بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الديس مائة وعشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الالية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد. قال رحمه الله الله باب العارية تشديد الرياء عامية ويجوز التخفيف. فيقال باب العارية وهي اباحة نفع ما تبقى عينه اباحة نفع ما تبقى عينه بعد استعماله سميت عارية او عارية بالتخفيف اذا قيل عارية فهي من العري لانها عارية من العوظ واما بالتشديد عارية فهي من العروق عرو الشيء وهو عروضه وذهابه تقول عراه كذا يعتريه كذا بمعنى يعرض له شيء يعرض له شيء ثم يزول والعارية بهذا المعنى مستحبة لما فيها من النفع للمسلم ولما فيها من التعاون على البر والتقوى وبعض العلماء يرى انها واجبة يرى انها واجبة وذلك لقوله تعالى ويمنعون الماعون والماعون المراد به ما يحتاجه الناس من حبل وفأس ودلو واناء فتوعد الذين يمنعون العارية ادل على وجوبها والجمهور على انها مستحبة وليست واجبة والنبي صلى الله عليه وسلم استعار فدل على جواز العارية نعم. عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت لا تؤديه. رواه احمد والاربعة. وصححه الحاكم على اليد ما اخذت حتى تؤديه يعني على الانسان ان يرد ما اخذه من اموال الناس سواء اخذه وديعة او عارية او رهن او غير ذلك فكل ما عند الانسان لغيره من الاموال فانه يجب عليه اداؤه له لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والامانات يشمل جميع جميع الاشياء المستحفظ عليها الانسان الامانات هي كل الاشياء المستحفظ عليها الانسان والمراد بها في الاية الكريمة الولايات يأمر الله ولاة الامور ان يسندوا الولايات الى اهلها بالا يولوا احدا على امر من امور المسلمين الا من فيه الكفاءة والاية عامة ان كان سبب نزولها ان كان سبب نزولها خاصا فانها تكون عامة العبرة بعموم اللفظ بخصوص السلف وقد ورد انها نزلت في مفتاح الكعبة لما اخذه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بعد الفتح من عثمان بن شيبة انزل الله هذه الاية ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة الى بني شيبة رده الى بني شيبة فمن بقي فيهم الى يوم القيامة ابو شيبة هم سدرة بيت الله الى يوم القيامة لان الله امر بردها اليهم بعد ما اخذت منه والاية عامة بجميع الامانات منها الوظائف ومنها الودايع ومنها العواري ومنها فكل ما عند الانسان من الحقوق بس او الديون او الرهون فانه يجب عليه ان يؤديه اليهم اذا طلبوه او انتهت حاجته منه ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فهذا فيه دليل على وجوب رد العارية الى صاحبها اذا طلبها او استغنى عنها المستعين انه يردها الى صاحبه لان بعض الناس او كثير من الناس يتساهلون فيه في هذه الامور فاذا استعار شيئا وقضى حاجته منه تهاون برده ونسيه وقد يتلف عند بسبب التهاون فهذا امر لا يجوز نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخم من خانق. رواه الترمذي وابو داوود وحسنه. وصححه الحاكم كذلك هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله على اليد ما اخذت حتى تؤديه وهذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمن هذا عام في جميع الامانات ويدخل في العارية لان العارية امانة فلذلك ساقه المصنف في باب العارية والا فهو عام وهو يوافق قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فاي انسان ائتمنك على شيء وجب عليك رده اليه ولا تخن من خالك هذا من باب الفظل انك تعفو عن من اساء اليك والقصاص جائز جزاء سيئة سيئة مثلها هذا القصاص فالقصاص جائز ولكن العفو احسن وان تعفو اقربوا للتقوى نعم وان عن ابن امية رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كثرت لي فاعطهم ثلاثين درهم قلت يا رسول الله اعارية مضمونة؟ او عارية مؤداة قال بل عارية مؤداة. رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان. نعم وصفاء ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال يا محمد قال بل عرية مضمونة. رواه ابو داوود واحمد والنسائي. وصححه الحاكم واخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا للحديثان حديث يعلى ابن امية حديث صفوان بن امية رضي الله عنهما فيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار استعار اجره عنه جمع درع جمع بها والدرع هو اللباس من الحديد واللباس الذي يصنع من الحديد لوقاية السلاح يلبسه المقاتل يلبسه المقاتل لوقايته من السلاح قال تعالى في داوود عليه السلام وعلمناه صنعك لبوس اللغو فكان داوود عليه السلام قد الان الله له الحبيب فصار يصنع الدروع ويبيعها على الناس ويأكل من ثمنها فيأكل من عمل يده عليه السلام فهذه هي الدروع وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم ما سكوا اللي تقي البأس يعني القتال المراد بالبأس هنا القتال وهي الدروع استعار النبي صلى الله عليه وسلم من من يعلى ومن صبر فدل على جواز طلب العارية وانه امر لا بأس به. لان النبي صلى الله عليه وسلم استعار ولا يعد هذا من المسألة المذمومة ما يعد هذا من من المسألة المذمومة لانه سيردها وفيه دليل على جواز الاستعارة من الكافر لان صوان كان للذاك كافر استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلم وانما اسلم بعد ذلك ففيه جواز استعارة السلاح والدروع من الكفار فقال جعل ابن امية رضي الله عنه آآ عارية مضمونة ام مؤدات قال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية معدات ولما قال صفوان غصب يا محمد يعني قهر لانه كان كافرا في ذاك الوقت ثم اسلم وحسن اسلامه رضي الله عنه قال بل عارية مضمونة. فما الفرق بين بين العارية المؤداة والعارية المضمونة قالوا الفرق ان العارية المؤداة هذا في وقت هذا في حال وجودها. اذا كانت موجودة تؤدب ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اذا كانت موجودة وباقية فانها تؤدى واما المضمونة فهو احالة ما اذا كانت تالفة الظمان للتالف والاداء للموجوب هذا الفرق بينهما اختلف العلماء رحمهم الله في العريان هل يجب ضمانها على المستعير؟ او لا يجب على ثلاثة اقوال القول الاول انها مضمونة بكل حال ان العارية مضمونة بكل حال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان عارية مضمونة قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قوله صلى الله عليه وسلم بالامانة الى من ائتمن العارية مضمونة من كل حال على صاحبها على المستعين ان يضمنها لصاحبه ان كانت موجودة ردها اليه وان كانت تالفة ومنها المثل بمثله والقيمي بقيمته هذا القول الاول القول الثاني ان العالية لا تظمن مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يعلى عارية مؤدات ولم يقل مضموما ولان المستعير امين والامين لا يظمن المستعير امين والامين لا يظمن والقول الثالث وهو الوسط ان العارية تضمن اذا شرط ضمانها اذا شرط ضمانها او تعدى فيها المستعير تلفت بتعديه فانها كفر ظلما في حالتين حالة اذا شرب ظمانها وحالة ما لو تعدى المستعير فيها فانه يضمنها اما لو تلفت فيما استعيرت له من غير تعد ولم يشترط وما لها فليس فيها ضمان هذا هو القول الوسط وبه تجتمع الادلة ان شاء الله نعم باب الغصب نعم الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا الاستيلاء على مال غير قهرا بغير حق هذا هو الفصل الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق فقولهم الاستيلاء على مال غير قهرا يخرج الاستيلاء على مال الغير بالنيابة او بالوكالة هذا ليس غصبا في النيابة او الوكالة هذا ليس غصبا لانه ليس قهرا ويخرج بقوله بغير حق الاستيلاء على ماذا الظالم يأتي رد الحقوق الى اهلها اذا استولى ولي الامر على مال ظالم من اجل ان ينصف المظلومين منه فهذا فهذا استيلاء قهرا لكنه بحق ابتلاء القهر لكنه بحق هذا هو الغصب والاصل حرام عصب اموال الناس حرام بالكتاب والسنة واجماع المسلمين قال الله جل وعلا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن فراغ منكم قال صلى الله عليه وسلم لا يحل ما لامر مسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في اخر هذا الباب في حجة الوداع في خطبته في حجة الوداع ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا الغصب حرام بالكتاب وبالسنة وباجماع المسلمين نعم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شدا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع اراضين. متفق عليه هذا حديث سعيد ابن زيد رضي الله عنه تعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نهيل ابن عم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو احد العشرة المبشرين بالجنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع اراضين من اقتطع شبرا يعني اخذه واستولى عليه بغير حق طوقه يوم القيامة اي جعل طوقا في عنقه يحمله يوم القيامة من سبع اراضيه خوف فوق من سبع عربين يوسع والعياذ بالله عنقه حتى يحمل هذا الطوب من سبع اراضين ما هو من طبقة واحدة من جميع طبقات الارض عقوبة له فضيحة له هذا في الشبر الذي هو شيء يسير فكيف في المساحات الكبيرة التي يقتطعها الانسان غصبا من اراضي الناس والعياذ بالله فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. المسألة الاولى تحريم الغصب وبيان الوعيد عليه وانه كبيرة من كبائر الذنوب للثاني ان المسألة الثانية ان الغصب حرام سواء كان المقصود قليلا او كثيرا سواء كان المقصود قليلا او كثيرا. حتى الشبر من الارض فما بالك بالمساحات الواسعة والعياذ بالله المسألة الثالثة ان الارض ان الارض يجري اغتصابها وليس الاغتصاب خاصا بالمنقول ليس الاغتصاب خاصا بالمنقول بالاموال المنقولة بل يكون في الاموال الثابتة في الاراضين والدور والمباني يجري بها الاصل المسألة الثالثة فيه ان من ملك ارضا ملك هواءها وملك قرارها ملك هواءها الفوقاني الجو يعني يملك جو ارضه له ان يبني ويرفع الغنى ويجعل ادوار ما احد يعترض عليه وكذلك الممالك الان تملك اجواءها فلا يجوز للدول انت ان تدخل اجواء مملكة الا باذنه لانها ملك لها الهواء يحكي القرار وكذلك يملك قرارها يعني ما تحتها من طبقات الارض وما فيها من المعادن كلها تكون ملكا له فله ان يحقر ولا احد يمنعه له ان يحسم في ارضه ولو ولو اطال الحظر وقعر الحفر لانه في مرشد الا اذا اضر بجيرانه اذا اضر بجيرانه فان الظرر يمنع اما ما لم يأمر بجيرانه فله ان يحمل ما شاء. ولو عثر على كنز او عثر على معدن من المعادن الثمينة كالذهب والفضة وغيرها من المعادن فهو له لانه من اجزاء بالاجزاء ارضه فيملكه وهذه مسألة مهمة جدا ملك الهوى والقرار هذه مسألة مهمة جدا المسألة الرابعة في الحديث دليل على ان الاراضي السبع ان الاراضين سبع لقوله صلى الله عليه وسلم من سبع اراضين وهذا نص لان الاراضين سبع فانت مال السماوات سبع كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن عن سبع اراضين يقول الشارح ان هذا دليل ايضا على ان طبقات الارض السبع متلاصقة متلاصقة بعظها ببعظ وليس بينها فراغ لانه لو كان بينها فراغ لملت الطبقة العليا فقط فالله اعلم المعروف ان كل ارض لها سكان وكل ارض لها عالم الله اعلم بهذا نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات مخادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها وكسرت القصعة فظمها وجعل فيها الطعام وقال كلها نعم وقال كلوا كلوا كلوا نعم ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء وصححه هذا الحديث ليس في باب الوصف وانما هو في المتلفات بضمان المكلفات الباب معقود لهذا للغصب ولضمان والفقهاء يقولون هذا في هذه يقولون باب الغصب وضمان المتلفات في هذا الحديث هو في ضمان كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض ازواجه وهي عائشة رضي الله عنها في يومها فارسلت احدى زوجاته وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها ارسلت مع خادمها طعاما في قصعة يعني في صحفة فغارت عائشة رضي الله عنها لان تعلمون النساء ما بينهن من الغيرة غارت من ضرتها فحاولت بيدها وضربت الصحفة لانكسرت من الغضب النبي صلى الله عليه وسلم بحلمه وعفوه ضم الصحفة المكسورة وجمع فيها الطعام وقال كلوا هذا فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وعفوه عليه الصلاة والسلام فقال كلوا ثم ارسل الصفحة الصحفة السليمة وامسك المكسورة وهو صلى الله عليه وسلم عفا عن عائشة ولم ولم يؤاخذها ولكنه لم يهدر حقا الزوجة الاخرى ولم يهدر اموال الناس بل ضمن لها صحبتها فارسل لها قحبة سليمة وامسك المكسور وقال اناء باناء هذا من عدله صلى الله عليه وسلم وانصافه ففيه دليل على ضمان المتلفات. حديث فيه دليل على ان من اتلف شيئا لغيره فانه يلزمه ضمانه ان كان مثليا فبمثله وان كان متقوما فانه يظمنه بقيمته وانها لا تهدر اموال الناس فمن اتلف شيئا وجب عليه وماله نعم وارضاه ابن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه احمد والاربعة الا النسائي وحسنه الترمذي ويقال ان البخاري ضعفه نعم من زرع لا من زرع ارضا في ارض قوم وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس لهم من الزرع شيء وله نفقته. رواه احمد والاربعة من النسائي وحسنه الترمذي ويقال ان البخاري ضعفه نعم وان نعم عروة ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ولئن اقتصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض غرس احدهما احدهما فيها نخلة والارض من اخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الارض لصاحبها وامر صاحب النخل ان يخرج نخله وقال ليس بعرق لعرق ظالم حق. رواه ابو داوود واسناده حسن لا واخره عند اصحاب السنن من رواية روث عن سعيد عن عن سعيد ابن زيد واختلف في وارساله وفي تعيين صاحبيه او صحابية صحابية صحابية صحابية. نعم هذا هذان الحديث ان حديث رابع بالخديج حديث عروة بن الزبير عروة بن الزبير رحمه الله تابعي من التابعين روى عن احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينه ولكن جاء تبينه بانه سعيد ابن زيد رضي الله عنه فتبين المبهم في الحديث الصحابي المبهم تبين على انه لو لم يتبين لم يضر هذا في الحديث لان الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم فلا يظر جهالة اسم الصحابي لان الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم في الحديث الاول حديث رافع بن خديج فيه من من زرع في ارض قوم بغير اذنه وحديث عروة بن الزبير من هرس بارض قوم بغير اذن واختلف الحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحالتين بحديث رافع بن خديج ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته فحكم بالزرع لصاحب الارض حكم بالزرع بصاحب الارض وحكم لي للزارع بالنفقة فقط يرجع بالنفقة بينما في حديث عروة انه امر بقلع الاشجار المغروسة في ارض الغير بغير اذن وقال ليس لعرق ظالم حقك فدل الحديثان على الفرق بين الزرع وبين الاشجار الفرق بين الزرع وبين الاشجار لان الزرع لا يبقى مدة طويلة بخلاف الاشياء فانها تبقى مدة طويلة وتشغل ارظ الغين فلذلك اختلف الحكم في المسألتين المسألة الاولى جعل النبي صلى الله عليه وسلم الزرع لصاحب الارض وجعل للزارع النفقة التي انفقها والفقهاء يقولون ان صاحب الارض في الزرع اذا زرعت ارضه بغير اذنه مخير ان شاء اخذ الزرع ودفع النفقة لصاحب الجار كما في هذا الحديث وان شاء ابقى الزرع لصاحبه ويدفع الزارع الاجرة يدفع الزارع الاجرة صاحب الزرع يبقي زرعه الى الحصاد في ارض الغير ويدفع للزارع الاجرة لان الزرع لا لا يبقى مدة طويلة ويزول اشغاله للارض بوقت قصير فصاحب الارض هو المخير يقال له تعب هل تريد الزرع؟ ان قال نعم قلنا ادفع نفقة الزارع وان قال ما اريد الزرع قلنا الزرع لمن زرعه وعليه الاجرة عليه اجرة الارض ولا يهدر الزرع الزرع لا يهدر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتلافه لا بالمال هذا في قضية الزرع زرع الغاصب اما في قضية الشجر كالنخل والاعناب والتين والاشجار التي تبقى مدة طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بقلعها حكم بقلعها فيلزم صاحب الشجر بقلعه واخلاء ملك الغير واصلاح الارض ايضا اذا حصل بسبب القلع تأثير في الارض بالحفر فانه يكلف باصلاح الارض وتسليمها سليمة وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ليس لعرق ظالم حق غيرتم ظالم وفي رواية لعرقي بعرق ظالم بالاظافة والعرق الظالم هو بالغرس او البناء الذي يبنى او يغرس في ملك الغيب بغير اذنه. هذا يسمى بالعرق الضارم لانه يشغل الارض مدة طويلة ويحرم صاحبها منها وصاحبه متعدي وظالم فيؤمر بقلع هدم واخذ البنا من ارض الغير واخلائها وتسليمها الى صاحبها واصلاح ما قد تتأثر به الارض من بعد القلع او بعد ازالة المباني هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حكم في غاية ومنتهى العدل والانصاف وفيه الفرق بين الزرع الذي لا يدوم وبين الغرس الذي يدوم. نعم. نعم. وعن ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى ان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا متفق عليه تقدم لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب عدة خطب في حجة الوداع خطب في عرفة عليه الصلاة والسلام وخطب في منى يوم النحر وخطب في منى يوم الرؤوس كما سبق وخطب يوم النحر يوم النفر من منى اربع قصص تسمى بخطب حجة الوداع في خطبته في منى قال عليه الصلاة والسلام ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا لانه صلى الله عليه وسلم قال اي بلدنا هذا فسكت الناس ثم قال صلى الله عليه وسلم اليست البلد الحرام قالوا بلى يا رسول الله قال فاي شهر هذا فسكت الناس قال اليس شهر ذي الحجة قالوا بلى يا رسول الله شهر الحرام قال اي يوم هذا فسكت الناس قال صلى الله عليه وسلم اليس يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله قال فان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. لانه شهر حرام لانه في شهر حرام كحرمة يومكم هذا اللي هو يوم النحر في شهر كم هذا الذي وفقه ذي الحجة لانه احد الاشهر الحر في بلدكم هذا الذي هو مكة المشرفة فاجتمعت الحرمات الثلاث اجتمعت الحرمات الثلاث حرمة الشهر وحرمة اليوم وحرمة البلد ثم شبه صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء وحرمة الاموال وحرمة الاعراض شبهها بهذه الحرمات الثلاث مما يدل على غلظ تحريم قتل النفس بغير حق تحريم قتل النفس بغير حق سفك الدماء بغير حق وانه كبيرة عظيمة توعد الله عليه باشد الوعيد من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وغضب الله عليه ولعنه. واعد له جهنم واعد له عذابا عظيما واعد له عذابا عظيمة انواع من الوعيد على القتل العمد العدوان بغير حق وكذلك الاموال اموال الناس حرام الاعتداء عليها مثل حرمة الدماء مثل حرمة الدماء. فلا يجوز الاعتداء على اموال الناس برصد وهذا المقصود من سياقه في باب الوصف ليعتد عليها بغصب او سرقة او خيانة او نهب او غير ذلك من انواع الاستيلاء على اموال الناس بغير حق فحرمتها كحرمة الدماء في غلظها وشدتها والاعراض العرض هو محل الذم او المدح من الانسان. هذا هو العرض العرظ هو محل الذنب او المدح من الانسان العرض حرام فلا يجوز الاعتداء عليه بقذر ان يخلف بالزنا او اللواط والعياذ بالله هذا هتكل للعرض وكذلك الاعتداء عليه بفعل الفاحشة بزنا او لواء هذا هتك للعرض ولذلك رتب الله حد القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلد ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان الله غفور رحيم هذا في الدنيا في الاخرة ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق والله جل وعلا حرم الاعراض الاعتداء عليها بقذف او بفعل فاحشة او بغيبة او بنميمة او بسخرية واستهزاء عرظ المسلم حرام مصون مثل مان ومثل دمه بل ربما يكون العرض اشد من قتل النفس واشد من من اخذ المال لان العرظ اذا اذا اذا اعتدي عليه صار على صاحبه عار لا لا ينمحي ولهذا يقول الشاعر اصون عرضي بمالي لا ادنسه لا بارك الله بعد العرض بالمال احكام الايمان اودى احسان للمال ان اودى فاجمعه. ولست للعرض ان اودى بمحتاج العرض اشد اشد من من المال والاعتداء على العرض اشد من الاعتدال بل قد يكون اشد من القتل يعني كون الانسان يقتل اشد من انه ينتهي بعرظه ويفضح امام الناس ويستهان به امام الناس بعض الناس يفظل القتل على على ظياع العرض يفضل انه يقتل ولا يبلى ينتهك عرضه او يؤخذ ماله ولا يدافع عنه ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقتل دون ما له او يقتل دون عونه جعله شهيدا حكم له بالشهادة من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون عرضه فهو شهيد مما يدل على حرمة مما يدل على حرمة الاموال وحرمة الاعراض وحرمة الدما وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدماء ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وشبهها بحرمة الحرمات الثلاث مما يدل على غلظ تحريم هذه الامور الثلاثة الدماء والاموال والاعراب الشاهد من الحديث تحريم الاصل لان الغصب من الاعتداء على الاموال وان ذلك معادل بالاثم بالاعتداء على النفس والاعتداء على المال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه دمه وماله وعرضه هذا ايضا يدل على تحريم الغصب الاموال وانه كاغتصاب العرو. وقتل النفس اسمع باب الشفعة يكفي فضيلة الشيخ هل يجوز للمسلم الخيانة في شخص من باب القصاص ام ان الخيانة لا تجوز مغلقة القصاص ليس خيانة وانما هو اخذ بالحق اخذ بالحق. اليس هو قيامة هو عدل واخذ بالحق نعم فضيلة الشيخ نزع الملكية للمصلحة العامة اذا لم يرظى المالك في التعويظ لقمته هل يكون ذلك غصبا ام لا اذا اعطي ثمن المثل اذا اعطي المالك ثمن المثل ولم يقبل فليس له حق لان المصالح العامة مقدمة على المصالح الفردية واذا اعطي ثمن ارضه او ثمن بيته ثمن المثل من غير اجحاف فقد انصت فاذا امتنع فامتناعه بغير حق امتناعه يكون بغير حق نعم فضيلة الشيخ تقوم البلدية بمنع اصحاب البنايات في داخل الاحياء من البناء اكثر من دورين. نعم. تقوم البلدية اصحاب البنايات في داخل الاحياء من البناء اكثر من دورين مع ان مالك الارض قد ملك فظائها كما ذكرتم نحن قلنا انه لا يضارب الجيران لا يحقر في عمق الارض ما يضرب الجيران ولا يبني فوق الارض ما يضر بالجيران لا ضرر ولا ضرار. فيراعى هذا اذا كان في تعلية البناء اضرار للجيران فانه يمنع من هذا لا ظرر ولا غرار. نعم فضيلة الشيخ من اين استفدنا من حديث سعيد بن زيد ان صاحب الارض يملك هواء ارضه نعم لانه تابع لها انه اذا ملك قياسا على ملك العمق والفراغ اذا كان يملك العمق والفرار فانه يملك الهواء ايضا نعم ان شاء الله الواحد بيجي ويبني فوق بيته لو جاء واحد وحق جسر فوق بيتك وبنى عليه ترضى بهذا وتقول ما هو بلي الهوى محد يرضى بهذا شيء واضح نعم فضيلة الشيخ نعم القصعة المكسورة والسليمة اليس كلاهما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو مالكهما. فلا يكون فيه دليل في باب في باب اسهل ملك للنساء هذا ملك للنساء. كل امرأة لها كل امرأة لها اثاث بيتها واوالي بيتها فهو ملك للنساء وعدل بين النساء نعم فضيلة الشيخ ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام؟ طعام بطعام في الحديث المتقدم هذا من باب المماثلة والا الطعام غير مظمون لانه مهدى للرسول صلى الله عليه وسلم مهدا للرسول والرسول لم يرد طعاما وانما رد الاينا فقط وانما قال طعام لطعام من باب المشاكلة والمماثلة فقط نعم والا فالطعام هدية للرسول صلى الله عليه وسلم. وليس والهدية اذا قبظت لجنة الهدية اذا قبضت لزمت فلا ترد على صاحبه ولا يستطيع صاحبها انه ياخذها بعد القبر قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيده نعم فضيلة الشيخ عرض المسلم الهزل الحرام. نعم. عرض المسلم العدل حرام فهل التنقص من عرظ الفسقة؟ كالممثلات والراقصات المسلمات فيقال انهن بغايا وكذلك تنفس عرض الكافر وقذف هل ذلك جائز المسلم ليس بالسباك ولا بالطعان ولا باللعان. يصوم لسانه والمغنيات شبريك منهم بغايا هذا قذف والعياذ بالله الغنى حرام ما في شك جريمة لكن البغايا عن الزانيات فلا يجوز للانسان يقول بغاية الا اذا اثبت باربعة شهود الامر خطير في هذا لا فضيلة الشيخ ما هو ضابط المثل؟ وهل هو محصور التكلم في الفاسق؟ تكلم في الفاسق ان كان من باب الانكار وتحرير الناس المصلحة لا بأس اما ان كان من باب التفقه باعراض الناس فهذا لا يجوز ولا يخرج عن الغيبة لكن ان كان من باب الانكار او الشكاية لولي الامر لاجل الاخذ على يده لمصلحة راجحة فلا بأس. اما ان كان من باب التفكر وشغل المجالس بعيوب الناس فهذا امر محرم ولا يخرج يعني اريدك والفاسق مسلم يصاب عرظه ويستر عليه ولا يشهر به لانه مسلم نعم فضيلة الشيخ ما هو ضابط المثلي؟ وهل هو مع المثلي هو المتين هو الموزون؟ المثلي؟ نعم. هو المكين هو الموزون المتساوية الاجزاء هذا هو المذنب نعم فضيلة الشيخ من بنى في ارض غيره خطأ فما الحكم بحكم انه يجيء على البناء البناء ويزيله المحدث من الذي احدث هذا البلاء يجيبه سواء خطأ او تعمدا فلا يجوز ان يدفع المال الغيري يقول انا مخطي الخطأ لا لا يبيح لك النت انك تشغل مالك الغريب نعم لكن الخطأ يسقط الاثم فقط الخطأ يسقط عنك الاثم ولكنه لا يسقط حق الغير نعم فضيلة الشيخ ما هو الفرق؟ بين الوصف والسرقة الغصب استيل على المال قهرا والسرقة اخذ المال خفي سرقة من المصارقة وهي اخذ المال كفية مع مع امن صاحبه عليه صاحبه مجوده ومحرزه ويجي واحد ويهكل فيه وياخذه هذه هي الشركة اما الغصب فهو الاستيلاء جهرا جهارا بسط السلطة على مال الغير ومنعه من التصرف فيه. نعم فضيلة الشيخ نسمع كثيرا عن قصاص بعض الاشخاص وان الحكم انه يقتل تعزيرا. فما هو التعزير في القصاص؟ ارجو التفصيل فيما يخص اطار التعزير التعجيل هو التأديب تعذيره والتأديب وهو يرجع فيه في تقديره الى ولي الامر ارجع في تقدير التعذيب الى ولي الامر فاذا كان هذا المجرم له ثواب ولا ولم يرتدع بالعقوبات فانه يقتل لانه اصبح مثل الصايم الذي يصول على الناس اصبح مثل السبع ومثل الكلب العفور فهذا يقتل في النهاية يقتل كفا لشره اذا لم يرتفع الا بالقتل فانه يقتل ويسمى هذا القتل تعزيما لاجل يمنع غيره من ارتكاب هذه الجريمة نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للانسان شيخ الاسلام من لم من لم تردعه الحدود من لم تردعه الحدود والعقوبات الشرعية فانه يقتل لانه اصبح صائلا والصائب يقتل نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للانسان ان يزرع في ارض قوم بغير اذنهم بناء على الحديث في ذلك الحديث قال حديث يقول من زرع بغير علم فليس له حق والحديث فيه النهي عن الزرع بغير اذنه وانه ليس له حق ليس له شيء نعم فضيلة الشيخ ما حكم اغتصابها من اجل بناء مساجد او مواقف للسيارات لا يجوز اغتصاب اموال الناس في اي غرض كان ثواني ويقصدها ليمتلكها او يبيعها او يعطيها لغيره واذا اراد البناء المسجد عليها فهذا اشد لانها لا تصح الصلاة في الارض المقصودة الصلاة لا تصح في الارض المغصوبة لان الصلاة فيها استعمال لما للغير بغير حق فلا تصح الصلاة على القول الصحيح في الارض المقصودة وبعض العلماء يصححها مع الاثم عزيزهم على ارتكاب المحرم فلا يجوز ان المساجد تبنى من المال الحرام او تبنى في ارض مغصوبة هذا لا يجوز لان الحرام لا يجوز استعماله ولا يجوز التقرب به الى الله سبحانه وتعالى لا ولا ولا مواقف للسيارات كما سبق في السؤال الذي مر ان الدولة اذا رأت نزع ملكية للصالح العام. شارع ولا لاجل مرفق ظروري للناس فانها تقوم هذا المال هذه الارض او هذا البيت تقومه من غير من غير اجحاف ومن غير ظلم لما يساوي بالغة ما بلغت قيمته لان قيم البيوت والاراضي تختلف باختلاف مواقعها فهناك ارض مثلها بريال وهناك ارض مثلها بمليون تختلف بقدر ما تساوي حسب رغبة الاب وعدم الرغبة فيه ويدفع لصاحبها قيمتها لاجل الصالح العام لا لاجل فرد من الافراد او طائفة الى الناس وانما لاجل الصالح العام توسعة مسجد ماذا ولا يمكن توسعتها الا بذلك طريق لا يمكن توسعتها وتنفيذه الا بذلك هذا ما هو بفرض ولا الجماعة المعينة وانما هو للصالح العام نعم فضيلة الشيخ هل المعادن السائلة مثل النقد يملكه صاحب الارض لا المعدن السائل لا يملكه صاحبها مثل الماء النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس شركاء في ثلاث عدل منها المال وذلك المعادن السائلة مثل الماء الناس شركاء فيها في البترول والغاز وفي ناس شركاء فيها لكن يتولاها ولي الامر لاجل مصالح الناس. تكون تبع بيت المال تكون المعادن السائلة تبع بيت المال لمصالح الناس مثل الفريق. نعم فضيلة الشيخ ارجو افادة قول الفقهاء في الزرع في ارض قوم بغير اذنهم يقولون مخير ان شاء صاحب الارض انه ياخذك ويدفع النفقة لصاحبه وان شاء ان يبقيه لصاحبه وصاحبه يدفع الاجرة. نعم نعم فضيلة الشيخ ما حكم زيارة الكتب؟ وهل لاهل العلم تفصيل في ذلك كله سوى ادارة الكتب والاواني والثياب والدروع كله سوء كل ما يحتاجه الناس فانه يستحق او يشرع اعارته لا لا فضيلة الشيخ دعاء الخلود في النوازل هل يشترط له اذن ولي الامر يشترط آآ صدور فتوى منه من المفتي هذا من صلاحيات المفتي فاذا صدرت فتوى من المفتي فان الناس يصلون لان النظر في هذا راجع للموت الصحابة ما صلى ما ما قنتوه الا لما قنت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المفتي وهو الحاكم وهو ولي الامر وهذا ما راحوا يفعلون هذا الا بعد ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي كون احد يقنت بدون آآ فتوى من المفتي هذا من الافتيات على صلاحيات ولاة الامور. نعم فضيلة الشيخ ما هي الحكمة من الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى؟ مع ان هناك تجد افضل منها الحكمة والله اعلم لالتقاط الانبياء الانبياء ولتجتمع له المساجد الثلاثة الصلاة في المساجد الثلاثة من صلى في المسجد الحرام وصلى في المسجد النبوي ويصلي صلى الله عليه وسلم في المسجد الاقصى فحصلت له الصلاة في المساجد الثلاثة. نعم فضيلة الشيخ هناك رجل مسافر صلى العشاء خلف رجل مسافر يصلي المغرب. نعم. هناك رجل مسافر صلى العشاء خلف رجل مسافر يصلي المغرب. وقد ادرك الثانية ثم سلم مع الامام. ولم يتم ولم يتم اربعا فما حكم صلاته اصل صلاة العشاء خلف صلاة المغرب فيها اشكال واختلاف بعض العلماء لا يرى صلاة العشاء او الرباعية خلف المغرب لاختلاف سورة الصلاتين. وهذا هو الصحيح. ال الانسان يصلي يصلي المغرب اولا او يصلي العشاء يصلي العشاء وحده او مع جماعة مثله. ولا يصليها خلف من يصلي النوم. يصليها العشاء مقصورة وحده او مع مسافرين مثله يقصرون الصلاة ولا يصليها خلف من يصلي المهم ليتجنب هذا الاشكال صورة الصلاتين. نعم فضيلة الشيخ بعض الناس يقول ان الاراضين السبع هي القارات السبع. فما رأيكم في ذلك؟ هذا من كلامه هو ومن جهله ايش يدري عنها؟ الاراضي السبع هي القارات السبع. يعني يوم صارت القارات السبع صارت فيها الاراضي. القارات السبع كلها طبقة واحدة هي كلها في طبقة في الطبقة العليا من طبقات الارض نعم فضيلة الشيخ اعتياد اهل البصل والثوم. هل هو عذر لترك الجماعة؟ وهل يقاس على ذلك شرب الدخان ليس عذرا لترك صلاة الجماعة ما هي الانسان يفعل الشيء الممنوع ويقول هذا عذر في جنة الواجب انه انه يتوب من الدخان لان الدخان معصية الواجب انه يتوب من الدهاء لان الدخان محرم ولا يستخدمهم يقول انا بصلي في البيت يجمع بين جريمتين جريمة تناول المحرم وجريمة ترك صلاة الجماعة واما البصل فهو مباح لكنه خبيث الرائحة فلا يأكله الانسان عند الصلاة لا يأكله قرب وقت للصلاة يمتنع من اكله قرب وقت الصلاة حتى لا يؤذي المصلين ويسيء الى المسجد والمذاهب. يجعل لاكل البصل وقتا اخر او كما قال صلى الله عليه وسلم يقتله طبخة يطبخه حتى تزول رائحته او كان هناك مواد تزيل رائحة البصل يستعملها في فمي نعم المهم انه ما ياكل البصل ويقول انا بخلص صلاة الجماعة. ما يجوز. يتجنب البصر. البصل ما هو بظروري وصلنا للظروري صلاة الجماعة ظرورية. نعم فضيلة الشيخ في بعض الاحيان من ان الذي يأكل البصل او الكرات يؤذي الناس ولو ما هو في صلاة ولو في المجالس ولو في السيارة يركب معهم في المراتب او يجلس معهم في المجالس يؤذيهم والية المسلمين لا تجوز اذا كان هذا في الصلاة فهو اشد. نعم فضيلة الشيخ في بعض الاحيان يستعير الناس من بعضهم الى اجل او زيت الى اجل ثم اول او حينما يرزقه الله يرده ارز. فما يكون ذلك؟ هذا ما هو باستعارة هذا قرن. يسمى بالقارون قد مر باب القرن يجوز اقتراب الدراهم شراب الطعام والتمر والاموال يجوز هذا من باب القرض ما هو من باب العارية نعم فضيلة الشيخ سائلة تقول لدي ولد متزوج ومتقاعد وانا اعيش معه ولديه اولاد واحوال المادية صعبة واتصدق عليه وكذلك زكاة ذهبي هل هذا جائز ان اعطيه من الزكاة لا تحل لا تحل زكاة الوالد لولده ولا زكاة الولد لوالده ما تحل لعبودي النسب نعم فضيلة الشيخ ما حكم الانتفاع بمال الغيظ اذا كان يعلم انه يرضى بذلك اذا كان يعلم انه يرظى بذلك فلا بأس لان هذا بمثابة الابل مثابة الاذن له نعم اذا كان يثق برظاه وعدم امتناعه من ذلك فهذا من باب الاذن. نعم فضيلة الشيخ بعض البنوك الربوية بعض البنوك الربوية تقوم بتقسيط السيارات بطريقة شرعية. فهل يجوز الشراء منها لا يجوز الشراء منها لان اموالها ربا ولا يجوز انك تشري منها اموالا اصلها ربا ومحرم نعم لان هذا فيه تشجيع لها واعانة لها على هذا الباطل نعم فضيلة الشيخ ذكرتم ان القول الراجح في ضمان العارية انها تضمن اذا شرط او تهدى. نعم. فهل هناك فرق بين والتفريق التفريق هو التعدي اذا شرف شرف ظمامة قال ما القيادة الا بشرط عندك فضلا المسلمون على شروطهم او تعدى هو في استعمالها واتلفها انه يضمن لان التعدي مظلوم لا يجوز التعدي على اموال الناس وهو لم يأذن له باتلافها وانما اذن له باستعمالها فقط نعم فضيلة الشيخ من المعلوم ان كثيرا جدا من احاديث البلوغ ضعيف. نعم. من المعلوم ان كثيرا جدا من في البلوغ ضعيف. وش يدريك انه ضعيف هل انت محدث يعني انت احسن من الحافظ ابن حجر وما يسوق احاديث ضعيفة الا ولها شواهد ولها روايات ولها او تدخل تحت اصل عام يعني مجرد ما تشوف كلمة ضعيف على طول تلغي الحديث ما يصلح هذا لا يجد الانسان يتكلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم وبغير تمييز مجرد ما يرى ان بعض العلماء يقول ضعيف خلاص يهدر الحديث ما يجوز هذا يكون ضعيف عند بعضهم صحيح عند الاخرين قد يكون ضعيف وله شواهد تقويه يرتقي الى درجة الحسن لغيره او الصحيح لغيره قد يكون داخل تحت عصر عام ولا يأسس به حكم بمفرده وانما هو داخل تحت اصل عام صحيح العلما لهم في هذا نظرنا مو بس على طول. اي حديث نشوف مكتوب ضعيف. خلاص ننتظر ايدينا منه. نعم لا يحتاج الى روية والى علم والى بصيرة مجرد ما يقال ان فلان يقول ضعيف خلاص نلغي الحديث. نعم فضيلة الشيخ عند العلماء لما كتبوا هذه الكتب والفوها ويكون فيها ما يقال انه ضعيف معناه انهم يغشون الامة في هذا واهل بصيرة واهل علم لولا انهم يرون ان هذا يستشهد به لغيره بامر خارج عنه ما ما وضعوه في هذا في هذه الابواب. نعم فضيلة الشيخ عند اشتداد الشهوة فانه يخرج مذي. نعم؟ عند اشتداد الشهوة فانه يخرج نعم ويستمر في النزول فماذا افعل؟ اذا دخل وقت الصلاة واستمر نزول المريء لا تتوضأ حتى ينقطع وينشر من كل فينقطع وينشف للكلية. ثم توضأ وصلي ولو فاتتك الصلاة مع الجماعة لانك معنا في هذه الحالة نعم فضيلة الشيخ استقدمت خادمة وبلغ تكلفة احضار احضارها اربعة الاف ريال على ان انا عندي سنتين وبعد مضي سنة ارادت السفر فهل لي ان اقتطع من مركبها نصف تكلفة احضارها مقابل على حسب الشرط الذي بينك وبينه. المسلمون على شروط يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول حسب الشرط الذي بينك وبينهم. اذا كنت شاق عليها هذا فلا بأس اما اذا لم تكن اشترطت عليها فلا يجوز له. نعم فضيلة الشيخ الذي يؤدي جميع الاركان الا الزكاة مع الاستطاعة يعتبر كافرا ان كان جاحدا لوجوبها صبروا كافرا وان كان لم يستبعدوها وانما منعها بخلا وجب عليه التوبة رضى الله واخراج الزكاة جميع جميع السنوات التي مضت مع التوبة يخرج الزكاة عن جميع السنوات التي مرت لا تبرأ ذمته الا بذلك فان لم يخرجها وجب على ولي الامر انه يأخذها منه قهرا ويعزره تعذيرا بليغا. نعم فضيلة الشيخ ما حكم من يبيع عملة ورقية قديمة من فئة مئة ريال بعلة ورقية جديدة من نفسها مع الزيادة. علما ان العلم العملة القديمة غير متداولة العلة الملغاة لا يجوز بيعها لانها اصبحت لا قيمة لها اصبحت لا قيمة له فلا يجوز بيعها البيع اللي اخذته في شروط البيع يشترط ان يكون المبيع مالا وهذا غير مال هذا ما هو بمال ملغى ما في فائدة فلا يجوز بيعه وهذا الذي يعبثون به الان يسمونها اثار يشرون باغلى الاقيام يقولون منديل ام كلثوم عشرين ملايين هذا كله من العبث باموال الله عز وجل العبد مسؤول عن ماله فيما انفقه لا يجوز هذا العبث وهذا حرام. نعم فضيلة الشيخ بعض المساجد فيها سكن للامام واخر للمؤذن. نعم. فاذا استغنى احدهما عنه فهل له ايجاره لان بعض الناس يقول هذا وقف وايضا ان هذا العقد قد لا يتم وذلك في حالة ما اذا ترك الامام او المؤذن الامام نعم الوقف على المعين فالامام والمؤذن والخادم المسجد الوقف على المعين يجوز للمعين اذا استغنى عنه ان يؤجره. لانه وقوف عليه