الى غيرها غلطا غلطا الغلط آآ عذر من الاعذار فلا يفوت الموالاة نعم وان لم يطل الفصل لم تبطل ان كان سكوتا وكذلك ان كان قراءة او دعاء في اقوى الوجهين والاحسان الى الى الفقراء فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اريد ان احج عن شخص ميت واولياء هذا الميت فيعطونني مبلغا من المال هل يجوز لي ان اخذه بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة المجدد احمد ابن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الحادي عشر. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فان قيل هذا قد روى سعيد والدار قطني عن يزيد ابن شريك انه سأل عمر عن القراءة خلف الامام فقال اقرأ بفاتحة الكتاب فقال اقرأ بفاتحة الكتاب. قلت وان كنت انت قال وان كنت انا قلت وان جهرت قال وان جهرت واسناده كلهم ثقات بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ما زال الشيخ رحمه الله في معرض الاقوال بقراءة المأموم الفاتحة خلف الامام قد توسع في هذا واورد ما في هذا الموضوع من الادلة واستوفى البحث كعادته رحمه الله فانه لا يترك موظوعا حتى يستوفي ما فيه وهذا اولا من سعة علمه وثانيا من انصافه رحمه الله فهذا الاثر الذي سأل عمر اقرأ الفاتحة خلف الامام قال نعم قال وان جهر؟ قال وان جهر قال وان كنت انت يعني الامام؟ قال وان كنت انا فاستدلوا به على وجوب القراءة خلف الامام على المأموم ولكن ليس فيه دلالة انما يحمل على الاستحباب يحمل على الاستحباب ولا تعارظ به الادلة من القرآن والسنة التي تدل على وجوب الانصات والاستماع لقراءة الامام ولكن يقرأ بها في سكتات امامة وفي الصلاة السرية قلت لا محظور نعم وعن وعن عبادة ابن رداد قال كنا مع عمر بن الخطاب في موكبه وقال لا تجوز صلاة الا بفاتحة الكتاب وبشيء معها فقال رجل يا امير المؤمنين ارأيت ان كنت ارأيت ان كنت خلف امام او كان بين يدي امام قال اقرأ في نفسك نعم وهذا يفسر الرواية الاولى عن عمر انه امر السائل بقراءة الفاتحة خلف الامام وان المراد انه يقرأ بها في نفسه بحيث لا يكون له صوت يشوش على الامام وعلى من بجانبه نعم لان من اصحابنا من يوجبه وقد اومأ احمد الى ذلك وطنا لان من اصحابنا من يوجبه لان من الحنابلة من اصحابنا يعني الحنابلة من يوجب قراءة الفاتحة على المأموم وقد اومأ اليه احمد في رواية فالمسألة محتملة. نعم وقد امر صلى الله عليه وسلم به وتركه مكروه بخلاف القراءة فانهم لم يختلفوا ان القراءة عليه لا تجب لكن يكره تركها نعم القراءة لا تجب على المأموم ولكن يكره له تركها ان يقرأها على صفة لا تشوش على الامام ولا على المأموم اقرأوا بها في نفسه وبصوت خافت وهذا من باب من باب الاستحباب لا من باب الوجوب نعم لان القراءة يحصل مقصودها بالاستماع بخلاف الاستفتاح ولان نعم هذه مسألة الاستفتاح العلماء نصوا على انه يستفتح بما يجهر فيه امامه بينما اختلفوا هل يقرأ الفاتحة فيما يجهر فيه امامه فهذا يدل على الفرق بين الاستفتاح وبين الفاتحة الاستفتاح لان الامام لا يتحمله عن المأموم واما الفاتحة فالامام يتحملها عن المأموم تكفي قراءة الامام اما الاستفتاح فلا يكفي استفتاح الامام عن المأموم هذا الفرق بينهما نعم ولان القراءة يتعدى حكمها الى المأموم فيظمنها عنه الامام وجوبا واستحبابا بخلاف الاستفتاح فان الامام لا يظمنه لا يضمن الاستفتاح للمأموم نعم واما الاستفتاح حال جهر الامام فهو مثل الاشتغال عنه بتكبيرة الاحرام بانه من توابعها نعم استفتاح يأتي به المأموم وان كان الامام يجهر لانه لا يضمنه الامام ولا يتحمله عنه كما ان المأموم يأتي بتكبيرة الاحرام وان كان الامام يجهر اذا جاء والامام يقرأ يجهر بالقراءة فانه يجب عليه ان يأتي بتكبيرة الاحرام لانها ركن من اركان الصلاة ولا يتحملها الامام عنه نعم واما الاستفتاح حال جهل الامام فهو مثل الاشتغال عنه بتكبيرة الاحرام لانه من توابعها ومثل اشتغال الداخل الى المسجد والامام يخطب عن الاجتماع بركعتي التحية نعم من دخل والامام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين مع ان الامام يخطب فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي دخل والامام والرسول يخطب فجلس فقال له قم فصلي ركعتين فهذا مثل الاستفتاح لا يؤثر على لا لا يتعارض مع الاستماع للخطبة كذلك لا يتعارض الاستفتاح مع الاستماع للامام. نعم ولعلة الاستفتاح للمصلي اوكدوا من التحية للداخل لان ولعلة الاستفتاح للمصلي علة نعم او ما هو واظح الكلام ربما يكون ولعله ها ولعله الاستفتاح للداخل اوكد. نعم ولعل الاستفتاح للمصلي اوكد من التحية للداخل. نعم اوكد من التحية اذا كان الداخل لا يجلس حتى يصلي ركعتين وان كان الامام يخطب فالاستفتاح اولى ان لا يتركه المأموم وان كان الامام يجهر بالقراءة نعم لان هذا من تمام الدخول الى الصلاة والى المسجد فلا يعد الاشتغال به اعراضا عن الاستماع والانصات نعم لان هذا الاستفتاح للدخول في الصلاة وتحية المسجد حال الخطبة لاجل دخول المسجد وهذا امر لا يقوم او لا يتحمله الامام عن المأموم. نعم وقد تقدم حديث عبدالله ابن ابي اوفى في الذي دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا على الله بكرة واصيلا. سبحان الله بكرة واصيلا سبحان الله بكرة واصيلا حتى رفع القوم رؤوسهم وقالوا من هذا الذي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت ابواب السماء فتحت لها فما فما تناهنا شيء دون العرش نعم والرسول لم ينكر عليه لم ينكر عليه انه زاد على تكبيرة الاحرام بهذه الاذكار بل ان الرسول بشره بان هذه رفعت الى السماء هذه الاذكار رفعت الى السماء رفعته الملائكة الى الله عز وجل دل على ان التكبير وان كان الامام يصلي لا يؤثر لانه من الاستفتاح لانه من الاستفتاح. نعم وكذلك الرجل وكذلك الرجل الذي انتهى الى الصف وقد انتهز او حفزه النفس وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه قال من صاحب الكلمات؟ فانه لم يقل بأسه فقال انا يا رسول الله اسرعت لشيئا فجئت وقد انتهزت فقلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها ايهم يرفعها هذا مثل الذي قبله بالتكبير والتسبيح الرسول لم ينكر عليه وانما اخبر ان هذه الكلمات صار لها فضل عظيم هذا يدل على ان مثل هذا لا يعد مخالفة بالانصات للامام نعم فهذان رجلان قد استفتحا في حال جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جهرا بالاستفتاح ومع هذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم كما انكر على الذين كانوا يقرأون في حال جهله بل حمد هذا الامر وذكر ما فيه من الفضل والبركة هذا دليل على ان الاستفتاح يأتي به المأموم وان كان الامام يجهر بالقراءة فقد اثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الرجلين وما وما قالاه وعند دخولهما في الصلاة اثنى على هذا هذا دليل على الفرق بين الاستفتاح وقراءة الفاتحة. بالنسبة للمأموم حيث انكر النبي صلى الله عليه وسلم على من يقرأ خلف امامه واثنى على من يستفتح خلف امامه نعم فصل ويقرأ في حال سكوته قبل القراءة نعم الذي ينبغي للمأموم ان يقرأ في سكتات امامه لا يقرأ والامام يقرأ بل يقرأ في سكتات امامه ولو تفرقت الفاتحة لا بأس بذلك نعم ويقرأ في حال سكوته قبل القراءة وان قرأ بعضها في هذه السكتة وبعضها في سكتة اخرى فلا بأس يعني ولو تفرقت يقرأها في السكتة التي بعد تكبيرة الاحرام ويقرأ واذا لم تكمل اكملها في السكتة التي قبل الركوع كما سبق ان للامام سكتتين واحدة بعد تكبيرة الاحرام والثانية حينما ينتهي من القراءة ويريد الركوع انه يسكت ليرجع اليه نفسه فالمأموم يقرأها اغتناما لاجلها وخروجا من الخلاف ولان هذا ليس فيه محذور في سكتات الامام ليس فيه محذور نعم وان لم يكن وان لم يكن له سكتة قرأ عند انقطاع نفسه ليكمل قراءة الفاتحة عند انقطاع نفس الامام لابد انه بيسكت للنفس فيقرأ يقرأ ما بقي عليه من الفاتحة نعم فاما قراءة بعض اية او بعض كلمة عند انقطاع نفسه فيكره لان ذلك وحده ليس بقراءة مشروعة وليس قبله يعني ما يفرق الاية الواحدة ما يفرج الاية الواحدة بين سكتات الامام وانما يفرق الايات بين سكتات الامام لان قراءة كلمة من الاية او بعض الاية لا لا يجوز لابد من اكمال الاية نعم فاما قراءته بعظ فاما قراءة بعظ اية او بعظ كلمة عند انقطاع نفسه ويكره لان ذلك وحده ليس بقراءة مشروعة فلا يقال من قرأ كلمة من الاية انه قرأ القرآن او قرأ شيئا من القرآن ما يكون شيء الا اية فاكثر اية فاكثر واما الكلمة فلا تعد قرآنا وحدها. نعم لان ذلك وحده ليس بقراءة مشروعة وليس قبله او بعده شيء يضم اليه بخلاف الفاتحة اذا فرقها نعم يظم الايات بعظها الى بعظ ولا يظم الكلمات بعظها الى بعض يقطع الاية ويضم تقاطيعها بعضها الى بعض حتى تكمل الاية لا هذا لا يجوز نعم ولان قراءة الفاتحة اوكد بكل حال لانها من القراءة المفروضة عليه وانما تحملها عنه الامام وهو لابد من قراءة الفاتحة لكن خلف الامام يتحملها الامام عن المأمومين يصدق عليه انه قرأت الفاتحة قرأها امامهم وهم يستمعون اليها وامنوا بعدها فكأنهم قرأوها وشاركوا فيها نعم ويقرأه في كل سكتة يسكتها الامام في اول القراءة او وسطها واخرها يعني يتتبع سكتات الامام نعم سواء سكت لاستراحة او غفلة او نعاس او ارتياح او غير ذلك اي نعم السكتات الامام لاي سبب يقرأ فيها المأموم ما امكنه من الايات من ايات الفاتحة ولا ينظر الى سبب السكوت. نعم نعم قال ابن ابي موسى اذا ابن ابي موسى امام مشهور من ائمة الحنابلة نعم قال ابن ابي موسى اذا اسر القراءة او كان له سكتات يمكن القراءة فيها والمستحب ها هنا للمأموم ان يقرأ نعم اذا اسر القراءة قرأ في نفسه او قرأ قراءة تسمع لكن في سكتات الامام فلا بأس بذلك بل هذا مستحب ومن العلماء من يوجبه نعم ويستحب للامام ان يسكت على ما جاءت به السنة ان يسكت السكتات التي جاءت بها السنة سكتة بعد تكبيرة الاحرام وسكتة بعد بعد فراغه من القراءة وارادته للركوع هاتان السكتتان ثبتتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فروى الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان سكتة حين يفتتح الصلاة وسكتة اذا فرغ من السورة الثانية قبل ان يركع نعم فذكر ذلك لعمران ابن حصين فانكره فكتب في ذلك الى ابي ابن كعب وقال صدق سمرة نعم سمرة يعني الحسن البصري روى عن سمرة روى عن سمرة ابن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان سكتة بعد بعد تكبيرة الاحرام وسكتة قبل الركوع انكرها من انكرها عدم بلوغ الحديث اليه فكتبوا الى ابي ابن كعب رضي الله عنه فاثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم له سكتتان وصدق من قال بذلك فثبتت السكتتان واما من نفاهما فلم يبلغه الحديث ولم يبلغه الحديث بغير حديث الحسن عن سمرة لان سماع الحسن عن سمر مختلف فيه هل سمع منه او لا يكون الحديث مرسلا ولكن جاءت احاديث غير رواية الحسن عن سمرة بان النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان نعم فكتب في ذلك الى ابي ابن كعب فقال صدق سمرة رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وفي لفظ لاحمد وابي داوود سكتة اذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذي تكون ثالثة لو ثبتت نعم وروى الترمذي وابن ماجة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان قال اذا دخل في صلاته واذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك واذا قرأ ولا الضالين هذه الثالثة. نعم قال وكان يعجبه اذا فرغ من القراءة ان يسكت حتى يتراد اليه نفسه وهذا شيء معروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يسكت على رأسي كل اية ولا الضالين هذا رأس اية يسكت عنده ليرجع اليه نفسه. نعم فاما السكتة الاولى فهي سكتة الاستفتاح نعم بعد بعد تكبيرة الاحرام نعم. فاما السكتة الاولى فهي سكتة الاستفتاح وهي سكوت عن الجهر والاستماع لا عن اصل الذكر والكلام فيستفتح او يسكت ولا يقول شيء بل يأتي بدعاء الاستفتاح نعم كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ ما ماذا تقول قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي نعم الرسول سئل عن سكوته بعد تكبيرة الاحرام وقبل قراءة الفاتحة ماذا يقول فيه ذكر صلى الله عليه وسلم انه يقول فيه دعاء الاستفتاح ومنه اللهم باعد بيني وبين خطاياي الى اخره نعم ولهذا قال سكتة اذا كبر حتى يقرأ نعم. تبين انه اراد السكوت الذي يلي تكبيرة الافتتاح وهو محل الافتتاح لا سكوت محض نعم السكوت المحض ما يقول شيء ما هو مشروع في الصلاة انما يشغله بالذكر بالاستفتاح والما والمأموم يشغله بقراءة الفاتحة او ما ما تيسر له منها نعم وهذه السكتة انما تكون في الركعة الاولى. فاما في الثانية فلا اي نعم السكتة التي بعد تكبيرة الاحرام انما تكون الركعة الاولى واما في الثانية وليس فيها سكتة قبل الفاتحة نعم فاما في الثانية فلا لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الركعة الثانية القراءة كان صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ولا يسكت يقرأ الفاتحة نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. رواه مسلم اي نعم ولم يسكت بين قيامه وقراءته للفاتحة بل يقرأها مباشرة. نعم واما السكتة الثانية فقال الامام احمد اذا كبر الامام فليسكت سكتتين تكتة او سكتة اذا كبر واذا فرغ من القراءة قبل ان يركع مع انه كان يسكت لهم سكتة بقدرها فهذا لا يجوز ولان ابا هريرة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول علم انه لم يكن له سكتة بقدر هذه نعم مثل حديث سمرة وابي ابن كعب رضي الله عنهما وقال ايضا يثبت قائما ويسكت حتى يرجع اليه نفسه قبل ان يركع ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع نعم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان له سكتتان عند افتتاح الصلاة واذا فرغ من القراءة وذكر ان الصحيح في حديث سمرة ان السكتة الثانية عند الركوع نعم وكذا رواه عن الحسن الاكثرون منهم عميد الطويل ويونس واشعج وقتادة وقتادة في اول مرة ثم رواه على السكوت بعد الفاتحة نعم وهذه السكتة عند انقضاء القراءة سكتة يسيرة ليرجع اليه نفسه فيستريح وليفصل بين القراءة والتكبير لان وليفصل بين القراءة والتكبير ولان لا يحصل شيء من القراءة في الركوع او شيء من التكبير في القيام نعم وهذا قول ابن ابي موسى نعم فاما السكوت بعد قراءة الفاتحة هذه الثالثة اللي فيها الكلام نعم فاما السكوت بعد قراءة الفاتحة فلا يستحب على ما ذكره هنا لان السنة انما جاءت بسكتتين فلا يشرع لكن يسكت ليرجع اليه نفسه من قرأ الفاتحة لا بد ان يسكت لاجل ان يرجع اليه نفسه. نعم فاما السكوت بعد قراءة الفاتحة فلا يستحب على ما ذكره هنا لان السنة انما جاءت بسكتتين فلا يشرع ثالثة ولان السكوت في الصلاة غير مشروع الا لحاجة ولا حاجة الى السكوت هنا ولانه فصل بين السورة والتي تليها فلم يشرع كما لا يشرع السكوت بين السورة لمن يقرأ بسورة في قيامه اللهم الا ان يحتاج الى السكوت. يعني للنفس يحتاج الى الى السكوت للنفس اللهم الا ان يحتاج الى السكوت مثل ان يريد ان يقرأ سورة فيبسمل قبل قراءتها يعني يبسمل سرا قبل قراءتها ويكون هذا السكوت لاجل قراءة البسملة نعم او يسكت ليتفكر فيما يريد ان يقرأ او اذا قرأ الفاتحة فكر بماذا يقرأ وهذا يجري على كثير من من الناس هم الفاتحة دون ان يفكروا لما بعدها انما يفكرون به بعد ما يقرأون الفاتحة وهذا لا حرج فيه. نعم او يسكت ليتفكر فيما يريد ان يقرأ وشبه ذلك الا ان هذا قد يكون في اثناء القراءة اذا ارتج عليه مو كذلك اذا انغلقت عليه القراءة يسكت حتى يفتح عليه نعم الا ان هذا قد يكون في اثناء القراءة اذا ارتج عليه واذا فرغ من سورة اذا ارتج عليه يعني انغلق انغلقت عليه نعم الا ان هذا قد يكون في اثناء القراءة اذا ارتج عليه واذا فرغ من سورة وشرع في اخرى كذلك يسكت بين السورتين اذا كان يقرأ عدة سور بعد الفاتحة نعم وعنه وعنه ما يدل على ان الامام اي عن الامام احمد نعم وعنه ما يدل على ان الامام يسكت بعد الفاتحة نعم لانه قال يقرأ بفاتحة الكتاب قبل ان يقرأ الامام نعم قيل فان قرأ الامام قبل ان يتمها يقرأ الباقي اذا سكت الامام من الحمد او من السورة الاخرى نعم قال ارجو الا يكون به بأس يقول الامام احمد اذا قرأ في سكتات الامام وفرق الفاتحة في سكتات الامام ارجو الا يكون به باس تصح الفاتحة ولو فرقت نعم وقال ايضا اذا كان له سكتات رأى الحمد واذا لم يكن له سكتات قرأ عند انقطاع نفسه اي نعم والسكتات انما تطلق على ثلاث انما تطلق على ثلاث. نعم فمن اصحابنا من استحب هذه السكتة ايضا ليستريح فيها وليقرأ من خلفه الفاتحة. السكتة التي بعد الفاتحة من اصحابنا يعني الحنابلة وهذا هو الذي عليه العمل الان فمن اصحابنا فمن اصحابنا من استحب هذه السكتة ايضا ليستريح فيها فيها الامام بعد قراءته للفاتحة وليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. نعم ليستريح فيها وليقرأ من خلفه الفاتحة لئلا ينازعوه فيها نعم لانها في احدى روايتي حديث سمرة نعم لان هذه السكتة جاءت باحدى روايتي حديث سمرة نعم وقال ابو سلمة ابن عبدالرحمن للامام سكتتان ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وهذا من كبار علماء التابعين نعم وقال يا ابو سلمة ابن عبد الرحمن للامام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب اذا دخل في الصلاة واذا قال ولا الضالين فهذا يدل على ان فيه سكتة بعد ولا الظالين لم يحتج الى السكوت. نعم القراءة والامام يجهر لا تجوز اذا شوش على الامام او على من بجانبه انما يقرأ قراءة ليس فيها تشويش اما في سكتات الامام واما يقرأها سرا في نفسه نعم وقال عروة ابن الزبير ابن الزبير ابن العوام نعم وهذا من الائمة من آآ من المفتين السبعة نعم وقال عروة بن الزبير اما انا فاغتنم من الامام اثنتين اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاقرأ عندها وحين يختم السورة فاقرأ قبل ان يركع. رواه الاثرم هذا دليل على ان فيه سكتة بعد قراءة الفاتحة عند اهل العلم من التابعين وغيرهم نعم ومنهم من قال لا يستحب له ان يسكت لاجل قراءة من خلفه. ها؟ ومنهم من قال لا لا يستحب له ان يسكت. من العلماء او من الحنابلة من قال لا يستحب له السكوت بعد الفاتحة لاجل ان يقرأ من خلفه لان هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم ومنهم من قال لا يستحب له ان يسكت لاجل قراءة من خلفه وانما هذه السكتة سكتة يسيرة لاجل الاستراحة وتراجع النفس اليه نعم ويبسمل فيها ويتفكر فيما يقرؤه كالسكتة عند انقضاء فيها اذا اراد ان يقرأ سورة بعد الفاتحة يستحب له ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا تفتح بها السور نعم ويبسمل فيها ويتفكر فيما يقرؤه كالسكتة عند انقضاء القراءة وهو اشبه بكلامه نعم وهو اشبه بكلامه لانه قال يقرأ فيما لا يجهر اشبه بكلام الامام احمد. نعم لانه قال يقرأ فيما لا يجهر الامام احمد قال يقرأ فيما لا يجهر فيه امامه. نعم وان امكنه ان يقرأ قبل الامام ولا تعجبني القراءة خلف الامام فيما يجهر احب الي ان ينصت نعم يقول احمد لا يعجبني ان يقرأ المأموم والامام يجهر ان هذا يخالف قوله تعالى اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ولقوله صلى الله عليه وسلم واذا قرأ فانصتوا نعم فجعل قراءة الفاتحة قبل الامام ولو استحببنا للامام ان يسكت بقدر قراءة الفاتحة لم يحتج الى ذلك نعم وقال ايضا لا تقرأ فيما يجهر وتقرأ قال الامام احمد يعني. نعم. وقال ايضا لا تقرأ فيما يجهر وتقرأ فيما يسر. نعم. وان كان للامام سكتة في ما يجهر يقرأ نعم ولانه شبه السكوت من الحمد ولانه ولانه شبه السكوت من الحمد بالسكوت من السورة او شبها ولانه ولانه شبه السكوت من الحمد بالسكوت من السورة نعم وكما تقدم وتلك سكتة يسيرة لا يقصد يعني بعد الفاتحة سكتة يسيرة. نعم وتلك سكتة يسيرة لا يقصد بها قراءة المأموم وهذا لان السكوت المذكور لا يدل عليه شيء من الاحاديث. فلا وجه لاثباته هذا السكوت بعد الفاتحة لا يدل عليه شيء من الاحاديث الصحيحة فلا وجه لاثباته وانما هي سكتة خفيفة ليرجع اليه نفسه يفكر ماذا يقرأ بعد الفاتحة نعم ولانه لو سن السكوت لقراءة الفاتحة لسن لقراءة السورة ولا سنة عند الركوع بقدر الفاتحة بمن ادركه بعد الفاتحة نعم ولا جاز ان يجهر المأموم بالقراءة فيه نعم لانه لا محظور بحيث ان الامام ساكت اذا جهر المأموم لا محذور ولكن هذا لم يرد نعم ولان قراءة الفاتحة ليست مستحبة للمأموم الا بشرط سكوت الامام لان لا تخلو الصلاة عن قراءة او استماع فلو فلو استحببنا السكوت لاجلها كان دورا نعم ولان المأموم لو ترك قراءة الفاتحة لم يكره له ذلك والسكوت في الصلاة مكروه في الاصل. ترك المعموم لقراءة الفاتحة ليس فيه خطورة ليس فيه خطورة فما دام ما في خطورة فانه ليس بواجب نعم بل هو مستحب نعم ولان المأموم لو ترك قراءة الفاتحة لم يكره له ذلك والسكوت في الصلاة مكروه في الاصل. فكيف يلتزم المأموم المكروه ليحصل ما لا كراهة في تركه نعم ولان من نازع الامام القراءة فقد اخطأ السنة فكيف يترك الامام والسنة احترازا من خطأ المخطئ المهم ان الامام لا يقصد بسكوته تمكين المأموم من قراءة الفاتحة وانما يسكت لغرض غير هذا مثل يتأمل ماذا يقرأ بعد الفاتحة مثلا لاجل النفس مثلا لاجل ان يأتي بالبسملة قبل السورة نعم ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكتها واصحابه يقرأون فيها لم يصح احتجاج من يحتج بقراءة الفاتحة حين الجهل بما تقدم نعم فلا يبقى شيء يتوكد به القراءة على المأموم في حال الجهر واذا واذا لم تكن القراءة متوكدة في حق المأموم لم يحتج الى السكوت حيث لا يظهر له صوت نعم واذا لم تكن القراءة متوكدة في حق المأموم لم يحتج الى السكوت وان كان لا يسكتها فلا وجه لاستحباب سكوتها فاما ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم في قراءتها في حال جهره انما يسكت صلى الله عليه وسلم للاستفتاح نعم لاجل ان يقرأ المأموم انما كان يسكت للاستفتاح نعم ولان ابا هريرة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول علم انه لم يكن له سكتة بقدر هذه ولو كانت سكتة بعد الفاتحة بقدرها لكانت اكثر من هذه نعم ولان هذه المذاهب كلها من فروع توكيد قراءة الفاتحة على المأموم وهو ضعيف وهو وهو ضعيف اي نعم لا لا تتأكد مع جهل الامام لا تتأكد مع جهر الامام وانما تتأكد حيث لا يجهر الامام لسكوته في بانقطاع نفسه الى غيره. نعم ولان الامام لو ترك هذه السكتات لم يكره له ذلك كما قد نص عليه احمد لو ان الامام ما سكت بعد تكبيرة الاحرام ولا سكت قبل الركوع لم ينكر عليه ذلك نعم ولان الامام لو ترك هذه السكتات لم يكره له ذلك كما قد نص عليه احمد ان من الائمة من يسكت ومنهم من لا يسكت ولم يعب على من يسكت ولو كان ولم يعب ولم يعب على من يسكت. نعم ولو كان تفويت المأموم القراءة مكروها لكره ترك السكوت اي نعم هذا كله ان الامام لا يقصد بسكوته ان يقرأ المأموم وانما المأموم هو الذي يغتنم هذه الفرصة فيقرأ فيها نعم فصل وتجب قراءة الفاتحة مرتبة نعم تجب قراءة الفاتحة مرتبة الايات لا ينكسها فان نكسها لم تصح ولو قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم لا يجوز هذا لان ترتيب الايات بامر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الاخلال بترتيب الايات انما يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة بحروف التشديد الى اخره. نعم وتجب قراءة الفاتحة مرتبة كما انزلها الله فان الله انزل السور مرتبة والنبي صلى الله عليه وسلم امر بكتابتها مرتبة نعم وتجب قراءة الفاتحة مرتبة كما انزلها الله. فان نكسها لم تصح كالاذان واولى كما لو نكس الاذان لم يصح الاذان ولو قدم الشهادة ان ان محمدا رسول الله على شهادة ان لا اله الا الله لم يصح او قدم حي على الفلاح على حي على الصلاة لم يصح الاذان نعم فانكسها لم تصح كالاذان واولى. نعم. وتوالي القراءة ومع متوالية هذا الشرط الثاني يقرأ الشرط الاول ان يقرأها مرتبة الشرط الثاني ان يقرأها متوالية بحيث لا يفرق بين الاية والتي قبلها بفصل طويل نعم وتوالي القراءة. نعم. فان فان قطعها لامر مشروع مثل تأمينه على قراءة الامام او سجوده لتلاوته نعم او تنبيهه او تنبيه غيره بالتسبيح او فتحه على الامام ونحو ذلك بنى على قراءته نعم يعني شرط التوالي يسقط عند العذر اذا احتاج الى الفصل يسقط التوالي في حق المأموم اما الامام فلا فلا يفرق بين ايات الفاتحة ويفصل بين الا لسعال وشيء عارظ ليس له فيه حيلة لا بأس نعم بنى على قراءته كما لو سكت ليستمع المأموم يجوز ان يفرق قراءة الفاتحة لعذر واما الامام فلا يفرق بينها الا لشيء غلب عليه مثل العطاس او السعال نعم ربنا على قراءته كما لو سكت ليستمع قراءة الامام وسواء طال او قصر يعني ما يعني سواء طال فصل المأموم بين ايات الفاتحة وقصر مأذون له في هذا لاجل الحاجة الى هذا بخلاف الامام فلا يفصل نعم وان كان لغير امر مشروع وطال الفصل ابطلها اذا كان سكوت المأموم عن موالاة الفاتحة لامر غير مشروع لم تصح لانه ترك شرط التوالي من غير عذر. نعم وان كان لغير امر مشروع وطال الفصل ابطلها سواء كان سكوتا او ذكرا او اتى باذكار بعد بين الايات ايات الفاتحة. غير مشروعة. نعم الا ان يكون لعذر مثل نوم او غفلة او انتقال الى غيرها غلطا او او انتقال الى غيرها غلطا اي نعم اذا كان فصل بينهما يعني المأموم فصل بين ايات الفاتحة لذكر ودعاء مشروع لا بأس. نعم وان لم يطل الفصل لم تبطل ان كان سكوتا وكذلك ان كان قراءة او دعاء في اقوى الوجهين لانه يشترط فيه السكوت اليسير وبالاخرى تبطل قاله القاظي والامدي. الرواية الاخرى الرواية الاولى لا بأس وفي الرواية الثانية حتى ولو كان مشروع لا يجوز الفصل بين ايات الفاتحة بالذكر والدعاء. نعم. وفي الاخرى تبطل قاله القاضي والامدي لانه زاد فيها ما ليس من انها عمدا وعشبها ما لو زاد في الصلاة نعم وانما قطعها لم تنقطع. وان سكت معه سكوتا يسيرا ففيه وجهان كالوجهين في الذكر اليسير نعم اذا نوى قطع الفاتحة لم تنقطع. له انه يعود ويكمل له انه يعود ويكمل الفاتحة ولا يبطل ما قرأه منها. نعم وفي الفاتحة احدى عشر تشديدة. هذا الشرط الثالث ان يقرأها مشددة لان المشدد بمثابة حرفين الحرف المشدد بمثابة الفين فاذا ترك التشديد ترك حرفا من الفاتحة نعم وفي الفاتحة احدى عشرة احدى عشر تشديدة. نعم. وفي البسملة ثلاث تشديدات نعم وفي البسملة ثلاث تشديدات في اللام من اسم الله والراءين من الرحمن الرحيم نعم واللام من الحمد لله رب العالمين. لله لله نعم والراء من رب ترامب الحمد لله رب الباء مشددا نعم. والراء من الرحمن الرحيم. نعم. والدال من الدين ما لك يوم الدين وقال مالك يوم دين ما صحت لانه ترك حرفا. نعم. والياءين من اياك واياك. ولو قال اياك اياك لم تصح لانه ترك حرفا لان ايا حرفان نعم دخل حرف في حرف فشدد نعم والصاد من اهدنا الصراط المستقيم. الصراط عرفان الصاد هنا صادان مدغمت احداهما الاخرى نعم واللام من الذين صراط الذين لو قال الذين صراط الذين لم تصح لانه ترك حرفا نعم والضاد واللام من الضالين اي نعم الظالين حرفان فلو قال ولا ظالين ظالين ترك حرفا من الفاتحة او غالي او ظال لين لين. لم يشدد الليل قال لين لم تصح ايضا فان ترك تشديدة منها لم تصح صلاته عند كثير من اصحابنا لانه ترك حرفا من الفاتحة نعم فان ترك تشديدة منها لن تصح صلاته عند كثير من اصحابنا كما لو ترك حرفا. الحنابلة يعني نعم. لان الحرف المشدد حرفان اولهما ساكن وثانيهما متحرك. نعم. وانما هما من جنس واحد وقد يكونا متماثلين من اصلهما كرب والضالين وقد يكونان في الاصل متقاربين كالرحمن والصراط وانما نعم وقد وانما هما وقد يكونان في الاصل متقاربين الرحمن والصراط نعم وانما قلبت لام التعريف من جنس ما بعدها ثم ادغمت فيه وقد يكتبان في الخط حرفين على الاصل الذين الذين حرفا ادغم احدهما في الاخر نعم وقد يكون الصراط حرفان مدغم احدهما للاخر فصارا حرفا واحدا مشددا نعم وقد يكتبان في الخط حرفين على الاصل وقد يكتبان حرفان وقد يكتبان حرفا واحدا لان الخط له طريق غير طريقة اللفظ الخط غير اللفظ قد يفصل المشدد في الخط ولكنه لا يفصل الا هو نعم وقال القاضي في الجامع وابو الحسن الامدي تصح لان الشيخ خلاف قول الاكثر من الحنابلة قال هذا العالمان تصح ولو ولو ترك التجديد ولكن هذا كما يأتي نعم وقال القاضي في الجامع وابو الحسن الامدي تصح نعم لان الشدة صفة في الحرف فاشبه الحركة من اياك نعبد نعم ولانه ليس له صورة في الخط فليس بحرف وهذا يتوجه ان اراد بذلك تليين التشديد فان الصلاة تصح معه اتفاقا وكذلك لو فك الادغام ونطق بالاصل مثل ان يقول الرحمن الرحيم باظهار لام التعريف لانه لحن لا يحيل المعنى لو قال الرحمن فهذا لا يجوز لانه لا يجوز فك الادغام نعم فاما فاما فاما ان ترك الشدة بالكلية فاسقاط حرف محقق بلا ريب نعم وكونه ليس له صورة في الخط انما يصح في بعض الحروف المشددة ثم المعتبر ما كان حرفا في النطق دون الكتابة. الكتابة ما لها تأثير انما تأثير في النطق اذا فك التشديد فقد ترك حرفا في اللفظ لم يلفظ به معناه انه ما قرأ الفاتحة كاملة نعم ثم المعتبر ما كان حرفا في النطق دون الكتابة فان اعتبار الحرف فيه غير مؤثر طردا ولا عكسا يعني في الكتابة ما ما يؤثر الاصل او ترك التشديد في الكتابة نعم فان الفات الوصل حروف مكتوبة غير منطوقة نعم والمدات وبعض الهمزات وبعض الهمزات منطوق غير مكتوب وقد صرح من قال بهذا الوجه انه لم يرد به تليين التشديد بل حذف الشد بل حذف الشدة بالكلية. حذف بل حذف الشدة بالكلية. نعم ذكره الامدي وقال تليين التشديد لا يختلف المذهب في صحة الصلاة معه. نعم على عهد الشيخ بن باز رحمه الله ووقع هذه الفتوى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي ان اذبح الاضحية؟ واجمع معها نية العقيقة لا العقيقة عقيقة والاضحية اضحية فصل ويستحب ان يقرأ يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لو احس الامام بالتشويش او شعر الامام بالتشويش من قراءة المأموم خلفه فماذا يصنع؟ وهل يجوز له ان يقوم بالاشارة بيده الى الخلف ما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول مضى في صلاته ولم يسأل الا بعد الفراغ من الصلاة فالامام يفعل هذا اذا سلم فانه ينبه على هذا كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هل المراد فيما قرأنا هل المراد بالقراءة في السكتات قراءة الفاتحة ام قراءة اي شيء من القرآن لا كلام هذا قراءة الفاتحة لانها متأكدة فيفرقها في سكتات الامام تلافيا لتركها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله سواء سكت لاستراحة او غفلة او نعاس ما مراده رحمه الله بقوله او نعاس؟ وهل النعاس في الصلاة جائز غصبن عليه ما هو باختياره ينعس غصبا عليه ما هو باختياره لكنه لا يؤثر على الصلاة والحمد لله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يفعله بعض الائمة من قراءة سورة الفاتحة بنفس واحد او بنفسين هل يعد هذا هذا يصح لكن الاولى ان يسكت على رؤوس الايات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت على رؤوس الايات هذا هو الافظل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو نسي الامام فجهر بالقراءة بصلاة العصر مثلا ثم نبه فانتبه فهل عليه سجود سهو؟ يستحب اذا جهر في موضع الاصرار او اسر في موضع الجهر ثم تنبه فانه يسجد للسهو استحبابا لا وجوبا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حفظك الله ما هو القول الراجح في سكتات الامام المشروعة هل هي اثنتان او ثلاث الثابتة انها سكتتان بعد تكبيرة الاحرام وقبل قراءة الفاتحة الثانية عندما يفرغ من قراءة السورة بعد الفاتحة ويريد الركوع يسكت قبل الركوع ولا يصل التكبير بالقراءة نعم اما الثالثة مختلف فيها كما سمعتم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امام قرأ في الصلاة وقرأ اية طويلة واخطأ فيها ولم يوجد من يصحح له. امام امام قرأ في الصلاة في اية طويلة واخطأ فيها ولم يوجد من يصحح له فقام بالركوع دون ان يكمل الاية هل فعله هذا جائز ان كان من الفاتحة فلا تصح صلاته اما ان كان من غيرها تصح الصلاة لان القراءة بعد الفتح سنة ليست واجبة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يقرأ المأموم الاستفتاح والامام في الركعة الثانية في اول صلاته نعم اذا جاء والامام في اثناء الصلاة دخل كبر للاحرام يأتي بالاستفتاح لانه اول صلاة ما ادركه مع الامام فهو اول صلاته وما يأتي به بعده فهو اخر صلاته هذا هو الصحيح من قوله العلماء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول هل يجوز للامام ان يسكت ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا عند قراءته قوله تعالى يا ايها الذين الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا في النافلة ورد في النافلة اما في الفريظة فلم يرد انه يدعو عند اية الرحمة يستعيذ عند اية العذاب ويصلي على النبي هذا ما ورد في الفريظة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا دخلت المسجد ولم اصلي بعد تحية المسجد وجلست فترة فهل اقوم لاصليها ام لا اذا كنت ناسيا نقوم واما اذا كنت متعمدا للجلوس ثم بدالك انت تأتي بها فات محلها لا تقوم نعم وهي ليست واجبة اصلا هي سنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تذكر؟ لان الرجل الذي جاء وجلس والرسول يخطب قال له قم فصل قام بعد الجلوس اذا تركها ناسيا ناسيا لها تذكر يقوم ويأتي بهم فلا يحجر عليها فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز اعطاء الزكاة للعمال الذين يعملون لدي اذا كانوا فقراء وانت ما تقصد بذلك ترغبهم يشغلون عندك انما تقصد بذلك وجه الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تبطل صلاة من لم او تركها جاهلا ونبه عليها يقوم يأتي بها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تبطل صلاة من لم يشدد في الحروف المشددة من الفاتحة؟ اي نعم تبطل لانه ما قرأها كاملة ترك منها حرفا او حروفا مشددة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لو ترك اية من الفاتحة ناسيا فهل صلاته صحيحة؟ لا الركن لا يسقط بالنسيان لا يسقط بالنسيان فيأتي بركعة اذا ترك منها اية تبطل الركعة التي ترك منها ويأتي بركعة بعدها تقوم الثانية مقامها. تقوم الثانية مقامه يبني على هذا ويكمل صلاته. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يؤخذ ويستفاد من حديث عبد الله؟ واذا ما تنبه وما نبه الا بعد ما سلم فيقوم ويأتي بركعة كاملة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يستفاد من حديث عبد الله بن ابي اوفى مشروعية الابتداع في الدين فيما كان ثابتا في اصل الشرع كما يقول به البعض ويسميه البدعة الاضافية ما يجوز الابتداع في الدين لا بدعة اه اصلية ولا بدعة اضافية ما يجوز الابتداع في الدين البدعة الاضافية ان يكون الشيء مشروعا بالاصل ثم تأتي وتزيد عليه زيد عليه مثلا مثلا صيام التطوع المطلق الصيام المطلق انت تقيدي في ايام معينة هذا بدعة تصوموا مطلقا متى ما تيسر لك واما انك تقيده بايام معينة لم يقيده الشارع بها. هذي بدعة اضافية ولا تجوز التسبيح والتكبير مشروع كونك تجعل له وقت معين من غير دليل او تجعل عدد معين من غير دليل هذا بدعة اضافية ابن مسعود رضي الله عنه دخل على قوم دخل على قوم في المسجد وقد جمعوا حصى وفيه واحد يقول سبحوا مئة كبروا مئة قولوا فانكر عليهم غاية الانكار رضي الله عنه انكر عليهم قال هذا بدعة هذا بدعة ولا يجوز هذا اذا كان الاظافة من عنده ما ما له اصل لا يجوز هذا لا يجوز ان نقيد ما اطلقه الشرع او نطلق ما قيده الشرع بل نتبع الشرع في هذا نعم والبدع لا تجوز مطلق ولا احد يحسنها او يصوب بعضها نعم. كل بدعة ضلالة كل كل بدعة ضلالة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندما اصلي منفردا احيانا وعندما اركع اشك بانني لم اقرأ الفاتحة فهل اعتد بهذه الركعة ام ان هذا الشك في محله ان كان هذا متكرر معك فهو وسواس اتركه اما اذا كان ما عندك وسواس ما عندك وسواس فهذا ما تخرج من الركن الا بيقين. فتأتي بالفاتحة تأتي بالفاتحة ثم وتأتي بما بعدها وتكمل صلاتك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نسمع بعض الناس عندما يقرأ في سورة الفاتحة في الصلاة وعندما يصل الى قوله سبحانه ولا الضالين ينطق حرف الضاد ويكون مخرج ويكون مخرج الحرب قريبا من حرف الدال والبعض يخرج الحرف فتكون الضاد كحرف الظاء فهل هذه الصلاة صحيحة التشدد في هذا لا لا داعي له الناس يقرأون والحمد لله ويشددون الحروف التشديد على حسب استطاعتهم وقراءتهم التشدد في هذا يشدد الظاد حتى تصبح طاء ولا الضالين هذا من التشدد والتنطع فهذا لا يجوز لا يجوز التشدد في القراءة والمدود والغنة ما يجوز التشدد في هذا بل ربما يزيد حروف بتشدده هذا ليست من القرآن التوسط في هذا هو الاعتدال وهو الخير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في مسجدنا اقام شخص في صلاة الفجر اقام شخص لصلاة الفجر وحدث ونسي حي على الصلاة حي على الفلاح. في مسجدنا اقام شخص اقام للصلاة يعني. نعم. ايه. اقام شخص لصلاة فجر فحذف حي على الصلاة حي على الفلاح سهوا منه فامرت الامام بان يعيدوا بان يعيدوا الاقامة فاعادها هل ما امرتهم به صحيح نعم اذا كان الوقت قريب اذا كان الوقت قريب طيب ينبه عليه ويعيد الاقامة كما هي اما اذا انه مضى الوقت وصلوا الصلاة صحيحة ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صام التسع الاوائل من شهر ذي الحجة نعم ورد في حديث ام سلمة والحديث مذكور في المنتقى منتقى الاخبار الذي معكم النبي صام تسع ذي الحجة ويستحب صيامها وايضا ما من ايام العمل احب الى الله من هذه الايام العشر يدخل فيه الصيام من باب اولى آآ الصيام من الاعمال الصالحة نعم فالذين ينكرون صيام العشر هؤلاء غالطون وهم يلتمسون آآ للناس العيوب ويلتمسون للناس الاغلاط وان كانوا هم المخطئين فلا يجوز هذا تشكيك الناس في امور العبادات والفظائل لا يجوز تشكيك الناس الا بدليل على ان هذا بدعة وان هذا غير مشروع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول هل يجوز لي ان اذبح الاضحية واجمع معها نية العقيقة وفيه فتوى فيه فتوى صدرت من اللجنة الدائمة بمشروعية صيام عشر ذي الحجة بناء على هذا الحديث فالعقيقة لها وقت غير وقت الاضحية والاضحية لها وقت غير وقت العقيقة وهذه لشيء وهذه لشيء فتقيم كل سنة على حدة اذا كنت تريد الاجر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كم اقل مدة زمنية تكون بين عمرة التمتع وبين الاحرام بالحج فلو عملت عمرة يوم التروية ثم تحللت منها ثم احرمت بالحج مباشرة هل يجوز ذلك؟ نعم لا مانع من ذلك لا مانع من ذلك انك اذا تحللت من العمرة تحرم بالحج مباشرة ما في مانع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا سافرت من الرياض ناون للعمرة واخذت جولة ببعض المدن وانتهيت الى جدة فقمت بالاحرام من جدة فما الحكم في ذلك؟ اذا مشيت من بلدك تريد العمرة فانك تحرم من الميقات الذي في طريقك الذي تمر عليه ولا تذهب الى جدة او الى مكة وانت غير محرم لا تتجاوز الميقات وانت تريد نسكا الا وتحرم به لهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نقول هل تجوز الصلاة في الفنادق التي حول البيت الحرام خلف الامام جماعة اذا اتصلت الصفوف وضاق المسجد ذاق ايضا اه الساحات ضاقت وتواصلت الصفوف الى ما الفندق الذي انتم فيه؟ فلا بأس. اما اذا كان فيه فراغ بينكم وبين آآ الصفوف فلا تجوز الصلاة هنا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من اراد ان يحج متمتعا نعم لكنه فصل بين العمرة والحج برجوعه الى بلده الرياض فهل تمتعه صحيح؟ اذا من اراد ان يحج متمتعا ولكنه فصل بين العمرة والحج برجوعه الى بلده الرياض فهل تمتعه صحيح؟ انقطع تمتعه اذا رجع الى بلده بين الحج والعمرة انقطع تمتعه فاذا كان يريد التمتع يحرم بعمرة ثانية. يحرم بعمرة ثانية ويؤديها ثم يحرم بالحج. نعم. اما انه يبني على العمرة التي سافر بعدها الى بلده هذا غير صحيح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تجوز الانابة في الحج للشخص الذي ليس به بأس وهو حج فرض لا ما يجوز الانابة في الحج الفرض الا لمن يعجز عن مباشرته لمرض مزمن لا يرجى زواله او لكبر وهرم فيوكل حينئذ لاداء الفريضة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم المبيت ليالي منى بالعزيزية او في الشرائع؟ وهناك متسع في مزدلفة الذي يريد اكمال حجه ويريد الاجر والثواب اذا لم يحصل لهم مبيت في منى يبيت في طرف الحجاج خارج منى مثل اذا ضاق المسجد وصلوا خارج المسجد تصلي معهم هذا مثله تكون في طرف الحجاج ولا تروح لشقة بالعزيزية ولا بالعوالي ولا انت جاي ينتحج ما جيت تترفه خلك مع الناس مع الحجاج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول هل يجب على البنت ان تنفق على والديها ان كانت موسرة هل يجب على البنت ان تنفق على والديها ان كانت موسرة نعم يجب على الولد ذكرا كان او انثى ان ينفق على والديه اذا احتاج الى النفقة نعم وكذلك حفظك الله تقول واذا كانت هذه البنت مؤسرة وزوجها معسر ووالديها معسران فمن تقدم في النفقة؟ الزوج ام الوالدان تقدم الوالدين تقدم الوالدين لان حقهما واجب عليها البر بهما والزوج تساعده بما تيسر تساعده اما انه يجب عليها ان تنفق على الزوج لا ما يجب عليها الا من باب الاحسان والمعروف نعم وتقول حفظك الله في اخر سؤالها هل يجوز لزوجها ان يمنعها من الانفاق على والديها وان يهددها بالطلاق اذا انفقت؟ ما يجوز الحجر عليها في ما لها ما لها لها تصرف فيه ما يجوز له يمنعها من مالها ملكها هذا ملكها اذا كان قصدك المال لا لا تحج. ما لك حج اما اذا كان قصدك الحج وتأخذ المال لتستعين به على الحج فلا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ومغسل للاموات جاءته جنازة فقال اهل الميت لا يغسل ميتنا الا رجل يكون على وضوء فهل ورد في السنة ان المغسل لا بد ان يكون على وضوء لا اعرف شيء من هذا انما الخلاف اذا غسل الميت هل آآ ينتقض وضوءه اذا غسل الميت وهو على وضوء هل ينتقض وضوء المغسل او لا هذا محل خلاف. نعم فضيلة الشيخ اذا مس عورته مباشرة اذا مس عورته مباشرة انتقض وضوءه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل النعاس اليسير اثناء الصلاة يكون مبطلا لها؟ لا محد يسلم من النعاس يغلب على الانسان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا رجل متزوج واسكن مع والد زوجتي فهل يجب علي اضحية خاصة قال يجب علي اضحية خاصة الوجوب ما هي بتجب الاضحية الاضحية السنة الاضحية سنة فيها خير فاذا ذبحتها عنك وعن اهل البيت الذي تسكن فيه فهذا شيء طيب نعم انتهى ان شاء الله