شخص لديه مبلغ وقدره مئة الف ريال وحلت عليه الزكاة في رمضان فاشترى بهذا المبلغ ذهبا في شهر شعبان فهل عليه زكاة في رمضان ام لا افي دون افادكم الله تمام سيقول السائل شخص لديه مبلغ وقدره مئة الف ريال وحلت عليه الزكاة في رمضان فاشترى بهذا المبلغ ذهبا في شهر في شعبان فهل عليه زكاة في رمضان؟ يقول السائل هذا مبلغ اذا استوى به ذهبا او عروضا للتجارة زكى في رمضان زكى القيمة العروض والذهب الذي سرى في شعبان اذا تم الحوض في رمضان يزكي حسب قيمة العروض وحسب قيمة الذهب لانه انتقل من مال الى مال انتقل من فضة الى ذهاب او انتقل من فضة الى عروض تجارة الى اواني او الى ارض او ما اشبه ذلك يزكي القيمة في رمضان حسب قيمة الارض التي او قيمة الاواني او الملابس او غير ذلك نشاطه ثابتة. اما اذا استوى من مبلغ ارضا للسكن ان يعمرها سكنا هذا لا لا زكاة عليه لانها غير حال هذا قبل تمام الحول. انت قلت من فضة الى متى تستعمله؟ الى متاع فلا حرج عليه اذا كانت التي ادور حولها في رمضان ثم اشترى بها في شعبان او في رجب ارضا للسكن فلا زكاة فيها حينئذ. لان لم يتم عليها الحول بل النقود في بعض للسكن او في بيت للسكن زال الحكم حينئذ قبل سلام الحوض. فلم تجب فيها الزكاة لانها انتقلت من مال الى مال اخر ليس فيه الزكاة. نعم