كذا كلمتان مجملتان فلا يعرف ما تصدقان عليه فقد يصدقان على القليل وقد يصدقان على الكثير وفي معنى ذلك لو كررها بان قال له شيء شيء او عطف بحرف الواو وسيورد المصنف كيف يكون التفسير بعد ايراده حال امتناعه عن التفسير. قال قيل له فسره فان ابى حبس حتى يفسره. الفقهاء يقولون ان المقر قد اقر على نفسه بحق لغيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل هو الفصل الاخير من كتاب زاد المستقنع اورد فيه المصنف حكم الاقرار بالمجمل وحكم الاقرار المشكوك فيه او بالمشكوك فيه بدأ اولا في الاقرار بالمجمل والمراد بالمجمل هو ما احتمل امرين فاكثر وكان هذا الاحتمال على سبيل دواء دون ترجيح لاحد المعنيين على الاخر. ويقابل المجمل ما يسمى بالمفسر وقد ذكر في المنتهى ان المفسر هو ضد المجمل وليس كذلك. وانما هو نقيضه وليس بظده لان الظدين لا يجتمعان ولا ولا يرتفعان. واما النقيظان فانهما ايجتمعان وقد يرتفعان يقول الشيخ رحمه الله تعالى اذا قال له اي اذا قال المقر له علي اي للمقر له. له علي شيء. او كذا اي قال له علي شيء او له علي كذا. اذا فكلمة كذا معطوفة على شيء. وكلمة شيء وكلمة او بان قال له علي شيء وشيء. ومشهور مذهب انه لا فرق بين هذه العبارات الثلاث. واشار الشيخ منصور الى انه قد يحتمل انه اذا عطف على شيء بحرف الواو فانها تكون من باب الضعف او تكون كلمتين ولا تكون كلمة واحدة. لان الحمل على التأسيس اولى من الحمل على التأكيد. ولكن المشهور عند الفقهاء انه اذا عطف عليها بالواو فحكمها ما لو كررها بدون واو. قال الشيخ قال فاذا قال له علي وقد عرفنا ان كلمة شيء مجملة قيل له اي للمقر فسره. ولذلك قلنا ان نقيظ المجمل مفسر فلابد له ان يفسره ومعنى ان يفسره بان يبين ما المراد بهذا الشيء وهذا الحق اصبح في ذمته. فعندما يأبى من تفسير هذا الحق فانه يكون بمثابة لمن امتنع من ادائه والفقهاء يقولون ان من امتنع من اداء حق على غيره فيجب عليه ان يحبس لحين هذا الحق وهذا الحبس سواء كان عليه مال كان له مال او ليس له مال بان كان معسرا يحبس في الحالتين لان كلمة حق الذي تثبت في الذمة قد تكون مالا وقد لا تكون مالا وانما من سائر الحقوق غيرها كما سيأتي بعد قليل اذا يحبس مطلقا سواء كان معسرا او غير معسر. لان الحق الذي في ذمته يشمل الامور المالية وغيرها قال حتى يفسره وسيأتي بعد قليل صفة التفسير بمشيئة الله. ولكني سازيد على كلام المصنف حالات لم يردها فنقول ان امتنع من التفسير فانه يحبس حتى يفسره هذا ذكره المصلي فان ابى بمعنى انه ابى ان يفسره وهو في الحبس فان مشهور المذهب انه يظرب حتى يقر. ذكر ذلك في حاشية الدليل ابن فان بقي في الحبس ولم يقر او لم يحبس ثم مات بعد ذلك يقولون فان ابى حتى مات فانه على مشهور مذهب يؤخذ ورثته بمثل لذلك بمعنى ان ورثته يقال لهم اقروا بالحق فان امتنعوا من الاقرار بالحق فان هم يحبسون حتى يقروا به. هذا الذي ذكره في التنقيح نعم. هذا الذي ذكره في المقنع وايضا مشى عليه صاحب الفروع ومشى عليه في التنقيح ابتداء. ثم ذكر في التنقيح انه قال وقيل ان ابى ورثته المقر ان يفسروه وقالوا لاعلم لنا فانهم يحلفون على الانكار وحين اذ يلزم من التركة ما يقع عليه الاثم وهو اقل شيء. ثم قال وهذا القول اظهر وقال صاحب المنتهى ان الميت اذا مات وقد اقر بمجمل فان ورثته لا يؤاخذون بشيء. ان لم يفسروه فلا يحبس ولا يؤخذ من المال شيء قليل كما ذكرت لكم عن المقنع والتنقيح. والسبب في ذلك قال لان المعتمد ان قد يفسر بحد بحق القذف. وحق القذف لا يؤاخذ به الورثة. اذا فكلمة شيء يحتمل ان تكون شيء يتعلق فتركة وهناك احتمال ان يكون قد سقط بوفاته كحد القذف فحين اذ يسقط عن الورثة وهذا الذي مشى عليه في صاحب المنتهى نعم ثم بدأ الشيخ بذكر صفة التفسير فقال فان فسره اي فان فسر المقر او ورثته هذا المجمل الذي هو شيء او كذا ونحوها. قال فان فسره بحق شفعة او اقل مال قبل لا يقبل التفسير الا بضابط وشرط وهو ان يكون المفسر به مما تنشغل الذمة به وما لا تنشغل الذمة به فلا يصح تفسير المجمل. لانه قال علي حق فهذا مما تنشغل به الذمة لانه امام القضاء فيكون واجبا فيه. او واجبا في ذمته. والامور التي تنشغل بها الذمة امران اما ان تكون حقوقا واما ان تكون اموالا. وكل واحد من هذين الامرين من الامرين وهي الحقوق والاموال منها ما ينشغل ما تنشغل به الذمة ومنه ما لا تنشغل به الذمة. اذا هذان الامران وهما الحق والمال اشار اليهما المصنف فقال فان فسره بحق اي بحق شفعة هذا النوع الاول والنوع الثاني قال او اقل مال اذا ما تنشغل به الذمة امران اما حقوق غير مالية او حقوق مالية. والحقوق كما ذكرت لكم تنقسم الى قسمين حقوق تثبت في الذمة لان فيها معنى المال. مثل العقوبات. ومثل حق الشفعة ونحو ذلك. فهذه يصح تفسير المجمل بها. وهناك حقوق لا تثبت في مشكوكا فيه. فقال وان قال اي المقر له علي ما بين درهم وعشرة ترى انا اتمنى ان تنتبه معي لان هذه العبارات فيها اشتباه ودقة فارجو ان تنتبه معي يقول اذا قال ذمة وانما هي حق مسلم على مسلم كرد السلام وتشييع الجنازة وعيادة المريض فلا يقبل تفسير المجمل بها فلو ان المقر او ورثته قالوا ان المراد بقوله له علي شيء اي حق الزيارة اذا مرض فنقول ان هذا التفسير غير مقبول لانه لا يثبت في الذمة. ولذلك قال المصنف فاذا فسره بحق شفعة. لانه من الحقوق التي تثبت في الذمة. النوع الثاني الاموال وقلت لكم ايضا ان الاموال نوعان اموال تثبت في الذمة واموال لا تثبت في الذمة والاموال التي لا تثبت في الذمة هي التي الغى الشرع ماليتها او لا تتمول ومر معنى ذلك في اول كتاب البيع ولذلك اراد المصنف ان يبين هذين الامرين بكلامه بالامثلة فقال او اقل مال لان ما يكون دون اقل المال يكون غير متمول. وغير المتمول ملغي. اذا فقوله اقل مال او فقوله اقل مال يفيدنا امرا مهما وهو ان غير المتمول وما الغى الشرع ماليته غير المتمول انه قال اقل مال. وما الغى الشرع ماليته مفهوم من قوله مال وما الغى الشرع ماليته فانه لا يصح تفسير المجمل به. وسيضرب المصنف امثلة. نعم. قال فان فسره بحق شفعة او اقل لمال قبل لماذا؟ لانه يصدق عليه انه شيء. ويصدق عليه انه يوصف بهذا اللفظ المجمل قال وان فسره بميتة او خمر لم يقبل. وذلك لان الميتة الغى شرع ماليتها. لكونها نجسة والنجس لا والنجس لا يجوز استخدامه. فما لم يجز استخدامه فلا مالية له. وكذلك الغى الشرع ماليتها لعدم المنفعة فيها. فالميتة والخمر ليسا بمال شرعا الغيت ماليتهما شرعا. وهنا تعليق ان هناك استثناءات من الميتة واستثناءات من الخمر. فمما استثني من الميتة؟ قالوا لو فسرها بميتة طاهرة كأن يقول مثلا الميتة الطاهرة كالسمك مثلا او الجراد فحين اذ يصح تفسيره لان الميتة الطاهرة يجوز تموله وتملكه. الامر الثاني اذا فسره بجلد طاهرة في الحياة لان جلد الميتة الطاهرة في الحياة وان قيل بنجاسته الا ان الا انه يجوز الانتفاع به في اليابسات دون المائعات اذا دبغت. فكانت فيها منفعة. فلا ففيها معنى المتمول. قال او خمر يستثنى من الخمر كما ذكر بعض المتأخرين قالوا لو كان فسره بخمر بخمر ذمي بخمر ذمي لان خمر الذمي مقر مقرة يده عليه. اذا هذان المثالان هما لما الغى الشرع ماليته. ثم قال المصنف او اشري جوزة لم يقبل. هذا لما يصدق عليه عدم التمول. وهو الذي لا قيمة له. مثل قشر القشر جوز لما يأكل الشخص الجوز الهندي تعرفه هذا؟ او الفول السوداني فوقه يكون قشرة لا قيمة لها. هي تسمى شيء في اللغة لكنها في الشورى ليست مالا ومثله ايضا لو قال قشرة بيضة فكذلك لا قيمة لها لعدم التمول لها عادة لا قيمة لها لا تباع ولا تشترى لانها ليس لها قيمة. قال لم يقبل لانه ليس مالا كما ذكرت لك لعدم التمول ولانه لا يثبت في الذمة قال الشيخ ويقبل بكلب يباح نفعه. يصح ان يفسر المجمل بقوله شيء بان المراد بالشيء الكلب لان الكلب فيه حق وهو حق الاختصاص. فاباح الشارع الانتفاع به مع تحريمه بيعة اذا توجد المنفعة في الكلب ويوجد فيه حق وليس حق التملك وانما هو حق الاختصاص. وقوله يباح نفعه وتقدم الحديث عنه وهو ما كان آآ كلب صيد او حرف. قال او فسره بحد قذف هذا نوع ثاني من التي تثبت في الذمة وهي العقوبات. فان من الحقوق التي تبقى في ذمة المرء لغيره. حق الحقوق الخاصة وتحدي القذف والقصاص ونحوه. ثم بدأ المصنف بعد ذلك في مسألة اخرى من صور ابهام المقربه وذلك بان يذكر العدد مع ابهام جنسه او التمييز ولذلك قال وان قال له علي الف في الصورة الاولى قال علي شيء مبهم عدده ومبهم جنسه وهنا عرف عدده ولكن ابهم جنسه قال علي الف وسكت قال رجع في تفسير جنسه اليهم يعني الى المقر فيقال للمقر فسره فان ابى تفسيره يكون بالترتيب الذي سبق ذكره بان يحبس وان يضرب ثم ينتقل الحقل للورثة الا اذا قيل بالقضاء بالنكول وهي يعني مسألة اخرى. قال فان فسره بجنس قبل منه بان الف ريال هذا جنس واحد قال او فسره باجناس قبل منه يفسر باجناس بان يقول الف خمس مئة من الريالات وخمس مئة من الغنم. يجوز له ذلك. فله ان يفسره بما شاء سواء كان جنسا او اجناسا ثم بدأ المصنف بعد ذلك بذكر الحديث عن الاقرار المشكوك فيه بان يكون المقر به مشكور مقر له علي ما بين درهم وعشرة. قال ما بين درهم وعشرة واتى بحرف الواو قال لزمه ثمانية. اي ان يعطيه ثمانية دراهم. انظر العبارة وهي قوله له علي هذا اقرار ما بين درهم وعشرة. كلمة ما بين كلمة بين او ما بين مع الاسم الموصول هذه تدل على تحديد المسافة. او تحديد المقدار بين حدين فاقول مثلا بين الرياظ ومكة مثلا ثمان مئة كيلو متر فهذه الثمان مئة تبين لنا ما الحدين. اذا فقوله ما بين الدرهم هو حد والعشرة حد اخر. فيقدر ما بينهما ما الذي هذا من باب التفاؤل ان يكون المرء في اخر حياته مقرا الوهية الله جل وعلا وان يتلفظ بذكر الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة الدرهم الدرهم والعشرة بينها اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية تسعة اذا بينهما تسعة ارقام عفوا ثمانية ارقام احسنت واما الواحد فلا يحسب والعشرة لا تحسب لان الحد لا يدخل في المحدود. اذا كيف جاءت الثمانية؟ بعد الدراهم التي تكون بين الواحد وبين العشرة لكن لو قال له علي ما بين درهم الى عشرين. فكم يكون في ذمته؟ يكون ثمانية عشر لان الواحد والعشرين يدخلان وما بينهما يدخل. انظر العبارة الثانية. قال وان قال له علي. او لم يقل له علي وان قال له علي ما بين درهم الى عشرة. ما الفرق في البناء بين هذه الجملة والجملة التي قبلها الاولى بالواو والثانية جاء بلفظ اله ولفظ اله لانتهاء الغاية فكأنه يقول ان له علي من الواحد فيدخل الواحد الى العشرة. فيكون ذلك اقرار منه بالواحد واقرار بالاثنين والثلاث والاربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة. واكثرها التسعة فيكون اقرارا بتسعة لان من اقر بدرهم ثم اقر بدرهمين فيدخل الاصغر في الاكبر. فحينئذ يكون مقرا بتسعة. ولذلك يقول لزمه تسعة لزمه تسعة. لان العشر لا تدخل لانها حد. ودائما اكرر لكم هذا المثال او هذه القاعدة ان لا يدخل في المحدود ما بعد الى ليس داخلا فيما قبلها. حينما اقول لك بيتي الى الشارع هل الشارع يدخل في بيتك؟ لا. الا نادرا يدخل لكن نادرا في بعض الامثلة وذكر بعض الاصحاب ان هذا يدخل اذا كان من جنسه واما اذا لم يكن من جنسه فلا يدخل والمسألة فيها نزاع طويل ومن اكثر هذي التي يطول فيها الحديث هذه المسألة. نعم. قال وكذا لو قال له من درهم الى عشرة يعني قال له قال المقر له من درهم الى عشرة. الفرق بين هذه الجملة التي قبلها فرق بين في البناء ولكن الحكم فيهما واحد. قال وان قال له علي درهم او دينار لزمه احدهما. هذا من المشكوك فيه باعتبار التردد في الاقرار. فقد اقر بدينار وهو يعادل وخمسة وتسعون بالمئة من الفضة. قال او دينار والدينار يعادل اربع جرامات وربع من الذهب. فكأنه قال او من باب التردد فانه حينئذ لا يلزمه الاثنان ولا يلزمه الاغلى منهما احتياطا وانما يلزمه احدهما وحينئذ يرجع الى هذا المقر في التعيين. فنقول للمقر عين لنا اما جمارا او درهما. اختر واحد واحدا منهما فيكون حينئذ هذا المشكوك به في هذا المقر المشكوك به يكون حكمه حكم المجمل فنقول فسره مع انه ليس مجملا لكنه ملحق بالمجمل. واذا يذكرون المشكوك به بعد المجمل لوجود الشبه في بعض صوره. فنقول فسره وان لم يفسره حبس ان ابى يضرب وان بقي وهكذا الى الذي ذكرته لكم قبل قليل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وان قال له علي تمر في جراب. او جراب ذكر ذلك القاضي عياض انه يصح ان يكون جراب او جراب ولكن الافصح ان يكون جرابا قال او سكين في قيراب القراب هو الذي الكيس الذي توضع فيه قال او فصل في خاتم ونحوه من هذه الالفاظ فهو مقر بالاول اي مقر بالتمر والسكين والفص دون الاقرار بالجراب والقراب والخاتم. وذلك لان اقراره انما هو اقر بالجملة الاولى والجملة الثانية ظرفية ولا يتضمن الظرف. كما لو قال انا مقر له بتمر في منزلي في منزلي اي ان التمر في منزلي فهو من باب الظرفية. وذلك ان في هنا غالبا ما تستخدم ظرفية الله جل وعلا علي بقراءة زاد المستقنع وغيره من كتب فقه مذهب الامام احمد على جماعة من اهل العلم الاعلام ومن هؤلاء وهو اولهم ممن قرأت عليه الزاد كاملا اول من قرأت عليه الزاد كاملا وكتب لي بذلك واحيانا تستخدم بمعنى مع. فمع وجود هذا التردد مع ترجح معنى الظرفية وهو الاكثر في الاستخدام والاستعمال فحينئذ رجحنا وقدمنا الظرفية على معنى على على ان يكون معنى في بلفظ آآ او ان ان يكون معنا في معناها مع. فحينئذ تكون من باب العطف. انا اريد فقط ان تفرق بين عبارتين هنا قال سكين في قيراب وفصف في خاتم. لو غير العبارة فقال انا اقر له بخاتم بفصه. شف اقر له بخاتم بفصه. او وانا مقر له بسكين بقراب. فلم يقل في وانما قال بالباء. فانه حين اذ يكون اقرارا بهما لان الباء تقتضي المشاركة بينهما او تقتضي الملابسة بين هاتين الامرين فحينئذ يكون كالجملة الواحدة لا السابقة فانه يكون كالمنفصل. اه هذا الباب الذي اتى به المصنف هو او هذه جملة يكون ختم بها المصنف كتاب الاقرار. وقد جرت عادة المتأخرين من اصحابنا من بعد المقنع فمن بعده انهم يختمون ابواب الفقه بكتاب الاقرار. وقد ذكر الشيخ منصور البهوتي في حاشيته على المنتهى ان المعنى في ذلك ان فايرادهم لكتاب الاقرار في اخر ابواب الفقه هو من هذا الباب وقد انهى المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا في شهر رجب من عام تسعمئة وست وستين اي قبل وفاته بسنتين. ونحن بحمد الله عز وجل انتهينا من قراءته كاملا مع شرحه في نفس الشهر في شهر رجب لكن بعد نحو من خمس مئة سنة الا اقل اقل من عشرين سنة. في عام الف واربع مئة وسبعة وثلاثين. فاسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يختم لنا بالصالح من القول والعمل وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات واسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل صالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. واسأله جل وعلا ان يبارك لنا في اوقاتنا وفي اعمالنا وفي اعمارنا وفي ذرياتنا واسأله جل وعلا ان يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وان يجعلنا مع اهل ذكرا ومحشرا يوم القيامة. واسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الفقه في دينه. وان يجعل عملنا وعلمنا على نبيه صلى الله عليه واله وسلم. وقد جرت عادة اهل العلم قديما انهم اذا انتهوا من قراءة كتاب او شرحه ان يجيزوا بهذا الكتاب وان لم اكن من اهل هذا الشأن ولكن تقل يعني محاكاة لسننهم وتشبها بطريقتهم وان كنت لست اهلا لهذا الباب فاني اجيز الحاضرين بكتاب زاد المستقنع للشيخ موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى بكل طريق اروي به هذا الكتاب او بكل طريق يتصل بي اليه. وذلك ايها الاخوة ان الاسانيد ثلاثة انواع اسانيد اجازة واسانيد رواية سماع وقراءة واسانيد تفقه والذي يهمنا في هذا اليوم وهو الاساس. النوع الثاني والثالث وذلك لان الاجازة قد يجيز المرء غيرة ولم يلقها ولم يلقه الا لحظات. بل ربما اجازه وهو بعيد عنه ولم يره. بل ربما اجازه وهو في بلد اخر كالاجازة العامة. يبقى الامر الثاني وهو ما يتعلق بالرواية والسماع. وجميعكم سمع مني وزاد المستقنع كاملا فاني قرأت هذا الكتاب كاملا من اوله الى اخره. والنوع الثالث من انواع الاسانيد الاسانيد بالتفقه والمراد باسانيد التفقه هو ان المرء يتفقه بشيخ من المشايخ ويتخرج به ويأخذ عنه العلم في الفقه ثم يكون حينئذ ناقلا عنه. اذا لا يكون اسناد الفقه الا بمن لازم غيره وقرأ عليه كتابا على الاقل كاملا او نحو ذلك فحينئذ يقال انه شيخ له في التفقه واما الاجازات المطلقة فانه لا يسمى شيخ تفقه وانما هي يعني الاجازة وقد كان اهل العلم تعرفون كلامهم في الاجازة انهم كانوا يمنعون منها في الزمن الاول ثم تسوهل فيها بعد ذلك. وان كان اه المرء من حق مشايخه عليه ان يذكر اسماءهم وان يدعو لهم كما قال رزق الله التميمي الحنبلي يقبح بكم ان تذكرون ان تستفيدوا منا ولا تترحموا علينا. ولذلك فاني ساذكر عددا من الاسانيد الموصلة للشيخ موسى وهذه الاسانيد مبنية على النوع الثاني والثالث وهي القراءة مني على المشايخ وعلى التفقه من المشايخ من بعدهم كما سأشير بعد قليل. ولا اذكر هذه الاسماء من باب المفاخرة. اسأل الله ذلك. وانما اذكر هذه الاسماء اقتداء بالاوائل وللترحم عليهم والدعاء لهم. فنسأل الله عز وجل الاخلاص والاعانة. وقد من تخبطه هو الشيخ عبدالله ابن عبد الرحمن البسام عليه رحمة الله المتوفى سنة ثلاث وعشرين واربع مئة والف وهو المعروف الذي له كتاب نيل المآرب في شرح عمدة الطالب. والشيخ رحمه الله تعالى قد قرأ هذا الكتاب على عدد من المشايخ منهم الشيخ محمد بن ابراهيم المتوفى سنة تسع وثمانين وثلاث مئة والف من الهجرة وسنعود له بعد ذلك ومنهم الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي المتوفى سنة وثلاث مئة وستة وسبعين من الهجرة. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي قرأ على الشيخ عبد الله بن عايظ الحربي. القاظي المتوفى القاضي يعني وظيفة والا هو الشيخ عبد الله بن عايض الحربي المتوفى سنة الف وثلاث مئة واثنين وعشرين من الهجرة. وهو اول شيخ للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر وبه تخرج. والشيخ عبد الله بن عايض الحربي هو من اخص تلامذة الشيخ العلامة المشهور الفقيه الشيخ عبدالله ابن عبد الرحمن ابا الطين المتوفى سنة الف ومئتين واثنين وثمانين الذي له الحواشي المعروفة على المنتهى وعلى غيرها من الكتب. والشيخ عبد الله باطين ذكر سنده الشيخ العلامة ابراهيم بن ناصر بن صالح بن ابن عيسى فذكر ان الشيخ عبدالله اباب طين اخذ العلم عن شيخه الشيخ عبد العزيز الحصين المتوفى سنة الف ومئتين وسبع وثلاثين وان الشيخ عبد العزيز اخذه عن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المتوفى سنة الف ومئتين وسبعة وان الشيخ محمد ابن عبد الوهاب اخذ الفقه عن الشيخ عبدالله بن سيف المدني آآ وان الشيخ عبد الله ابن سيف اخذ العلم عن الشيخ فوزان ابن نصر الله توفى في سنة الف ومئة وتسعة واربعين. وان الشيخ فوزان بن نصر الله اخذ الفقه عن الشيخ عبدالقادر التغلبي المشهور الذي له الكتاب المشهور نيل المآرب في شرح دليل الطالب. كما انه اخذ الفقه عن الشيخ عبد القادر ابن عبد القادر البصري الحنبلي وكلا شيخيه اخذ العلم عن الشيخ شمس الدين محمد البلباني المتوفى سنة الف وثلاثة وثمانين والشيخ البلباني اخذ الشيخ المسند المشهور صاحب كتاب رياض الجنة وهو ثبت مشهور تلتقي به الاسانيد وهو الشيخ عبدالباقي الحنبلي المتوفى سنة الف وواحد وسبعين والشيخ عبد الباقي اخذ الفقه عن اخر تلاميذ الشيخ موسى الحجاوي عمرا ومن اميزهم فقها في دمشق وهو الشيخ الشهاب الوفائي من ال ابن مفلح المتوفى سنة الف وثمان وثلاثين والشهاب والشهاب الوفاء اخذ عن الشيخ العلامة موسى ابن احمد الحجاوي مؤلف هذا الكتاب وهذا الاسناد يتصل به الى المؤلف بهذا تاب وبسائر مروياته كما في سبته المطبوع الموجود والمتداول. وممن قرأت عليه زاد المستقنع وغيره من الكتب او بعض زاد المستقنع وغيره من الكتب ومنها نظم المقنع لابن عبد القوي شيخنا الشيخ حسن ابن عبد اللطيف المانع او ابن مانع الاحساء مولدا ونشأة المتوفى في الرياض سنة الف واربع مئة وستة عشر. وهذا الشيخ قدمته لفضله علي واحسانه الي فقد انتفعت به نفعا كثيرا وله علي افضال كثيرة ولما توفي كنت انا من غسله وادخله عليه رحمة الله تعالى وشيخنا الشيخ محمد ابن عبد اللطيف ابن مانع قرأ العلم على الشيخ ولازم الشيخ محمد ابن إبراهيم وسيأتي سنده ولازم الشيخ العلامة المشهور الشيخ محمد بن عبد العزيز ابن مانع المتوفى في قطر سنة الف المتوفى المدفون في قطر سنة الف وثلاث مئة وخمسة وثمانين. والشيخ محمد بن مانع هذا هو سبق او من اسباط الشيخ عبد الله باب طين فانه قد قرأ على ابيه الشيخ عبد العزيز قاضي عنيزة وابوه قد قرأ على الشيخ محمد بن مانع على الشيخ عبد الله ابا الطين وتقدم اسناده قبل قليل لكني اريد ان اذكر سنده الموصل من طريق اهل شرق الجزيرة كالاحساء والزبير والكويت وغيرهم وهذا الاسناد الذي ساورده من طريق الشيخ محمد المانع هو متصل بالمشايخ من شرق الجزيرة. اه الشيخ محمد بن مانع قرأ في سنة الف وثلاث مئة وثلاثين من الهجرة هجرة في بلدة الزبير قرأ زاد المستقنع كاملا على الشيخ محمد بن عوجان. وقد ذكر الشيخ محمد بن مانع في بعض اوراقه انه في هذه السنة قرأ الزاد كاملا على الشيخ محمد ابن عوجان قراءة كاملة قراءة تحقيق وتدقيق ووقوف عند كل بمسألة وارجو الله عز وجل ان نكون في هذا الشرح قد قرأنا هذا الكتاب كما قرأ الشيخ شيخ شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن مانع هذا الكتاب قراءة تحقيق وتدقيق والشيخ محمد ابن عوجان توفي سنة الف وثلاث الف والف واربع مئة وسبعة واثنين واربعين من الهجرة. وابن عجان قرأ الفقه على الشيخ احمد ابن عثمان ابن جامع المولود في البحرين سنة الف والمتوفى في المولود في البحرين ثم المتوفى في الزبير سنة الف ومئتين وخمس وثمانين. والشيخ احمد ابن عثمان ابن جامع قرأ على ابيه. وابوه هو الذي الف الشرح الموجود المطبوع شرحا لاخصر المختصرات وهو الشيخ عثمان بن جامع المتوفى سنة الف ومئتين واربعين. وابوه اخذ العلم عن الشيخ ابن فيروز الاحسائي المتوفى بالزبير سنة الف ومئتين وستة عشر. والشيخ محمد ابن فيروز قرأ على والده واخذ عنه فقه مذهب الامام احمد الشيخ عبد الله بن فيروز المتوفى سنة الف ومئة وخمسة وسبعين بالاحساء. وعبدالله بن فيروز قرأ على والده محمد بن فيروز المتوفى سنة الف ومئة وخمسة وثلاثين بالكويت. ومحمد بن فيروز الجد قرأ على الشيخ سيف ابن محمد ابن عزاز المتوفى سنة الف ومئة وتسعة وعشرين. والشيخ سيف بن محمد بن عزاز قرأ على الشيخ عبد الوهاب ابن عبد الله ابن عبد الوهاب المتوفى في العيينة سنة الف ومئة وخمسة وعشرين. وعبدالله عبد الوهاب بن عبد الله قرأ على والده الشيخ العلامة عبدالله بن عبد الوهاب المتوفى سنة الف وستة وخمسين من الهجرة. والشيخ العلامة عبد الله بن عبد الوهاب قرأ على شيخ المذهبي في زمانه الشيخ العلامة منصور البهوتي المتوفى سنة الف وواحد وخمسين من الهجرة. والبهوتي قرأ على خاله الشيخ عبدالرحمن البهوتي وقيل انه قرأ على الشيخ يحيى ابن موسى الحجاوي. وعلى ذلك فان الحجاوي يكون اما شيخا له او ان يكون شيخا لشيخه. وهذا هو الاسناد الثاني الذي يوصلنا الى المؤلف. والطريق الثالث الذي ساورده هو متصل من الحنابلة في الشام فاني في عام نحو الف واربع مئة وستة عشر قرأت اكثر او يعني اكثر من النصف زاد المستقنع على الشيخ المعمر الشيخ محمد بن عبدالله بن حسين المتوفى سنة الف واربع مئة واربعة وثلاثين من الهجرة اي قبل سنتين وبضعة اشهر او قبل ثلاث سنوات قرأت عليه وتوفي في بريدة وقرأت عليه في بريدة وقد قرأ الشيخ رحمه الله تعالى على والده العلامة عبد الله بن حسين المعروف صاحب كتاب الزوائد على على الزاد وشرحه. فقرأ عليه الزاد وقرأ عليه هذه الزوائد شرح كما انه قرأ الزاد على الشيخ عمر بن سليم وهذين الشيخين معا قد قرأ على الشيخ محمد ابن الله ابن سليم المتوفى سنة الف وثلاث مئة وستة وعشرين. والشيخ محمد بن سليم قرأ على الشيخ عبد الله اباب طين وسبق اسناده وقرأ على الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن الامام محمد بن عبد الوهاب وسيأتي اسناده وقرأ كذلك على الشيخ حسن الشطي الدمشقي المتوفى سنة الف ومائتين واربعة وسبعين من الهجرة. الذي له حاشية على مطالب اولي النهى. التي الفها شيخه والشيخ حسن الشطي قد قرأ على شيخه الشيخ مصطفى الدوماني الرحيباني الذي له الكتاب المشهور وهو مطالب اولي النهى في شرح غاية منتهى وقد توفي مصطفى الرحيباني سنة الف ومائتين واربعة وثلاثة واربعين. والشيخ مصطفى الرحيباني قرأ على شيخ الشيخ احمد البعلي صاحب الكتاب المشهور وهو الروظ الندي في شرح كاف المبتدي والشيخ احمد البعلي في سنة الف ومئة وتسعة وثمانين وقد قرأ على الشيخ المسند ابي المواهب محمد ابن عبد الباقي الحنبلي ابن عبد الباقي الذي اشرنا له قبل قريب وقد توفي محمد ابن عبد الباقي سنة الف ومئة وستة وعشرين. وقد قرأ على ابيه وسبق واسناد ابيه وقرأ كذلك على الشيخ محمد بن بلبان الدمشقي صاحب كتاب اخصر المختصرات وابن بلبان قرأ على الشهاب الوفائي تلميذ الشيخ موسى الحجاوي. والشيخ الرابع الذي قرأت عليه هذا الكتاب وغيره من كتب المذهب وهو الشيخ محمد ابن عبد الكريم السليمان وقد توفي سنة الف واربع مئة واثنين وعشرين في الرياظ هذا الرجل قرأت عليه كثيرا وانتفعت به وكان حافظا مستظهرا الالفاظ استظهارا كليا بل انه يحفظ الصفحات بل يحفظ وهذا من عجائب الناس مع كف بصره عليه رحمة الله. والشيخ اخبرني اكثر من مرة انه قرأ الزاد كاملا عن الشيخ محمد بن ابراهيم وقرأه كذلك على الشيخ العنقري. والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنجري هو صاحب الحاشية الذي تعرفونه فشيخنا قد قرأ عليه الزاد كاملا والشيخ له حاشية كاملة على الروم. والشيخ العنقري قد اجازه واستفاد من علم الشيخ سعد بن حمد بن عتيق. المتوفى سنة الف وثلاث مئة وتسعة واربعين. واجازة الشيخ حمد الشيخ سعد ابن العنقري موجودة وقد ذكر الشيخ سعد في في اجازته للعنقري انه قرأ الزاد كاملا على الشيخ احمد ابن ابراهيم ابن عيسى المولود في شقراء والمتوفى في المجمعة سنة الف وثلاث مئة وتسعة وعشرين من الهجرة. وان الشيخ احمد بن عيسى قرأه الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن الامام محمد ابن عبد الوهاب. حاء وقد قرأ هؤلاء المشايخ الاربعة الذي ذكرت لكم جميعا وادركت غيرهم من المشايخ الذين ادركوا الشيخ محمد ابن ابراهيم مفتي البلاد السعودية ومن في نفسي هو الشيخ عبد العزيز بن باز وقد قرأ على الشيخ الزاد والروض واقرأ الشيخ في درسه وحظرت بعظ الروظ في درسه في الفجر في الرياض هنا. فهؤلاء المشايخ الاربعة وغيرهم من المشايخ وهم كثير ممن درسنا في الكلية قديما. وفي خارج كلية حضروا على الشيخ محمد وقرأوا عليه والشيخ محمد ابراهيم غني عن التعريف وقد توفي في سبع ليلة سبع وعشرين من رمضان سنة تسع واربعين في التسع وثمانين وثلاث مئة والف من الهجرة. وله حاشية على الزاد وهي موجودة. والشيخ محمد بن ابراهيم قرأ على عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن المتوفى سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة والف من الهجرة والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رأى على ابيه الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن وابوه قرأ على ابيه الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وقد توفي الشيخ عبد الرحمن بن حسن سنة خمس وثمانين ومائتين والف من الهجرة. والشيخ عبد الرحمن بن حسن قرأ على ابيه. على جده الشيخ محمد الامام شيخ الاسلام مجدد محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة الف ومئتين وسبعة والشيخ محمد قرأ على ابيه وسبق له اسناد وهذا اسناد اخر قرأ على ابيه الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ العلامة سليمان بن مشرف. وقد توفي ابوه سنة الف ومئة وثلاثة وخمسين وابوه قرأ على الشيخ محمد بن ناصر المتوفى سنة الف ومئة وواحد وثلاثين. وابوه قرأ على الشيخ عبدالله بن المتوفى بالعينة سنة الف وتسعة وتسعين وهو شيخ عثمان ابن قايد ابن قايد قرأ على ابن ذهلان وقرأ على الخلوة وتخرج به وتقرأ اية على عبد الباقي آآ الحنبلي الذي تقدم ذكره وبن ذهلان قرأ على الشيخ محمد ابن إسماعيل متوفى في اشيقر سنة الف وتسعة وخمسين. والشيخ محمد بن اسماعيل قرأ على الشيخ محمد بن احمد بن مشرف المتوفى سنة الف واثني عشر. والشيخ والشيخ احمد بن محمد بن شرف. قرأ ولازم واجازه الشيخ شيخ موسى ابن احمد ابن سالم الحجاوي مؤلف هذا الكتاب المتوفى سنة تسع مئة وثمان وستين الاسانيد التي ذكرت لكم هي اسانيد تفقه واسانيد قراءة عن المشايخ فاجيز جميع الحاضرين بهذه الاسانيد بشرطها المعتبر عند اهل العلم المعروف عندهم المذكور في كتبهم. واسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله سلم وبارك على نبينا محمد وقد تم ذلك وصح والله اعلم