اي اقبض في الرهن وفي الرهن. قال او اقر بقبض ثمن او غيره يعني في غير المسألة في عموم القبض ثم انكر القبض بعد ذلك. فقال ما قبضت اي الثمن وغيره او وهذي سبق الحديث عنها في باب الحجر. ثم قال الشيخ ولا يصح من مكره وهذا في الجملة مجمع عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنها المكره وعندنا في قضية عدم صحة الاقرار من المكره مسألتان. المسألة الاولى فيما اذا اكره على شيء فخالف اقراره ما اكره عليه فما الحكم نقول هذه لها صورتان. الصورة الاولى ان يكره على شيء فيفعل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الاقرار الاقرار هو في الاصل مأخوذ من قرار الشيء وهو اصله وآآ معناه في استخدام الناس هو الاعتراف. فيقصدون بالاقرار الاعتراف. والفقهاء لما تكلموا عن الاقرار في اثبات الحقوق بينوا ان الاقرار هو اظهار للحق وليس انشاء له. فليس منشئا عقد او منشأ لثبوت هذا الحق بلفظه وانما هو مظهر له. وهذا هو السائد عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في بيانهم بحقيقة الاقرار وذكر المرداوي في حاشيته عن على كتابه هو التنقيح فان له حاشية على كتابه. قال وقيل ان الاقرار هو اخبار عن امر سابق يقتضي تعلق حكم بالمقر. سواء كان الحكم متعلقا باثبات حق لله او لحق ادم والفقهاء يقولون ان الاقرار اكد من الشهادة. ولذلك فان المدعى عليه اذا اقر بالحق فانه لا تسمع الشهادة بعد ذلك لانه اقوى في الاثبات. وادل على المعنى يقول الشيخ يصح من مكلف مختار غير محجور عليه. بدأ يتكلم المصنف عن من يصح اقراره. والاصح ومن يصح اقراره القاعدة فيه ان كل من صح فعله في شيء صح اقراره به. وبناء على ذلك فان المرء اذا صح تصرفه في عقد معين فانه يصح رفه فيه ثم فصل من يصح اقراره فقال يصح من مكلف اي عاقل بالغ لان غير المكلف لا تصح تصرفاته فلا يصح اقراره من باب اولى ويستثنى من ذلك صورتان. الصورة الاولى في الصبي اذا كان مميزا واذن له في التصرف بشيء من المال فاذا اذن له في التصرف في شيء فانه يصح اقراره فيه الامر الثاني ان المجنون اذا كان يفيق وكان جنونه مقطعا فيصح اقراره حال صحوه الامر الثاني قال مختارا لان يقابل المختار هو المكره وسيأتي كلام المصنف فيه قال غير محجور عليه. المرء يحجر عليه لاحد امرين اما لحظ نفسه او لحظ غيره. فما كان حظ نفسه فانما هو لاجل السفه وما كان لحظ غيره فانه لاجل الفلس. وهذا المحجور عليه لحظ نفسه اي لاجل بالسفه فانه لا يصح اقراره مطلقا. واما المحجور عليه لحظ غيره لاجل السفه. لحق لاجل الفلس فانه يصح اقراره ويكون اقراره في ذمته. ولا يكون في المال الذي حجر عليه اذا كلام المصنف هذا يحتاج الى تقييد. فليس كل محجور عليه لا يصح اقراره. بل المحجور عليه لاجل الفلس. يصح اقراره ويكون اقراره في ذمته ولا يكون في المال المحجور عليه شيئا مخالفا لما اكره عليه. يعني يفعل شيء ان يكره مثلا على تصرف معين على اقرار بشيء فيقر بامر اخر مختلف عنه تماما فيقال له مثلا اقر ببيع هذا البيت فاقر بهبته اذا اقر بشيء اخر مختلف عن ما اكره على الاقرار به. فانه حينئذ يقولون ان اقر مختلف عما اكره عليه فلا يصح اقراره. عفوا فيصح اقراره. يصح اقراره مطلقا. لانه امر بشيء فاقر مر بخلافه سواء كان الذي اختلف هو من جهة العقد او من جهة الجنس او من من جهة النوع لان ابن عوض هو الوحيد قال لو اقر بجنس ما اكره عليه مع اختلاف نوعه فلم اجد لاحد تكلم في هذه المسألة قال وظاهر كلامهم انه يصح اقراره. لانه امر بشيء فاقر بغير ذلك. طيب الصورة الثانية عندنا اذا اكره على فعل ففعل غيره وان كانت نتيجته الفعل الاول. فحين اذ يصح ما اكره عليه. وهذا الذي اشار له المصنف في قوله وان بها على وزن مال فباع ملكه لذلك صحا. هو اكره على ان يبذل لاخر الفا فباع البيت ليشتري عفوا فباع البيت ليوفر الالف فانه حينئذ صح بيعه ولكن وزنه المال لهذا الرجل لا يصح. اذا عندنا صورتان ان يقر بغير ما اكره عليه فحين اذ يصح اقراره ولو كان متحدا الجنس مختلف النوع والصورة الثانية ان يفعل غير ما اكره عليه وهي التي ذكرها المصابين النفط ثم بدأ يتكلم عن الاقرار في حال المرظ فقال وان اقر في مرظه قوله في مرضه هذه عامة تشمل مرظ الموت وغيره من صور المرض. قال وان اقر في مرض موته بشيء اي قوله بشيء يشمل الاموال ويشمل عقود النكاح وبالطلاق ويشمل كذلك اثبات النسب وغير ذلك من الامور. قال فكاقراره في صحته اي حكمه حكم اقراره في صحته ان كان مكلفا مختارا غير محجور عليه لسفه فانه يصح. والسبب في لذلك ان المرض ليس بمؤثر في التصرفات فيكون حكمه حكم غير المحجور عليه. وعلى ذلك فانه يصح اقراره بمال ويصح اقراره بوارث ويصح اقراره بنكاح ويصح اقراره بطلاق ويصح اقراره بحد يوجب عليه عقوبة. اذا جميع الاقادير تصح من المريض سواء كان المرض مرض موت او غيره وان كان هذا الاقرار يقتضي تصرفا في المال فانه يكون من رأس المال بخلاف الهبات فان الهبة وهو عقد تبرع ليس عقد اقرار وانما عقد تبرع انشأه في مرض موته ان الهبات تكون من الثلث. وهذه من الثمرات التي بينها الفقهاء على ان الاقرار اظهار وليس انشاء. فلو كان الاقرار وانشاء لقلنا انه يكون اقراره في مرض موته من الثلث. وليس ذلك كذلك بل هو من رأس المال. قال الا في اقرار بالمال لوارث فلا يقبل. هذه من الصور المستثناة التي لا يقبل فيها الاقرار في مرض الموت لوجود التهمة في حق هذا الرجل والمراد بالتهمة تهمة المحاباة اي انه سيحابي بعض الورثة دون بعض. فقال الا في اقراره بالمال لواره كأن يقر ان في ذمته دين لاحد الورثة. طبعا ولا بينة. او ان يقر ان في ذمته قرض لاحد الورثة وهكذا من اسباب الديون. قال فلا يقبل فلا يقبل اقراره. لا نقول انه لا يصح وانما نقول انه لا يقبل. لانه قد قد يصح اذا وجدت البينة او جاءت الاجازة من الورثة. فانه حينئذ يصح. قول المصنف الا في اقراره بالمال يخرج لنا ان كل اقرار من المريظ لورثته بغير المال تصح. ولو كان في مرض الموت ومثلوا ذلك قالوا فيما لو اقر لبعض لبعضهم بنسب. او اقر لبعضهم بحرية وهكذا من الامور المتعلقة بذلك. ثم قال وان اقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا باقراره. لو ان زوجا اقر في مرض موته ان لفلانة الصداق لانه تزوجها وذكر مبلغا معينا قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. قال فلها المهر بالزوجية لا باقراره كلها مهر المثل لان اقراره في الحقيقة هو اقرار لوارث وهي الزوجة وانما يثبت لها الدين الذي ثبت بالزوجية فقط قال ولو اقر انه كان ابانها في صحته لم يسقط ارثها وهذي متعلقة بطلاق الفار الذي سبق الحديث عنه صورة ذلك ان يأتي رجل في مرض موته فيقول تزوجت هندا وامهرتها مئة الف وكنت قد طلقتها. فهذا الاقرار منه هو اقرار بالزوجية. واقرار بالمهر واقرار بالطلاق اقراره بالزوجية مقبول. واقراره بالطلاق مقبول. واما اقراره بالمهر فانه لا يعمل به الا ببينة او اجازة فحينئذ تأخذ مهر مثلها الا اذا وجدت البينة. واما طلاقه فانه مقبول لكنه لا يحجب الارس بما سبق في مسألة طلاق الفار. قال وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم. هذه مسألة متعلقة بالوقت المعتبر بحال الاقرار. الفقهاء يقولون ان الوقت المعتبر بحال الاقرار انما هو بحال التلفظ به بخلاف الوصية. فان العبرة في الوصية بحال الموت فلو ان شخصا اوصى لاخر مبلغا معينا وكان الموصى له غير وارث ولكن عند الوفاة ورث بان مات الذي كان يحجبه. فنقول الوصية باطلة لانه لا وصية لوارث. بخلاف ما لو اقر بمبلغ في مرض وفاته لشخص غير وارث. وقبل وفاته مات حاجبه الذي يحجبه. فحينئذ نقول يصح اقراره لانه آآ اظهار وليس انشاء. صورة ذلك في رجل له ابن وابن ابن من فاوصى لابن ابنه بثلث ماله وقبل ان يموت بيوم مات الابن الذي يحجب ابن الابن. فحينئذ نقول هذه الوصية باطلة. لكن لو ان هذا الرجل في مرض وفاته قال قروا ان لابن ابني ثلث مالي بسبب كذا سواء كان ذكر سببا او لم يذكر. وانما ذكر مبلغ ماله ونحو ذلك او سهما ثم ثاني يوم مات الابن الذي يحجب ابن الابن فنقول ان الابن لابن الثلث كاملا او المبلغ الذي اقر به ثم يدخل مع الباقين في الارث ان كانت له زوجة او نحو ذلك ممن يشاركه. اذا العبرة عند الفقهاء يقولون في الاقرار بالتلفظ بخلاف الوصية. نعم قال وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم. اقراره يعني انه لا يكون لازما ولا يكون نافذا لانه في وقت الاقرار كان وارث. فهو متهم باقراره بانه اراد محاباته. وقوله لم يلزم معناها ان اقراره يكون موقوفا على اجازة الورثة او على وجود البينة يكون موقوفا. فيجوز للورثة ان يجيزوه. قال انه باطل طبعا قوله لا انه باطل آآ هذي بناها على يعني اراد ان ينبه عبارة بعض الفقهاء واظنها عبارة الموفق المقنع حينما قال لو اقر لوارث بطل اقراره. قال لا ليس بباطل. بل انه يكون موقوفا على اجازة الورثة. لان عندنا مسألة تكلمنا عنها قبل وهي مسألة اجازة الورثة. هل هي امضاء لما به مورثهم ام هي انشاء لتبرع منهم ابتداء وهذي سبقت معنا في باب الوصايا. قال وان اقر لغير وارث او اعطاه صح وان صار عند الموت وارثه. هذه عكس المسألة التي سبقت وذكرناه. وقوله او اعطاه يعني اعطاه هبة لان العطية تكون بمثابة ذلك. قال وان اقر وان اقرت امرأة على نفسها بنكاح اي في مرضي الموت او في غيرها. ولم يدعيها اثنان قبل. يعني قبل مطلقا سواء كانت المرأة بكرا او ثيبا وقوله ولم يدعها اثنان اي اذا لم يكن اثنان قد ادعيا انها زوجة لهما فحينئذ لا تكون هناك بينة لاحدهما على الثاني ولم تكن قد اقرت بالنكاح لهما معا. قال وان اقر وليها المجبر بالنكاح او الذي اذنت له صح. لان له اثرا في انشاء العقد لانه هو الذي يتلفظ به فحينئذ يصح. قال وان قر بنسب صغير او مجنون مجهول النسب انه ابنه ثبت نسبه منه. هذه مسألة يريدها الفقهاء وبعضهم يفرد لها بابا وهو بالنسب الفقهاء يذكرون ان الشخص له اربع حالات اما ان يكون معلوم النسب او مجهول النسب او مقطوع النسب او ضائع النسب. فمعلوم النسب هو الذي ينسب لاب مجهوله هو الذي لا يعرف ابوه ولا يعرف سبب ولادته. ومقطوعه هو الذي الغى الشارع سبب ولادته كأن يكون ابن زنا ونحو ذلك. وظائع النسب هو الذي ادعاه اثنان. في صغره كان مجهول النسب فادعاه اثنان ولا بينة في ترجيح احدهما على الاخر. فحينئذ يكون ظائع النسب بين هذين الاثنين. ولا يجوز رسالة ان يستلحقه وانما على روايتين هل يقرع؟ بينهما او اذا بلغ فانه يخير بينهما او اذا وجدت قرينة القاف ونحوها. اذا عندنا الشخص لا يخلو من اربع حالات. هنا يتكلم المصنف وهنا تذكر هذه المسألة وهي مسألة مجهول النسب مجهول النسب هو الذي لم يعرف سبب ولادته لا يعرف انه من سبب ملغي ليس ابن زنا ولا ما يلحق بابن الزنا. وانما وجد في فلات كاللقيط مثلا. وهكذا. اذا المراد بمجهول النسب هو الذي لا يعرف سبب ولادته. اذا وجد مجهول نسب فاستلحقه شخص انا سأتكلم عام ثم سأذكر ارجع لكلام المصنف لأن المصنف ذكر صورة من صورتين اذا استلحق شخص مجهول النسب فإنه يصح استلحاظ بثلاثة شروط. الشرط الاول انه لابد ان يكون هذا المجهول لم يستلحقه رجل اخر. اذ لو استلحقه رجل اخر فيكون حكم ضائع النسب اما تقدم البينات كالقافة ونحوها. واما ان يخير واما ان يقرأ. هذا الاول الشرط الثاني انه لابد ان يمكن عقلا وعادة استلحاقه به. فلو ان رجلا ابن خمسين استلحقه اخر ابن اربعين لا يصح بل ابن الاربعين اذا استلحقه رجل يبلغ خمسا واربعين لا يصح. لانه لا يمكن عادة ابن خمس او ست او سبع الى العاشرة في الغالب ان ينجب ولده. هذا الامكان العقلي. الامكان العادي قالوا لو استلحق مشرقي ابنا ولد في المغرب ولم تجد العادة انتقاله اليه فحين اذ لا يصح استلحاؤه. اذا هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث انه لابد ان يصدقه مجهول النسب الذي اقر بنسبه. اذا كان عاقلا بالغا. واما ان كان غير عاقل ولا بالغ بان كان مجنونا او صبيا فلا يلزم تصديقه. بل يثبت نسبه لمستلحقيه بمجرد استلحاقه. وان عقل المجنون وبلغ الصبي فلا عبرة بانكاره. لا ينظر لانكاره لانه في العبرة بوقت الاقرار وقت الاقرار كان مجنونا او صبيا فحين اذ يصح استلحاقه. اذا هذه الشروط الثلاثة طيب اه هنا ذكر المصنف سورة واحدة وهي اذا كان المقر صغيرا او مجنونا ولذلك قال وان اقر بنسب صغير او مجنون. يفيد ذلك انه لا يشترط رضاه ولا يشترط تصديقه ماذا نقول برضاه وانما نقول لا يشترط تصديقه. وان اقر بنسب صغير او مليون مجهول النسب. عرفنا من هو مجهول النسب؟ انه ابنه قوله انه ابنه هذه مسألة مهمة في قضية الاستلحاق. الفقهاء يقولون لا يجوز للشخص ان يستلحق الا اثنين فقط ان يستلحق اباه او ان يستلحق ابنه. وغير هذين الاثنين ليس له حق ان يستلحق غيرهما مثل ان يستلحق جد او يستلحق ابن ابن او يستلحق عم ونحو ذلك. فكل هذا لا يسمى استلحاد الذي يستلحق انما هو الاب فيستلحق هذا الابن فينسب اليه والابن قد يستلحق هذا الاب اذا كان مجهولا نسب لا يعرف من هو الاب لكن مجهول النسب اذا استلحق ابا معلوم النسب ما يصح فيجب ان يكون الاب مجهول النسب فحين اذ يصح ويستبح ثقه. قال اذا نعم استحق انه انه ابنه ثبت نسبه منه. وحينئذ يرث يرث. سواء كان استلحاقه هذا يحجب احدا او لا يحجب. لا ننظر له. لان حجب هنا جاء من باب التبع فلا يكون فيه التهمة لان الاقرار بالنسب مقبول حتى في مرض الموت. قال فان كان ميتا ورثه اي فان كان المستلحق نسبه ميتا فانه يرثه كما لو ان رجلا لقيطا مات ولا يعرف له نسب لكونه مجهول النسب. فجاء رجل وقال ان هذا اللقيط ابني نقول يصح بالشروط الاثنين السابقان ان الثالث التصديق غير موجود لانه قد مات. ما لم يدعيه احد اخر غيره والامر الثاني انه لابد من الامكان العقلي والعادي. وحينئذ يرثه. يرثه حينذاك. اخر جملة في هذا هذا الفصل الذي اورده المصنف اه وهو بدأ يتكلم المصنف عن موضوع مختلف تماما وهو ما الذي يحصل به الاقرار؟ الاقرار يحصل بامر اما ان يحصل باللفظ الدال ابتداء على الاقرار او ان يكون من باب الاجابة. بان يتكلم المدعي كيف يقول ادعي بكذا وكذا؟ فيجيبه بكلمة هذه الكلمة تدل على اقراره بما ادعاه المدعي. وعندنا قاعدة تستخدم استخداما اصوليا وفقهيا. فقهيا هنا واصوليا في تطبيقها على احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ان الجواب معاد في السؤال. اذا بدأ يتكلم المصنف عن عن الشيء الذي يحصل يحصل به الاقرار. فقال واذا ادعى على شخص بشيء يعني شخص ادى على شخص اخر بشيء معين بمال او بعين ونحو ذلك. فصدقه صح اي صح اقرارهم تصديق المدعى عليه قالوا لها صيغ من الصيغ التي ذكرها اهل العلم ان قل بعد الدعوة نعم. فمجرد ان يقول نعم قالوا هو يسمى اقرارا بما ادعاه. الا طبعا ان يدعي اي انه قصده بلعن اي اعد الكلام فهذه مسألة اخرى. وهذا في كتاب الله عز وجل في اقرار اه اهل النار فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم هذا اقرار منهم بصدق ما وعدهم الله عز وجل. اه كذلك قالوا اذا قال بعد الدعوة اجل او قال صدقت. او قال انا مقر. او قال انا مقر به. اذا قال انا مقر او انا مقر به فهو من باب التصديق. انظر معي لكن لو قال انا اقر. لم يقل انا مقر وانما قال انا اقر. فقالوا ان هذه لا تكون تصديقا وانما هي من باب الوعد. فانا سوف اقر لاحتمال انها تكون مظافة للمستقبل. اذا فبعد الدعوة اذا قال انا ااقر بالالف فانه لا يكون اقرارا بخلاف انا مقر او مقر به فانه يكون اقرارا. ايضا من صور التصديق قال اذا قال خذها او خذ المال وان لم يسلمه اياه فانه تصديق فحين اذ يكون بخلاف اذا قال خذ من غير ظمير. فانه لا يكون اقرارا لاحتمال اي خذ الرد وخذ الدفع على دعواك وكذلك يعني عكس الاقرار كل ما كان لفظا محتملا فلو انه ادى عليه بشيء فقال لعله وعسى واظن فكل هذه الالفاظ ليست اقرار بل لابد من الاتيان باللفظ الصريح. ايضا مما ذكروا انه ليس باقرار نفي الانكار. فلو ادعى عليه بشيء فقال لا انكره. لا انكره ليس اقرأه بل لا بد ان يأتي بالاقرار فيقول انا مقر او مقر به. ثم اورد بعد ذلك المصنف فصلا مهما ودقيقا هذا الفصل يتعلق بوصل الاقرار بما يغيره اي بما يغير معناه وعندنا هنا مسألتان المسألة الاولى يجب ان نعرف شرطا ان هذه الموصلات التي توصل اقرار ما معنى الوصل؟ يعني ان يأتي بالاقرار ويزيد بعده كلاما او قبله كلاما؟ وهذا الكلام يغير الاقرار. هل نعمل بهذا بهذه الصلة لا نعمل بها نقول اولا هذه الصلة لا يعمل بها الا بشرط. وهو الا يوجد بين هذه الصلة وبين الاقرار سكوت بون يمكن فيه الكلام عادة. هذا هو قيدهم هنا. سكوت يمكن فيه الكلام عادة. ولم الطول وانما ذكروا هذا القيد. اذا هذا هو شرط الصلة. وكل صلة تخلف فيها هذا الشرط فانها ملغية ولا شك. طيب الصلة تريد ان تنتبه. قبل ما نتكلم او نذكر كلام المصنف الصلة ثلاث انواع ذكر النوعين الاولين هي موجودة في كلام الفقهاء لكن ذكرها على هيئة هذا التقسيم الفخر ابن تيمية في البلغة وزدت فاسأل القيد الثالث او النوع الثالث. اه النوع الاول ان يكون ان تكون صلة تسقط الكل بمعنى ان هذه الصلة تسقط كل المقربين وجوده عدمه سواء. الصورة الثانية ان تكون مسقطة لبعض مقربه. والقسم الثالث ان تكون صفة الصلة صفة في المقربين لا تسقطه لا كله ولا بعضه انما تكن صفة اما في نوع المقربه او في صفة قضائه وادائه اما ان يكون مؤجلا او حالا نحو ذلك. اذا عندنا ثلاثة انواع من الصلات اما ان تسقط الكل واما ان تسقط البعض واما ان تكون صفة فيه. نبدأ باول واحدة منها وهو الصلة التي تسقط الكل. وهذا الذي ذكرها المصنف في قوله في اول جملة واذا وصل اقراره ما يسقطه فما الحكم هذه المسألة مسألة دقيقة واريد ان تنتبه لها. قاعدة الباب وهذه القاعدة اوردها الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى قاعدة الباب في الصلة التي تسقط المقر به انهم يقولون لها حالتان فان قدم الاقرار ثم اتبع ما يسقطه متصلا به او نقول ثم اتبع به ما يغيره ويسقطه فانه لا يقبل منه لا يقبل هذه الصلة التي اتبعها به. الحالة الثانية ان يقدم ما يغير المعنى ويسقط المقر به. ثم يتبعه بالمقربه فانه حينئذ لا يلزم. اي المقربة. اذا عندنا حالتان. اما ان يقدم المقرب ثم يأتي بالصلة التي تسقطه واما ان يقدم الصلة ثم يأتي بالمقرب مثال ذلك. لو قال ادعى عليه بالف فقال له علي الف من ثمن خمر او اقر بالف من ثمن خمر فقدم الاقرار واخر الصلة التي تسقطه وهو ثمن خمر لان ثمن خمر هل تسقطه؟ لان معناه ان العقد باطل لان الخمر ليس مالا وقيمته ليست بمال. فنقول يؤخذ بالاقرار الاول ويلغى وتلغى الصفة. الصلة التي وصفها به لماذا الغيناها؟ لان هذا بمثابة الرجوع عن الاقرار. والرجوع عن الاقرار في حقوق الادميين غير مقبولة ولانه اتى بجملتين تتناقضان اقر بالمال ثم اقر بكونه ليس مالا لانه من ثمن خمر مثلا لا فلا يصح انظر المثال الثاني المثال الثاني ان يقول له علي من ثمن بثمن خمر الف ريال. فقدم ثمن الخمر على المبلغ. فحين اذ هنا يصح الرجوع هذا هو ضابطه اه وذكره بعض المتأخرين بهذه الهيئة. طيب. يستثنى من ذلك سورة واحدة سيردها المصنف بعد قليل. طيب يقول الشيخ نذكر هذا ثم سارجع بعد قليل آآ في النوع الثاني والثالث لانها بعد كلام المصنف يقول اذا وصل باقراره ما يسقطه مثل ان يقول علي الف لا يلزمني. فانه حينئذ ونحوه لزمه الالف. يعني ان يقول علي الف لا يلزمني او علي الف من ثمن خمر مثلا. او يقول علي الف الا الفا لان الف تسقط الالف بالكل ليه؟ لا تسقط البعض وانما تسقط الكل. فحينئذ نقول آآ تلغو هذه الصلة ويعمل بالاقرار الاول لانه بمثابة المنكر لهم المصنف لم يذكر الصورة الثانية وهو اذا قدم قدم ما يسقط على على على الاقرار ولكن يذكرها الفقهاء في الكتب التي تكون اوسع من كلام المصنف فلا بد من ذكر القسمة كاملة هناك استثناء اورده المصنف نريد ان ننتبه له. يقول وان قال كان له علي وقضيته. انظر الى هذه الجملة طبعا قوله كان ذكر الفقهاء كلهم جميعا ان عبارة كان ليست لازمة. ذكر في التنقيه وفي الاقناع والتوضيح وغيرها. سواء وجدت كان اوليس لها وجود لا اثر لهذه الجملة لكن انظر تأمل معي هذه الجملة. يقول كان له علي الف لابد ان اذكر مبلغ كان له علي الف وقضيته. قال فقوله مع يمينه. فهنا اخذنا بقوله ولم نأخذ باقراره. قوله انه قضاه. مع اننا لو طبقنا القاعدة السابقة لقلنا انه يجب ان تلغوا هذه الصلة لانه قدم الاقرار كان له علي الف وقضيته فيجب ان تلغو هذه الصلة. هذه الصورة استثناها فقهاؤنا لورود الاثر بها. فقد جاء ان الامام احمد استدل على هذه الصورة بعينها باثر قد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه اعيد فهم هذه المسألة قوله كان له علي الف فقضيته على القاعدة المفروض انه يعتبر اقرار بالالف وقوله فقضيته او وقضيته آآ منفصلة فتلهو لكن هذه استثنيت لماذا؟ للاثر ومن حيث المعنى قالوا لان هذه الجملة ليست اقرارا. ليست اقرارا نص عليها احمد قال لا تكون اقرارا. وانما فهي في الحقيقة هي انكار فكأن هذه الجملة بهذه الصورة كانه يقول لا اقر بالمال الذي يدعيه الان ان كان وجد مال فالتغى فكأنه يقول ان هذه الجملة جملة واحدة. وليست جملة منفصلة بخلاف ما لو فصلها بسكوت. لو قال كان له علي الف وسكت ولو يسيرا يمكن الكلام قال وقضيته فانه حينئذ لا يصح الكلام كله في حاجة بينة سيذكره المصنف. كل هذا الكلام في حال عدم البينة. لان في الصورة الاولى اذا وجد الاقرار مع عدم البينة يؤخذ باقراره في هذه المسألة هي المستثناة. طيب اذا فقال فقوله مع يمينه اي فقول المدعى عليه انه قصد بهذه الكلمة الانكار ولم يقصد بها الاقرار ما لم تكن بينة. طبعا ان وجد بينة فانه يعمل بها او يعرف السبب سنذكره بعد قليل. اذا انا اريد ان نعلم ان هذه الجملة تختلف عن الجمل السابقة للاثر ولانها اعتبروها كجملة واحدة ونص احمد على ان هذه اللفظة وما شابهها انما هي انكار وليست اقرارا. حقيقتها والنظر اليها انها انكار طيب يقول الشيخ ما لم تكن هناك طبعا قال فقوله مع يمينه لماذا قلنا مع يمينه؟ لانه مدعى عليه فهو في حقيقة كالمنكر والمنكر اليمين على البينة على المدعي واليمين على من انكر فهو في حقيقته منكر. فلم نقل انه مقر وانما نقول ان لفظه هذا لفظ انكار. فتجب عليه قال ما لم ما لم تكن هناك بينة وهذا واظح. فان قولهما لم تكن هناك بينة يدل على ان الحكم يكون بالبينة حينئذ والبينة بها وان وجد انكار. قال او يعترف بسبب الحق. شف هذا القيد وهو قول او يعترف بسبب الحق. ليس موجودا في المقنع اساسا. وانما اورده القطيع في شرحه للمحرر. ثم اورده بعده المصنف في على التنقيح ثم تبعه المتأخرون. يقول صاحب الشيخ موسى في حاشيته على التنقيح يقول لانه اذا ثبت سبب الحق اذا ثبت سبب الحق ما هو بان يقول مثلا كان علي الف بسبب عين اشتريتها بسبب بضاعة ما اشتريتها منه. فانه حينئذ لا بد من اعمال اقراره. قال الشيخ موسى فقال لاننا ان لم نقل بهذا اي باعمال اقراره. كان كل من عنده حق من ثمن مبيع او غيره يمكنه ان يقول قضيته. ثم حينئذ تضيع الحقوق ولا يمكن ثبوتها. هو يقول وصدق اقرأ قل نعم قضيته. ولذلك يقول ان هذه المسألة من المسائل التي انفرد بها فقهاء الحنابلة. يعني خلاف ما ذكر هذا القيد الذي اورده المصنف وهو ان يعترف بسبب الحق. وهي من المسائل الخمس او الست في قيل يجب على الحنبلي الا يقضي بهذه المسألة. هناك مسائل خمس او ست قيل ان الحنبلي مر عليه يمكن مسألتين ذكرت لكم منها الخلع وذكرت لكم اظن ثاني نسيت. هذه منها. يقول ان الحنبلي لا يقضي بها اذ لو قظى بها وهو ان قوله له علي الحق الفلاني وقضيت انه يعتبر انكارا ولا يعتبر اقرارا تضيع به حقوق كثيرة طبعا استثناء فقهاء الحماة قلت لكم من اجل الاثر. فقيدها المتأخرون مثل قطيع وغيره بهذا. طبعا هذه المسألة التي قالوا انه لا يقضي بها حنبلي ذكرها ابن هبيرة. قال ولا ينبغي لحنبلين ان يقضي في هذه المسألة اه عرفنا النوع الاول من الصلة وهي الصلة التي تسقط الكل. النوع الثاني من الصلة لم يورده المصنف. وانما اورد الثالث. النوع الثاني من الصلة وهو الصلة بالاستثناء كان يقول له علي الف الا كذا والاستثناء يصح لابد ان نذكر الاستثناء وان لم يرد المصنف لاهميته الاستثناء يصح صلته لكن بثلاثة شروط. الشرط الاول الذي تقدم وهو الا يسكت سكوتا يمكن الكلام فيه. الامر ثاني انه لابد ان يكون المستثنى نصف المستثنى منه او اقل. فلو قال له علي الف الا خمس مئة صح لكن لو قال له علي الف الا ست مئة نقول لم يصح الاستثناء ويكون اقرارا بالالف فلا بد ان يكون الاقرار بالنصف فما دون. الشرط الثالث وهو المشهور المذهب انه لابد ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فلو قال اقر بذهب ثم استثنى فظة. قال له علي الف جرام ذهب الا خمسين جرام فضة يقول لا يصح هذا هو المذهب. والرواية الثانية عند بعض المتأخرين ورجحها الشوكي وغيره انه ويصح ولو كان من غير جنسه فينظر للقيمة حينئذ. فينظر للقيمة. النوع الثالث من الصلات وهي الصلة بالوصف يقال الشيخ وان قال له وان قال اي المدة عليه له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا او مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة. اه بدأ يتكلم المصنف عن قضية الصلة بالوصف. والصلة بالوصف اذا اختل شرط الذي تقدم ذكره انه اذا وجد سكوت يمكنه الكلام فيه فان هذه الصلة غير معتبرة. واما اذا كانت الصلة لا يوجد بينهما بين بينه وبين مقربه سكوت فانها تعتبر. طيب انظر معي. قال وان قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه. فانه لا يعتبر هذا الوصف فان مفهوم هذه الجملة فان لم يسكت اعتبر هذا الوصف اعتبر هذا الوصف كما سيأتي بعد قليل قوله زيوفا كلمة زيوف ما معناها؟ قيل ان الزيوف هي التي فيها عيب فتكون رديئة بعيب فيها وقيل وان كان هذا ليس مرادا ذكر في حواش الاقناع ان المراد بالزيوف هي التي تكون آآ مطلية بالزئبق فانه حينئذ تسمى زيوفا. قالوا ولا نعرفها نحن وانما تكون عند من قبلنا. قوله او مؤجل الاله يعني قال لك مئة لكن ليست الان حالة وانما تكون مؤجلة بعد ذلك. يقول لزمته مئة جيدة حالة بمعنى اذا وجد الفاصل بين الصلة والموصول. قال وان اقر بدين مؤجل. فانكر المقر له الاجل فقول المقر مع يمينه. انظر هنا الاقرار بصفة وهو التأجيل. ولكن من غير وجود السكوت الطويل الذي يمكن الكلام فيه. هناك لما قال اقر بالالف مؤجلة لم يقبل التأجيل. ولكن هنا اقر بها مؤجلة من غير سكوت. قال وان مر بدين مؤجل كان يقول الى شهر او الى سنة ونحو ذلك. فانكر المقر له. انكر التأجيل. هنا ثبت المال لكن بقي الدعوة في التأجيل فانكر المقر له الاجل فقول المقر بيمينه. لان لانه هو المقر والبينة جاءت من طريقه والاصل ان التأجيل فيه رفق والحلول فيه آآ يعني زيادة تكليف عليه فيكون منكرا للحلول فحين اذ يكون حكمه حكم منكر. اه ايضا ذكر مثالا اخر مصنفه بعظ الصلة فقال وان اقر انه وهب. او رهن واقبض يعني قال انا آآ اقر لك هذه السيارة التي ادعيتها. ولكني بصلة من غير سكوت ولكني وهبتها لمحمد واقبضته اياها لكي يكون الهبة لازمة. او رهنتها واقبضتها. اذا فقوله اقبض ما اقبضت العين الموهوبة والرهن لغيري. قال ثم انكر القبض سواء كان قبض لنفسه او اقباط لغيره طبعا هنا الكلام كله ولا بينة بينهما. قال ولم يجحد الاقرار. يعني ولم يجحد الاقرار الاول بل ما زال مستمرا عليه وسأل احلاف خصمه ذلك اه وسأل احلاف خصمه فله ذلك. قالوا لان العادة عند اهل العلم انه يجري الاشهاد على العقد دون الاشهاد على القبض. ولذلك فانه اه يقبل اه سؤاله الاحلاف في قضية الاقباط. ثم قال الشيخ وان باع شيئا او وهبه او اعتقه او اقر ان ذلك كان لغيره لم يقبل قوله على المشترين. هذه من الصلة التي تسقط الاقرار بالكلية وهو ان يقر بالشيء ثم يقر ببيعه او هبته. قال وان باع شيئا او وهبه او اعتقه ثم اقر ان ذلك كان بغيره يعني بعد البيع لم يقبل قوله اي على المشتري لانه اذا قبل قوله فانه من باب الاقرار على الغير. ويكون متهما بافساد مال غيره. بهذا الاقرار. قال ولم ينفسخ البيع ولا مما في معناه كالهبة والعتق وغيره. لان المشتري حقه تعلق بالعين المباعة فلا ينفسخ الا برضاه. سورة هذه بسرعة رجل باع اخر عينا ثم بعد بيعه اياه هذه العين اقر على نفسه قال هذه العين المباعة ليست لي وانما هي لفلان من الناس. اذا اقر ان ان ذلك اي العين المباعة كان لغيره معنى ذلك ان بيعي لك هذه العين بيع باطل لانه بيع لعين مستحقة والمال المستحق لا يصح بيعه هذا هو مؤدى الاقرار. الشيخ يقول قوله يقبل في الاقرار في الاستحقاق. ولكن قوله لا يقبل في فسخ العقد ولذلك قال لا لم يقبل قوله على المشتري فقط واما على المقر له بالاستحقاق بالعين فيقبل لانه متهم باقراره باقراره هذا انه يريد افساد العقد. طيب قال ولزمته غرامته للمقر له لان اقراره له بالحق ثابت. فكأنه اقر بثبوت الحق حينئذ يلزمه قيمته ان كان قيميا او مثله ان كان انا مثل ايام قال وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد واقام بينة قبلت نفس الصورة من اقر باع لاخر عينا كانه سيارة مثلا ثم قال ان هذه وقت بيعها لك لم تكن في ملكي لكن بعد بيعها لك دخلت في ملكي. قال لم تكن في ملكي ثم ملكته بعد فانه لا يقبل كلامه هذا الا ببينة. لا يقبل الا ببينة. قال واقام بينة قبلت اي قبلت آآ البينة لوجود التهمة. قال الا ان يكون قد اقر انه وملكه او انه قبض ثمن ملكه فانه لم يقبل اي لا يقبل مطلقا سواء كانت عنده بينة او ليست عنده بينة لانه في الحقيقة يكذب نفسه. لانه يقول ملكته اه او انه قبض ثمن ملكه وثم بعد ذلك ادعى انه ليس في ملكة فيكون هناك تناقض. فاذا ناقض نفسه واكذب بينته فانه حينئذ لا يقبل قوله نكون بذلك قد انتهينا من درس اليوم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا من باب الاقرار اه اغلب ما يذكره الفقهاء هو امثلة وهذا هو قال فيه واما ذكر المناطات والتقاسيم فقليل ذكرهم لها آآ من جهة ومن جهة اخرى ان كثير من مسائل الاقرار تذكر في الابواب كما تقدم معنا فهم باب دائما متعلقة بالاقرار وبالصلة. نكمل ان شاء الله اخر الكتاب في الدرس القادم بمشيئة الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد