﻿1
00:00:01.850 --> 00:00:23.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ الاجابة على الاسئلة الواردة في دروس الخدمة في هذا المجلس الفقهي والله نسأل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:23.250 --> 00:00:45.200
يقول السائل لايتام بكفالتي في دول اسلامية متفرقة هل يجب علي اخراج زكاة الفطر عنهم الجواب ان من اطعم انسانا في شهر رمضان طعاما كاملا سحورا وفطورا فان عليه ان يخرج عنه زكاة الفطر لانه في كفالته

3
00:00:45.500 --> 00:01:09.950
فان كان هذا اليتيم الذي تكفله او هؤلاء الايتام الذين تكفلهم ليس لهم دخل الا كفالتك. فحينئذ تكون انت المنفق عليهم طيلة شهر رمضان صحيح من اقوال اهل العلم انك تخرج عنهم زكاة الفطر وهذا هو قول الحنابلة والله تعالى اعلم

4
00:01:11.400 --> 00:01:33.450
يقول السائل اشتريت جوالا لاخي ولم يعجبه وتذمر وغضبت جدا وقلت له يحرم عليك الجوال كحرمتي من امي هل علي شيء هذه الكلمة كلمة كحرمتي من امي هي اذا قالها الرجل لزوجته فهي من باب الظهار

5
00:01:33.650 --> 00:01:53.500
الا اذا اراد الانسان به الطلاق فيكون طلاقا واما بالنسبة للرجل اذا قاله عن امه لاخيه ان هذا الجوال محرم عليه كحرمتي من امي فان مقصوده انه يحرم عليه حراما عرفيا

6
00:01:53.700 --> 00:02:15.900
فحينئذ اذا اراد اه انه يحرم عليه حراما عرفيا اه قياسا على الحرمة الشرعية فيكون حكمه حكم اليمين. فاذا فيه فعليه ان يكفر كفارة اليمين في طعم عشرة مساكين او يكسيهم او اذا لم

7
00:02:15.900 --> 00:02:44.850
يقدر فانه يصوم ثلاثة ايام والله تعالى اعلم يقول السائل والدي شخص كبير في السن ومريظ لا يستطيع الصيام. كم المبلغ الذي يجب علي اخراجه بدل فطره عن كامل اه اما الاصل في في الافطار اه في افطار كبار السن انهم يطعمون مكان كل يوم مسكينا

8
00:02:44.850 --> 00:03:08.400
من مالهم الخاص او من مال من وكلوه. اذا قبل الوكالة وكم يطعمون يطعمون عن كل يوم مسكينا هذا هو الاصل وليس بمجزئ ان يدفع المال الا ان يدفع المال للجمعيات الخيرية الذين يشترون الطعام للفقراء والمساكين

9
00:03:08.400 --> 00:03:32.100
فحينئذ يجزئون والمعروف ان الجمعيات الخيرية تأخذ مكان كل يوم دينارا واحدا فانه يكفي في شراء فطور او سحور للكفارة والله تعالى اعلم يقول السائل هل الفطرة يدفعها راعي البيت او كل موظف يدفع فطرته

10
00:03:32.500 --> 00:03:58.350
هذا السؤال اه يحتاج الى تفصيل فنقول اذا كان صاحب البيت هو الذي يأتي بالطعام والشراب طيلة رمضان فهو الذي يخرج زكاة الفطر. اعني الاب اما اذا كان الاب ومعه الابناء الذين يعملون كل واحد منهم يضع مبلغا معينا للطعام فعلى كل

11
00:03:58.350 --> 00:04:20.650
منهم وكل من يضع طعاما او يضع اعانة في هذا الطعام الجمعي عليه ان يدفع كفارة يدفع زكاة فطره عن نفسه الا اذا قبل وكالة فوكل اباه او وكل الاب ابنه فحين اذ اه في زكاة الفطر الوكالة

12
00:04:20.650 --> 00:04:44.450
مقبولة والله تعالى اعلم يقول السائل هل هناك كتاب سلفي في تفسير معاني الغريب في الفاظ القرآن تنصح به؟ نعم. انصح بكتاب الميسر في اه كلمات غريبة القرآن الذي قام بطبعه مجمع الملك فهد فانه كتاب

13
00:04:44.450 --> 00:05:10.400
مختصر مفيد نافع ماتع ليس فيه تطويل وليس فيه اختصار مخل يقول هل هناك كتاب في تقرير توحيد الالوهية مختص الجواب نعم من اعظم الكتب التي تقرر توحيد الالوهية آآ بعد كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

14
00:05:10.450 --> 00:05:37.200
هو كتاب التوحيد للامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولا سيما مع شرحه تيسير العزيز وهو شرح واسع او مع فتح المجيد وهو شرح اه متوسط وايضا من الكتب التي تقرر توحيد الوهية العبودية لشيخ الاسلام ابن تيمية وكتاب تجريد التوحيد للمقريزي

15
00:05:37.200 --> 00:05:57.700
والله تعالى اعلم يقول السائل ما هو حكم اهداء العمل الصالح للاحياء والاموات؟ ارجو التفصيل في المسألة اما بالنسبة لاهداء الاعمال الصالحة للاحياء والاموات فحكمهما سواء حكمهما سواء. اعني ما جاز اهداؤه للميت

16
00:05:57.700 --> 00:06:18.600
جاز اهداؤه للحي وما جاز اهداؤه للحي جاز اهداؤه للميت. هذا المقصود بان حكمهما سواء. ولكن ما الذي يجوز ان نهديه من الاعمال الصالحة من اعظم اه ما يمكن ان نهديه من الاعمال الصالحة للاحياء والاموات الدعاء

17
00:06:18.750 --> 00:06:34.600
وقد جاء في القرآن والسنة قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ايمان ولا زال المؤمنون يقولون اللهم اغفر لحينا وميتنا

18
00:06:34.650 --> 00:07:00.750
فالدعاء من اعظم ما يصل للاحياء والاموات وعند اهل السنة والجماعة كذلك الصدقة ويدخل في هذا جميع الامور المالية فانها تصل الى الاحياء والى الاموات فمثلا لو كان الميت عليه دين فسدده احد الاحياء سقط عنه الدين. وهكذا الحي لو كان عليه دين فسدده احد

19
00:07:00.750 --> 00:07:30.250
الاحياء فانه يسقط عليه الدين ثم هل يرجع اليه بالمطالبة او لا؟ هذه مسألة اخرى كذلك الصحيح من اقوال اهل العلم انه يجوز اهداء ثواب اه يجوز اهداء ثواب آآ العمرة والحج اذا كان فرضا على الصحيح من اقوال اهل العلم وكذلك اذا كان نفلا لانهما عبادتان

20
00:07:30.250 --> 00:07:56.750
بدنيتان وفيهما اه ولا تؤدى ولا تؤديان الا بعبادة مالية لما فيه من الذهاب والاياب كذلك من العبادات التي يجوز للانسان ان يهدي ثوابها الاموات اه اه الصدقات الجارية مثل حفر بئر او بناء مسجد ونحو ذلك

21
00:07:57.000 --> 00:08:26.350
اما قراءة القرآن آآ والصلاة وآآ صوم النفل فالصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا لا يجزئ ان يهدي الانسان ثوابه للاموات ولا للاحياء. وذلك لسببين الاول ان هذه عبادات بدنية محضة والثاني ان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة وفي الصوم

22
00:08:26.350 --> 00:08:45.600
خصوصا ورد في صوم النذر والله تعالى اعلم يقول السائل مسألة الاعتكاف في البيوت في هذه الظروف الواقعة بسبب الحظر هل يمكن ان نعتكف او لا سبق ان جاوبت على هذا السؤال لكن اعيد واقول باختصار

23
00:08:45.800 --> 00:09:01.250
ان الاعتكاف انما يكون في المساجد لقول الله جل وعلا وانتم عاكفون في المساجد ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف الا في المسجد ولكن اذا كانت المساجد مغلقة

24
00:09:01.400 --> 00:09:25.100
فهل لنا ان نمتثل قول الله تعالى عن بني اسرائيل؟ حينما قال لهم موسى آآ في اه لما لم يستطيعوا ان يبنوا المعابد قال واجعلوا بيوتكم قبلة فحينئذ قال بعض المالكية اذا كان في البيت مكان خاص مثل المصلى فيجوز فيه الاعتكاف والله تعالى اعلم

25
00:09:25.100 --> 00:09:42.500
اما اذا لم يكن في البيت مكان خاص للصلاة وانما يصلون حيثما يتيسر لهم فحينئذ لا يوجد اعتكاف بالاتفاق والله تعالى اعلم يقول السائل هل يجوز لامي اعطائي زكاة الفطر

26
00:09:42.800 --> 00:10:02.800
اه باتفاق العلماء ليس للاصول ان يعطوا زكواتهم لفروعهم. فليس للاب والام ان يعطوا زكاتهم لاولادهم ولا لاولاد اولادهم وكذلك العكس ليس للفروع ان يعطوا زكاتهم لاصولهم فليس للابن ان يعطي زكاته لابيه ولا لجده ولا لجدته

27
00:10:02.800 --> 00:10:18.750
ولا لامه من اي الجهات كان والله تعالى اعلم يقول السائل حديث الجلوس بعد صلاة الفجر اذا كان الذكر مستمرا ولكن غيرت المكان وانشغلت بالترتيب مثلا لكن الذكر موجود او

28
00:10:18.750 --> 00:10:31.100
محاضرة هل ادخل فيه لعل السائل يشير الى ما رواه الترمذي من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم قعد

29
00:10:31.100 --> 00:10:50.250
يذكر الله حتى تطلع الشمس بيضاء فصلى ركعتين كان له اجر حجة وعمرة تامة تامة تامة قال الترمذي رحمه الله حديث صحيح وقد حسنه العلامة الالباني رحمه الله. فكون الانسان يقوم من مقام صلاته

30
00:10:50.300 --> 00:11:10.300
الذي صلى فيه ليغير المكان او يغير قعدته وجلسته او يرتب بعض الامور مع الذكر ولكنه لا يخرج مكان الصلاة بمعنى صلى في المصلى في البيت لا يخرج عن هذا المصلى او لا يخرج الا لحاجة مثل انه

31
00:11:10.300 --> 00:11:30.300
يريد ان يتمشى حتى يجري الدم في رجليه ويرجع مرة اخرى ويذكر الله عز وجل فيدخل في ذكر الله الصلاة والدعاء ويدخل في ذكر الله عز وجل الاستغفار ويدخل في ذكر الله جل وعلا ايضا الدعاء ويدخل في ذكر

32
00:11:30.300 --> 00:11:51.900
سماع المحاضرات والله تعالى اعلم يقول السائل ما حكم اكل الدجاج الذي يصل من البرازيل مثل السعدية هذه هي الاطعمة التي تأتينا من دول اهل الكتاب ومكتوب عليها انها مذبوحة حسب الطريقة الاسلامية والشريعة الاسلامية وهناك هيئة

33
00:11:51.900 --> 00:12:11.050
تنص على اه انها هي المشرفة على هذا الذبح فهذا ذبح صحيح ان شاء الله. ولا ينبغي لنا ان ندخل في تبكي والاصل ان ذبائح اهل الكتاب مباح حتى نتيقن خلاف ذلك. والله تعالى اعلم

34
00:12:12.250 --> 00:12:30.250
يقول السائل اذا كنت ارسل فطوري لبنتي وزوجها تقول السائلة اذا كنت ارسل فطوري لبنتي وزوجها كل يوم هل اخرج عنهم زكاة الفطر وعندها ولد صغير ايضا عليه زكاة وان كانت حامل هل على الجنين زكاة

35
00:12:30.700 --> 00:12:50.700
اما اذا كانت الام هي ترسل الفطور لبنتها ولزوجها ولدها الصغير كل يوم وهم لا يأكلون الا هذا الفطور ولا يتسحرون الا هذا الطعام فنعم يجوز لها ان تخرج عنهم زكاة الفطر. اما اذا كانت ترسل هذا الفطور وهم

36
00:12:50.700 --> 00:13:10.700
عندهم اكل اخر يأكلون منه سحورهم فالواجب على الزوج ان يخرج زكاة الفطر عن زوجته وعن ولده اما بالنسبة للحامل اه فهل نخرج الزكاة عن الحمل؟ فيه فتوى عن عثمان رضي الله عنه انه ينبغي اخراج

37
00:13:10.700 --> 00:13:35.600
عن الحمل اذا تيقنا حياته بان جاوز الاربعة اشهر وكان يتحرك لانه نفس والله تعالى اعلم  يقول السائل انا في بداية شهر رمضان كنت مجتهدة كثيرة ونشيطة احب العبادة لكن بعد العذر الشرعي

38
00:13:35.600 --> 00:13:55.850
اصابني فتور وصرت اعمل الطاعة لكن بكسل فاخاف ان يدخل العشر الاواخر وانا بهذا الفتور فما نصيحتكم لي نصيحتي اولا ان تكثري من الاستغفار. فان الاستغفار من اعظم الامور التي تعين الانسان على الطاعة وعلى

39
00:13:55.850 --> 00:14:21.600
وتكثر الدعاء ان الله عز وجل يعينك على الصوم وعلى القيام وعلى النشاط وعلى العبادة وعلى الطاعة ونتعود بالله من الكسل ومن العجز ونتعوذ بالله من العجز والكسل ونقول لا حول ولا قوة الا بالله. متى ما اعتمد الانسان على حوله وقوته خذه. ومتى ما اعتمد على حول الله وقوته

40
00:14:21.600 --> 00:14:40.300
فانه يعان ويوفق. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لادراك قيام العشر الاواخر وادراك ليلة القدر يقول السائل الحائض هل لها ان تختم القرآن بلبس قفاز ام تتوقف حتى تطهر

41
00:14:40.400 --> 00:15:00.400
الصحيح من اقوال اهل العلم ان الحائض ليس لها ان تقرأ شيء من القرآن الا لضرورة او حاجة. والختمة في العشر الاواخر ليس من ولا هي من الحاجيات فعليها ان تذكر الله وتستغفر وتدعو وتسبح وتعين الصائمين والقائمين فلعلها ان تدرك

42
00:15:00.400 --> 00:15:19.450
اجرى الخاتمين والخاتمات يقول السائل هل يستطيع ان احسب اجرة التحويل من مبلغ الزكاة لانه سيكون مكلفا سيتم لاكثر من شخص التحويل اذا كان المال الذي ترسله انت بنفسك يصل الى الفقير

43
00:15:19.550 --> 00:15:46.150
فحينئذ تستأذن الفقير في ان تحسب اجرة التحويل من الزكاة فاذا وافق يكون هذا صحيحا والا فان الاصل ان اه ايصال الزكاة هو على صاحب المال هذا هو الاصل ولا يخرج عن هذا الاصل الا بتوكيل الفقير والله تعالى اعلم

44
00:15:46.900 --> 00:16:04.650
يقول السائل مع الحظر الصحي نصلي الجمعة ظهرا في البيوت فهل نصلي الرواتب؟ الجواب نعم ما دمنا لا نصلي الجمعة لوجود الحظر في المساجد فانا نصلي بدل ذلك الظهر فعليه

45
00:16:04.650 --> 00:16:32.850
نصلي اولا سنة الظهر ثم نصلي الظهر ثم نصلي سنة الظهر البعدية يقول السائل هل مجرد الشك يلزم وجود سجود السهو احيانا اشكل في صلاتي ثم تيقن انها صحيحة اذا تيقن الانسان من صلاته فحينئذ لا يلزمه سجود السهو. وانما سجود السهو يكون فيما اذا شك الانسان

46
00:16:32.850 --> 00:16:53.850
هل اه صلى ثلاث ركعات او اربع؟ فيأتي بركعة اخرى فاما ان تكون هي المكملة فيتيقن انها المكملة فلا يسجد للسهو واما ان يتيقن انها زائدة او يشك فحين اذ يسجد للسهو بعد السلام والله تعالى اعلم

47
00:16:54.100 --> 00:17:15.050
يقول هل يجوز اعطاء زكاة الفطر الى خادمة مسلمة الخادمة المسلمة التي تكون في بيتك انت بحسب العقد ان كنت ملزما ان كنت ملزما باطعامها واكلها وشربها ونومها واعاشتها فلا يجوز دفع زكاة الفطر اليها

48
00:17:15.100 --> 00:17:31.450
لا يجوز دفع زكاة الفطر اليها. اما اذا كانت اجيرة بمعنى انها تأتي وتخدم ثم تذهب وهي فقيرة فحين اذ يجوز لكن بشرط الا يحسب هذا من اجرتها. والله تعالى اعلم

49
00:17:32.350 --> 00:17:50.600
يقول السائل نريد ان نقرأ عن حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فما هي الكتب الموثق بها من انفع الكتب التي انصح بها كتاب سير اعلام النبلاء للعلامة الحافظ الذهبي رحمه الله

50
00:17:50.600 --> 00:18:15.300
فان المجلدات الاول كلها في حياة الصحابة رظوان الله تعالى عليهم. كذلك كتاب الاصابة في حياة الصحابة العلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول السائل عندي اسهم اريد اخراج الزكاة ولكن الشركات لم تضع القيمة المالية لوجود الحظر فما هو العمل

51
00:18:15.550 --> 00:18:42.250
الان اه امامك خياران. الخيار الاول ان تخرج زكاة هذه الاسهم اه ما تعلم من عام الماضي اذا لم تستطع معرفة قيمها الزكوية الان او ان تؤخر حتى تنتهي هذه الازمة ثم بعد ذلك اذا انتهت الازمة تخرج زكاتها ثم يبقى الحول

52
00:18:42.250 --> 00:18:56.950
كما كان والله تعالى اعلم يقول السائل سلمت في الركعة الثالثة من صلاة العشاء يعني خرجت من الصلاة هل اتي بتكبيرة الاحرام للركعة الرابعة ليدخل في الصلاة مرة اخرى الجواب لا

53
00:18:57.200 --> 00:19:17.200
اذا سلم الانسان آآ بعد الثالثة ثم تذكر ان الثالثة يقوم مباشرة يقوم مباشرة و آآ يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يسجد ثم بعد ذلك يسجد سجدة السهو ثم يسلم

54
00:19:17.900 --> 00:19:40.150
يقول السائل ما رأي اه شيخنا في تفسير المعين على تدبر اه ما رأي شيخنا في تفسير المعين على تدبر الكتاب المبين اه مجدي مكي الجواب ان هذا الكتاب من الكتب النافعة العصرية التي الفت في هذا الزمن و

55
00:19:40.150 --> 00:20:03.100
في الحقيقة انه كتاب ماتع ونافع لا يستغني عنه الواصل ويستفيد منه المبتدي يقول السائل اه انا عندي مبلغ من المال احد اقاربي ولم احدد له مدة للسداد. فهل عليه زكاة؟ وعندي مبلغ لم يحله

56
00:20:03.100 --> 00:20:23.500
اي الحول هل ازكي عنه اذا اه دفعت الدين لشخص ما ولم تحدد مدة للارجاع فتنظر في حال ان كان معسرا لا يستطيع دفع الدين فليس في هذا المال زكاة. متى ما قبضته تزكيه عن سنة واحدة

57
00:20:23.550 --> 00:20:43.550
اما اذا كان المال في حق موسر متى ما طلبت منه اعطاك فانت تزكيه. واما المال الذي لم يحل عليه الحول فان كان مالا الا فان له حولا مستقلا. وان كان مالا تابعا لبال اخر فالتابع تابع حوله حول الاصل ماله

58
00:20:43.550 --> 00:20:52.519
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين