وهو ابن بلال قال حدثني عبد الله ابن دينار عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فمرحبا بكم اخواني في هذا المجلس من مجالس تذاكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واياكم ان تعجبوا بانفسكم بحضوركم ومتابعتكم. بل احمدوا الله سبحانه وتعالى ان الله وفقنا جميعا لطلب العلم وتأملوا معي ان احد اعيان هذه الامة وهو عمر ابن الخطاب انه حمل قربة على عنقه فقيل له في ذلك فقال ان نفسي اعجبتني فاردت ان اذلها نعم اخي الكريم اياك ان تعجب بنفسك وابتغي في طلبك العلم وجه الله تعالى وكلما حفظت وازدت من الله تعالى علما فجد في الطلب واحرص على حفظ الوقت ورحم الله تعالى من قال صحبت جماعة فاستفدت منهم هذين الحرفين الوقت سيف باعتبار ان الوقت سيف فان لم تقطعه قطعك وافضل العصمة ان لا تجد يعني الانسان يحرص على ملء وقته بالطاعات وان الانسان لا يمل وان الانسان لا يعجب بعمله لان الانسان مهما عمل لن يؤدي حق الله تعالى كاملا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو اسرائيل لم يثبت الطعام ولم يخنز اللحم ولولا حواء لم تكن انثى زوجها الدهر وهذا معناه ان بني اسرائيل لما انزل الله عليهم المن والسلوى نهوا عن ادخارها فادخروا ففسد وانتم واستمر من ذلك الوقت وهذا فيه ملمح على ان السيئات ضررها ليس على الانسان وحده بل ان ضررها سيكون كبيرا على الناس. فاياكم والمعاصي فانها مفسدة كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وانه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها والطلاق يعني باب قد جعله الله تعالى لاسرة زوجية لم تتمكن وهو ليس مضغب اذا اتى الانسان بالوسائل التي شرعها الله تعالى فان الطلاق ليس مبغضا لان الانسان مأمور بالرحمة عموما ثم برحمة اهل بيته خصوصا ثم بالصبر عليهم خصوصا وزرع السيئة بالحسنة ثم بعد ذلك الموعظة والهجر بالفراش ثم الضرب ثم الحكمين ثم طلاق السنة ثم الطلاق الرجعي وهكذا قد وضعت ضوابط عديدة لاجل حفاظ الاسرة من التصدر فالطلاق السنة ان يطلقها في طهر لن يمسها فيه. فطلاق الحائض هو فيه بدعة ولكن طلاق الحائض يقع مع حرمته حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال قرأت على ما لك ابن انس عن نافع عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تظهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمسه نعم اذا طلاق السنة ان يطلقها في طهر لم يمسها فيه هذا هو الطلاق الصحيح قال فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء يقول وحدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة ابن سعيد وابن رمح واللفظ ليحيى قال قتيبة حدثنا ليث وقال الاخران اخبرنا الليث ابن سعد عن نافع عن عبد الله انه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيرتها فان اراد ان يطلقها فليطلقها حين تظهر من قبل اي جامعها فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء وزادت ذو رمح في روايته وكان عبد الله اذا سئل عن ذلك قال لاحدهم اما انت طلقت امرأتك مرة او مرتين تاني فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني بهذا وان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرة وعصيت الله فيما امرك من طلاق امرأتك. قال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة اذا هذا يعني انه حفظ واتقن قدر الطلاق الذي لم يتقنه غيره ولم يحمله كما اهمله غيره. ولا غلط فيهم فمن جعله ثلاثا قد غلط فيه وقد تظاهرت روايات مسلم بانها طلقة واحدة الحفظ خوان ولا اعرف الحديث حتى لقيت ابا غلاب يونس ابن جبير الباهرية وكان ذا ثبت فحدثني انه سأل ابن عمر فحدثه انه طلق امرأته تطليقة اي واحدة. وهي حائض والليث الفقيه فمثل هذا يحفظه ويتقنه حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة اخرى فاذا طهرت فليطلقها قبل ان يجامعها او يمسكها فانها العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطبيقة؟ قال واحدة اعتد بها. نعم وحدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة وابن المثنى قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن عبيد الله بهذا الاسناد نحوه ولم يذكر قول عبيد الله لنافع قال ابن المثنى في روايته فليراجعها قال ابن المثنى في روايته فليرجعها. فقال ابو بكر فليراجعها. وهذا من دقة الامام مسلم علينا وعليه رحمة الله وهذا فيه طلاق السنة وان الانسان اذا طلق طلقتين او ثلاث فهذين طلاق البدعة وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع ان ابن عمر ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تظهر. ثم يطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان يطلق لها النساء. قال فكان ابن عمر اذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول اما انت طلقتها واحدة او اثنتين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيرة اخرى ثم يمهلها حتى تظهر ثم يطلقها قبل ان يمسها واما انت طلقتها ثلاثا فقد عطيت ربك فيما امرك به من طلاق امرأتك وبانت منك وحدثني عبد ابن حميد قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا محمد وهو ابن اخي الزهري عن عمه قال اخبرنا سالم ابن نعم بالله ان عبد الله ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا تغير؟ لان هذا الفعل خلاف السنة وتأمل ان ابن عمر يعني كان حفيا بالسنة عاملا بها مهتما بها لكن الانسان قد يفوته بعض الشيء واذا الانسان يطلب من الله تعالى التوفيق والهداية ولا يعجب المرء بنفسه ابدا يقول ثم قال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة اخرى مستقبلا سوى حيرتها التي طلقها فيها فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا من حيرتها قبل ان يمسها فذلك الطلاق للعدة كما امر الله حتى يغلقها في حيض في ظهر ليلة حتى تستقبل ثلاثة حيضات وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها فهذي رواية مهمة فحسبت من طلاقها وهذا دليل على انطلاق الحائض يقع وان طلاق البدعي يقع وراجعها عبدالله كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا يزيد ابن عبد ربه قال حدثنا محمد ابن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الاسناد غير انه قال قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وزهير ابن حرب وابن نمير واللفظ لابي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد ابن عبد الرحمن ان مولى ال طلحة عن سالب عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مر فليراجعها ثم ثم ليطلقها طاهرا او حاملا وهذا فيه دليل على ان طلاق الحامل يقع ايمان ففيه دلالة لجواز طلاق الحامل التي تبين حملها. نعم وحدثني احمد بن عثمان ابن حكيم الاودي قال حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثني سليمان حتى تطهر ثم تحيض حيضة اخرى ثم تطهر ثم يطلق بعده او يمسك وحدثني علي ابن حجر السعدي قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن ابن سيرين قال مانشستر عشرين سنة تأمل اخي الكريم الى صنيع التابعين في حفظ سنة سيد المرسلين يقول مكثت عشرين سنة يحدثني من لا اتهمه ان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فامر ان يراجعها فجعلت لا اتهمهم لا يتهمهم في عدالتهم وانما فامر ان يراجعها قال قلت افحسبت عليه؟ قال فما او ان عجز واستحمق نعم انها قد حسبت عليه ومعناها فيرتفع عنه الطلاق وان عجز واستحمق وهذا الاستفهام هو استفهام انكار وتقديره نعم تحسب ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته قال القاضي عياض اي ان عجز عن الرجعة وفعل فعل الاحمق والقائد هذا الكلام هو ابن عمر صاحب القصة واعاد الظمير بلفظ الغيبة وقد بينه بعد هذه في رواية انس ابن سيرين قال قلت يعني لابن عمر فاعتددت بتلك التطبيق التي طلقتها وهي حائض قال ما لي لا اعتد بها وان كنت عجزت واستحمقت وحدثناه ابو الربيع وقتيبة قال حدثنا حماد عن ايوب بهذا الاسناد نحوه غير انه قال فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الصمد قال حدثني ابي عن جدي عن ايوب بهذا الاسناد وقال في الحديث فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامره ان يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غيرهما وقال يطلقها في قبل عدتها اي في وقت تستقبل فيه العدة وتشرع فيها وهذا يدل على ان هي الاطهار وانها لطلقت في الطهر شرعت في الحال في الاقرار لان الطلاق المأمور به انما هو في لانها اذا طلقت في الحيض لا يكسب ذلك الحيض قرءا بالاجماع فلا تستقبل فيه العدة وانما تستقبلها اذا طلقت في الطفر. طبعا هذا رأي هو الرأي الاخر يرى ان المقصود بالاقراء الحيضات فهي تستقبل الحيضات الثلاثة القادمة وهي في حال كونها طاهر حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس ابن جبير قال سمعت ابن عمر يقول طلقت امرأتي وهي حائض فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فاذا طهرت فان شاء فليطلقها قال قلت لابن عمر افتحتسب بها؟ فقال ما يمنعه؟ ارأيت ان عجز واستحمق حدثنا يحيى ابن يحيى قال حدثنا قال اخبرنا خالد ابن عبد الله عن عبد الملك عن انس ابن سيرين قال سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق قال طلقتها وهي حائض فذكرت ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فاذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت فاعتددت بتلك التطليق التي طلقتها وهي حائض قال ما لي لا اعتد بها وان كنت عجزت واستحمقت حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن انس ابن سيرين انه سمع ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال مره فليراجعها ثم اذا ظهرت فليطلقها قلت قلت لابن عمر افحسبت متين كده تطليق قال فمه يعني طبعا انها تحسب فماذا اذا لم تحسب؟ كيف لا تحسب وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثني خالد ابن الحارث حاء وحدثنيه عبد الرحمن ابن بشر قال حدثنا بهج قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد غير ان في حديثهما ليرجعها وفي حديثهما قال قلت له اتحتسب بها؟ قال فمه انها ككثب وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن طاووس عن ابيه انه سمع ابن عمر يسأل عن طلاق عن رجل طلق امرأته حائضا فقال اتعرف عبدالله ابن عمر؟ قال نعم. قال فانه طلق امرأته حائضا. فذهب عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر فامره ان يراجعها قال لم اسمعه يزيد على ذلك لابيه وهذا يدل على قوة حفظهم وعظيم اطلاعهم حدثني هارون ابن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع عبدالرحمن بن ايمن مولى عزة يسأل ابن عمر وابو الزبير يسمع ذلك كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال اذا طهرت فليطلق او ليمسك قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يبلغوهن وهن مستقبلات لعدتهن وحدثني هارون ابن عبد الله قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابي الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصة وحدثنيه محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع عبد الرحمن ابن مولى عروة يسأل ابن عمر وابو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة. قال مسلم اخطأ حيث قال مولى عروة انما هو مولى عزب باب طلاق الثلاث يعني اذا طلق الانسان امرأته ثلاثا بلفظ واحد حدثنا اسحاق ابن ابراهيم ومحمد ابن رافع واللفظ لابن رافع قال اسحاق اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر ابن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه. اذا هذه كانت سياسة شرعية من عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا روح ابن عبادة قال اخبرنا ابن جريج حا وحدثنا ابن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن طاووس عن ابيه ان ابا الصحباء قال قال لابن عباس اتعلم ان ما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وثلاثا من امارة عمر فقال ابن عباس نعم وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا سليمان ابن حرب عن حماد ابن زيد عن ايوب السفتيان عن ابراهيم ابن ميسرة عن طاووس ان ابا الصهباء قال لابن عباس هاتما هاتي من هناتك الم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر واحدة فقال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع تتايع الناس في الطلاق فاجازه عليهم. اي ان الناس قد اكثروا من هذا وصاروا يقعون فيه ومعنى تسايع اكثر منهم واسرعوا اليه نعم وهذه الكلمة تستخدم في الشر. نعم وقوله هات من هناتك المراد بهناتك الاخبار والامور المستغربة وكانت لهم فيه اناة اي مهلة وبقية استمتاع الانتظار المراجعة الى هنا نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يصلح بيوت المسلمين اجمعين وان يوفق الله تعالى الاسر المسلمة الى طاعة الله تعالى وان يسعى كل انسان منا لاصلاح الاسر ونصحها وان ينزه الانسان نفسه واهل بيته عن سماع المحرم كما ان الانسان ينزه نفسه عن النطق بالمحرم والمستمع والقائل كارثة والسفيه ينظر الى اخبث شيء في وعائه. فيحرص ان يفرغه في اوعيتكم ولو ردت كلمة السفيه لسعد رادها كما شقي بها قائلها فيا عباد الله احفظوا انفسكم واهليكم وجدوا في الصلاح والاصلاح والفلاح نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرحمنا واياكم وان يرحم امة محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته