﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادت مئات واحدى عشر

2
00:00:18.750 --> 00:00:44.400
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد رحمه الله ويبارك حيوانك في كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب  صلى الله وسلم على نبينا محمد

3
00:00:44.700 --> 00:01:15.100
على اله وصحبه  انتهى المؤلف رحمه الله من حيوانات البحر من حيوانات البر وما يباح منها انتقل الى حيوانات البحر حيوانات البحر هو ما لا يعيش الا في البحر كالسمك والحيتان

4
00:01:16.900 --> 00:01:49.300
اه هي حلال كلها لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه صيده هو السمك وطعامه الميتة ميتة البحر من السمك فيا حلال لانها لا تحتاج الى زكاة قوله صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان ودمان

5
00:01:49.350 --> 00:02:21.100
فاما الميتتان فالسمك والجراد  لكن بعض الفقهاء يستثني اشياء يسيرة من حيوانات البحر وهي اولا الضفدع الظفدع لا يحل وان كان من حيوانات البحر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله

6
00:02:22.200 --> 00:02:44.200
وما نهي عن قتله او امر بقتله فانه لا يحل ثانيا الحية حية البحر لانها مستخبثة. مثل حية البر فهي من المستخبثات ولكن هذا القول ضعيف. الصحيح انه لا بأس

7
00:02:45.000 --> 00:03:08.850
باكل صيد البحر ولا يستثنى منه شيء الا بدليل واما التمساح فلانه يفترس تمساح يعيش في البر والبحر ويفترس وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع

8
00:03:09.100 --> 00:03:45.150
فهو نوع من السباع لانه يفترس بنابه وايضا هو يعيش في البر والباحق نعم فالتحريم قوي تحريم استمساح قوي. نعم نعم لمن اضطر الى محرم مما سبق اضطر الى الميتة

9
00:03:45.400 --> 00:04:07.850
ان يأكل منها مثلا حل له ما يبقي عليه حياته قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه

10
00:04:08.250 --> 00:04:32.500
ان الله غفور رحيم الظرورة تبيح المحظور اذا كان هذا المحظور يحصل به المقصود من بقاء الحياة لكن يأكل منه بقدر الضرورة ولا يزيد لان هذا رخصة والرخصة لا يزاد فيها عن الحد المرخص

11
00:04:33.250 --> 00:05:01.400
فيه فله ان يأكل من الميتة او الدم او لحم الخنزير اذا توقفت حياته على ذلك اما اذا كان هذا المحرم يضر فانه لا يأكل منه كالسم السم هذا يظر

12
00:05:01.800 --> 00:05:32.850
الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة  فاذا كان يضر فانه لا تبيحه الظرورة لانه يأتي بغير الغرض المقصود وهو بقاء الحياة نعم ما يسد رمقه يعني يبقي عليه حياته

13
00:05:34.100 --> 00:06:02.900
ولا يزد على ذلك فاذا عادت اليه حياته امسك. نعم. وكذلك  وكذلك الله يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل لا ان تكون تجارة عن فراض منكم لا يحل مال امرء مسلم

14
00:06:03.100 --> 00:06:31.000
الا بطيبة من نفسه فاذا اضطر الانسان الى ان يتناول من مال الغير ما يبقي عليه حياته وكان وكان استعماله لا يتلفه مثل الثوب يلبسه من شدة البرد اذا كان استعماله لا يتلفه وانما

15
00:06:31.350 --> 00:06:56.650
يبقى مع الاستعمال فانه يستعمله بقدر ضرورته ولو لم يأذن صاحبه لقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. يمنعون العارية يعني العارية لا يجوز منعها

16
00:06:57.150 --> 00:07:20.550
وهذا نوع من العارية بل هو ظرورة نعم ومن سلطان الى دفع المال الغيب. وعن بقاء عينه. مع بقاء عينه الثوب يلبسه والدابة يركبها وهو مضطر الى ذلك فانه يباح له

17
00:07:20.650 --> 00:07:46.550
ولو لم يأذن صاحبه لان هذا من الظرورة نعم او لدفع برد كالثوب او استسقاء ماء كالحبل والدلو يأخذ به من البئر والرشاء لغيره والدلو لغيره ولا معه وسيلة فله ان يأخذه وان يغترف من البئر

18
00:07:46.750 --> 00:08:15.300
لان هذا لا يضره نعم وجب بذله يعني على صاحبه مجانا بدون اجرة لقوله تعالى ويمنعون الماعون توعدهم الله بالويل الذين يمنعون الماعون وهو العارية عند الحاجة نعم ومن شجرة. هذا نوع ثالث مما يباح

19
00:08:16.650 --> 00:08:36.550
مما يباح من مال الغير اه يباح من مال الغير كما سبق نوعان نوع اذا اضطر اليه مع بقاء عينه والثاني اذا مر ببستان على الطريق فيه ثمر ببستان فيه ثمر

20
00:08:36.700 --> 00:08:58.600
مثل تمر نخل مثمر فله ان يأكل منه من غير ان يحمل معه شيء له ان يأكل منه من غير ان يحمل معه شيء الا اذا كان هذا هذا التمر مجموعة هذا الثمر مجموع

21
00:08:59.350 --> 00:09:21.300
يعني بثلاثة شروط اولا ان يكون على رأس الشجر ثانيا الا يكون عليه حارس ثالثا الا يكون عليه حائط وباب بل هو على الطريق غير اه محوط بجدار او شبك

22
00:09:21.450 --> 00:09:37.050
او او ليس عليه دار لكن عنده حارس في هذه الاحوال لا يجوز لان صاحبه لم يأذن كونها احاطه بجدار او جعل عنده حارسا هذا دليل على انه لا يأذن

23
00:09:37.450 --> 00:09:59.050
اما اذا وجده بدون حارس وبدون جدار وهو على الشجر فله ان يتناول منه ما يدفع تطلعه اليه من غير ان يحمل منه شيء. اما اذا كان انه مجموع فلا يأخذ منه الا باذن صاحبه

24
00:09:59.500 --> 00:10:28.450
لان صاحبه احرزه او كان عنده حارس فلا يأخذ منه الا باذنه نعم ومرض عمل اسلاما في شجرة. في شجرة اما ان كان مجموع؟ لا. نعم. او متساقط ولم يجمع تحت الشجر متساقط فتأكل من المتساقط. نعم. ولا حافظ عليه ولا نار له. لا حائط ولا حارس

25
00:10:28.450 --> 00:10:49.750
ناظر الحارس فلك ان تأكل منه بهذه الشروط مجانا تأكل منه مجانا بهذه الشروط لان كون صاحبه لم يجعل لي حارسا ولا حائطا هذا دليل على انه على انه متساهل في الاكل

26
00:10:50.100 --> 00:11:28.250
نعم. من غير ان يحمل معه شيء وانما يأكل به فقط نعم. نعم هذا باب الظيافة ظيافة وكان من عادة العرب اه الطيبة انهم يكرمون الظيوف كانوا يكرمون الضيوف في الجاهلية

27
00:11:28.650 --> 00:11:52.550
فجاء الاسلام واقر هذه العادة الطيبة  اه اكرام الضيف واجب. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه لكن بشروط اولا ان يكون الضيف مسلما

28
00:11:53.650 --> 00:12:12.600
فهذا يجب ان نظيفه اما الكافر فلا يجب ان احسن اليه واطعمه فلا بأس واما الوجوب فلا يجب لانه كافر ليس له حق على المسلم اللهم الا اذا كان الكافر قد اشرف على الهلاك

29
00:12:13.050 --> 00:12:32.750
اشرف على الهلاك فانه لا يتركه يموت بل ينقذه لان ديننا دين الاحسان  هذا واحد ان يكون مسلما فان كان غير مسلم لم تجب ظيافته ثانيا ان يكون في القرى والبوادي

30
00:12:33.450 --> 00:12:59.450
لان المدن يجد فيها الانسان مطاعم يجد فيها محلات اكل يشتري وياكل اما القرى فليس فيها مطاعم وين يروح تجب ضيافته لان لا يتضرر بان لا يتضرر. الثالث ان يكون يوم وليلة. الوجوب يوم وليلة

31
00:13:00.350 --> 00:13:22.450
لا يزيد على يوم وليلة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ يا رسول الله؟ قال يومه وليلته اما ما زاد على اليوم والليلة فهو مستحب الى ثلاثة ايام. هذا استحباب

32
00:13:22.950 --> 00:13:47.650
يستحب ان يضيفه ثلاثة ايام والواجب يوم وليلة فقط بهذه الشروط ان يكون مسلما ان يكون في البر او في القرى التي ليس فيها مطاعم وبيع لمحبة بيع للاكل ثالثا يكون يوما وليلة هذا الواجب. نعم

33
00:13:48.200 --> 00:14:26.550
وهذا من محاسن الاسلام اكرام الضيف من محاسن الاسلام نعم. نعم باب الزكاة حيوانات البر المباحة لا تحل الا بذكاة بخلاف حيوانات البحر فانها تحل بدون زكاة حيوانات البحر بدون زكاة. اما حيوانات

34
00:14:26.650 --> 00:14:55.850
البر فلا بد من الذكاة والزكاة في اللغة تمام الشيء ويراد بها تمام ازهاق روح الحيوان وذلك بقطع المريء والحلقوم من الحيوان واحد الودجين لان لان الرقبة تشتمل على اربعة اشياء

35
00:14:56.600 --> 00:15:25.600
المريء وهو مجرى الطعام والحلقوم وهو مجرى النفس والوديجان من الجانبين عرقان عرقان يجري منهما الدم. ويتوزع على البدن والمقصود بالزكاة استفراغ الدم من من الحيوان لان الدم حرام وخبيث

36
00:15:25.950 --> 00:15:48.950
الزكاة شرعت من اجل تطهيره من الدم المسفوح ولذلك اذا ذبح خرج الدم باندفاع وقوة فدل على ان ان المقصود من الزكاة هو اخراج الدم المسفوح من الحيوان لانه يضر ولانه خبيث

37
00:15:49.350 --> 00:16:20.850
فلا يحل شيء من حيوانات من حيوانات البر الا بذكاة. لقوله تعالى الا ما زكيتم ام الا ما ذكيتم والزكاة لها شروط لا تصح الا بشروط يأتي بيانها نعم المقدور عليه الذي

38
00:16:21.750 --> 00:16:48.800
يقدر عليه الانسان ويمسكه لو وجده ميتا او مات بدون زكاة فهو حرام حرمت عليكم الميتة فلا بد من من تذكيته لابد من تذكير لقوله تعالى الا ما زكيتم نعم كما سبق الا الجراد

39
00:16:49.250 --> 00:17:04.000
والسمك لانه من البحر والبحر ما يحتاج الى زكاة والجراد اختلفوا فيه هل هو من من هل هو من البر او من البحر؟ والراجح وهو الاقرب انه من البحر. اذا لا يحتاج الى زكاة لانه

40
00:17:04.050 --> 00:17:32.450
من البحر نعم. اي نعم لسبق هذا انه الا يعيش الا في الماء انه يحل بدون ذكاء حل لكم صيد البحر وطعامه طعامه والميتة ميتته نعم لا تصح الزكاة الا اذا توفر فيها اربعة

41
00:17:32.500 --> 00:18:04.100
شروط الاول اهلية المذكي الثاني الالة التي يذكى بها لابد ان تكون على مواصفات معينة الثالث قطع المريء والحلقوم واحد الودجين او الوديجان كلاهما الرابع آآ ذكر اسم الله ذكر اسم الله على الذبيحة

42
00:18:04.250 --> 00:18:32.450
عند الذبح هذه الشروط الاربعة باختصار نعم. اولا اهلية المذكي ان يكون المذكي من اهل الزكاة وهو المسلم او الكتاب المسلم لقوله لقوله تعالى الا ما زكيتموه وهذا خطاب للمسلمين

43
00:18:33.500 --> 00:18:55.050
او الكتاب لقوله هو طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. وطعام اهل الكتاب هو الذبائح لان غير الذبائح يحل من كل احد الحبوب والثمار تحل من كل احد والفواكه فهذا انما يراد به الذبائح خاصة

44
00:18:56.450 --> 00:19:23.950
فتحل زكاة الكتابي وهو اليهودي او النصراني ويشترط ان يعني فيشترط في المذكي اولا الديانة ان يكون مسلما او كتابيا يخرج بذلك الوثني والمشرك والكافر والملحد فلا والعلماني كل كل من خرج عن الاسلام

45
00:19:24.200 --> 00:19:50.600
فلا تحل زكاته لانه نجس وزكاته نجسة لا يخرجها عن الميتة هذا واحد الديانة ثانيا ان يكون يتأتى منه النية ان يكون يتأتى منه النية والقصد لان الذكاة عمل يقصد به

46
00:19:51.100 --> 00:20:13.900
اباحة الحيوان فلا بد ان يكون المذكي له قصد  فان لم يكن له قصد لم تحل كأن يكون دون التمييز الصبي دون التمييز او يكون مجنونا او معتوها ليس عنده عقل

47
00:20:14.850 --> 00:20:37.200
او انه كبير وعاقل لكن ما قصد الزكاة ما قصد الزكاة؟ قصد قتل الحيوان فقط. لم تحل بعدم النية. لان الزكاة عمل عبادة لله عز وجل فلا بد من نية المذكي

48
00:20:38.100 --> 00:21:01.100
نعم تحية المسجد بان يكون عاقلا. لان غير العاقل ليس له قصد. وهو المجنون والصغير والصغير الذي دون التمييز نعم. مسلما هذا لقوله الا ما ذكيتم. او كتابيا لقوله هم الذين

49
00:21:01.200 --> 00:21:29.700
اوتوا الكتاب حل لكم ولماذا تحل ذبيحة الكتاب ولا تحل ذبيحة المشرك مع ان الكتاب عنده شرك فنقول الاصل في الكتاب انه من اهل التوحيد هذا الاصل ولهم كتاب ويؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الاخر يؤمنون بالرسل في الجملة ما هو مثل الوثني الذي لا يؤمن بشيء

50
00:21:30.950 --> 00:22:00.450
ما هو مثل الوثني فالكتابي احسن حالا من الوثن والدهر والملحد لان عنده ايمان بالجملة والاصل فيه انه من اهل التوحيد نعم ولو لم يبلغ ولو كان مميزا لانه يتأتى منه القصد. المميز والمراهق وهو من قارب البلوغ

51
00:22:00.500 --> 00:22:16.750
تأتى منه القصد نعم اه حتى والمرأة ايضا لانها تدخل في قوله تعالى الا ما ذكيتم يشمل الرجل والمرأة المسلمة وايضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة

52
00:22:17.050 --> 00:22:40.600
كانت ترعى الغنم فاعتدى الذئب على واحدة ترسها فلم يكن معها معها سكين فجاءت بحجارة حادة ودكتها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها دل على ان تذكية المرأة انها حلال نعم مثل تذكية الرجل

53
00:22:40.650 --> 00:23:08.600
نعم. او اطلق لم يفتن. لانه مسلم. وترك الختان هذا ترك لواجب. يأثم به  لكنه لا يخرجه عن الاسلام. نعم. او اعمى لانه يتأتى منه القصد وايضا يحسن الذكاة والاعمى في الغالب انه احلق من من المبصر. نعم

54
00:23:08.700 --> 00:23:37.950
ولا تبالوا تكادوا سكران يعني محترز الشرط اذا كانت سكران لانه ليس له عقل. نعم. ومجنون ومجنون نعم ومن من اصابه الجنون لان الجن يخالطون الانس ويخبلونه هذا هو المجنون الذي به مس من الجن. نعم. وكل ما كل كافر غير

55
00:23:37.950 --> 00:24:02.350
كتاب لا تحل ذبيحته لانها خبيثة وذبحه آآ يؤثر في الذبيحة خبثا ذبح الكافر يؤثر في الذبيحة خبثا نعم. الثاني من شروط الزكاة الالة التي يذكى بها وهي كل محدد

56
00:24:02.650 --> 00:24:22.650
يفري الجلد وينهر الذم سواء من الحديد او من القصب او من الخشب او من الحجارة الا ما استثني لقوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه

57
00:24:22.900 --> 00:24:43.150
فكل الا السن والظهر ليس السن والظهر فلا تباح الزكاة بالعظم سواء السن او غيره بقوله صلى الله عليه وسلم اما السن فعظم فلا تحل للزكاة بالعظم ولو كان محددا ويشق الجلد

58
00:24:43.350 --> 00:25:22.500
استثناه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالاظفار يزكيها بظفره او ظفر دابة لان الظهر مدى الحبشة نحن منهيون عن التشبه بالاعاجم والكفار نعم لقضاء الذكاء بكل محدد وحجره نعم. والزجاج وكل محدد. نعم. الا السن والظهور الاستثناء للنبي صلى الله عليه وسلم لهما

59
00:25:22.800 --> 00:25:59.550
ولا تحل الزكاة بهما وان كانا محددين هذا مستثنى نعم. نعم. الثالث الشرط الثالث ان تأتي الذكاة على ما يجب قطعه وهو المريء مجرى الطعام والحلقوم مجرى النفس المذهب انه يكفي الاثنين. يكفي قطع المرء والحلقوم لكن الصحيح

60
00:25:59.750 --> 00:26:21.850
انه لابد من قطع احد الودجين وهم الشرايين اللي يجري منهم الدم بجانبي العنق كونه يقطعهما جميعا احسن. اه يعني بالاجماع انه اذا قطع الاربعة الوديجين والحلقوم والمريء مع ان الذبيحة حلال

61
00:26:22.350 --> 00:26:36.500
اما اذا قطع بعضها فهذا محل خلاف محل خلاف بين العلماء منهم من يقول لابد من قطع الاربعة ومنهم من يقول يكفي قطع اثنين المري والفلقوم مثل ما ذكر هنا

62
00:26:36.650 --> 00:27:07.050
ومنهم من يقول لابد من ثلاثة من الاربعة المريء والحلقوم احد الوالدين المسألة فيها خلاف ولا شك ان الاحتياط اكمل واحسن نعم وطني اذا ما تمكن من زكاته حيوان بعير ولا

63
00:27:07.750 --> 00:27:30.000
اه ولا شيء من الغنم هرب ولم نتمكن من من القاء القبض عليه وتزكيته. زكاته بان نطلق عليه نطلق عليه النار او الرمح او شيء محدد فاذا جرحه ومات في اي موضع من بدنه فهذه زكاته

64
00:27:30.700 --> 00:27:45.850
هذه زكاته لان بعير الند في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فارسل احد الصحابة عليه سهما فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ند منها فاصنعوا به هكذا

65
00:27:46.350 --> 00:28:20.450
نعم جرحي جرحي لجرحه في اي موضع كان في بدنه اي نعم ان ترسل عليه شيئا حادا اما سهم واما رصاص من البندق او الرشاش فتجرحه جرحا يخرج الدم فهذه زكاة

66
00:28:20.500 --> 00:28:46.300
لان هذا ما ما يقدر عليه سواء حرب ولا وقع في بئر وليس ولا نتمكن من النزول اليه الا الا وهو قد مات فيبادر بتذكيته بجرحه في اي موضع من بدنه. نعم. بجرحه في اي موضع كان من بدنه

67
00:28:46.300 --> 00:29:09.400
الا ان يكون بالماء ونحوه. الا اذا كان رأسه في الماء او في نار واراسه في ماء او في نار فهنا لا نجزم ان ان الجراحة هي التي قتلته يحتمل انه من الجرح ويحتمل النوم غرق بالماء او احتراق بالنار

68
00:29:09.850 --> 00:29:29.700
وهذا متردد فالاصل التحريم الاصل في الذبايح الحرمة الا ما توفرت فيه شروط الذكاة لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك قال من اتقى الشبهات

69
00:29:30.450 --> 00:29:54.450
فقد استبرأ لدينه وعرضه وايضا قال في الصيد قال في الصيد اذا كان رأسه في ماء اذا ادركته ميتا ورأسه في الماء يعني فيه اثر السهم ورأسه في الماء هذا محتمل انه مات بالغرق او مات بالجرح

70
00:29:54.500 --> 00:30:22.650
هذا لا يوكل لان الاصل في الذبائح التحريم الا ما ذكي ذكاة شرعية نعم فلا يباح تغليبا لجانب تحريم هذا يدل على ان الاصل في الذبايح تحريم الا ما توفرت فيه شروط الذكاة. نعم

71
00:30:22.750 --> 00:30:47.000
نعم الشرط الرابع من شروط صحة الذكاة تسمية عند الذكر عند الذكر بان يقول عند اجراء السكين بسم الله هذا واجب وان قال الله والله اكبر فهذا مستحب وان اقتصر على بسم الله فهذا يكفي

72
00:30:47.900 --> 00:31:06.600
فان تعمد ترك التسمية لم يحل قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه اذا تعمد ان تركها ناسيا فلا بأس قوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان

73
00:31:07.050 --> 00:31:33.100
وما استكرهوا عليه ولان المسلم ناويا للتسمية لكن نسيها ناويا للتسمية لكن نسيها  لا بأس باكل الذبيحة لانه لم يتعمد ترك التسمية نعم الرابع ان يكون عند الذبح بسم الله لا يجزيه غيرها. لا يجزيه ذكر غيرها

74
00:31:33.250 --> 00:31:48.250
لو قالوا الحمد لله او لا اله الا الله او سبحان الله ما اجزأ هذا لابد ان يأتي بلفظ بسم الله بهذا اللفظ او قال بسم الرحمن لم يجزي هذا

75
00:31:48.700 --> 00:32:08.750
لابد ان يكون بهذا اللفظ نعم. نعم. من تركها سهوا ابيح حتى. اذا ترك التسمية سهوا ابيح في الذبيحة لانه لم يتعمد والاصل في المسلم انه يقول بسم الله لكن نسي

76
00:32:09.750 --> 00:32:32.750
اما ان تعمد ترك التسمية لم تحل ذبيحته قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. ان يذبح بذلك اي نعم هذا ما يكره في الذكاة يكره اشياء في الزكاة

77
00:32:33.750 --> 00:33:00.250
اولا ان يذبح بالة كالة تعذب الحيوان فتكون الالة حادة تريح الحيوان قوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتلة. فليحد احدكم شفرته

78
00:33:00.350 --> 00:33:25.800
وليرح ذبيحتاه وهذا مما ينبه على ما تساهل فيه كثير من الناس من تعذيب الحيوانات عند المسالخ وعند المذابح فانهم يعذبونها والعياذ بالله يعذبون تعذيبا شديدا ويضربون يذبحون بعضها والبعض الاخر ينظر

79
00:33:26.100 --> 00:33:42.350
فهذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا تعذيب للحيوان بل يرفق بها او حتى انه ورد انه ورد في الحديث الصحيح انه ما يريها الشفرة يخفيها عنها يخفي عنها الشفرة

80
00:33:43.450 --> 00:34:08.000
يعني عندها ادراك وتعرف فاذا فاذا فاذا بابرز الشهرة ورأتها فانها تتعذب في ذلك نعم وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس تقسو قلوبهم مع الحيوانات ويعذبونها ولو ان واحدا منهم ظرب او جرح لا

81
00:34:08.100 --> 00:34:38.750
لعرف لعرف ان ان الحيوان مثله يتألم فلماذا يعذبه فهذا يجب التنبيه عليه يجب التنبيه عليه لا سيما في المسالخ التي يذبح فيها الكميات ويكون فيها ذباحون لا يتقيدون بالاداب الشرعية ويكون في قلوبهم قسوة يكون في قلوبهم قسوة

82
00:34:39.300 --> 00:35:03.100
لا يرحمون الحيوانات نعم. اي نعم. وان يحلها كل الحيوان يبصره. اي نعم لان حيوان يدرك يدرك هذا فيؤريها عن الحيوان وليحد احدكم شفرته وامر ان توارى الشفار عن البهايم

83
00:35:03.150 --> 00:35:27.600
والا يذبح واحدة والاخرى تنظر لانها تدرك هذا نعم. يكره ان يوجه الحيوان عند الذبح الى غير القبلة لان الذبح عبادة يستحب ان يكون الى القبلة فان وجهها الى غير القبلة فالزكاة صحيحة والحيوان حلال الذبيحة حلال

84
00:35:27.650 --> 00:35:51.700
لكن يكره له ذلك. نعم وان يحصر عمقه. يكثر يكره للزكاة انه يبادر الى ازهاق روحه بل ليذكيه يقطع المرء والحلقوم واحد الوديان يتركه يتركه الى ان يموت ما يستعجل ويكسر عنقه لان هذا فيه زيادة تعذيب له

85
00:35:52.300 --> 00:36:18.400
لزيادة تعذيب له والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعجلوا البهايم حتى تزهق فاذا ذبحه يتركوه حتى يخرج ما فيه من دم وحتى يموت ولا يبادره النبي آآ كسر عنقه حتى يموت سريع

86
00:36:18.650 --> 00:36:41.400
او يسلخه وهو لا يزال في حياة لا يجوز هذا او يقطعه اتركه حتى يموت نعم قبل ان يبرد يعني قبل ان تخرج منه الروح ويبرد جسمه لان ما دام فيه روح فالجسم يكون فيه حرارة

87
00:36:41.750 --> 00:37:11.250
نعم. نعم فرأى من من آآ ما يباح للحيوانات البر والذكاة انتقل الى القسم الثاني وهو الصيد. الصيد كما سبق لا يحتاج الى زكاة لا يحتاج الى آآ الصيد على قسمين الصيد على قسمين

88
00:37:12.050 --> 00:37:33.500
صيد البر صيد البحر صيد البحر تقدم لنا خلصنا منه انه لا يحتاج الى ذكاك اما صيد البر فهذا هو مع البحث الان صيد البر زكاته باصابته زكاته باصابته بالسهم او بالجارحة

89
00:37:33.700 --> 00:37:58.850
مع ذكر بسم الله على على عند ارسال السهم او الجارحة نعم. لا يحل الصيد المقتول بين الصيام الا باربعة شروق. الصيد البر اذا اصبته  ومات بالاصابة لاصابة السهم او باصابة الجارحة

90
00:37:59.650 --> 00:38:19.150
فان كنت ذكرت اسم الله عند ارسال السهم او الجارحة حل قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه اما ان ادركته حيا فانه لا يحل الا بذكاة

91
00:38:19.550 --> 00:38:50.400
حتى تزكيه نعم لا يحل الصيد المقصود بالاصطياف الا باربعة شروط. احدها شروط الصيد سبق لنا شروط الزكاة والان يذكر شروط الصيد المقتول بالاصطياد المقتول بالاصطياد اما ما ادركته اما ما صدته وادركته حيا فهذا كالقسم الاول لابد من زكاته. نعم

92
00:38:50.400 --> 00:39:11.300
احدها ان يكون الصاحب من اهل الذكاة. ان يكون الصائد من اهل الذكاة. المسلم او كتابي. فان كان الصائد كافرا وثنيا او مرتدا او دهريا لم يحل صيده. كما انها لا تحل زكاته. الا اذا ادرك حيا

93
00:39:11.300 --> 00:39:34.500
نعم. الثاني الالة. الثاني الالة وهي قسمان الثاني للالة وهي قسمان. القسم الاول السهم الذي ترسله عليه من السهم او الرمح او الشيء المحدد او المعرظ المحدد هذا الثاني الجارحة

94
00:39:35.100 --> 00:40:03.650
وهي جوارح الكلاب وجوارح الطير قال الله جل وعلا  آآ مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح

95
00:40:03.850 --> 00:40:36.150
جوارح الطير كالصقر والبازي والشاهين او جوارح الكلاب المعلمة جوارح الكلاب المعلمة وتعليم الكلب بثلاثة امور ان يسترسل اذا ارسل وان يقف اذا زجر اذا بغيت انه ما يمشي تزجره في معلم يعرف وش انت تبي وان لا يأكل

96
00:40:36.150 --> 00:40:55.400
فاذا امسك ان لا يأكل من الصيد اذا امسك لانه اذا اكل منه هذا دليل على انه امسكه لنفسه قال صلى الله عليه وسلم فان اكل فانما امسكه لنفسه فلا اما اذا لم يأكل هذا دليل على انه امسكه لك

97
00:40:55.800 --> 00:41:20.950
بسبب التعليم فالكلب يتعلم بهذه الامور الثلاثة. اذا ارسلته استغفر ما يروح هو من نفسه واذا طلبت وقوفه وقف واذا صاد لم يأكل مما صاده واما الطائر في تعلم بشيئين. اذا ارسلته استرسل

98
00:41:21.200 --> 00:41:46.400
واذا طلبت وقوفه وقف واما الاكل فلا يشترط لان الطائر ما هو مثل الكلب ما هو في ذكاء الكلب يدرك تعليم تماما نعم الثاني الالة وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في الة الدم. محدد من السهام

99
00:41:47.150 --> 00:42:12.950
والرصاص الموجود الان والمعراج وهو العصا الذي يكون طرفه محدد تطعنه به تقذفه وثم يطعنه ويموت هذا واحد نعم. محدد يشترط فيه ما يشترط في الة الذبح بان يكون سبق لنا انه يشترط في الة الذبح

100
00:42:13.050 --> 00:42:37.900
ان يكون ان يكون يقتل بجرحه لا بثقله والا يكون سنا او ظفرا نعم  يشترط فيه ما يشترط في الة الذبح وان يجرح. وان يجرح اما اذا لم يجرح ظرب الحيوان لكنه لم يجرحه ومات الحيوان

101
00:42:38.050 --> 00:42:59.400
من الظربة لا يحل هذا لانه وقير لان هذا وقيل قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والنطيحة وما اكل السوبر المنخنقة هي التي يخنق نفسها بحبل او غيره حتى تموت

102
00:42:59.850 --> 00:43:20.200
والموقوذة هي التي تظرب بشيء ثقيل وتموت هذي الوقيلة والنطيحة ان تتناطح الغنم او المعز فيما بينها ويقتل بعضها بعضهم هذه لا تحل وما اكل السبع ما افترسه السبع ومات

103
00:43:20.350 --> 00:43:47.050
افتراس السبع هذا لا يحل الا ما ادرك حيا وذكي الا ما ذكيته. نعم فان قتله بثقله بثقل بثقله ان قتله السهم بثقله لم يحل لانه موقودة. نعم. وان قتله بثقله لم يبح. اي نعم. وما ليس بمحدد كالبندق

104
00:43:47.050 --> 00:44:10.400
العصاة وما ليس بمحدد من القذائف كالبندق وهو الحجارة الصغيرة او قطع تصنع من آآ من الطين او من الحديد او الرصاص شيء غير محدد مدور مثلا مدور فاذا ضرب الحيوان قتله لكن بثقل

105
00:44:10.400 --> 00:44:37.400
لا بجرحه هذا لا يحل. نعم والعصا والعصا غير المحدد لو حذفت عليه عصا بقوة وضربه ومات لم يحل لان هذا هذا موقوذ. نعم. والشبكة الشبكة التي تنصب للطيور التي تنصب للطيور

106
00:44:37.600 --> 00:45:01.600
اه تصيدها وتموت فيها يدخل رأسها فيها وتموت هذا من خنقة لا تحل نعم والفخ والفخ وهو الذي يحبل للطيور ويثور الريح يثور بها ويقتلها هذا لا يحل ايضا لانه غير محدد

107
00:45:01.900 --> 00:45:20.700
نعم وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به ما قتل. لا يحل ما قتل به. لانه غير محدد. نعم. والنوع الثاني. نعم. الجارحة الجارحة من الكلاب ومن الطيور

108
00:45:21.650 --> 00:45:45.000
وما علمتم من الجوارح فالكلب يعلم والطاير يعلم ايضا اما الكلب غير المعلم فلا يحل. وكذلك الطائر غير المعلم. نعم والنوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته ان كانت معلمة. اي نعم اما علمتم من الجوارح

109
00:45:45.100 --> 00:46:02.650
اما ان كانت غير معلمة فلا يحل لو ان الكلب صاد وهو غير معلم لم يحل وكذلك الصقر لو صاده غير معلم لم يحل. نعم. يعني صادق ومات الصيد. اما اذا ادركه حي

110
00:46:02.650 --> 00:46:21.950
اذلك نعم الثالث احسان الالة قاصدا الشرط الثالث من شروط اباحة الصيد ان ترسل الالة قاصدا للصيد اما لو انك رميت وانت ما دريت انه نصيب واصابت صيد ما يحل لانك لم تقصده

111
00:46:23.100 --> 00:46:44.000
انك لم تقصده لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ارسلت اذا ارسلت يدل على القصد اما لو انك رميت او ارسلت اه الجارحة ولا عندك صيد وصادف انه وجدت صيدا هذا لا يحل لعدم القصد. نعم

112
00:46:44.350 --> 00:47:01.600
ارسال الالة قاصدا فان استرسل الكلب او غيره بنفسه لم يبح او استرسل الكلب بنفسه ولم ترسله شاف صيد وراح لمه وانت ما ارسلته؟ ما يحلك الا اذا ادركته حيا تذكيه

113
00:47:01.650 --> 00:47:24.550
نعم لم يبح الا ان يزجره فيزيد في عدوه. لو تنبه صاحبه وشافه يطلب صيد فزجر فزاد في عدوه فهذا ارسال هذا نوع من الارسال نعم الا ان يزجره فيزيد في عدوه في طلبه في حل. الرابع

114
00:47:24.650 --> 00:47:45.650
التسمية عند ارسال السهم او الجارحة فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه متى يذكر اسم الله عند ارسال السهم او الجارحة اذا رأى الصيد واراد ان يرسل السهم او الجارحة يقول بسم الله

115
00:47:46.750 --> 00:48:08.600
وكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه لان بعض الناس بعض الجهال يسمي عندما آآ يهيئ البندق عندما يضع في البندق آآ الشيء الذي يرميه يرميه هذا ما يكفي لانه ما يرى صيد ولا شاف صيد

116
00:48:09.350 --> 00:48:28.450
انما يكون التسمية عند ارسال السهم او الجارحة نعم التسمية عند ارسال السهم او الجارحة فان تركها عمدا او سهوا لم يبح سبق لنا ان تسمية في الذكاة اذا تركها سهوا

117
00:48:28.600 --> 00:48:55.550
انها تحلم انها تحل الذبيحة. اما الصيد فلا. اذا تركها عمدا او سهوا لم يحل. لقوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه بهذا الشرط فاذا ترك التسمية لم يحل سواء كان ناسيا او عامدا هذا المذهب والصحيح انه اذا نسي فانه لا بأس

118
00:48:55.550 --> 00:49:16.850
نعم كما في الذبيحة نعم ويسن ان يقول معها الله اكبر كالذكاة. يسن ان يقول مع التسمية الله اكبر. بسم الله والله اكبر عند  عند الصيد وعند الذكاة نعم كتاب الايمان

119
00:49:17.100 --> 00:49:38.950
نقف عند هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذا الزمان اكثر اهل الكتاب يعدون من الدهريين فهل الاحوط ترك الاكل ترك الاكل مما ذبحوه؟ لا يا اخي اي ما يعدون من الدهريين من انتسب الى اهل الكتاب فهو كتابي

120
00:49:39.850 --> 00:50:05.400
فهمنا الداريين الدائريين ليس لهم كتاب اصلا وليس لهم عقيدة اصلا يكفرون بالرسل ويعادون الرسل ينكرون البعث اما اهل الكتاب لا يقرون بالبعث يؤمنون بالرسل في الجملة والله اباح لنا صيده ذبحه للكتاب وهو يعلم ما يكون منهم

121
00:50:05.500 --> 00:50:32.700
وسبحانه يعلم ما يكون منهم ومع هذا اباح لنا ذبائحهم فما دام انه كتابي كان ذبيحته حلال عملا بالاية لانه لم يخرج عن كونه من اهل الكتاب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمة الله عليه الشرط الرابع وهو التسمية متأخرا عن الشروط الاخرى فهل يدل

122
00:50:32.700 --> 00:50:50.650
وذلك الترتيب على انها بحسب الاهمية لا ما هي بحسب الاهمية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سمى وذكر بعد ذلك الولي كما يفعله اهل القبور فهل تجزئ؟ لا

123
00:50:51.200 --> 00:51:07.250
اذا ذكر الولي فهي مما اهل به لغير الله وحتى لو قال بسم الله وهو يريدها للقبر ما تحل اذا نوى بها القبر والتقرب الى الاموات لم تحل ولو قال عليها بسم الله

124
00:51:08.450 --> 00:51:30.550
لانها مما اهل به لغير الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كتبت شركة صاحبها رجل مسلم عبارة ذبح على الشريعة الاسلامية وهذه انما تأتي من بلدان غير اسلامية. فهل تؤكل؟ وهل تبرأ الذمة بذلك

125
00:51:31.000 --> 00:51:57.400
مسألة اللحوم المستوردة حصل فيها كلام كثير واللحوم المستوردة على قسمين القسم الاول ما يستورد من دول غير كتابية كالوثنيين والبوذيين المجوس وغير ذلك هو المشركين هؤلاء لا تحل ذبائحهم

126
00:51:57.850 --> 00:52:14.800
حتى ولو ذكوها على صورة الذكاة الشرعية ما تحل لعدم اهلية المذكي كما سبق القسم الثاني ما جاء من بلاد كتابية من اليهود او النصارى مع ان اليهود ما يوردون ولا

127
00:52:15.050 --> 00:52:41.000
اليهود متشددون في الذكاة. خلاف النصارى فهم متساهلون في الذكاة فهذا الاصل فيه انه حلال لانه ذبائح اهل الكتاب لكن الذي اشتهر الان وعرف انهم لا يزكون على الطريقة الشرعية وانما يذكون بالصعق الكهربائي او بالماء الحار

128
00:52:42.100 --> 00:53:07.000
او بغير ذلك من الوسائل ثم يعلمونها فهذا لا يحل هذا لو عمله المسلمون ما حل فكيف باهل الكتاب لانه لم يذكى الذكاة الشرعية الصاعق الكهربائي او الظرب بالرصاص او الماء الحار للطيور

129
00:53:07.200 --> 00:53:29.450
هذا لا يحل لو فعله مسلمون ما حل فكيف باهل الكتاب ولذلك آآ اقيمت مشاريع لحوم زراعية في هذه البلاد تغني والحمد لله عن عن المستورد فمن اراد ان يأكل فليأكل مما

130
00:53:29.550 --> 00:53:45.300
اه انتج في هذا البلد وذبح في هذا البلد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا ما معنى قوله

131
00:53:45.300 --> 00:54:07.800
نبدأ مد يعني هرب ما نجي يعني ما هرب ولم تقدر على امساكه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا هرب الحيوان قبل ذبحه ثم اطلقت النار عليه فجرح بسبب ذلك ولم يمت. فهل انتظره حتى يموت وهو على؟ لا ما يجوز. لو انتظرته حتى يموت صار ميت

132
00:54:07.800 --> 00:54:27.800
لكن زكه بادروا بالزكاة. نعم. هذا ما هو بصيد هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد الان تدريبات عسكرية تقام في المناطق الصحراوية ويترك الجندي في الصحراء بدون طعام ولا شراب ليتعود على الشدة

133
00:54:27.800 --> 00:54:51.200
واحيانا يلزم باكل بعض الحشرات والدواب مثل الحيات. فهل هذا العمل جائز؟ لا لا يجوز اباحة ما حرم الله هذا محرم لا يجوز لا يجوز هذا العمل نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثيرا ما تهيج فحول فحول الابل. وقد لا يستطيع

134
00:54:51.200 --> 00:55:11.700
شخص الوقوف امامها فلو ضربه بمسدس فهل يجوز اكله؟ لا هذا مقدور عليه هذا بالحوش موجود مقدور عليه الكلام عن اللي هارب اللي هارب ولا يستطيع تمسكه هو اللي اما اللي بالاحواش حتى لو هاج ما يحل الا بذكاء

135
00:55:11.700 --> 00:55:29.350
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يذبح الطير بشد وسحب رأسه ونزعه فهل يقوم هذا محل الذكاة؟ لا لا ما يجوز هذا اول شيء فيه للحيوان وثانيا هذي ما هي الدكاة

136
00:55:29.450 --> 00:55:53.600
ما قطع شيء قطع وفري ما انهر الدم ذكر اسم الله عليه فكل لازم من ثري الاوداج قطع الاوداج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يقول عندما يريد ان يبدأ بالصيد ان يقول بسم الله على جميع الصيد الذي

137
00:55:53.600 --> 00:56:14.550
سوف اصيده فهل هذا كاف؟ لا لا يا اخي لا لازم انك اذا شفت الصيد واردت ان ترسل عليه السهم او الجارحة تقول بسم الله اما انت تسمي تقول هذا يصلح لكل ما اصيده وانت ما شفت صيد؟ لا ما يصلح هذا. لكن لو شفت طيور مجتمعة او ظبا مجتمعة

138
00:56:14.550 --> 00:56:32.200
وسميت الله ورميتها واصبتها كلها فلا بأس. اما انك ما تشوف شيء تقول ابا اسمي وان صادف شيء يكون حلال لا هذا ما يصلح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذا

139
00:56:32.200 --> 00:56:51.600
العمل خلاف السنة وهو ذبح الشاة هل يكون هذا العمل خلاف السنة وهو ذبح الشاة على جنبها الايمن بدل الايسر يحل جنبه الايمن او على جنبه الايسر لكن على جنبها الايسر احسن ليتمكن من ذبحها ولان هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم

140
00:56:51.600 --> 00:57:09.800
هذا ايسر للذابح ايسر للذابح ليمسك السكين بيده اليمنى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند تذكية بعض الحيوانات لا يخرج منها الا دم يسير جدا. فهل يجوز اكلها لعدم خروج الدم المسبوح

141
00:57:10.200 --> 00:57:36.600
ان كان سبب عدم الخروج الدم انها انه لم يقطعها لم يقطع المريء والحلقوم والودج قطعه ضعيف هذا لا يحل او انها قد ماتت يعني ما فيها حياة مستقرة هي ميتة ميتة حركتها حركة مذبوح ذكيتها هذا ما يحل

142
00:57:36.700 --> 00:57:55.100
الا اذا خرج الدم باندفاع اذا خرج الدم يشكب باندفاع هذا دليل على بقاء حياتها. اما اذا خرج ضعيفا وانت قد قطعت المري والحلقوم وما يجب قطعه قطعته لكن لكونها هي ميتة

143
00:57:55.800 --> 00:58:21.400
ما بقي بها الا رمق هذا لا لا تحل لانه لم يخرج منها الدم الذي يخرج من المذكاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن من بعض البلاد الاسلامية والذين يبيعون المواشي ويذبحونها عندنا اكثرهم من اهل البدع كالصوفية او الرافضة الزيدية فهل ذبائحهم حلال

144
00:58:21.400 --> 00:58:48.800
فنشتري منها ونأكلها المسلم الذي لم يخرج من الاسلام ذبيحته. اما من خرج عن الاسلام ببدعته او بشركه فاذا لا تحل ذبيحة لانه مرتد. نعم الظابط هو نوع بدعته ان كانت مكفرة لا تحل ذبيحته اما ان كانت مفسقة فهو لم يخرج من الاسلام فهذا تحل ذبيحته. نعم

145
00:58:48.800 --> 00:59:07.150
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا علمنا ان اهل الكتاب لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم بل يذكرون اسم المسيح عليها يباح اهلها اذا علمت انهم ذبحوها باسم المسيح لم تزعل لان لان هذا مما اهل به

146
00:59:07.250 --> 00:59:28.850
لغير الله. اما اذا لم تعلم فالاصل الحلم اذا لم تعلم فالاصل الحل نعم فيقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فما لو ان المسلم ذبحها باسم الحسين او باسم عبد القادر او باسم اللي يعبدونه من الاموات لم تحل كذلك ان النصراني اذا ذبحها باسم المسيح انتحل

147
00:59:29.400 --> 00:59:46.750
لانه مما اهل به لغير الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو رميت صيدا بقصد اصابته وامساكه حيا ولكنه مات فهل يجوز اكله ممنوع قصة قصة امساك هذا ما هو بصيد

148
00:59:47.550 --> 01:00:11.400
هذا ما يكون صيدا الا بالذكاة قال له كيف وتأكل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اكلب البحر والبطريق واذا كان جائزا فهل يجوز ميتته ام يذكى كل ما يعيش كل ما لا يعيش كل ما لا يعيش الا في البحر فانه حلال

149
01:00:12.000 --> 01:00:25.950
قوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه وكل ما لا يعيش الا في البحر فهو حلال ولو كان على صورة كلب او على صورة حية او على صورة عقرب او

150
01:00:26.050 --> 01:00:44.750
كله حلال لان هذا من انواع السمك السمك انواع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للانسان ان يذبح بيده اليسار اذا اتقن الذكاة يجوز المهم انه يتقن الذكاة

151
01:00:45.150 --> 01:01:03.450
فاذا ذبحها ولو بيده اليسار تحل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما يلي عند الذبح لوي يد الشاة خلف رقبتها عند النبذ. ها؟ ان يلوي يد الشاة

152
01:01:03.500 --> 01:01:20.450
خلف رقبتها عند الذبح. لا يعذبها لا يلوي يدها لينا يؤلمها. اما اذا ثناها ثنيا ووضع رأسه رأسها على يدها من دون من دون تعليم لها فلا بأس بذلك. نعم

153
01:01:20.800 --> 01:01:40.250
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كذلك جعل اشخاص اثنان او ثلاثة يقومون بتثبيت الشاة او البهيمة اثناء الذبح. يقومون ايش بتثبيت الشاة او البهيمة اثناء الذبح. يعني يمسكونها ما ما هو باحسن الاحسن تترك في

154
01:01:40.550 --> 01:01:59.600
تترك ولا تمسك يداها ورجلاها لان هذا زيادة تعذيب لها اذا امسكت تترك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انسان رمى طاهرا فسقط الطائر ولم يمت ولم يكن مع الصياد

155
01:01:59.600 --> 01:02:24.250
الا البندق فرماه في محل الرقبة من اجل الذكاء. فهذا يصح اذا قطع اذا قطعت المريء والحلقوم مثل ما يقطع السكين فلا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الرصاص المستخدم الان للصيف لا يكون محددا بل ياتي باحجام فيكون مستديرا لكنه يخترق

156
01:02:24.250 --> 01:02:46.150
في الصيف فهل يكون هذا من القتل بالثقل؟ هذا يقولون نعم ان النار تسوقه سوقا شديدا فيصبح اقوى من المحدد يصبح اقوى من المحدد لا يحل الصيد به نعم انما الكلام على الحجارة اللي تقذف وهي ما معها دفع مثل دفع النار

157
01:02:46.900 --> 01:03:06.900
هذه هي اللي ما ما تحل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي ان استخدم او اتناول طعاما قد اعطي لي كي اسلمه الى شخص لكن هذا الشخص مسافر. وان لم اكل هذا الطعام فانه قد يفسد. ولا يصلح استخدامه

158
01:03:06.900 --> 01:03:30.700
عند رجوعه لا بأس بذلك اذا ما وجدت الشخص الذي اعطيت الطعام له وهو يبي يفسد فكله او اعطه محتاجا ولا تتركه يفسد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد نص في ان العقيقة عندما تذبح يكون يكون ذبحها تفصيلا وليس

159
01:03:30.700 --> 01:03:56.900
من باب التفاؤل بالمولود نعم قالوا انه انه ينزعها جدولا يعني اعظى ولا يكسر لها عظما لكن هذا لا دليل عليه هذا لا دليل عليه العقيقة وغيرها سواء تكسر وتقطع ولا في بأس ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله

160
01:03:56.900 --> 01:04:15.300
ان ذبيحة ما يسمى بالعلماني غير جائزة. فما تعريفه الذي لا يؤمن بالدين اللي يقول الدين انما هو في المساجد فقط واما خارج المساجد فلا يتدخل الدين في المعاملات ولا في الحكم

161
01:04:15.750 --> 01:04:36.750
ولا له سلطة على شيء الا بالعبادة فقط بالمساجد. هذا العلماني اللي يفصل الدين عن الدولة هذا هو العلماني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رميت اذا رميت لكي اصطاد غزالا مثلا. اذا ايش؟ اذا رميت

162
01:04:36.850 --> 01:04:56.650
لكي اصطاد غزالا. اي نعم. فاصبت ارنبا. فهل هذا يحل لا لانك لم تقصد الارنب هذا لا يحل الا اذا ادركتها حية اذا ادركتها حية ودكيتها حلت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ترمى

163
01:04:56.650 --> 01:05:17.150
الذبيحة اذا ذبحها صبي او مجنون وان يكون رميها من باب التبذير وضياع الاموال وهل يجوز اعطاؤها للكفار هذي ميتة اذا ذكاها مجنون او او صبي دون التمييز هذي ميتة ترمى ترمى كما ترمى الميتة وليس هذا من

164
01:05:17.150 --> 01:05:37.150
تبذير ولا يعني اجل تاخذ الميتة وتقولها هذا ما هو بتبذير مانا بحادث الميتة لان هذا تبرير الحرام ينبذ يطرح وله من التبذير الحلال هو اللي ما يجوز انه يبذر اما الحرام يطرح ويرمى نعم

165
01:05:37.800 --> 01:06:00.400
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكون مع بعض الاطفال ما يسمى بالنباطة. فهل يجوز ما يصطادون به لا هذا مثقل ان صائم او ادركته حيا وذكيته فهو حلال واما اذا مات بالاصابة فهذا حرام لانه مقتول بالمثقل الحجر هذا مثقل

166
01:06:01.300 --> 01:06:19.450
وقيل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر بعض المختصين بالاسماك في البحر ان هناك سمكة رأسها كرأس المرأة وهو لا شعر ووجه كوجه المرأة. فهل يجوز اكلها وهي ما يسمى بالحورية

167
01:06:19.950 --> 01:06:40.450
فيه انسان البحر فيه شيء من السمك على شكل انسان يسمونه انسان البحر يؤكل كل صيد البحر يؤكل. نعم ولو كان على شكل رجل او شكل امرأة نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض البنادق الموجودة الان تصيد اكثر من طير

168
01:06:40.450 --> 01:07:02.350
في رمية واحدة فهل يكفي تسمية واحدة عند الرمي؟ اي نعم اذا قصدت الصيد المجتمع يعني مجتمع عدة طيور او غبا واطلقت النار عليها من آآ من الرشاش او من شيء متعدد القذائف بنية واحدة فانها تحل كلها

169
01:07:02.600 --> 01:07:27.550
نعم وتكفي التسمية عليها جميعا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا صاحب شركة يسأل فيقول انه اقام مصلى داخل الشركة لكي يصلي فيه جميع الموظفين جماعة ويستقيم العمل ولا يتعطل لو خرجوا. فانكر عليه احد الموظفين ذلك وقال ان الصلاة في المسجد

170
01:07:27.550 --> 01:07:47.650
فما هو الصحيح في ذلك والله هذي مسألة يكثر القرآن حتى في المدارس حتى في المدارس يقولون لو خرجوا الى المسجد لحصل خلل في الدراسة وربما يهرب بعض الطلاب كذلك العمال

171
01:07:47.750 --> 01:08:10.850
اذا كان بيلزم ظرر اذا كان سيلزم اه ظرر على العمل او على الدراسة فيصلون في مكان العمل والحمد لله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول انا امرأة اسلفت ولدي مبلغا لشراء منزل له يسدد هذا المبلغ

172
01:08:10.850 --> 01:08:27.900
باقساطا فهل هذا المبلغ الذي يعتبر دينا لابنه؟ هل فيه زكاة اقرظت ولدها نعم اي نعم فيه الزكاة الدين على الولد وعلى غيره كله تجب فيه الزكاة لانه ملك للدائن

173
01:08:28.100 --> 01:08:49.550
فاذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الانسان يأثم في انكار بعض المنكرات؟ اذا كان هذا المنكر من والديه مثل الغيبة وهذه وهذه الوالدة مريضة مرضا نفسيا شديدا. فهل يجوز الانكار عليها

174
01:08:50.150 --> 01:09:10.600
اذا كان هذا بغير اختيارها اذا كان هذا يحصل منها بغير اختيارها وانما نظرا لحالتها النفسية فيرفق بها شيئا فشيئا ولا يغلظ عليها تعامل بحسب حالها ويرفق بها شيئا فشيئا

175
01:09:10.650 --> 01:09:28.900
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اطلقتم النار على حمامة واحدة وبعد اطلاق النار وقع حمامتان فهل يجوز ان اكل الثانية؟ علما باني لم ارها قبل الصيف وهذا محل اشكال لكن

176
01:09:29.300 --> 01:09:56.050
اذا انطلقت النار بنية الصيد وشايف ان حمامة او ظبي وانظاف اليه اخر فلعله يكون تابعا له لوجود القصد ووجود التسمية فلعله يكون تابع للمقصود نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الكافر الوثني كالهندوسي

177
01:09:56.050 --> 01:10:13.900
يشتري لحما من الملحمة ويصنع طعاما ثم يدعو بعض المسلمين ليكرمهم فهل يجوز ان يؤكل من طعامه؟ نعم اذا كانت الذبيحة ذبيحة مسلم او كتابي وشرى منها الوثني وعمل طعام

178
01:10:13.950 --> 01:10:32.300
واللحم هذا مذكى فلا بأس بأكل طعام اه اي اي طعام من مشرك او من وثني او من يهودي او نصراني ما دام انه طعام فيه لحم ومباح ايضا من اللحوم المباحة

179
01:10:33.000 --> 01:10:53.000
يعني بعض البوذيين ولا يأكلون الكلاب ويأكلون الاشياء المحرمة. لكن اذا كان من حيوان مباح ومذكى شرعية وقدمه للضيوف او للمدعوين فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

180
01:10:53.000 --> 01:11:10.700
هل يجوز للشخص اثناء حياته؟ ان يوزع ما يملك على اولادهم بالخوف دون الاناث لا ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا فان اولادكم لا يجوز يخص الذكور دون الاناث نعم

181
01:11:11.300 --> 01:11:30.250
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهل يجوز للموصي ان يوصي بعظ ان يوصي ببعظ ماله ببعظ اولاده دون غير؟ لا لوارث قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالده فلا تجوز الوصية للوارث يكفيه ميراثه. نعم

182
01:11:30.650 --> 01:11:52.400
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترى للفقير بيت من مال الزكاة نعم اذا كان ما يستطيع يشري بيت من الضروريات من الضروريات يشرى له من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاتكاء عند اكل الطعام؟ وهل هو مكروه كراهة

183
01:11:52.400 --> 01:12:12.350
تحريم او تنزيه. كراهة مكروه كراهة تنزيه. كراهة تنزيه يريد النهي عن ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول القائل والمصحف؟ وهل هناك فرق بين قوله ذلك وقوله ورب المصحف

184
01:12:12.850 --> 01:12:28.050
لا بأس الاتقان بالقرآن لا بأس. فاذا اقسم بالقرآن او بسورة منه او باية منه او اقسم بما في المصحف وهو القرآن فلا بأس بذلك لانه كلام الله صفة من صفاته سبحانه

185
01:12:28.100 --> 01:12:49.300
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول امرأة خرجت معتمرة من تبوك. بنية العمرة بالطائرة. ونامت ولم تستيقظ الا وهي في جدة قد تجاوزت الميقات بدون الدخول في النسك. علما انها قد اغتسلت واجتنبت المحظورات قبل

186
01:12:49.300 --> 01:13:12.600
وعودي للطائف ماذا عليها كان عليها انها رجعت الى الميقات واحرمت لكن ان كانت احرمت من جدة كن عليها فدية لانها تجاوزت الميقات ولا يكفي انها متهيأة للاغتسال ولبس آآ ما تحتاج اليه للاحرام ما يكفي هذا لازم من النية الاحرام هو نية الدخول في النسك

187
01:13:12.700 --> 01:13:28.550
عند الميقات وهي لم تفعل ذلك فلو انها لما تنبهت رجعت واحرمت من الميقات استدركت لكن ان كانت احرمت من جدة يكون عليها فدية لانها تركت واجبا من واجبات العمرة. نعم

188
01:13:28.700 --> 01:13:50.950
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اسلم الكافر قبل خروج وقت الصلاة فهل تجب الصلاة في حقه؟ نعم. اذا اسلم قبل خروج وقت الصلاة لزمته والتي قبلها. مما يجمع اليها. اذا اسلم في اخر وقت العصر الزمه الظهر والعصر

189
01:13:51.150 --> 01:14:12.350
وكذلك اذا اسلم قبل طلوع الفجر يلزمه المغرب والعشاء مثل الحائض اذا طهرت في اخر وقت الثانية ومثل الصغير اذا بلغ اذا بلغ في اخر وقت الثانية يلزمه الصلاتان لان وقتهما واحد عند الظرورة نعم

190
01:14:12.450 --> 01:14:34.100
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل رفع اليدين في الدعاء بعد كل سنة سواء كانت راتبة او غيرها يعد سنة او بدعة نعم هل رفع اليدين بالدعاء بعد كل سنة سواء كانت راتبة او غير ذلك؟ يعد من السنة او البدعة

191
01:14:34.100 --> 01:14:48.850
رفع اليدين بعد الراتبة لا بأس به بعد السنة رفع اليدين بعد صلاة السنة لا بأس به راتبة او غير راتبة انما بعد الفريضة لا بعد الفريضة لا ترفع اليدان نعم

192
01:14:49.200 --> 01:15:08.450
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول بلى عند قراءة الامام قوله تعالى اليس الله باحكم الحاكمين؟ ورفع اوتي بذلك بان يسمع نفسه ومن حوله هذا لا يجوز لان الحديث الوارد فيه غير صحيح الا يقول شيء

193
01:15:08.750 --> 01:15:24.450
لا يقول شيء انما ورد عند قوله تعالى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال آآ سبحانك اللهم فبلى ففي هذا الموضع فقط

194
01:15:24.650 --> 01:15:41.850
الذي صح به الدليل اما في اخر اه سورة التين لا ما ورد هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تستخدم مادة تزيل بها شعر قدميها؟ علما بان هذه المادة تعطل

195
01:15:41.850 --> 01:15:59.950
ظهور الشعر لمدة اكثر من ثلاث سنوات. فما الحكم في ذلك؟ لا بأس بازالة شعر البدن للرجل والمرأة شعر البدن من الظهر من الصدر من العضودين الى اخره لا بأس بذلك

196
01:16:00.200 --> 01:16:16.250
لكن اذا كان في ظرر اذا كان هذا الدواء فيه ظرر الاستشار الطبيب فيه اذا قال الطبيب ان فيه ظررا فلا يجوز استعماله. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا نذر الانسان لله

197
01:16:16.250 --> 01:16:32.050
نذرا انه اذا فعل شيء اذا نذر الانسان لله نذرا اذا فعل شيئا من المعاصي وذلك بقصد منع النفس فهل يجوز له ان يكفر عن النذر كفارة يمين؟ هذا هو الواجب عليه انه

198
01:16:32.300 --> 01:16:54.350
وما قصد النذر هو قصد المنع منع نفسه هذا يجري مجرى اليمين فعليه كفارة يمين. نعم. وهل يكفر كفارة واحدة ام يكفر عن كل حالة ان كان المحلوف عليه شيء واحد يكفر كفارة واحدة اما اذا كان اشياء متعددة فلكل يمين كفارة نعم. يقول

199
01:16:54.350 --> 01:17:14.350
الشيخ وفقكم الله انتشر في هذه الايام توزيع احدى الجرائد اليومية ويوجد داخل هذه الجريدة الابراج التي تخبر عن السعادة والفرح والسرور مستقبلا وفيها كهانة. فما حكم قراءتها ومشاهدتها؟ وما حكم كذلك مشاهدة السحر

200
01:17:14.350 --> 01:17:34.300
في التلفاز لا يجوز كل هذا ويجب الانكار يجب على من وجد شيء في بعض الجرايد او بعض الصحف او بعض او في التلفاز انه يكتب عنه للافتاء يكتب عنه للافتاء

201
01:17:34.450 --> 01:17:53.500
او يكتب عنه لرئيس الهيئات هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اجلها ان ان يسعى في ازالته ولا يجوز السكوت على هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك تورط في الصلاة الثنائية

202
01:17:53.750 --> 01:18:18.650
خلاف بين العلماء الاقرب والله اعلم انه انه يتورى انه يفترش ولا يتورط الصلاة التي ليس فيها الا جلوس واحد آآ يفترش فيها اما الصلاة التي فيها جلوسان جلوس اول جلوس اخير

203
01:18:18.950 --> 01:18:38.950
فيفترش في الاول ويتورك في الثاني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله دخلت في مساهمة وبعد اكثر من سنتين تم صرف رأس الالف تم صرف رأس المال مع الارباح. دخلت في مساهمة وبعد اكثر من سنتين تم

204
01:18:38.950 --> 01:18:52.850
الصرف رأس المال مع الارباح. هل اخرج الزكاة عن كل سنة؟ ام عن السنتين بكامل المبلغ مع الارباح اول شي ما ندري عن هذه الشركة فيه نزيهة او ما هي بنزيهة

205
01:18:53.150 --> 01:19:14.450
لكن خلنا نقول نزيهة رأس الربح تبع لرأس المال تجد فيه الزكاة تبعا لرأس المال اتزكيه عن السنوات الماظية الا اذا كان الربح ما حصل الله في السنة الاخيرة السنة الاولى تزكي رأس المال فقط والسنة الثانية يزكي رأس المال مع الربح

206
01:19:14.700 --> 01:19:35.000
اما اذا مضت سنين على رأس المال وعلى الربح معا تزكي الجميع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا استعمل علاجا وقد تسبب هذا العلاج لاطالة شعر الحاجبين. فهل يجوز تقصير شعر الحاجبين اذا زاد عن المعتاد

207
01:19:35.400 --> 01:20:02.350
اذا تأذيت به الجفاء هذا يزال اذا تأذيت به هل هذا يزال؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الغسل يرفع الحدث الاصغر ام لابد من الوضوء؟ حسب النية اذا نويت دخول الحدث الاصغر مع الحدث الاكبر وعممت جسمك بالماء افضت الماء على جميع جسمك ناويا

208
01:20:02.350 --> 01:20:21.250
رفع الحدثين اجزأ هذا. قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن نسلم وننقاد قيادا تاما باذن الله بشرع الله ولكني اسأل

209
01:20:21.250 --> 01:20:45.500
ما الحكمة من اباحة الضبع بين سائر المفترسات؟ لانه من الطيبات يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وكل ما احله الله فهو طيب فالضبع احل لانه من الطيبات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من سكان البادية من عنده كلب معلم

210
01:20:45.500 --> 01:20:51.350
فيذهب هذا الكلب كل صباح دون علم صاحبه