﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.500
ابن باز رحمه الله فوائد وتقريرات مهمة. الاحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة لكن يشهد بعضها لبعض فهي من باب الحسن لغيره واجمع العلماء على المعنى

3
00:00:50.550 --> 00:01:13.500
والاصل في ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فمن استطاع السبيل الى البيت لزمه الحج ومن لم يستطع فلا حرج عليه. وكل انسان اعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح

4
00:01:13.500 --> 00:01:37.250
اذا اداه كما شرع الله ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام وعليه التوبة الى الله من ذلك ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام لكنه يسقط عنه الفرض. اذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس

5
00:01:37.350 --> 00:02:04.400
اما اذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين. لان قضاء الدين مقدم. والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وانت لا تستطيع لان الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الانسان ان يقبل هدية من اخيه. ليستعين بها على اداء الحج

6
00:02:04.400 --> 00:02:31.100
اذا علم ان ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب فان الهدية توجب المودة والمحبة وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى اليه وهذا لا ينقص من اجر الحاج شيئا. لان هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لاداء الحج

7
00:02:31.100 --> 00:02:51.800
اذا كان المقترض يستطيع الوفاء والافضل عدم الاقتراض لاداء الحج. من اراد الحج وعلى ابيه دين فان كان ماله من مال ابيه فيقدم دين ابيه ويقضيه. واما ان كان ماله من غير مال ابيه مما كسب

8
00:02:51.800 --> 00:03:13.900
فيقدم الحج ولا يلزمه قضاء دين ابيه فيقدم الحج لانه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته وانما نفقة ذلك عليها اذا استطاعت لكن اذا تبرع لها بذلك

9
00:03:13.950 --> 00:03:36.450
فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج ان يأتي المسلم من بلده بنية الحج واشتراط ذلك لا اساس له من الصحة هدى الله قائله واعاذه من نزغات الشيطان. ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو

10
00:03:36.450 --> 00:03:52.600
يستطيع وجب الحج عنه من التركة اوصى بذلك او لم يوصي. لا تصح الانابة في الحج عن من كان صحيح البدن. ولو كان فقيرا. سواء ان كان فرضا او نفلا

11
00:03:52.800 --> 00:04:13.950
اما العاجز لكبر سن او مرض لا يرجى برؤه فانه يلزمه ان ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة اذا كان يستطيع ذلك بماله. الشيخ الكبير والعجوز الكبير اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل

12
00:04:14.000 --> 00:04:40.400
السيارات الان والطيارات يحج عنهما كالميت واذا تكلف واحرم وجاء وعجز لكبر سنه او مرضه الذي لا يرجى برؤه. استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك واما ما دام يستطيع ان يكمل بنفسه او محمولا فانه يكمل. قوله تعالى

13
00:04:40.550 --> 00:04:57.800
وان ليس للانسان الا ما سعى ليس معناها ان الانسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه سعي غيره وانما معناها عند علماء التفسير المحققين انه ليس له سعي غيره

14
00:04:57.900 --> 00:05:18.850
وانما الذي له سعيه وعمله فقط واما عمل غيره فان نواه عنه وعمله بالنيابة فان ذلك ينفعه ويثاب عليه. كما يثاب بدعاء اخيه له وصدقته عنه فهكذا حجه عنه وصومه عنه اذا كان عليه صوم

15
00:05:18.950 --> 00:05:47.900
وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير كالدعاء والصدقة والحج والصوم. اما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين اهل العلم كالصلاة والقراءة ونحوهما. والاولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد

16
00:05:47.900 --> 00:05:51.000
لاه ابن باز رحمه الله