدي وقال تليين التشديد لا يختلف المذهب في صحة الصلاة معه. نعم

143
00:54:29.300 --> 00:55:08.150
فصل ويستحب ان يقرأ يكفي    فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لو احس الامام بالتشويش او شعر الامام بالتشويش من قراءة المأموم خلفه فماذا يصنع؟ وهل يجوز له ان يقوم بالاشارة بيده الى الخلف ما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم

144
00:55:09.200 --> 00:55:28.400
الرسول مضى في صلاته ولم يسأل الا بعد الفراغ من الصلاة فالامام يفعل هذا اذا سلم فانه ينبه على هذا كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

145
00:55:29.050 --> 00:55:49.000
يقول هل هل المراد فيما قرأنا هل المراد بالقراءة في السكتات قراءة الفاتحة ام قراءة اي شيء من القرآن لا كلام هذا قراءة الفاتحة لانها متأكدة فيفرقها في سكتات الامام

146
00:55:49.350 --> 00:56:10.650
تلافيا لتركها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله سواء سكت لاستراحة او غفلة او نعاس ما مراده رحمه الله بقوله او نعاس؟ وهل النعاس في الصلاة جائز

147
00:56:10.750 --> 00:56:31.550
غصبن عليه ما هو باختياره ينعس غصبا عليه ما هو باختياره لكنه لا يؤثر على الصلاة والحمد لله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يفعله بعض الائمة من قراءة سورة الفاتحة بنفس واحد او بنفسين هل يعد هذا

148
00:56:31.550 --> 00:56:52.850
هذا يصح لكن الاولى ان يسكت على رؤوس الايات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت على رؤوس الايات هذا هو الافظل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو نسي الامام

149
00:56:53.350 --> 00:57:14.050
فجهر بالقراءة بصلاة العصر مثلا ثم نبه فانتبه فهل عليه سجود سهو؟ يستحب اذا جهر في موضع الاصرار او اسر في موضع الجهر ثم تنبه فانه يسجد للسهو استحبابا لا وجوبا. نعم

150
00:57:15.850 --> 00:57:39.750
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حفظك الله ما هو القول الراجح في سكتات الامام المشروعة هل هي اثنتان او ثلاث الثابتة انها سكتتان بعد تكبيرة الاحرام وقبل قراءة الفاتحة  الثانية عندما يفرغ

151
00:57:40.100 --> 00:58:06.650
من قراءة السورة بعد الفاتحة ويريد الركوع يسكت قبل الركوع ولا يصل التكبير بالقراءة نعم اما الثالثة مختلف فيها كما سمعتم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امام قرأ في الصلاة وقرأ اية طويلة

152
00:58:07.000 --> 00:58:26.600
واخطأ فيها ولم يوجد من يصحح له. امام امام قرأ في الصلاة في اية طويلة واخطأ فيها ولم يوجد من يصحح له فقام بالركوع دون ان يكمل الاية هل فعله هذا جائز

153
00:58:27.950 --> 00:58:45.700
ان كان من الفاتحة فلا تصح صلاته اما ان كان من غيرها تصح الصلاة لان القراءة بعد الفتح سنة ليست واجبة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يقرأ المأموم الاستفتاح

154
00:58:45.850 --> 00:59:08.550
والامام في الركعة الثانية في اول صلاته نعم اذا جاء والامام في اثناء الصلاة دخل كبر للاحرام يأتي بالاستفتاح لانه اول صلاة ما ادركه مع الامام فهو اول صلاته وما يأتي به بعده فهو اخر صلاته هذا هو الصحيح

155
00:59:08.700 --> 00:59:31.350
من قوله العلماء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول هل يجوز للامام ان يسكت ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا عند قراءته قوله تعالى يا ايها الذين الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا في النافلة ورد في النافلة اما في الفريظة

156
00:59:31.650 --> 00:59:50.200
فلم يرد انه يدعو عند اية الرحمة يستعيذ عند اية العذاب ويصلي على النبي هذا ما ورد في الفريظة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا دخلت المسجد ولم اصلي بعد تحية المسجد

157
00:59:50.600 --> 01:00:10.450
وجلست فترة فهل اقوم لاصليها ام لا اذا كنت ناسيا نقوم واما اذا كنت متعمدا للجلوس ثم بدالك انت تأتي بها فات محلها لا تقوم نعم وهي ليست واجبة اصلا هي سنة

158
01:00:11.150 --> 01:00:34.000
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تذكر؟ لان الرجل الذي جاء وجلس والرسول يخطب قال له قم فصل قام بعد الجلوس اذا تركها ناسيا ناسيا لها تذكر يقوم ويأتي بهم

159
01:00:34.350 --> 01:00:57.200
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تبطل صلاة من لم او تركها جاهلا ونبه عليها يقوم يأتي بها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تبطل صلاة من لم يشدد في الحروف المشددة من الفاتحة؟ اي نعم تبطل لانه ما قرأها كاملة

160
01:00:57.400 --> 01:01:21.000
ترك منها حرفا او حروفا مشددة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لو ترك اية من الفاتحة ناسيا فهل صلاته صحيحة؟ لا الركن لا يسقط بالنسيان لا يسقط بالنسيان فيأتي بركعة

161
01:01:21.300 --> 01:01:48.450
اذا ترك منها اية تبطل الركعة التي ترك منها ويأتي بركعة بعدها تقوم الثانية مقامها. تقوم الثانية مقامه يبني على هذا ويكمل صلاته. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يؤخذ ويستفاد من حديث عبد الله؟ واذا ما تنبه وما نبه الا بعد ما سلم

162
01:01:48.850 --> 01:02:09.600
فيقوم ويأتي بركعة كاملة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يستفاد من حديث عبد الله بن ابي اوفى مشروعية الابتداع في الدين فيما كان ثابتا في اصل الشرع كما يقول به البعض ويسميه البدعة الاضافية

163
01:02:10.600 --> 01:02:28.900
ما يجوز الابتداع في الدين لا بدعة اه اصلية ولا بدعة اضافية ما يجوز الابتداع في الدين البدعة الاضافية ان يكون الشيء مشروعا بالاصل ثم تأتي وتزيد عليه زيد عليه مثلا

164
01:02:30.150 --> 01:02:54.800
مثلا صيام التطوع المطلق الصيام المطلق انت تقيدي في ايام معينة هذا بدعة تصوموا مطلقا متى ما تيسر لك  واما انك تقيده بايام معينة لم يقيده الشارع بها. هذي بدعة اضافية

165
01:02:55.350 --> 01:03:16.400
ولا تجوز  التسبيح والتكبير مشروع كونك تجعل له وقت معين من غير دليل او تجعل عدد معين من غير دليل هذا بدعة اضافية  ابن مسعود رضي الله عنه دخل على قوم

166
01:03:16.850 --> 01:03:39.150
دخل على قوم في المسجد وقد جمعوا حصى وفيه واحد يقول سبحوا مئة كبروا مئة قولوا فانكر عليهم غاية الانكار رضي الله عنه انكر عليهم قال هذا بدعة هذا بدعة ولا يجوز

167
01:03:39.700 --> 01:03:54.250
هذا اذا كان الاظافة من عنده ما ما له اصل لا يجوز هذا لا يجوز ان نقيد ما اطلقه الشرع او نطلق ما قيده الشرع بل نتبع الشرع في هذا

168
01:03:54.450 --> 01:04:19.600
نعم والبدع لا تجوز مطلق ولا احد يحسنها او يصوب بعضها نعم. كل بدعة ضلالة كل كل بدعة ضلالة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندما اصلي منفردا احيانا وعندما اركع اشك بانني لم اقرأ الفاتحة

169
01:04:20.000 --> 01:04:41.200
فهل اعتد بهذه الركعة ام ان هذا الشك في محله ان كان هذا متكرر معك فهو وسواس اتركه اما اذا كان ما عندك وسواس ما عندك وسواس فهذا ما تخرج من الركن الا بيقين. فتأتي بالفاتحة

170
01:04:41.850 --> 01:05:03.200
تأتي بالفاتحة ثم وتأتي بما بعدها وتكمل صلاتك. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نسمع بعض الناس عندما يقرأ في سورة الفاتحة في الصلاة وعندما يصل الى قوله سبحانه ولا الضالين

171
01:05:03.300 --> 01:05:24.250
ينطق حرف الضاد ويكون مخرج ويكون مخرج الحرب قريبا من حرف الدال والبعض يخرج الحرف فتكون الضاد كحرف الظاء فهل هذه الصلاة صحيحة  التشدد في هذا لا لا داعي له

172
01:05:24.750 --> 01:05:48.600
الناس يقرأون والحمد لله ويشددون الحروف التشديد على حسب استطاعتهم وقراءتهم التشدد في هذا يشدد الظاد حتى تصبح طاء ولا الضالين هذا من التشدد والتنطع فهذا لا يجوز لا يجوز التشدد في القراءة

173
01:05:48.800 --> 01:06:14.850
والمدود والغنة ما يجوز التشدد في هذا بل ربما يزيد حروف بتشدده هذا ليست من القرآن التوسط في هذا هو الاعتدال وهو الخير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في مسجدنا اقام شخص

174
01:06:14.950 --> 01:06:35.350
في صلاة الفجر اقام شخص لصلاة الفجر وحدث ونسي حي على الصلاة حي على الفلاح. في مسجدنا اقام شخص اقام للصلاة يعني. نعم. ايه. اقام شخص لصلاة فجر فحذف حي على الصلاة حي على الفلاح سهوا منه

175
01:06:35.500 --> 01:06:58.150
فامرت الامام بان يعيدوا بان يعيدوا الاقامة فاعادها هل ما امرتهم به صحيح نعم اذا كان الوقت قريب اذا كان الوقت قريب طيب ينبه عليه ويعيد الاقامة كما هي اما اذا انه مضى الوقت وصلوا الصلاة صحيحة ان شاء الله. نعم

176
01:07:00.650 --> 01:07:20.400
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صام التسع الاوائل من شهر ذي الحجة نعم ورد في حديث ام سلمة والحديث مذكور في المنتقى منتقى الاخبار الذي معكم

177
01:07:21.400 --> 01:07:40.100
النبي صام تسع ذي الحجة ويستحب صيامها وايضا ما من ايام العمل احب الى الله من هذه الايام العشر يدخل فيه الصيام من باب اولى آآ الصيام من الاعمال الصالحة

178
01:07:40.600 --> 01:08:09.150
نعم فالذين ينكرون صيام العشر هؤلاء غالطون وهم يلتمسون آآ للناس العيوب ويلتمسون للناس الاغلاط وان كانوا هم المخطئين فلا يجوز هذا تشكيك الناس في امور العبادات والفظائل لا يجوز تشكيك الناس الا بدليل على ان هذا بدعة وان هذا غير مشروع

179
01:08:09.400 --> 01:08:30.800
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول هل يجوز لي ان اذبح الاضحية واجمع معها نية العقيقة وفيه فتوى فيه فتوى صدرت من اللجنة الدائمة بمشروعية صيام عشر ذي الحجة بناء على هذا الحديث

180
01:08:32.850 --> 01:08:50.550
على عهد الشيخ بن باز رحمه الله ووقع هذه الفتوى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي ان اذبح الاضحية؟ واجمع معها نية العقيقة لا العقيقة عقيقة والاضحية اضحية

181
01:08:51.450 --> 01:09:12.200
فالعقيقة لها وقت غير وقت الاضحية والاضحية لها وقت غير وقت العقيقة وهذه لشيء وهذه لشيء فتقيم كل سنة على حدة اذا كنت تريد الاجر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

182
01:09:12.300 --> 01:09:31.000
يقول كم اقل مدة زمنية تكون بين عمرة التمتع وبين الاحرام بالحج فلو عملت عمرة يوم التروية ثم تحللت منها ثم احرمت بالحج مباشرة هل يجوز ذلك؟ نعم لا مانع من ذلك

183
01:09:31.050 --> 01:09:50.250
لا مانع من ذلك انك اذا تحللت من العمرة تحرم بالحج مباشرة ما في مانع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا سافرت من الرياض ناون للعمرة واخذت جولة ببعض المدن

184
01:09:50.450 --> 01:10:07.350
وانتهيت الى جدة فقمت بالاحرام من جدة فما الحكم في ذلك؟ اذا مشيت من بلدك تريد العمرة فانك تحرم من الميقات الذي في طريقك الذي تمر عليه ولا تذهب الى جدة

185
01:10:07.400 --> 01:10:28.500
او الى مكة وانت غير محرم لا تتجاوز الميقات وانت تريد نسكا الا وتحرم به لهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نقول هل تجوز الصلاة في الفنادق

186
01:10:28.550 --> 01:10:51.300
التي حول البيت الحرام خلف الامام جماعة اذا اتصلت الصفوف وضاق المسجد ذاق ايضا اه الساحات ضاقت وتواصلت الصفوف الى ما الفندق الذي انتم فيه؟ فلا بأس. اما اذا كان فيه فراغ بينكم وبين

187
01:10:51.400 --> 01:11:09.750
آآ الصفوف فلا تجوز الصلاة هنا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من اراد ان يحج متمتعا نعم لكنه فصل بين العمرة والحج برجوعه الى بلده الرياض فهل تمتعه صحيح؟ اذا

188
01:11:10.050 --> 01:11:34.150
من اراد ان يحج متمتعا ولكنه فصل بين العمرة والحج برجوعه الى بلده الرياض فهل تمتعه صحيح؟ انقطع تمتعه اذا رجع الى بلده بين الحج والعمرة انقطع تمتعه فاذا كان يريد التمتع يحرم بعمرة ثانية. يحرم بعمرة ثانية ويؤديها

189
01:11:34.250 --> 01:11:53.700
ثم يحرم بالحج. نعم. اما انه يبني على العمرة التي سافر بعدها الى بلده هذا غير صحيح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تجوز الانابة في الحج للشخص الذي ليس به بأس وهو حج فرض

190
01:11:54.300 --> 01:12:27.350
لا ما يجوز الانابة في الحج الفرض الا لمن يعجز عن مباشرته لمرض مزمن لا يرجى زواله او لكبر وهرم فيوكل حينئذ لاداء الفريضة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم المبيت ليالي منى بالعزيزية او في الشرائع؟ وهناك متسع في مزدلفة

191
01:12:28.300 --> 01:12:48.050
الذي يريد اكمال حجه ويريد الاجر والثواب اذا لم يحصل لهم مبيت في منى يبيت في طرف الحجاج خارج منى مثل اذا ضاق المسجد وصلوا خارج المسجد تصلي معهم هذا مثله

192
01:12:48.400 --> 01:13:07.250
تكون في طرف الحجاج ولا تروح لشقة بالعزيزية ولا بالعوالي ولا انت جاي ينتحج ما جيت تترفه خلك مع الناس مع الحجاج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول

193
01:13:07.400 --> 01:13:29.350
هل يجب على البنت ان تنفق على والديها ان كانت موسرة هل يجب على البنت ان تنفق على والديها ان كانت موسرة نعم يجب على الولد ذكرا كان او انثى ان ينفق على والديه اذا احتاج الى النفقة

194
01:13:29.500 --> 01:13:53.250
نعم وكذلك حفظك الله تقول واذا كانت هذه البنت مؤسرة وزوجها معسر ووالديها معسران فمن تقدم في النفقة؟ الزوج ام الوالدان تقدم الوالدين تقدم الوالدين لان حقهما واجب عليها البر بهما

195
01:13:54.000 --> 01:14:11.850
والزوج تساعده بما تيسر تساعده اما انه يجب عليها ان تنفق على الزوج لا ما يجب عليها الا من باب الاحسان والمعروف نعم وتقول حفظك الله في اخر سؤالها هل يجوز لزوجها

196
01:14:11.900 --> 01:14:28.500
ان يمنعها من الانفاق على والديها وان يهددها بالطلاق اذا انفقت؟ ما يجوز الحجر عليها في ما لها ما لها لها تصرف فيه ما يجوز له يمنعها من مالها ملكها هذا ملكها

197
01:14:28.750 --> 01:14:52.150
فلا يحجر عليها فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز اعطاء الزكاة للعمال الذين يعملون لدي اذا كانوا فقراء وانت ما تقصد بذلك ترغبهم يشغلون عندك انما تقصد بذلك وجه الله

198
01:14:52.300 --> 01:15:10.550
والاحسان الى الى الفقراء فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اريد ان احج عن شخص ميت واولياء هذا الميت فيعطونني مبلغا من المال هل يجوز لي ان اخذه

199
01:15:10.850 --> 01:15:28.300
اذا كان قصدك المال لا لا تحج. ما لك حج اما اذا كان قصدك الحج وتأخذ المال لتستعين به على الحج فلا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ومغسل للاموات

200
01:15:28.700 --> 01:15:44.000
جاءته جنازة فقال اهل الميت لا يغسل ميتنا الا رجل يكون على وضوء فهل ورد في السنة ان المغسل لا بد ان يكون على وضوء لا اعرف شيء من هذا

201
01:15:44.650 --> 01:16:01.600
انما الخلاف اذا غسل الميت هل آآ ينتقض وضوءه اذا غسل الميت وهو على وضوء هل ينتقض وضوء المغسل او لا هذا محل خلاف. نعم فضيلة الشيخ اذا مس عورته مباشرة

202
01:16:01.700 --> 01:16:24.950
اذا مس عورته مباشرة انتقض وضوءه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل النعاس اليسير اثناء الصلاة يكون مبطلا لها؟ لا محد يسلم من النعاس يغلب على الانسان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

203
01:16:25.500 --> 01:16:49.100
يقول انا رجل متزوج واسكن مع والد زوجتي فهل يجب علي اضحية خاصة قال يجب علي اضحية خاصة الوجوب ما هي بتجب الاضحية الاضحية السنة الاضحية سنة فيها خير فاذا ذبحتها عنك وعن اهل البيت

204
01:16:49.250 --> 01:16:56.150
الذي تسكن فيه فهذا شيء طيب نعم انتهى ان شاء الله