فان كان ما قصد الا اكرامه والتأكيد عليه. وليس قصده فراق اهله. فعليه كفارة يمين الاختيارات الفقهية يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الطلاق. باب الحلف بالطلاق قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا ينبغي للمؤمن ان يكثر من الحلف بالطلاق. بل يكره له ذلك وينبغي له حفظ لسانه فابغض الحلال الى الله هو الطلاق. كما جاء بذلك الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم والاولى الاكتفاء باليمين بالله سبحانه اذا احب الانسان ان يؤكد على احد من اصحابه او ضيوفه للنزول عنده للضياء او غيرها. الحلف بالطلاق قد كنت فيما مضى افتي بالوقوع ثم ظهر لي اخيرا من نحو سنة او اكثر قليلا عدم الوقوع وافتيت بذلك مرات كثيرة. اذا كان المطلق لم يرد ايقاع الطلاق عند وقوع الشرط وانما اراد معنى اخر من حث او منع او تصديق او تكذيب. طلاقك غير واقع سواء كان قولك والله لاطلقك بالثلاث او قولك والله لاطلقك بالثلاث والاربع والخمس. كما ادعت زوجتك لان كلامك هذا في حكم الوعيد بالطلاق وليس في حكم انجاز الطلاق وعليك اذا لم تنفذ وعيدك هذا كفارة يمين. حل ضيفا على احد الاشخاص وكان عنده ضيوف قبل انه قد اشترى لهم ذبيحة ولما رآه يهم بذبحها قال له بالثلاث انها ما تذبح فرد عليه قائلا ان الذبيحة ليست لك وانما هي للضيوف الذين قبلك ثم ذبحها الطلاق لم يقع والزوجة باقية في عصمته لان الذبيحة لم تذبح لاجله. وانما ذبحت لغيره. فلم يحنث يمينه ويجب الحذر من العود لمثل ذلك لان التطليق بالثلاث لا يجوز والاولى بالمؤمن الحذر من استعمال الطلاق بجميع انواعه في مثل هذه الامور. جاء عند احد اقاربه فلما رآه يتأهب لذبح ذبيحة له قال علي الحرام انك ما تذبح الذبيحة وهو بذلك يريد منعه باشد يمين يعلمها حسب قوله. ولكن قريبه مضى وذبح الذبيحة وعمل الوليمة فاكل هو منها وانه لا يدري ماذا يقصد. ايمينا او طلاقا او ظهارا ولكنه كان يريد منع المذكور من الخسارة طلاقه هذا في حكم اليمين. وان عليه كفارة يمين في اصح اقوال اهل العلم لانه انما اراد منع المذكور من ذبح الذبيحة ولم يرد تحريم اهله. قال لزوجته التي خرجت من بيته عودي الى بيتك والنوم معك حرام ليس له ان يحرم ما احل الله له. وعليه التوبة والاستغفار من ذلك. وعدم العود الى مثله وزوجته حلال له وكلامه هذا لا يحرمها عليه. ويلزمه كفارة يمين عن قوله النوم معك حرام حلف بالطلاق ان يحضر عند انسان في موعد محدد فلم يحضر عنده الا بعد ساعتين من الوقت الذي حدد الحضور فيه فاذا كان قصده من ذلك حث نفسه على الحضور في الموعد المحدد. وعدم التخلف عن ذلك. ولم يقصد فراق زوجته ان تأخر عنه فالطلاق المذكور غير واقع وعليه كفارة يمين. اذا كنت بالطلاق المذكور والتحريم المذكور انما قصدت الامتناع فقط ولم تقصد التحريم او ايقاع الطلاق ان دخلت دار صديقك او تركت مقاطعته فانه يجزئك من ذلك كفارة يمين. وهو اطعام عشرة مساكين او كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة او عتق رقبة فان لم تستطع فصيام ثلاثة ايام في اصح قولي العلماء ولا يقع على زوجتك طلاق ولا تحريم اذا واصلته او دخلت بيته. قال لزوجته اذا خرجت من البيت دون اذني فلا ترجعي هذا الكلام في حكم اليمين ومتى خرجت فعليك كفارة يمين. ولا يقع عليها الطلاق بذلك وان كنت قد نويت حين صدور هذا الكلام الا باذنك فانه لا كفارة عليك اذا اذنت لها لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم قال لجاره اذا دخلت انت وابناؤك بيتي فامرأتي طالق فان كان اراد منعهم فقط ولم يرد ايقاع الطلاق ان دخلوا فان هذا الطلاق يعتبر في حكم اليمين وعليه كفارتها في اصح قولي العلماء اما ان اراد المنع والايقاع جميعا فانه يقع الطلاق على زوجته بدخولهم البيت ويكون ذلك طلقة واحدة. التحريم لا يجوز سواء كان بصيغة اليمين او غيرها لقول الله سبحانه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك الاية ولادلة اخرى معروفة ولانه ليس للمسلم ان يحرم ما احل الله له. اعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان. تحريم الزوجة لزوجها عليها في ذلك كفارة يمين مع التوبة الى الله سبحانه. اذا طلق الانسان على شيء اعتقد انه فعله فان الطلاق لا يقع فاذا قال عليه الطلاق انه ارسل كذا وكذا ظانا معتقدا انه ارسله ثم بان انه ما ارسله او بان انه ناقص فالطلاق لا يقع في هذه الحال هذا هو الصحيح من اقوال العلماء. اذا كان الرجل كاذبا في الامر الذي طلق عليه فقد ذهب اكثر اهل العلم انه يقع الطلاق نسأل الله العافية والصواب انه لا يقع الطلاق لكن المؤمن لا يجوز له هذا الامر وهو على كل حال في هذا ظالم ومجرم. اذا حلف الانسان بالطلاق بالثلاث على ان فلانا يفعل كذا او لا يفعل او قال علي الطلاق بالثلاث ان اضع الوليمة لفلان او لا اكلم فلانا ونحو ذلك فهذا فيه تفصيل فان كان القصد التلزيم والتأكيد وليس قصده ايقاع الطلاق فهذا حكمه حكم اليمين. فيه كفارة يمين اما ان كان قصده ايقاع الطلاق ان لم ينفذ هذا الشيء فانه يقع على زوجته طلقة واحدة ولو بلفظ الثلاث على الصحيح. من حلف بالطلاق للضيف ان تموت والضيف فجر بهذا الحلف وراح