﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
كان قريب لوالدتي يحفظ عندها وصل امانة بمبلغ من المال على اثنين من اولاده يدفع الى بنات اخيهم التالت الذي توفي قبل والدهم. وبعد موت هذا الوالد طلبت منهم ان يدفعوا المبلغ المذكور في الايصال الى بنات اخيهم حسب طلب والدهم. ولكنهم رفضوا

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
خلاف بينهم وبين امهم زوجتي اخيهم. اي ام البنات وحاولت معهم كثيرا ولكن دون جدوى وتوفيت والدتي وهي في حيرة ماذا تفعل؟ وما زال عندنا هذا الايصال. هل هذا الايصال

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
يعتبر بمثابة وصية وتكون والدتي مسؤولة عنه واذا كانت والدتي مسؤولة عنه هل يجوز ان اعطي هذا المبلغ للبنات حتى ابرئ ذمة والدتي من هذا؟ وهل يكون نفس المبلغ المذكور في الايصال

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
اكثر لفارق المدة حيث انه من مدة تقارب خمس عشرة سنة. ارجو افادتي عن هذه القضية جزاكم الله الله خيرا. هذا الوصل يسلم لاهله. لبنات اخيهم كما اوصى والدهم بذلك

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
وليس لهم تأخير ذلك ولا حبس وقد اخطأوا في تأخيره. وهو في مثابة الوصية. هذا في مثابة الوصية لكن يراعى في ذلك ان واولاد الابن في هذا ليسوا وارثين فلابد من كون

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
هذا المبلغ يخرج من الثلث ان كان بقدر الثلث او اقل من الثلث فانه يدفع لهم. لانه لا يرث لبنات ابنه مع اعمامهم والارث للاعمام والوصية لغير الوارث مشروعة ولا سيما للاقارب هل واجب ان يدفع اليهم هذا الامر؟ اذا كان قدر الثلث اقل

7
00:02:10.000 --> 00:02:27.215
اما ان كان فيه زيادة فالزيادة لابد من سماح ورثها بها. ولا يجوز تأخير ذلك. وعلى من اخره التوبة الى الله. ولا يلزم يعني مال المبلغ يكفي الذي يوصى به ولا يلتزم الزيادة من اجل التأخير. والله المستعان نعم. بارك الله فيكم