يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطلاق باب تعليق الطلاق بالشروط قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله سبق ان طلق زوجته طلقتين ثم راجعها ثم جرى بينه وبينها نزاع فطلبت منه الطلاق وكان الوقت لديها المانع من الصلاة. فقال لها اذا طهرت طلقتك ثم انه ندم وندمت فلم يطلقها الطلاق غير واقع وزوجته باقية في عصمته. لان قوله اذا طهرت طلقتك ليس طلاقا وانما هو وعيد بالطلاق. رجل خطب امرأة فاشترط والدها انه اذا حصل منه خلاف او تكدير خاطر فانه يطلقها وترجع عليه دراهمه. وكفله رحيمه في ذلك وسؤالكم عن صحة هذا الشرط والجواب بصحة هذا الشرط والكفالة نظر ومهما امكن الصلح بين الزوجين على الاستمرار في عصمة النكاح وترك اسباب النزاع فهو اولى. فان لم يتيسر ذلك واستمر النزاع فالافضل للزوج ان يطلقها ويأخذ ماله اذا كانت لا ترغب في البقاء معه. اذا كان الواقع هو ما ذكر من انك امرت زوجتك بشيل جميع اغراض بيتها لاهلها وطلبت من اخوانها القيام بذلك وواعدتهم بان تعطيهم ورقة طلاقها يوم السبت ان شاء الله. وكان ذلك يوم الجمعة غير انك عدلت عن طلاقها ولم يسبقه او يلحقه طلاق. فزوجتك باقية في عصمتك لم يقع عليها طلاق لانك والحال ما ذكر لم تطلقها. وانما وعدت بارسال الطلاق ثم عدلت عن ذلك قال لزوجته ان تعرضت لاختي وخالي بما لم يتكلموا به فانت بالثلاث وبعد مدة خمسة وعشرين يوما تعرضتهم زاعمة انها لم تذكر كلامه المذكور؟ مع اعترافها بانه لم يطلقها قبل ذلك وبسؤاله عن قصده اجاب بانه لم يقصد فراقها وانما قصد منعها من التعرض للمذكورين وتخويفها من ذلك هكذا اجاب وبناء عليه افتيت الزوج المذكور وزوجته المذكورة بان الطلاق المذكور لم يقع. وزوجته المذكورة باقية في عصمته لكونها فعلت المعلق عليها ناسية وقد قال الله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اما ان فعلت ذلك عمدا في المستقبل فعلى زوجها من ذلك كفارة يمين في اصح اقوال العلماء. لان شرطه مذكورة في حكم اليمين. الاصح من اقوال العلماء ان المحلوف عليه اذا فعل الشرط ناسيا او جاهلا فانه لا يقع ما علق عليه. من قال لزوجته ان انت طالق ان شاء الله فان كان قصده التعليق ما يقع الطلاق اما ان كان قصده الطلاق تقع طلقة واحدة بهذا اللفظ انت طالق اما ان قال ان شاء الله قصده التعليق هذا ما يقع شيء. رجل عقد على امرأة وعند العقد شرط عليه هي عدم استعمال الدخان والمذياع والتلفزيون وانه اذا عمل احد هذه الاشياء فانها تطلق دون مراجعة وبدون تعويض. وانه شرب الدخان ناسيا الجواب اذا كان المذكور شرب الدخان ناسيا فلا يقع على زوجته بذلك طلاق لان من شرط وقوعه ان يكون متعمدا فعل ما علق عليه الطلاق. والناس لم يتعمد شرعا. اخذت منه اوراقا فقال لها اعيدي الاوراق واذا لم ترجعيها فانت طالق بالثلاث المحرمات فلم تعدها ثم اعاد هذا اللفظ في نفس الزمان والمكان فلم تعدها. وذكر انه انما قصد بذلك التأكيد لا التكرار ارى ان يسأل الزوج عن قصده بالتعليق المذكور فان كان يقصد بذلك ايقاع الطلاق وسماح نفسه منها ان لم ترد الاوراق فقد وقع عليها طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة اما الطلاق الثاني فلا يقع به شيء. لكونه اراد به التأكيد لا انشاء طلاق جديد اما ان قصد التعليق المذكور تخويفها وحفزها على رد الاوراق خوفا من الطلاق ولم يرد ايقاع الطلاق وفراقها ان لم ترجعها فانه لا يقع بذلك شيء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات الحديث وعليه كفارة يمين وهذا هو اصح قولي العلماء. لا اعلم ما يدل على ابطال الطلاق المعلق بالصدقة او الصيام والمعروف عند العلماء ان الطلاق المعلق على شرط يقع عند وجوده. ولا يجزئ عن ذلك صوم ولا صدقة بعض اهل العلم فصل بين الشروط ورأى ان بعضها لا يقع ما علق عليه اذا كان المعلق لم يقصد الايقاع انما اراد امرا اخر وهذا القول مرجوح وظاهر الادلة الشرعية والفتوى على خلافه عند اكثر اهل العلم. طلق زوجته طلقة واحدة وراجعها. وذلك من نحو سنة او اكثر ثم قال لاهله اخرجوا الراديو والتلفزيون من البيت واذا عاد الى البيت فهي طالق الطلقتين الباقيتين. حلال لغيري حرام علي مبتوتة واذا رأتهما عند غيري فهي كذلك وقد عاد الى البيت ورأتهما في الخارج مرات كثيرة بناء على ذلك افتيته بان الطلقتين الباقيتين قد وقعتا على زوجته المذكورة. لوقوع الشرط الذي علقتا عليه غير مرة حصل بينه وبين زوجته شجار وخصام. بسبب انه علم انها خرجت من داره الى المصور. فغضب من اجل لذلك وطلقها بقوله طلقت زوجتي طلاقا لا رجوع فيه ثم بعد ذلك ظهر له انها لم تذهب الى المصور وان ابنها هو الذي اخذ الصورة لها. وعندما علم ذلك رغب الرجوع اليها الذي ارى ان الطلاق غير واقع. لكونه مبنيا على امر لم يقع فاشبه تعليقه بشرط لم يقع وقد علم بالادلة الشرعية ان الاحكام مبنية على عللها وشروطها. وان المعلول ينتفي بانتفاء علته كما ان المشروط ينتفي بانتفاء شرطه كما لا يخفى جميع ما صدر منك من الطلاق المعلق اذا كان المقصود منه الحث او المنع او التصديق او التكذيب. وليس المقصود ايقاع الطلاق فهو في حكم اليمين وعليك عن كل واحد من ذلك تحنث فيه كفارة يمين. وهي اطعام عشرة مساكين. لكل مسكين نصف اعن من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريبا او كسوتهم. وان غديتهم او عشيتهم ولو متفرقين كفى ذلك قال لزوجته انت طالق لمدة سنة المعروف عند اهل العلم ان الطلاق لا يوقت. متى وقع وقع بخلاف التحريم فانه يوقت. قال لزوجته ان ذهبت الى السوق فذلك بفراقك ثم قال لها ان ذهبت الى بيت عمك فذلك بفراقك وقصد بكلمة الفراق الطلاق واراد بذلك منعها وانها ذهبت الى السوق والى بيت عمها اذا قصد بالطلاق في التعليق الاخير ما قصده في التعليق الاول من لفظ الفراق ولم يرد طلاقا اخر ولم يطلقها قبل هذا الطلاق فقد وقع عليها بذلك طلقتان كما افتى نفسه بذلك كل تعليق وقع به طلقة وبقي لها طلقة. طلق بالثلاث انه ما يدخل بيت عمه فدخله ثم طلق انه ما عاد يشرب الدخان حوالي اربع مرات وعاد الى شربه اذا كان الواقع هو كما ذكرت وليس قصدك من ذلك فراق زوجتك. اذا دخلت بيت عمك او شربت الدخان وانما قصدت من ذلك منع نفسك من دخول البيت ومن شرب الدخان. فالطلاق غير واقع وعليك خمس كفارات يمين كل واحدة اطعام عشرة فقراء لكل فقير نصف صاع من التمر او الارز او الحنطة او الشعير وان اعطيت كل فقير من العشرة صاعين ونصفا كفر عن الخمس كفارات. لان كل طلاق في المرات الخمس في حكم اليمين اذا كنت في كل مرة من المرات الاربع في امر الدخان ترجع فيه اما ان كنت طلقت اربع مرات عن شرب الدخان كل واحدة بعد الاولى تقصد بها تأكيد ما قبلها ولم ترجع الا بعد الرابعة فليس عليك عن ذلك الا كفارة واحدة. مع كفارة الطلاق عن دخول بيت عمك ونوصيك بالحذر من مثل هذه الامور وحفظ لسانك عما لا ينبغي الاختيارات الفقهية