﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:20.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الاقرار

2
00:00:20.650 --> 00:00:50.650
الاقرار هو في الاصل مأخوذ من قرار الشيء وهو اصله وآآ معناه في استخدام الناس هو الاعتراف. فيقصدون بالاقرار الاعتراف. والفقهاء لما تكلموا عن الاقرار في اثبات الحقوق بينوا ان الاقرار هو اظهار للحق وليس انشاء له. فليس منشئا

3
00:00:50.650 --> 00:01:10.650
عقد او منشأ لثبوت هذا الحق بلفظه وانما هو مظهر له. وهذا هو السائد عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في بيانهم بحقيقة الاقرار وذكر المرداوي في حاشيته عن على كتابه هو التنقيح

4
00:01:10.650 --> 00:01:40.650
فان له حاشية على كتابه. قال وقيل ان الاقرار هو اخبار عن امر سابق يقتضي تعلق حكم بالمقر. سواء كان الحكم متعلقا باثبات حق لله او لحق ادم والفقهاء يقولون ان الاقرار اكد من الشهادة. ولذلك فان المدعى عليه اذا

5
00:01:40.650 --> 00:02:00.650
اقر بالحق فانه لا تسمع الشهادة بعد ذلك لانه اقوى في الاثبات. وادل على المعنى يقول الشيخ يصح من مكلف مختار غير محجور عليه. بدأ يتكلم المصنف عن من يصح اقراره. والاصح

6
00:02:00.650 --> 00:02:30.650
ومن يصح اقراره القاعدة فيه ان كل من صح فعله في شيء صح اقراره به. وبناء على ذلك فان المرء اذا صح تصرفه في عقد معين فانه يصح رفه فيه ثم فصل من يصح اقراره فقال يصح من مكلف اي عاقل بالغ

7
00:02:30.650 --> 00:03:00.650
لان غير المكلف لا تصح تصرفاته فلا يصح اقراره من باب اولى ويستثنى من ذلك صورتان. الصورة الاولى في الصبي اذا كان مميزا واذن له في التصرف بشيء من المال فاذا اذن له في التصرف في شيء فانه يصح اقراره فيه

8
00:03:00.650 --> 00:03:30.650
الامر الثاني ان المجنون اذا كان يفيق وكان جنونه مقطعا فيصح اقراره حال صحوه الامر الثاني قال مختارا لان يقابل المختار هو المكره وسيأتي كلام المصنف فيه قال غير محجور عليه. المرء يحجر عليه لاحد امرين اما لحظ نفسه او لحظ غيره. فما كان

9
00:03:30.650 --> 00:03:50.650
حظ نفسه فانما هو لاجل السفه وما كان لحظ غيره فانه لاجل الفلس. وهذا المحجور عليه لحظ نفسه اي لاجل بالسفه فانه لا يصح اقراره مطلقا. واما المحجور عليه لحظ غيره لاجل السفه. لحق لاجل الفلس

10
00:03:50.650 --> 00:04:20.650
فانه يصح اقراره ويكون اقراره في ذمته. ولا يكون في المال الذي حجر عليه اذا كلام المصنف هذا يحتاج الى تقييد. فليس كل محجور عليه لا يصح اقراره. بل المحجور عليه لاجل الفلس. يصح اقراره ويكون اقراره في ذمته ولا يكون في المال المحجور عليه

11
00:04:20.650 --> 00:04:40.650
وهذي سبق الحديث عنها في باب الحجر. ثم قال الشيخ ولا يصح من مكره وهذا في الجملة مجمع عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنها المكره وعندنا في قضية عدم

12
00:04:40.650 --> 00:05:10.650
صحة الاقرار من المكره مسألتان. المسألة الاولى فيما اذا اكره على شيء فخالف اقراره ما اكره عليه فما الحكم نقول هذه لها صورتان. الصورة الاولى ان يكره على شيء فيفعل

13
00:05:10.650 --> 00:05:40.650
شيئا مخالفا لما اكره عليه. يعني يفعل شيء ان يكره مثلا على تصرف معين على اقرار بشيء فيقر بامر اخر مختلف عنه تماما فيقال له مثلا اقر ببيع هذا البيت فاقر بهبته اذا اقر بشيء اخر

14
00:05:40.650 --> 00:06:10.650
مختلف عن ما اكره على الاقرار به. فانه حينئذ يقولون ان اقر مختلف عما اكره عليه فلا يصح اقراره. عفوا فيصح اقراره. يصح اقراره مطلقا. لانه امر بشيء فاقر مر بخلافه سواء كان الذي اختلف هو من جهة العقد او من جهة الجنس او من

15
00:06:10.650 --> 00:06:30.650
من جهة النوع لان ابن عوض هو الوحيد قال لو اقر بجنس ما اكره عليه مع اختلاف نوعه فلم اجد لاحد تكلم في هذه المسألة قال وظاهر كلامهم انه يصح اقراره. لانه امر بشيء فاقر بغير ذلك. طيب

16
00:06:30.650 --> 00:07:00.650
الصورة الثانية عندنا اذا اكره على فعل ففعل غيره وان كانت نتيجته الفعل الاول. فحين اذ يصح ما اكره عليه. وهذا الذي اشار له المصنف في قوله وان بها على وزن مال فباع ملكه لذلك صحا. هو اكره على ان يبذل لاخر الفا

17
00:07:00.650 --> 00:07:30.650
فباع البيت ليشتري عفوا فباع البيت ليوفر الالف فانه حينئذ صح بيعه ولكن وزنه المال لهذا الرجل لا يصح. اذا عندنا صورتان ان يقر بغير ما اكره عليه فحين اذ يصح اقراره ولو كان متحدا الجنس مختلف النوع والصورة الثانية ان يفعل غير ما اكره عليه وهي التي ذكرها المصابين

18
00:07:30.650 --> 00:07:50.650
النفط ثم بدأ يتكلم عن الاقرار في حال المرظ فقال وان اقر في مرظه قوله في مرضه هذه عامة تشمل مرظ الموت وغيره من صور المرض. قال وان اقر في مرض موته بشيء اي قوله بشيء يشمل الاموال ويشمل

19
00:07:50.650 --> 00:08:10.650
عقود النكاح وبالطلاق ويشمل كذلك اثبات النسب وغير ذلك من الامور. قال فكاقراره في صحته اي حكمه حكم اقراره في صحته ان كان مكلفا مختارا غير محجور عليه لسفه فانه يصح. والسبب في

20
00:08:10.650 --> 00:08:30.650
لذلك ان المرض ليس بمؤثر في التصرفات فيكون حكمه حكم غير المحجور عليه. وعلى ذلك فانه يصح اقراره بمال ويصح اقراره بوارث ويصح اقراره بنكاح ويصح اقراره بطلاق ويصح اقراره

21
00:08:30.650 --> 00:08:50.650
بحد يوجب عليه عقوبة. اذا جميع الاقادير تصح من المريض سواء كان المرض مرض موت او غيره وان كان هذا الاقرار يقتضي تصرفا في المال فانه يكون من رأس المال

22
00:08:50.650 --> 00:09:10.650
بخلاف الهبات فان الهبة وهو عقد تبرع ليس عقد اقرار وانما عقد تبرع انشأه في مرض موته ان الهبات تكون من الثلث. وهذه من الثمرات التي بينها الفقهاء على ان الاقرار اظهار وليس انشاء. فلو كان الاقرار

23
00:09:10.650 --> 00:09:30.650
وانشاء لقلنا انه يكون اقراره في مرض موته من الثلث. وليس ذلك كذلك بل هو من رأس المال. قال الا في اقرار بالمال لوارث فلا يقبل. هذه من الصور المستثناة التي لا يقبل فيها الاقرار في مرض الموت لوجود التهمة

24
00:09:30.650 --> 00:09:50.650
في حق هذا الرجل والمراد بالتهمة تهمة المحاباة اي انه سيحابي بعض الورثة دون بعض. فقال الا في اقراره بالمال لواره كأن يقر ان في ذمته دين لاحد الورثة. طبعا ولا بينة. او ان يقر

25
00:09:50.650 --> 00:10:10.650
ان في ذمته قرض لاحد الورثة وهكذا من اسباب الديون. قال فلا يقبل فلا يقبل اقراره. لا نقول انه لا يصح وانما نقول انه لا يقبل. لانه قد قد يصح اذا وجدت

26
00:10:10.650 --> 00:10:30.650
البينة او جاءت الاجازة من الورثة. فانه حينئذ يصح. قول المصنف الا في اقراره بالمال يخرج لنا ان كل اقرار من المريظ لورثته بغير المال تصح. ولو كان في مرض الموت

27
00:10:30.650 --> 00:11:00.650
ومثلوا ذلك قالوا فيما لو اقر لبعض لبعضهم بنسب. او اقر لبعضهم بحرية وهكذا من الامور المتعلقة بذلك. ثم قال وان اقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا باقراره. لو ان زوجا اقر في مرض موته ان لفلانة الصداق لانه تزوجها

28
00:11:00.650 --> 00:11:20.650
وذكر مبلغا معينا قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. قال فلها المهر بالزوجية لا باقراره كلها مهر المثل لان اقراره في الحقيقة هو اقرار لوارث وهي الزوجة وانما يثبت لها الدين الذي ثبت بالزوجية فقط

29
00:11:20.650 --> 00:11:40.650
قال ولو اقر انه كان ابانها في صحته لم يسقط ارثها وهذي متعلقة بطلاق الفار الذي سبق الحديث عنه صورة ذلك ان يأتي رجل في مرض موته فيقول تزوجت هندا وامهرتها مئة الف

30
00:11:40.650 --> 00:12:00.650
وكنت قد طلقتها. فهذا الاقرار منه هو اقرار بالزوجية. واقرار بالمهر واقرار بالطلاق اقراره بالزوجية مقبول. واقراره بالطلاق مقبول. واما اقراره بالمهر فانه لا يعمل به الا ببينة او اجازة

31
00:12:00.650 --> 00:12:20.650
فحينئذ تأخذ مهر مثلها الا اذا وجدت البينة. واما طلاقه فانه مقبول لكنه لا يحجب الارس بما سبق في مسألة طلاق الفار. قال وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم. هذه مسألة متعلقة

32
00:12:20.650 --> 00:12:50.650
بالوقت المعتبر بحال الاقرار. الفقهاء يقولون ان الوقت المعتبر بحال الاقرار انما هو بحال التلفظ به بخلاف الوصية. فان العبرة في الوصية بحال الموت فلو ان شخصا اوصى لاخر مبلغا معينا وكان الموصى له غير وارث

33
00:12:50.650 --> 00:13:10.650
ولكن عند الوفاة ورث بان مات الذي كان يحجبه. فنقول الوصية باطلة لانه لا وصية لوارث. بخلاف ما لو اقر بمبلغ في مرض وفاته لشخص غير وارث. وقبل وفاته مات حاجبه الذي يحجبه. فحينئذ نقول

34
00:13:10.650 --> 00:13:40.650
يصح اقراره لانه آآ اظهار وليس انشاء. صورة ذلك في رجل له ابن وابن ابن من فاوصى لابن ابنه بثلث ماله وقبل ان يموت بيوم مات الابن الذي يحجب ابن الابن. فحينئذ نقول هذه الوصية باطلة. لكن لو ان هذا الرجل في مرض وفاته قال

35
00:13:40.650 --> 00:14:00.650
قروا ان لابن ابني ثلث مالي بسبب كذا سواء كان ذكر سببا او لم يذكر. وانما ذكر مبلغ ماله ونحو ذلك او سهما ثم ثاني يوم مات الابن الذي يحجب ابن الابن فنقول ان الابن لابن الثلث كاملا او المبلغ الذي اقر به

36
00:14:00.650 --> 00:14:20.650
ثم يدخل مع الباقين في الارث ان كانت له زوجة او نحو ذلك ممن يشاركه. اذا العبرة عند الفقهاء يقولون في الاقرار بالتلفظ بخلاف الوصية. نعم قال وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم. اقراره

37
00:14:20.650 --> 00:14:50.650
يعني انه لا يكون لازما ولا يكون نافذا لانه في وقت الاقرار كان وارث. فهو متهم باقراره بانه اراد محاباته. وقوله لم يلزم معناها ان اقراره يكون موقوفا على اجازة الورثة او على وجود البينة يكون موقوفا. فيجوز للورثة ان يجيزوه. قال

38
00:14:50.650 --> 00:15:10.650
انه باطل طبعا قوله لا انه باطل آآ هذي بناها على يعني اراد ان ينبه عبارة بعض الفقهاء واظنها عبارة الموفق المقنع حينما قال لو اقر لوارث بطل اقراره. قال لا ليس بباطل. بل انه

39
00:15:10.650 --> 00:15:30.650
يكون موقوفا على اجازة الورثة. لان عندنا مسألة تكلمنا عنها قبل وهي مسألة اجازة الورثة. هل هي امضاء لما به مورثهم ام هي انشاء لتبرع منهم ابتداء وهذي سبقت معنا في باب الوصايا. قال وان اقر لغير

40
00:15:30.650 --> 00:15:50.650
وارث او اعطاه صح وان صار عند الموت وارثه. هذه عكس المسألة التي سبقت وذكرناه. وقوله او اعطاه يعني اعطاه هبة لان العطية تكون بمثابة ذلك. قال وان اقر وان اقرت امرأة على نفسها بنكاح

41
00:15:50.650 --> 00:16:10.650
اي في مرضي الموت او في غيرها. ولم يدعيها اثنان قبل. يعني قبل مطلقا سواء كانت المرأة بكرا او ثيبا وقوله ولم يدعها اثنان اي اذا لم يكن اثنان قد ادعيا انها زوجة لهما فحينئذ لا تكون هناك بينة

42
00:16:10.650 --> 00:16:30.650
لاحدهما على الثاني ولم تكن قد اقرت بالنكاح لهما معا. قال وان اقر وليها المجبر بالنكاح او الذي اذنت له صح. لان له اثرا في انشاء العقد لانه هو الذي يتلفظ به فحينئذ يصح. قال وان

43
00:16:30.650 --> 00:16:50.650
قر بنسب صغير او مجنون مجهول النسب انه ابنه ثبت نسبه منه. هذه مسألة يريدها الفقهاء وبعضهم يفرد لها بابا وهو بالنسب الفقهاء يذكرون ان الشخص له اربع حالات اما ان يكون معلوم النسب او مجهول

44
00:16:50.650 --> 00:17:10.650
النسب او مقطوع النسب او ضائع النسب. فمعلوم النسب هو الذي ينسب لاب مجهوله هو الذي لا يعرف ابوه ولا يعرف سبب ولادته. ومقطوعه هو الذي الغى الشارع سبب ولادته

45
00:17:10.650 --> 00:17:30.650
كأن يكون ابن زنا ونحو ذلك. وظائع النسب هو الذي ادعاه اثنان. في صغره كان مجهول النسب فادعاه اثنان ولا بينة في ترجيح احدهما على الاخر. فحينئذ يكون ظائع النسب بين هذين الاثنين. ولا يجوز

46
00:17:30.650 --> 00:17:50.650
رسالة ان يستلحقه وانما على روايتين هل يقرع؟ بينهما او اذا بلغ فانه يخير بينهما او اذا وجدت قرينة القاف ونحوها. اذا عندنا الشخص لا يخلو من اربع حالات. هنا يتكلم المصنف وهنا تذكر هذه المسألة وهي

47
00:17:50.650 --> 00:18:10.650
مسألة مجهول النسب مجهول النسب هو الذي لم يعرف سبب ولادته لا يعرف انه من سبب ملغي ليس ابن زنا ولا ما يلحق بابن الزنا. وانما وجد في فلات كاللقيط مثلا. وهكذا. اذا

48
00:18:10.650 --> 00:18:30.650
المراد بمجهول النسب هو الذي لا يعرف سبب ولادته. اذا وجد مجهول نسب فاستلحقه شخص انا سأتكلم عام ثم سأذكر ارجع لكلام المصنف لأن المصنف ذكر صورة من صورتين اذا استلحق شخص مجهول النسب فإنه يصح استلحاظ

49
00:18:30.650 --> 00:19:00.650
بثلاثة شروط. الشرط الاول انه لابد ان يكون هذا المجهول لم يستلحقه رجل اخر. اذ لو استلحقه رجل اخر فيكون حكم ضائع النسب اما تقدم البينات كالقافة ونحوها. واما ان يخير واما ان يقرأ. هذا

50
00:19:00.650 --> 00:19:30.650
الاول الشرط الثاني انه لابد ان يمكن عقلا وعادة استلحاقه به. فلو ان رجلا ابن خمسين استلحقه اخر ابن اربعين لا يصح بل ابن الاربعين اذا استلحقه رجل يبلغ خمسا واربعين لا يصح. لانه لا يمكن عادة ابن خمس او ست او سبع

51
00:19:30.650 --> 00:19:50.650
الى العاشرة في الغالب ان ينجب ولده. هذا الامكان العقلي. الامكان العادي قالوا لو استلحق مشرقي ابنا ولد في المغرب ولم تجد العادة انتقاله اليه فحين اذ لا يصح استلحاؤه. اذا هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث انه لابد ان يصدقه

52
00:19:50.650 --> 00:20:20.650
مجهول النسب الذي اقر بنسبه. اذا كان عاقلا بالغا. واما ان كان غير عاقل ولا بالغ بان كان مجنونا او صبيا فلا يلزم تصديقه. بل يثبت نسبه لمستلحقيه بمجرد استلحاقه. وان عقل المجنون وبلغ الصبي فلا عبرة بانكاره. لا ينظر لانكاره

53
00:20:20.650 --> 00:20:40.650
لانه في العبرة بوقت الاقرار وقت الاقرار كان مجنونا او صبيا فحين اذ يصح استلحاقه. اذا هذه الشروط الثلاثة طيب اه هنا ذكر المصنف سورة واحدة وهي اذا كان المقر صغيرا او

54
00:20:40.650 --> 00:21:00.650
مجنونا ولذلك قال وان اقر بنسب صغير او مجنون. يفيد ذلك انه لا يشترط رضاه ولا يشترط تصديقه ماذا نقول برضاه وانما نقول لا يشترط تصديقه. وان اقر بنسب صغير او مليون مجهول النسب. عرفنا من هو مجهول النسب؟ انه ابنه

55
00:21:00.650 --> 00:21:20.650
قوله انه ابنه هذه مسألة مهمة في قضية الاستلحاق. الفقهاء يقولون لا يجوز للشخص ان يستلحق الا اثنين فقط ان يستلحق اباه او ان يستلحق ابنه. وغير هذين الاثنين ليس له حق ان يستلحق

56
00:21:20.650 --> 00:21:40.650
غيرهما مثل ان يستلحق جد او يستلحق ابن ابن او يستلحق عم ونحو ذلك. فكل هذا لا يسمى استلحاد الذي يستلحق انما هو الاب فيستلحق هذا الابن فينسب اليه والابن قد يستلحق هذا الاب اذا كان مجهولا

57
00:21:40.650 --> 00:22:00.650
نسب لا يعرف من هو الاب لكن مجهول النسب اذا استلحق ابا معلوم النسب ما يصح فيجب ان يكون الاب مجهول النسب فحين اذ يصح ويستبح ثقه. قال اذا نعم استحق انه انه ابنه ثبت نسبه منه. وحينئذ

58
00:22:00.650 --> 00:22:20.650
يرث يرث. سواء كان استلحاقه هذا يحجب احدا او لا يحجب. لا ننظر له. لان حجب هنا جاء من باب التبع فلا يكون فيه التهمة لان الاقرار بالنسب مقبول حتى في مرض الموت. قال فان كان ميتا ورثه

59
00:22:20.650 --> 00:22:51.900
اي فان كان المستلحق نسبه ميتا فانه يرثه  كما لو ان رجلا لقيطا مات ولا يعرف له نسب لكونه مجهول النسب. فجاء رجل وقال ان هذا اللقيط ابني نقول يصح بالشروط الاثنين السابقان ان الثالث التصديق غير موجود لانه قد مات. ما لم يدعيه احد اخر غيره والامر الثاني

60
00:22:51.900 --> 00:23:11.900
انه لابد من الامكان العقلي والعادي. وحينئذ يرثه. يرثه حينذاك. اخر جملة في هذا هذا الفصل الذي اورده المصنف اه وهو بدأ يتكلم المصنف عن موضوع مختلف تماما وهو ما الذي يحصل به الاقرار؟ الاقرار يحصل بامر

61
00:23:11.900 --> 00:23:31.900
اما ان يحصل باللفظ الدال ابتداء على الاقرار او ان يكون من باب الاجابة. بان يتكلم المدعي كيف يقول ادعي بكذا وكذا؟ فيجيبه بكلمة هذه الكلمة تدل على اقراره بما ادعاه المدعي. وعندنا قاعدة

62
00:23:31.900 --> 00:23:51.900
تستخدم استخداما اصوليا وفقهيا. فقهيا هنا واصوليا في تطبيقها على احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ان الجواب معاد في السؤال. اذا بدأ يتكلم المصنف عن عن الشيء الذي يحصل يحصل به الاقرار. فقال واذا ادعى على شخص بشيء

63
00:23:51.900 --> 00:24:11.900
يعني شخص ادى على شخص اخر بشيء معين بمال او بعين ونحو ذلك. فصدقه صح اي صح اقرارهم تصديق المدعى عليه قالوا لها صيغ من الصيغ التي ذكرها اهل العلم ان

64
00:24:11.900 --> 00:24:31.900
قل بعد الدعوة نعم. فمجرد ان يقول نعم قالوا هو يسمى اقرارا بما ادعاه. الا طبعا ان يدعي اي انه قصده بلعن اي اعد الكلام فهذه مسألة اخرى. وهذا في كتاب الله عز وجل في اقرار

65
00:24:31.900 --> 00:24:51.900
اه اهل النار فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم هذا اقرار منهم بصدق ما وعدهم الله عز وجل. اه كذلك قالوا اذا قال بعد الدعوة اجل او قال صدقت. او قال انا مقر. او قال

66
00:24:51.900 --> 00:25:11.900
انا مقر به. اذا قال انا مقر او انا مقر به فهو من باب التصديق. انظر معي لكن لو قال انا اقر. لم يقل انا مقر وانما قال انا اقر. فقالوا ان هذه لا تكون

67
00:25:11.900 --> 00:25:31.900
تصديقا وانما هي من باب الوعد. فانا سوف اقر لاحتمال انها تكون مظافة للمستقبل. اذا فبعد الدعوة اذا قال انا ااقر بالالف فانه لا يكون اقرارا بخلاف انا مقر او مقر به فانه يكون اقرارا. ايضا من

68
00:25:31.900 --> 00:25:51.900
صور التصديق قال اذا قال خذها او خذ المال وان لم يسلمه اياه فانه تصديق فحين اذ يكون بخلاف اذا قال خذ من غير ظمير. فانه لا يكون اقرارا لاحتمال اي خذ الرد وخذ الدفع على دعواك

69
00:25:51.900 --> 00:26:11.900
وكذلك يعني عكس الاقرار كل ما كان لفظا محتملا فلو انه ادى عليه بشيء فقال لعله وعسى واظن فكل هذه الالفاظ ليست اقرار بل لابد من الاتيان باللفظ الصريح. ايضا مما ذكروا انه ليس باقرار

70
00:26:11.900 --> 00:26:31.900
نفي الانكار. فلو ادعى عليه بشيء فقال لا انكره. لا انكره ليس اقرأه بل لا بد ان يأتي بالاقرار فيقول انا مقر او مقر به. ثم اورد بعد ذلك المصنف فصلا مهما ودقيقا

71
00:26:31.900 --> 00:27:01.900
هذا الفصل يتعلق بوصل الاقرار بما يغيره اي بما يغير معناه وعندنا هنا مسألتان المسألة الاولى يجب ان نعرف شرطا ان هذه الموصلات التي توصل اقرار ما معنى الوصل؟ يعني ان يأتي بالاقرار ويزيد بعده كلاما او قبله كلاما؟ وهذا الكلام يغير الاقرار. هل نعمل بهذا بهذه الصلة

72
00:27:01.900 --> 00:27:21.900
لا نعمل بها نقول اولا هذه الصلة لا يعمل بها الا بشرط. وهو الا يوجد بين هذه الصلة وبين الاقرار سكوت بون يمكن فيه الكلام عادة. هذا هو قيدهم هنا. سكوت يمكن فيه الكلام عادة. ولم

73
00:27:21.900 --> 00:27:41.900
الطول وانما ذكروا هذا القيد. اذا هذا هو شرط الصلة. وكل صلة تخلف فيها هذا الشرط فانها ملغية ولا شك. طيب الصلة تريد ان تنتبه. قبل ما نتكلم او نذكر كلام المصنف الصلة ثلاث

74
00:27:41.900 --> 00:28:01.900
انواع ذكر النوعين الاولين هي موجودة في كلام الفقهاء لكن ذكرها على هيئة هذا التقسيم الفخر ابن تيمية في البلغة وزدت فاسأل القيد الثالث او النوع الثالث. اه النوع الاول ان يكون ان تكون صلة تسقط الكل

75
00:28:01.900 --> 00:28:41.900
بمعنى ان هذه الصلة تسقط كل المقربين وجوده عدمه سواء. الصورة الثانية ان تكون مسقطة لبعض مقربه. والقسم الثالث ان تكون صفة الصلة صفة في المقربين لا تسقطه لا كله ولا بعضه انما تكن صفة اما في نوع المقربه او في صفة قضائه وادائه اما ان يكون مؤجلا او حالا

76
00:28:41.900 --> 00:29:01.900
نحو ذلك. اذا عندنا ثلاثة انواع من الصلات اما ان تسقط الكل واما ان تسقط البعض واما ان تكون صفة فيه. نبدأ باول واحدة منها وهو الصلة التي تسقط الكل. وهذا الذي ذكرها المصنف في قوله في اول جملة واذا وصل

77
00:29:01.900 --> 00:29:25.700
اقراره ما يسقطه فما الحكم هذه المسألة مسألة دقيقة واريد ان تنتبه لها. قاعدة الباب وهذه القاعدة اوردها الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى قاعدة الباب في الصلة التي تسقط المقر به انهم يقولون لها حالتان

78
00:29:25.700 --> 00:29:55.700
فان قدم الاقرار ثم اتبع ما يسقطه متصلا به او نقول ثم اتبع به ما يغيره ويسقطه فانه لا يقبل منه لا يقبل هذه الصلة التي اتبعها به. الحالة الثانية ان

79
00:29:55.700 --> 00:30:25.700
يقدم ما يغير المعنى ويسقط المقر به. ثم يتبعه بالمقربه فانه حينئذ لا يلزم. اي المقربة. اذا عندنا حالتان. اما ان يقدم المقرب ثم يأتي بالصلة التي تسقطه واما ان يقدم الصلة ثم يأتي بالمقرب مثال ذلك. لو قال ادعى عليه بالف

80
00:30:25.700 --> 00:30:45.700
فقال له علي الف من ثمن خمر او اقر بالف من ثمن خمر فقدم الاقرار واخر الصلة التي تسقطه وهو ثمن خمر لان ثمن خمر هل تسقطه؟ لان معناه ان العقد باطل

81
00:30:45.700 --> 00:31:05.700
لان الخمر ليس مالا وقيمته ليست بمال. فنقول يؤخذ بالاقرار الاول ويلغى وتلغى الصفة. الصلة التي وصفها به لماذا الغيناها؟ لان هذا بمثابة الرجوع عن الاقرار. والرجوع عن الاقرار في حقوق الادميين

82
00:31:05.700 --> 00:31:25.700
غير مقبولة ولانه اتى بجملتين تتناقضان اقر بالمال ثم اقر بكونه ليس مالا لانه من ثمن خمر مثلا لا فلا يصح انظر المثال الثاني المثال الثاني ان يقول له علي من ثمن

83
00:31:25.700 --> 00:31:45.700
بثمن خمر الف ريال. فقدم ثمن الخمر على المبلغ. فحين اذ هنا يصح الرجوع هذا هو ضابطه اه وذكره بعض المتأخرين بهذه الهيئة. طيب. يستثنى من ذلك سورة واحدة سيردها المصنف بعد قليل. طيب

84
00:31:45.700 --> 00:32:05.700
يقول الشيخ نذكر هذا ثم سارجع بعد قليل آآ في النوع الثاني والثالث لانها بعد كلام المصنف يقول اذا وصل باقراره ما يسقطه مثل ان يقول علي الف لا يلزمني. فانه حينئذ ونحوه لزمه الالف. يعني ان يقول

85
00:32:05.700 --> 00:32:25.700
علي الف لا يلزمني او علي الف من ثمن خمر مثلا. او يقول علي الف الا الفا لان الف تسقط الالف بالكل ليه؟ لا تسقط البعض وانما تسقط الكل. فحينئذ نقول آآ تلغو هذه الصلة ويعمل بالاقرار الاول لانه بمثابة المنكر لهم

86
00:32:25.700 --> 00:32:45.700
المصنف لم يذكر الصورة الثانية وهو اذا قدم قدم ما يسقط على على على الاقرار ولكن يذكرها الفقهاء في الكتب التي تكون اوسع من كلام المصنف فلا بد من ذكر القسمة كاملة

87
00:32:45.700 --> 00:33:05.700
هناك استثناء اورده المصنف نريد ان ننتبه له. يقول وان قال كان له علي وقضيته. انظر الى هذه الجملة طبعا قوله كان ذكر الفقهاء كلهم جميعا ان عبارة كان ليست لازمة. ذكر في التنقيه وفي الاقناع والتوضيح وغيرها. سواء وجدت كان اوليس لها

88
00:33:05.700 --> 00:33:25.700
وجود لا اثر لهذه الجملة لكن انظر تأمل معي هذه الجملة. يقول كان له علي الف لابد ان اذكر مبلغ كان له علي الف وقضيته. قال فقوله مع يمينه. فهنا اخذنا بقوله ولم نأخذ

89
00:33:25.700 --> 00:33:45.700
باقراره. قوله انه قضاه. مع اننا لو طبقنا القاعدة السابقة لقلنا انه يجب ان تلغوا هذه الصلة لانه قدم الاقرار كان له علي الف وقضيته فيجب ان تلغو هذه الصلة. هذه الصورة استثناها فقهاؤنا

90
00:33:45.700 --> 00:34:05.700
لورود الاثر بها. فقد جاء ان الامام احمد استدل على هذه الصورة بعينها باثر قد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه اعيد فهم هذه المسألة قوله كان له علي الف فقضيته على القاعدة المفروض انه يعتبر

91
00:34:05.700 --> 00:34:25.700
اقرار بالالف وقوله فقضيته او وقضيته آآ منفصلة فتلهو لكن هذه استثنيت لماذا؟ للاثر ومن حيث المعنى قالوا لان هذه الجملة ليست اقرارا. ليست اقرارا نص عليها احمد قال لا تكون اقرارا. وانما

92
00:34:25.700 --> 00:34:45.700
فهي في الحقيقة هي انكار فكأن هذه الجملة بهذه الصورة كانه يقول لا اقر بالمال الذي يدعيه الان ان كان وجد مال فالتغى فكأنه يقول ان هذه الجملة جملة واحدة. وليست جملة منفصلة بخلاف ما لو فصلها بسكوت. لو قال

93
00:34:45.700 --> 00:35:05.700
كان له علي الف وسكت ولو يسيرا يمكن الكلام قال وقضيته فانه حينئذ لا يصح الكلام كله في حاجة بينة سيذكره المصنف. كل هذا الكلام في حال عدم البينة. لان في الصورة الاولى اذا وجد الاقرار مع عدم البينة يؤخذ

94
00:35:05.700 --> 00:35:25.700
باقراره في هذه المسألة هي المستثناة. طيب اذا فقال فقوله مع يمينه اي فقول المدعى عليه انه قصد بهذه الكلمة الانكار ولم يقصد بها الاقرار ما لم تكن بينة. طبعا ان وجد بينة فانه يعمل بها او يعرف

95
00:35:25.700 --> 00:35:45.700
السبب سنذكره بعد قليل. اذا انا اريد ان نعلم ان هذه الجملة تختلف عن الجمل السابقة للاثر ولانها اعتبروها كجملة واحدة ونص احمد على ان هذه اللفظة وما شابهها انما هي انكار وليست اقرارا. حقيقتها والنظر اليها انها انكار

96
00:35:45.700 --> 00:36:05.700
طيب يقول الشيخ ما لم تكن هناك طبعا قال فقوله مع يمينه لماذا قلنا مع يمينه؟ لانه مدعى عليه فهو في حقيقة كالمنكر والمنكر اليمين على البينة على المدعي واليمين على من انكر فهو في حقيقته منكر. فلم نقل انه مقر وانما نقول ان لفظه هذا لفظ انكار. فتجب عليه

97
00:36:05.700 --> 00:36:25.700
قال ما لم ما لم تكن هناك بينة وهذا واظح. فان قولهما لم تكن هناك بينة يدل على ان الحكم يكون بالبينة حينئذ والبينة بها وان وجد انكار. قال او يعترف بسبب الحق. شف هذا القيد وهو قول او يعترف بسبب الحق. ليس

98
00:36:25.700 --> 00:36:55.700
موجودا في المقنع اساسا. وانما اورده القطيع في شرحه للمحرر. ثم اورده بعده المصنف في على التنقيح ثم تبعه المتأخرون. يقول صاحب الشيخ موسى في حاشيته على التنقيح يقول لانه اذا ثبت سبب الحق اذا ثبت سبب الحق ما هو

99
00:36:55.700 --> 00:37:25.700
بان يقول مثلا كان علي الف بسبب عين اشتريتها بسبب بضاعة ما اشتريتها منه. فانه حينئذ لا بد من اعمال اقراره. قال الشيخ موسى فقال لاننا ان لم نقل بهذا اي باعمال اقراره. كان كل من عنده حق من ثمن مبيع او غيره

100
00:37:25.700 --> 00:37:45.700
يمكنه ان يقول قضيته. ثم حينئذ تضيع الحقوق ولا يمكن ثبوتها. هو يقول وصدق اقرأ قل نعم قضيته. ولذلك يقول ان هذه المسألة من المسائل التي انفرد بها فقهاء الحنابلة. يعني خلاف

101
00:37:45.700 --> 00:38:05.700
ما ذكر هذا القيد الذي اورده المصنف وهو ان يعترف بسبب الحق. وهي من المسائل الخمس او الست في قيل يجب على الحنبلي الا يقضي بهذه المسألة. هناك مسائل خمس او ست قيل ان الحنبلي مر عليه يمكن مسألتين ذكرت لكم منها الخلع

102
00:38:05.700 --> 00:38:25.700
وذكرت لكم اظن ثاني نسيت. هذه منها. يقول ان الحنبلي لا يقضي بها اذ لو قظى بها وهو ان قوله له علي الحق الفلاني وقضيت انه يعتبر انكارا ولا يعتبر اقرارا تضيع به حقوق كثيرة

103
00:38:25.700 --> 00:38:39.950
طبعا استثناء فقهاء الحماة قلت لكم من اجل الاثر. فقيدها المتأخرون مثل قطيع وغيره بهذا. طبعا هذه المسألة التي قالوا انه لا يقضي بها حنبلي ذكرها ابن هبيرة. قال ولا ينبغي لحنبلين ان يقضي في هذه المسألة

104
00:38:40.000 --> 00:39:00.000
اه عرفنا النوع الاول من الصلة وهي الصلة التي تسقط الكل. النوع الثاني من الصلة لم يورده المصنف. وانما اورد الثالث. النوع الثاني من الصلة وهو الصلة بالاستثناء كان يقول له علي الف الا كذا والاستثناء يصح لابد ان نذكر الاستثناء وان لم يرد المصنف لاهميته

105
00:39:00.000 --> 00:39:20.000
الاستثناء يصح صلته لكن بثلاثة شروط. الشرط الاول الذي تقدم وهو الا يسكت سكوتا يمكن الكلام فيه. الامر ثاني انه لابد ان يكون المستثنى نصف المستثنى منه او اقل. فلو قال له علي الف

106
00:39:20.000 --> 00:39:40.000
الا خمس مئة صح لكن لو قال له علي الف الا ست مئة نقول لم يصح الاستثناء ويكون اقرارا بالالف فلا بد ان يكون الاقرار بالنصف فما دون. الشرط الثالث وهو المشهور المذهب انه لابد ان يكون

107
00:39:40.000 --> 00:40:00.000
المستثنى من جنس المستثنى منه. فلو قال اقر بذهب ثم استثنى فظة. قال له علي الف جرام ذهب الا خمسين جرام فضة يقول لا يصح هذا هو المذهب. والرواية الثانية عند بعض المتأخرين ورجحها الشوكي وغيره انه

108
00:40:00.000 --> 00:40:20.000
ويصح ولو كان من غير جنسه فينظر للقيمة حينئذ. فينظر للقيمة. النوع الثالث من الصلات وهي الصلة بالوصف يقال الشيخ وان قال له وان قال اي المدة عليه له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم

109
00:40:20.000 --> 00:40:40.000
قال زيوفا او مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة. اه بدأ يتكلم المصنف عن قضية الصلة بالوصف. والصلة بالوصف اذا اختل شرط الذي تقدم ذكره انه اذا وجد سكوت يمكنه الكلام فيه

110
00:40:40.000 --> 00:41:00.000
فان هذه الصلة غير معتبرة. واما اذا كانت الصلة لا يوجد بينهما بين بينه وبين مقربه سكوت فانها تعتبر. طيب انظر معي. قال وان قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه. فانه

111
00:41:00.000 --> 00:41:20.000
لا يعتبر هذا الوصف فان مفهوم هذه الجملة فان لم يسكت اعتبر هذا الوصف اعتبر هذا الوصف كما سيأتي بعد قليل قوله زيوفا كلمة زيوف ما معناها؟ قيل ان الزيوف هي التي فيها عيب فتكون رديئة بعيب فيها

112
00:41:20.000 --> 00:41:40.000
وقيل وان كان هذا ليس مرادا ذكر في حواش الاقناع ان المراد بالزيوف هي التي تكون آآ مطلية بالزئبق فانه حينئذ تسمى زيوفا. قالوا ولا نعرفها نحن وانما تكون عند من قبلنا. قوله او مؤجل

113
00:41:40.000 --> 00:42:00.000
الاله يعني قال لك مئة لكن ليست الان حالة وانما تكون مؤجلة بعد ذلك. يقول لزمته مئة جيدة حالة بمعنى اذا وجد الفاصل بين الصلة والموصول. قال وان اقر بدين مؤجل. فانكر المقر له

114
00:42:00.000 --> 00:42:20.000
الاجل فقول المقر مع يمينه. انظر هنا الاقرار بصفة وهو التأجيل. ولكن من غير وجود السكوت الطويل الذي يمكن الكلام فيه. هناك لما قال اقر بالالف مؤجلة لم يقبل التأجيل. ولكن هنا اقر بها مؤجلة من غير سكوت. قال وان

115
00:42:20.000 --> 00:42:40.000
مر بدين مؤجل كان يقول الى شهر او الى سنة ونحو ذلك. فانكر المقر له. انكر التأجيل. هنا ثبت المال لكن بقي الدعوة في التأجيل فانكر المقر له الاجل فقول المقر بيمينه. لان لانه هو المقر والبينة جاءت من طريقه

116
00:42:40.000 --> 00:43:00.000
والاصل ان التأجيل فيه رفق والحلول فيه آآ يعني زيادة تكليف عليه فيكون منكرا للحلول فحين اذ يكون حكمه حكم منكر. اه ايضا ذكر مثالا اخر مصنفه بعظ الصلة فقال وان اقر انه وهب. او رهن

117
00:43:00.000 --> 00:43:30.000
واقبض يعني قال انا آآ اقر لك هذه السيارة التي ادعيتها. ولكني بصلة من غير سكوت ولكني وهبتها لمحمد واقبضته اياها لكي يكون الهبة لازمة. او رهنتها واقبضتها. اذا فقوله اقبض

118
00:43:30.000 --> 00:43:50.000
اي اقبض في الرهن وفي الرهن. قال او اقر بقبض ثمن او غيره يعني في غير المسألة في عموم القبض ثم انكر القبض بعد ذلك. فقال ما قبضت اي الثمن وغيره او

119
00:43:50.000 --> 00:44:10.000
ما اقبضت العين الموهوبة والرهن لغيري. قال ثم انكر القبض سواء كان قبض لنفسه او اقباط لغيره طبعا هنا الكلام كله ولا بينة بينهما. قال ولم يجحد الاقرار. يعني ولم يجحد الاقرار الاول بل ما زال مستمرا عليه

120
00:44:10.000 --> 00:44:40.000
وسأل احلاف خصمه ذلك اه وسأل احلاف خصمه فله ذلك. قالوا لان العادة عند اهل العلم انه يجري الاشهاد على العقد دون الاشهاد على القبض. ولذلك فانه اه يقبل اه سؤاله الاحلاف في قضية الاقباط. ثم قال الشيخ وان باع شيئا او وهبه او اعتقه او

121
00:44:40.000 --> 00:45:00.000
اقر ان ذلك كان لغيره لم يقبل قوله على المشترين. هذه من الصلة التي تسقط الاقرار بالكلية وهو ان يقر بالشيء ثم يقر ببيعه او هبته. قال وان باع شيئا او وهبه او اعتقه ثم اقر ان ذلك كان

122
00:45:00.000 --> 00:45:20.000
بغيره يعني بعد البيع لم يقبل قوله اي على المشتري لانه اذا قبل قوله فانه من باب الاقرار على الغير. ويكون متهما بافساد مال غيره. بهذا الاقرار. قال ولم ينفسخ البيع ولا

123
00:45:20.000 --> 00:45:40.000
مما في معناه كالهبة والعتق وغيره. لان المشتري حقه تعلق بالعين المباعة فلا ينفسخ الا برضاه. سورة هذه بسرعة رجل باع اخر عينا ثم بعد بيعه اياه هذه العين اقر على نفسه قال هذه العين

124
00:45:40.000 --> 00:46:00.000
المباعة ليست لي وانما هي لفلان من الناس. اذا اقر ان ان ذلك اي العين المباعة كان لغيره معنى ذلك ان بيعي لك هذه العين بيع باطل لانه بيع لعين مستحقة والمال المستحق لا يصح بيعه هذا

125
00:46:00.000 --> 00:46:20.000
هو مؤدى الاقرار. الشيخ يقول قوله يقبل في الاقرار في الاستحقاق. ولكن قوله لا يقبل في فسخ العقد ولذلك قال لا لم يقبل قوله على المشتري فقط واما على المقر له بالاستحقاق بالعين فيقبل لانه متهم

126
00:46:20.000 --> 00:46:40.000
باقراره باقراره هذا انه يريد افساد العقد. طيب قال ولزمته غرامته للمقر له لان اقراره له بالحق ثابت. فكأنه اقر بثبوت الحق حينئذ يلزمه قيمته ان كان قيميا او مثله ان كان

127
00:46:40.000 --> 00:47:00.000
انا مثل ايام قال وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد واقام بينة قبلت نفس الصورة من اقر باع لاخر عينا كانه سيارة مثلا ثم قال ان هذه وقت بيعها لك

128
00:47:00.000 --> 00:47:20.000
لم تكن في ملكي لكن بعد بيعها لك دخلت في ملكي. قال لم تكن في ملكي ثم ملكته بعد فانه لا يقبل كلامه هذا الا ببينة. لا يقبل الا ببينة. قال واقام بينة قبلت اي قبلت

129
00:47:20.000 --> 00:47:50.000
آآ البينة لوجود التهمة. قال الا ان يكون قد اقر انه وملكه او انه قبض ثمن ملكه فانه لم يقبل اي لا يقبل مطلقا سواء كانت عنده بينة او ليست عنده بينة لانه في الحقيقة يكذب نفسه. لانه يقول ملكته اه او انه قبض ثمن ملكه

130
00:47:50.000 --> 00:48:10.000
وثم بعد ذلك ادعى انه ليس في ملكة فيكون هناك تناقض. فاذا ناقض نفسه واكذب بينته فانه حينئذ لا يقبل قوله نكون بذلك قد انتهينا من درس اليوم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا من باب الاقرار اه اغلب ما يذكره الفقهاء هو امثلة وهذا هو

131
00:48:10.000 --> 00:48:30.000
قال فيه واما ذكر المناطات والتقاسيم فقليل ذكرهم لها آآ من جهة ومن جهة اخرى ان كثير من مسائل الاقرار تذكر في الابواب كما تقدم معنا فهم باب دائما متعلقة بالاقرار وبالصلة. نكمل ان شاء الله اخر الكتاب في الدرس القادم بمشيئة الله

132
00:48:30.000 --> 00:48:32.850
وصلى الله وسلم على نبينا محمد