لكن في الاقناع يقول تسأل استحبابا لا وجوبا تسأل استحبابا فان ادعت انها اكرهت على الزنا او بطئت بشبهة او لم تعترف بالزينة لم تحد لكن المذهب انها تحل ثم قالوا ان حملت امرأة وان حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء. ولا يجب ان تسأل لان الحد يضرب الشبهة فلعل شخصا اكرهها او وطئ شبهة رحمه الله باب حد الزنا قال هو فعل الفاحشة في قبل او دبر والزنا من اكبر الكبائر وقد اجمع المسلمون على تحريمه قال تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا قال المؤلف رحمه الله اذا الزنا يطلق على فعل الفاحشة في قبل او دبر مطلقا قال فاذا زنا المحصن بفتح الصاد وكسرها وجب رجمه حتى يموت لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله ولا يجلد ولا ينفى لا يجلد ولا ينفى كما ورد في بعض الاحاديث المذهب انه لا يجلد ولا ينفى اذا كان محصنا وتكون الحجارة كما قال في الاقناع متوسطة كالكف فلا ينبغي ان يسخن المرجوم بصخرة كبيرة ولنطول عليه بحصيات خفيفة والسنة كما قالوا من يدار او يدور الناس حول المرجوم من كل جان والسنة ايضا اذا ثبت الزنا بالاقرار السنة انهم لا يحيطون به من كل جانب وانما يجعلون بعض ايش الفتحات والفرج لماذا؟ حتى اذا اراد ان يرجع له ان يرجع. ويترك اذا رجع وقال لا لم ازني يترك لا يعني يكمل عليه لا اما اذا ثبت الزنا بالبينة فانه يدار عليه من كل جانب ولا يترك اذا هرب فانه لا يترك قال رحمه الله فاذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت. والمحصن هو من وطئ هذا الشرط الاول ان يطأ ثانيا زوجته هذا الشرط الثاني يطأ زوجته في قبلها هذا الشرط الثالث بنكاح صحيح عن الشرط الرابع يشترط ان يطأ زوجته في قبرها بنكاح صحيح بخلاف النكاح ايش؟ الفاصل والباطل. وهما حران هذا الشرط الخامس مكلفان بهذا الشرط ايش السادس مكلفان وهذا الشرط السادس فلا احصان بمجرد العقد ولا بالخلوة ولا بوطأ زنا او شبهه ولا بعقد فاسد ولا باطل. لا يكون به الانسان محصنا قالوا وان زنا الحر غير المحصن جلد مئة جلدة رجل كان او امرأة وغرب عاما يغرب عن يرحل عن الملل التي هو فيها الى مسافة قصر الى مسافة قصر ولو كانت هذا الزاني امرأة يقولون ولو كانت انثى لكن مع تغرب مع ايش محرمها تقرب مع محرمها ثم قال وان زنا الرقيق جلد خمسين جلدة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب ولا يغرب يقولون لان التغريب في حق القمة عقوبة لسيده فيقدم حق السيد قالوا ان زنى الذمي بمسلمة قتل قتل ولو اصابها ايضا باسم جماع باسم نكاح اقصد باسمي نكاح لان النكاح يتاح الكافر المسلمة هذا باطل بالاجماع وان زنا الحربي فلا شيء عليه يعني لو اسلم مثلا حربية وقد زنا فانه لا شيء عليه وان زنا ايش عندكم وان زنى المحصن بغير بغير المحصنة فلكل حكمه المحصن يرجم وغير محصن آآ يجلد مئة جلدة ويغرب عاما كان ذكرا او انثى قال رحمه الله ومن زنا ببهيمة ومن زنا ببهيمة عذر قال في الاقناع فيبالغ في تعذيره وتقتل بهيمة تقتل البهيمة ويحرم اكلها ايضا لو مكنت امرأة قردا كما في الاقناع قال لو مكنت امرأة قردا من نفسها حتى وطئت فعليها ما على واطئ البهيمة. يعني تعزر تعزيرا بليغا وهنا التعزير يثبت بايش ها اما باقرار من رأوا بشاهدين رجلين يعني ليس كالزنا نعم والله ما ذكروا لكن قياسا على ما ذكروه في البهيمة التي اه اتاها الرجل انها تقتل انه يقتل قال رحمه الله وشروط وجوب الحد ثلاثة الزنا هو فعل الفاحشة في قبور ودبر لكن لا يجب الحد او ما يجب ما تجب اقامة الحد على الزاني الا اذا توفرت ثلاثة شروط الشرط الاول تغييب الحشفة المراد بها ايضا الحشفة الاصلية تغيب الحشفة او تغيب قدرها اذا لم توجد الحشفة في فرج اصلي او دبر لادمي حي هذي قيود خمسة قيود تقريبا او اربعة تغييبه الحشف هذا القيد الاول القيد الثانية تكون اصلية كي نخرج ايش من غير اصلي او قدرها في فرج اصلي نخرج الفرج غير الاصلي او دبر ايضا اصلي لادمي نخرج البهيمة حي نخرج الميت. لو وطئ امرأة ميتة لا يجب ايش؟ الحد هنا مسألة مهمة جدا وهي لو غيب بحائل لو غيب الحشف بحائل هل يقام عليه حد الزنا او لا يقام عليه حد الزنا ما رأيكم مم لا يقام لماذا ايش مم ها املأها تفريقك التفريق فرق به بعض الحنابلة لكنه مردود. فرق الشيخ بن قاسم ذكر الرقيق وغير رقيق وايضا صاحب الرحيباني في شرح الغاية ذكر لكنه مخالف المذهب فما رأيكم لو يعني محمد يقول انه لا يجب حد الزنا ها اه وبعضهم يقول مشكلة صحيح لو سمع بها من معتاد على الزنا يقول ابدا بحال ما في مشكلة. ها يا مهند يقام عليه الحد هو في الحقيقة في خلاف وانا عندي كلام طويل الشيخ منصور يقول انه لا يقام كذلك الشيخ برعي كرمي يقول انه لا يقام وتابعوه على توبع الشيخ منصور من الخلوة والبهوتي والقول الثاني انه يقام. طبعا من يقول انه لا يقام. يقول انه كأنه ايش؟ واطفئ فرج غير اصلي وطأ بفرج غير اصلي ولا يخفى ان هناك فرق بين الوطء بحال وبغير حائل والقول الثاني الذي ذهب اليه بن عوض وذكره عن الحفيد انه يقام حد الزنا وتبعه اللبدي ولكن الاقرب انه لا يقام. لان هذا ما دام فيه خلاف يدرأ بهذا خلاف الحد ما دام في خلاف هذه حدود شديدة جدا يدرى بها الحال. لكن مسألة يعني بعضهم يقول خلاص الحمد لله ما في زنا. نقول ان من وطني امرأة محرمة عليه. هو زانية وليس بزانية هو زاني ويدخل في النصوص في الاحاديث في الكتاب والسنة لكنه لا يقام عليه ايش؟ حد الزنا. مثل مثلا لو وطأ امرأة غيب الحشفة التفت الشبهة لكن ما ثبت عليه الشرط الثالث ثبوت الزنا ما ثبت. هل نقول ان هذا غير زاني؟ هذا زاني. لكنه لا يقام عليه الحد. نعم بل هو يعزر اكيد من يترك ها لا المذهب ما يصل ايش كيف ذكرنا سواء كان رقيقا او سميكا ما في مشكلة لا يقام. اذا المسألة المهمة التي ينبغي ان بعض العلماء الان بعضهم بعضهم المعاصرين يقول ان حائل ليس بزنا هذا غير صحيح ابدا. هو زنا وفعل كبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يقام عليه الحد. مثل لو زنا بدون حائل وانتفت الشبهة ولم يثبت. ما احد شافها. ولم يعترف هو زاني هذا زاني يجب عليه ان يتوب طيب رحمه الله الثاني انتفاء الشبهة اشترط لكي يجب الحد حد الزنا ان تنتفي الشبهة بان يطأ يعني كيف انت في الشبهة؟ بان يطأ امرأة محرمة عليه وطئا محرما محضن لا تخالطه ادنى شبهة بالحلم نقول مرة اخرى ان يطأ امرأة محرمة عليه وطئا حراما محضن لا تخالطه ادنى شبهة بالحل فاذا متى ما وجدت اي شبهة ان هذه المرأة تحله فلا يقام ايش؟ الحد لحديث ادرار الحدود بالشبهات ومما يدخل في ذلك الوطء في النكاح المختلف فيه كوطء المحلل مثلا اه المتعة نكاح المتعة. ليس يعني لا يقام فيه حد الزنا لا يقام فيه حد الزنا وهكذا قال رحمه الله انتفاء الشبهة الثالث ثبوته وله صورتان الصورة الاولى اما باقرار باقرار اربع مرات اشترط لكي يثبت في الاقرار عدة شروط. الشرط الاول ان يكون المكلف. ان يكون المقيم مكلفا. الشرط الثاني ان نقر اربعة مرات لحديث ماعز رضي الله عنه لحديث ماعز انه اقر عند النبي صلى الله عليه وسلم اربع مرات بعد الرابعة اقام عليه الحد الشرط الثالث ان يستمر على اقراره ولا يرجع حتى ايش؟ يتم عليه الحد ومع ذلك يقول علماء يستحب للامام او الحاكم الذي ثبت عنده الحد بالاقرار التعريض للمقر بالرجوع يعني ايه يعني؟ يحاول معه انه ايش يرجع لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتى ماعز فقال يا رسول الله اني ايش؟ زنيت فتنحى عنه تركه ثم اتى تلقاء وجهه تبعه فقال يا رسول الله اني زنيت فتنحى عنه الى اربع مرات ثم قال ابك جنون وسأل اسئلة كثيرة جدا يعني يريد انه ايش انه يرجع انه يرجع وهذا شوف كيف الحكمة في الشريعة واللطف فيها ايضا لان وذكرنا سابقا انه لم يقام حد الزنا الى اليوم الا بايش؟ بالاقرار اما بالشهادة فلم يقم الى اليوم لم يقم حد الزنا البينة الا بالاقرار اذا اصر ان يطهر نفسه فيقام عليه حد الزنا الشرط الرابع ان يكون مختارا لا يقره مكره والشرط الخامس ان يصرح بذكر حقيقة الوطء. لماذا احسنت حتى لا يظن ما ليس بزنا انه زنا. يقول اتيت وخلوت بها. هو يظن ان خلوة زنا خلاص يجب عليه الحد. نقول لا ماذا فعلت مثل ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه او قد بلا مثلا او ضمها ويظن ان هذا زنا. لا ليس بزنا لا بد يصرح بذكر حقيقة الوقت الطريق الثاني الذي يثبت به حد الزنا هو البينة قال او بشهادة اربعة اربعة رجال عدول شرط ان يكونوا اربعة وان يكونوا رجال لا نساء وان يكونوا عدول في الظاهر والباطن وان يشهدوا ايضا في مجلس واحد الشطر الرابع والخامس ان يصفوا ايضا سورة ايش الزنا لماذا؟ نفس العلة السابقة يشوفونه مع امرأة مختلبيها يقولون زنى بها. لابد يذكرون ماذا كانوا يفعلون. فان كان احدهم غير عدل نحد للقذف لعدم كمال الشهادة لعدم كما شهادتهم. ثم اتى مسألة فرعية لن نطيل فيها كثيرا قال من شهد اربعة بزناه اربعة شهدوا على شخص انه زنا بفلانة فشهد اربعة اخرون ان الشهود الاربعة هم الزناة بها صدقوا هؤلاء الاربعة الاخرون وحد الاولون فقط مساكين صدقوا وحد الاولون فقط الرجل يقولون لا يحد لماذا؟ هم اول شي اربعة شهدوا على شخص انه زنا بفلانة من الناس ثم اتى اخرون وشهدوا على هؤلاء الشهود على هؤلاء الشهود انهم هم الذين زنوا بهذه المرأة فهذا الرجل اول مشهود عليه الذين شهدوا عليه هؤلاء اربعة لا يحل لماذا لا يعني فيه تحتاج زيادة بينها يا طارق مم هم ايش لا لا محمد ايش قلت؟ اعد بعد سنين هو صحيح هم يقولون انهم آآ قدحوا في شهادتهم قدحوا في شهادتهم واصبحوا حينئذ ايش؟ فسقة. اصبحوا فسقة وحينئذ يشترط لكي تقام يقام حد الزنا على هذا الرجل الاول ان يكون الشهود ايش؟ عدولها ولا فسق هؤلاء فسقة لم حد الزنا ويحدون مساكين الاولون يحدون فقط والمرأة طيب طبعا محمود ده الاول للقذف فقط فقط للقذف والزنا والزنا ايضا ها هو الزنا طيب والمرأة ايش تحد بحد المرأة ونبه عليه ابن عوض صحيح سكتوا عنها سكت عنها مؤلفها