﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.350
رحمه الله باب حد الزنا قال هو فعل الفاحشة في قبل او دبر والزنا من اكبر الكبائر وقد اجمع المسلمون على تحريمه قال تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا

2
00:00:26.750 --> 00:00:52.450
قال المؤلف رحمه الله اذا الزنا يطلق على فعل الفاحشة في قبل او دبر مطلقا قال فاذا زنا المحصن بفتح الصاد وكسرها وجب رجمه حتى يموت لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:52.600 --> 00:01:10.150
بقوله وفعله ولا يجلد ولا ينفى لا يجلد ولا ينفى كما ورد في بعض الاحاديث المذهب انه لا يجلد ولا ينفى اذا كان محصنا وتكون الحجارة كما قال في الاقناع متوسطة

4
00:01:10.800 --> 00:01:43.300
كالكف فلا ينبغي ان يسخن المرجوم بصخرة كبيرة ولنطول عليه بحصيات خفيفة والسنة كما قالوا من يدار او يدور الناس حول المرجوم من كل جان والسنة ايضا اذا ثبت الزنا بالاقرار السنة انهم لا يحيطون به من كل جانب وانما

5
00:01:43.300 --> 00:02:07.400
يجعلون بعض ايش الفتحات والفرج لماذا؟ حتى اذا اراد ان يرجع له ان يرجع. ويترك اذا رجع وقال لا لم ازني يترك لا يعني يكمل عليه لا اما اذا ثبت الزنا بالبينة فانه يدار عليه من كل جانب ولا يترك

6
00:02:07.400 --> 00:02:28.950
اذا هرب فانه لا يترك قال رحمه الله فاذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت. والمحصن هو من وطئ هذا الشرط الاول ان يطأ ثانيا زوجته هذا الشرط الثاني يطأ زوجته

7
00:02:29.550 --> 00:02:51.150
في قبلها هذا الشرط الثالث بنكاح صحيح عن الشرط الرابع يشترط ان يطأ زوجته في قبرها بنكاح صحيح بخلاف النكاح ايش؟ الفاصل والباطل. وهما حران هذا الشرط الخامس مكلفان بهذا الشرط ايش

8
00:02:51.700 --> 00:03:16.350
السادس مكلفان وهذا الشرط السادس فلا احصان بمجرد العقد ولا بالخلوة ولا بوطأ زنا او شبهه ولا بعقد فاسد ولا باطل. لا يكون به الانسان محصنا قالوا وان زنا الحر

9
00:03:16.550 --> 00:03:39.500
غير المحصن جلد مئة جلدة رجل كان او امرأة وغرب عاما يغرب عن يرحل عن الملل التي هو فيها الى مسافة قصر الى مسافة قصر ولو كانت هذا الزاني امرأة يقولون

10
00:03:40.050 --> 00:04:04.600
ولو كانت انثى لكن مع تغرب مع ايش محرمها تقرب مع محرمها ثم قال وان زنا الرقيق جلد خمسين جلدة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب ولا يغرب يقولون لان التغريب في حق القمة عقوبة لسيده

11
00:04:06.000 --> 00:04:30.700
فيقدم حق السيد قالوا ان زنى الذمي بمسلمة قتل قتل ولو اصابها ايضا باسم جماع باسم نكاح اقصد باسمي نكاح لان النكاح يتاح الكافر المسلمة هذا باطل بالاجماع وان زنا الحربي فلا شيء عليه

12
00:04:30.750 --> 00:04:59.800
يعني لو اسلم مثلا حربية وقد زنا فانه لا شيء عليه وان زنا ايش عندكم وان زنى المحصن بغير بغير المحصنة فلكل حكمه المحصن يرجم وغير محصن آآ يجلد مئة جلدة ويغرب عاما كان ذكرا او انثى

13
00:05:01.750 --> 00:05:37.200
قال رحمه الله ومن زنا ببهيمة ومن زنا ببهيمة عذر قال في الاقناع فيبالغ في تعذيره وتقتل بهيمة تقتل البهيمة ويحرم اكلها ايضا لو مكنت امرأة قردا كما في الاقناع قال لو مكنت امرأة قردا من نفسها حتى وطئت

14
00:05:37.200 --> 00:06:10.550
فعليها ما على واطئ البهيمة. يعني تعزر تعزيرا بليغا وهنا التعزير يثبت بايش ها اما باقرار من رأوا بشاهدين رجلين يعني ليس كالزنا نعم والله ما ذكروا لكن قياسا على ما ذكروه في البهيمة التي

15
00:06:11.000 --> 00:06:34.750
اه اتاها الرجل انها تقتل انه يقتل  قال رحمه الله وشروط وجوب الحد ثلاثة الزنا هو فعل الفاحشة في قبور ودبر لكن لا يجب الحد او ما يجب ما تجب اقامة الحد على الزاني الا اذا توفرت ثلاثة شروط

16
00:06:34.900 --> 00:07:01.600
الشرط الاول تغييب الحشفة المراد بها ايضا الحشفة الاصلية تغيب الحشفة او تغيب قدرها اذا لم توجد الحشفة في فرج اصلي او دبر لادمي حي هذي قيود خمسة قيود تقريبا او اربعة

17
00:07:01.950 --> 00:07:27.300
تغييبه الحشف هذا القيد الاول القيد الثانية تكون اصلية كي نخرج ايش من غير اصلي او قدرها في فرج اصلي نخرج الفرج غير الاصلي او دبر ايضا اصلي لادمي نخرج البهيمة حي نخرج الميت. لو وطئ امرأة ميتة لا يجب ايش؟ الحد

18
00:07:27.900 --> 00:07:54.750
هنا مسألة مهمة جدا وهي لو غيب بحائل لو غيب الحشف بحائل هل يقام عليه حد الزنا او لا يقام عليه حد الزنا ما رأيكم مم لا يقام لماذا  ايش

19
00:07:56.250 --> 00:08:23.850
مم ها املأها تفريقك التفريق فرق به بعض الحنابلة لكنه مردود. فرق الشيخ بن قاسم ذكر الرقيق وغير رقيق وايضا صاحب الرحيباني في شرح الغاية ذكر لكنه مخالف المذهب فما رأيكم لو يعني محمد يقول انه لا يجب حد الزنا

20
00:08:26.350 --> 00:08:48.800
ها اه وبعضهم يقول مشكلة صحيح لو سمع بها من معتاد على الزنا يقول ابدا بحال ما في مشكلة. ها يا مهند يقام عليه الحد هو في الحقيقة في خلاف وانا عندي كلام طويل الشيخ منصور يقول انه لا يقام

21
00:08:48.850 --> 00:09:06.850
كذلك الشيخ برعي كرمي يقول انه لا يقام وتابعوه على توبع الشيخ منصور من الخلوة والبهوتي والقول الثاني انه يقام. طبعا من يقول انه لا يقام. يقول انه كأنه ايش؟ واطفئ فرج غير اصلي

22
00:09:07.450 --> 00:09:34.950
وطأ بفرج غير اصلي ولا يخفى ان هناك فرق بين الوطء بحال وبغير حائل والقول الثاني الذي ذهب اليه بن عوض وذكره عن الحفيد انه يقام حد الزنا وتبعه اللبدي ولكن الاقرب انه لا يقام. لان هذا ما دام فيه خلاف يدرأ بهذا خلاف الحد

23
00:09:35.150 --> 00:09:51.700
ما دام في خلاف هذه حدود شديدة جدا يدرى بها الحال. لكن مسألة يعني بعضهم يقول خلاص الحمد لله ما في زنا. نقول ان من وطني امرأة محرمة عليه. هو زانية وليس بزانية

24
00:09:52.900 --> 00:10:16.450
هو زاني ويدخل في النصوص في الاحاديث في الكتاب والسنة لكنه لا يقام عليه ايش؟ حد الزنا. مثل مثلا لو وطأ امرأة غيب الحشفة التفت الشبهة لكن ما ثبت عليه الشرط الثالث ثبوت الزنا ما ثبت. هل نقول ان هذا غير زاني؟ هذا زاني. لكنه لا يقام عليه

25
00:10:16.450 --> 00:10:44.100
الحد. نعم بل هو يعزر اكيد من يترك ها لا المذهب ما يصل  ايش كيف ذكرنا سواء كان رقيقا او سميكا ما في مشكلة لا يقام. اذا المسألة المهمة التي ينبغي ان بعض العلماء الان بعضهم بعضهم

26
00:10:44.300 --> 00:11:07.050
المعاصرين يقول ان حائل ليس بزنا هذا غير صحيح ابدا. هو زنا وفعل كبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يقام عليه الحد. مثل لو زنا بدون حائل وانتفت الشبهة ولم يثبت. ما احد شافها. ولم يعترف هو زاني

27
00:11:07.050 --> 00:11:34.800
هذا زاني يجب عليه ان يتوب طيب رحمه الله الثاني انتفاء الشبهة اشترط لكي يجب الحد حد الزنا ان تنتفي الشبهة بان يطأ يعني كيف انت في الشبهة؟ بان يطأ امرأة محرمة عليه

28
00:11:34.950 --> 00:12:09.100
وطئا محرما محضن لا تخالطه ادنى شبهة بالحلم نقول مرة اخرى ان يطأ امرأة محرمة عليه وطئا حراما محضن لا تخالطه ادنى شبهة بالحل فاذا متى ما وجدت اي شبهة ان هذه المرأة تحله فلا يقام ايش؟ الحد

29
00:12:10.200 --> 00:12:30.600
لحديث ادرار الحدود بالشبهات ومما يدخل في ذلك الوطء في النكاح المختلف فيه كوطء المحلل مثلا اه المتعة نكاح المتعة. ليس يعني لا يقام فيه حد الزنا لا يقام فيه حد الزنا

30
00:12:30.950 --> 00:12:53.650
وهكذا قال رحمه الله انتفاء الشبهة الثالث ثبوته وله صورتان الصورة الاولى اما باقرار باقرار اربع مرات اشترط لكي يثبت في الاقرار عدة شروط. الشرط الاول ان يكون المكلف. ان يكون المقيم مكلفا. الشرط الثاني ان

31
00:12:53.650 --> 00:13:15.050
نقر اربعة مرات لحديث ماعز رضي الله عنه لحديث ماعز انه اقر عند النبي صلى الله عليه وسلم اربع مرات بعد الرابعة اقام عليه الحد الشرط الثالث ان يستمر على اقراره ولا يرجع

32
00:13:15.100 --> 00:13:42.900
حتى ايش؟ يتم عليه الحد ومع ذلك يقول علماء يستحب للامام او الحاكم الذي ثبت عنده الحد بالاقرار التعريض للمقر بالرجوع يعني ايه يعني؟ يحاول معه انه ايش يرجع لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتى ماعز

33
00:13:43.700 --> 00:14:01.000
فقال يا رسول الله اني ايش؟ زنيت فتنحى عنه تركه ثم اتى تلقاء وجهه تبعه فقال يا رسول الله اني زنيت فتنحى عنه الى اربع مرات ثم قال ابك جنون

34
00:14:01.250 --> 00:14:23.550
وسأل اسئلة كثيرة جدا يعني يريد انه ايش انه يرجع انه يرجع وهذا شوف كيف الحكمة في الشريعة واللطف فيها ايضا لان وذكرنا سابقا انه لم يقام حد الزنا الى اليوم الا بايش؟ بالاقرار اما بالشهادة فلم يقم الى اليوم

35
00:14:23.550 --> 00:14:43.900
لم يقم حد الزنا البينة الا بالاقرار اذا اصر ان يطهر نفسه فيقام عليه حد الزنا الشرط الرابع ان يكون مختارا لا يقره مكره والشرط الخامس ان يصرح بذكر حقيقة الوطء. لماذا

36
00:14:45.200 --> 00:14:59.650
احسنت حتى لا يظن ما ليس بزنا انه زنا. يقول اتيت وخلوت بها. هو يظن ان خلوة زنا خلاص يجب عليه الحد. نقول لا ماذا فعلت مثل ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه

37
00:15:01.300 --> 00:15:18.850
او قد بلا مثلا او ضمها ويظن ان هذا زنا. لا ليس بزنا لا بد يصرح بذكر حقيقة الوقت الطريق الثاني الذي يثبت به حد الزنا هو البينة قال او بشهادة اربعة اربعة رجال عدول

38
00:15:19.900 --> 00:15:41.400
شرط ان يكونوا اربعة وان يكونوا رجال لا نساء وان يكونوا عدول في الظاهر والباطن وان يشهدوا ايضا في مجلس واحد الشطر الرابع والخامس ان يصفوا ايضا سورة ايش الزنا لماذا؟ نفس العلة السابقة

39
00:15:41.500 --> 00:16:02.350
يشوفونه مع امرأة مختلبيها يقولون زنى بها. لابد يذكرون ماذا كانوا يفعلون. فان كان احدهم غير عدل نحد للقذف لعدم كمال الشهادة لعدم كما شهادتهم. ثم اتى مسألة فرعية لن نطيل فيها كثيرا

40
00:16:02.650 --> 00:16:28.400
قال من شهد اربعة بزناه اربعة شهدوا على شخص انه زنا بفلانة فشهد اربعة اخرون ان الشهود الاربعة هم الزناة بها صدقوا هؤلاء الاربعة الاخرون وحد الاولون فقط مساكين صدقوا

41
00:16:29.000 --> 00:16:47.450
وحد الاولون فقط الرجل يقولون لا يحد لماذا؟ هم اول شي اربعة شهدوا على شخص انه زنا بفلانة من الناس ثم اتى اخرون وشهدوا على هؤلاء الشهود على هؤلاء الشهود انهم هم الذين زنوا بهذه المرأة

42
00:16:48.000 --> 00:17:22.350
فهذا الرجل اول مشهود عليه الذين شهدوا عليه هؤلاء اربعة لا يحل لماذا لا يعني فيه تحتاج زيادة بينها يا طارق مم هم ايش لا لا محمد ايش قلت؟ اعد بعد سنين

43
00:17:23.200 --> 00:17:47.850
هو صحيح هم يقولون انهم آآ قدحوا في شهادتهم قدحوا في شهادتهم واصبحوا حينئذ ايش؟ فسقة. اصبحوا فسقة وحينئذ يشترط لكي تقام يقام حد الزنا على هذا الرجل الاول ان يكون الشهود ايش؟ عدولها ولا فسق هؤلاء فسقة لم

44
00:17:47.850 --> 00:18:17.850
حد الزنا ويحدون مساكين الاولون يحدون فقط والمرأة طيب طبعا محمود ده الاول للقذف فقط فقط للقذف والزنا والزنا ايضا ها هو الزنا طيب والمرأة ايش تحد بحد المرأة ونبه عليه ابن عوض صحيح سكتوا عنها سكت عنها مؤلفها

45
00:18:18.150 --> 00:18:39.650
لكن المذهب انها تحل ثم قالوا ان حملت امرأة وان حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء. ولا يجب ان تسأل لان الحد يضرب الشبهة فلعل شخصا اكرهها او وطئ شبهة

46
00:18:40.100 --> 00:18:54.350
لكن في الاقناع يقول تسأل استحبابا لا وجوبا تسأل استحبابا فان ادعت انها اكرهت على الزنا او بطئت بشبهة او لم تعترف بالزينة لم تحد