يعني بثلاثة شروط اولا ان يكون على رأس الشجر ثانيا الا يكون عليه حارس ثالثا الا يكون عليه حائط وباب بل هو على الطريق غير اه محوط بجدار او شبك الصرف رأس المال مع الارباح. هل اخرج الزكاة عن كل سنة؟ ام عن السنتين بكامل المبلغ مع الارباح اول شي ما ندري عن هذه الشركة فيه نزيهة او ما هي بنزيهة بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادت مئات واحدى عشر والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ويبارك حيوانك في كل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه انتهى المؤلف رحمه الله من حيوانات البحر من حيوانات البر وما يباح منها انتقل الى حيوانات البحر حيوانات البحر هو ما لا يعيش الا في البحر كالسمك والحيتان اه هي حلال كلها لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه صيده هو السمك وطعامه الميتة ميتة البحر من السمك هي حلال لانها لا تحتاج الى زكاة قوله صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالسمك والجراد لكن بعض الفقهاء يستثني اشياء يسيرة من حيوانات البحر وهي اولا الضفدع الظفدع لا يحل وان كان من حيوانات البحر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله وما نهي عن قتله او امر بقتله فانه لا يحل ثانيا الحية حية البحر لانها مستخبثة مثل حية البر فهي من المستخبثات ولكن هذا القول ضعيف. الصحيح انه لا بأس باكل صيد البحر ولا يستثنى منه شيء الا بدليل واما التمساح فلانه يفترس تمساح يعيش في البر والبحر ويفترس وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع فهو نوع من السباع لانه يفترس بنابه وايضا هو يعيش في البر والباحق نعم فالتحريم قوي تحريم استمساح قوي. نعم نعم لمن اضطر الى محرم مما سبق اضطر الى الميتة ان يأكل منها مثلا حل له ما يبقي عليه حياته قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما والا به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم الظرورة تبيح المحظور اذا كان هذا المحظور يحصل به المقصود من بقاء الحياة لكن يأكل منه بقدر الضرورة ولا يزيد لان هذا رخصة والرخصة لا يزاد فيها عن الحد المرخص فيه فله ان يأكل من الميتة او الدم او لحم الخنزير اذا توقفت حياته على ذلك اما اذا كان هذا المحرم يضر فانه لا يأكل منه كالسم السم هذا يضر الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة فاذا كان يضر فانه لا تبيحه الظرورة لانه يأتي بغير الغرض المقصود وهو بقاء الحياة نعم ما يسد رمقه يعني يبقي عليه حياته ولا يزد على ذلك فاذا عادت اليه حياته امسك. نعم. وكذلك وكذلك الله يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل لا ان تكون تجارة عن فراظ منكم لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة من نفسه فاذا اضطر الانسان الى ان يتناول من مال الغير ما يبقي عليه حياته وكان وكان استعماله لا يتلفه مثل الثوب يلبسه من شدة البرد اذا كان استعماله لا يتلفه وانما يبقى مع الاستعمال فانه يستعمله بقدر ضرورته ولو لم يأذن صاحبه لقوله تعالى وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. يمنعون العارية يعني العارية لا يجوز منعها وهذا نوع من العارية بل هو ظرورة نعم ومن سلطان الغيب. مع بقاء عينه الثوب يلبس والدابة يركبها وهو مضطر الى ذلك فانه يباح له ولو لم يأذن صاحبه لان هذا من الضرورة. نعم او لدفع برد كالثوب او استسقاء ماء كالحبل والدلو يأخذ به من البئر والرشاء لغيره والدلو لغيره ولا معه وسيلة فله ان يأخذه وان يغترف من البئر لان هذا لا يظره نعم وجب بذله يعني على صاحبه مجانا بدون اجرة لقوله تعالى ويمنعون الماعون توعدهم الله بالويل الذين يمنعون الماعون وهو العرية عند الحاجة نعم في شجرة. هذا نوع ثالث مما يباح مما يباح من مال الغيب آآ يباح من مال الغير كما سبق نوعان نوع اذا اضطر اليه مع بقاء عينه والثاني اذا مر ببستان على الطريق فيه ثمر ببستان فيه ثمر مثل تمر نخل مثمر فله ان يأكل منه من غير ان يحمل معه شيء له ان يأكل منه من غير ان يحمل معه شيء الا اذا كان هذا هذا التمر مجموعة هذا الثمر مجموع او او ليس عليه دار لكن عنده حارس بهذه الاحوال لا يجوز لان صاحبه لم يأذن كونها احاطه بجدار او جعل عنده حارسا هذا دليل على انه لا يأذن اما اذا وجده بدون حارس وبدون جدار وهو على الشجر فله ان يتناول منه ما يدفع تطلعه اليه من غير ان يحمل منه شيء. اما اذا كان انه مجموع فلا يأخذ منه الا باذن صاحبه لان صاحبه احرزه او كان عنده حارس فلا يأخذ منه الا باذنه نعم ومرض عمل اسلام في شجرة. في شجرة اما ان كان مجموع؟ لا. نعم. او متساقط ولم يجمع تحت الشجر متساقط فتأكل من المتساقط. نعم. ولا حافظ عليه ولا نار له. لا حائط ولا حارس ناظر الحارس فلك ان تأكل منه بهذه الشروط مجانا تأكل منه مجانا بهذه الشروط لان كون صاحبه لم يجعل لي حارزا ولا حائطا هذا دليل على انه على انه متساهل في الاكل نعم. من غير ان يحمل معه شيء انما يأكل به فقط نعم. يوما وليلة. نعم. هذا باب الظيافة ظيافة وكان من عادة العرب آآ الطيبة انهم يكرمون الظيوف كانوا يكرمون الضيوف في الجاهلية فجاء الاسلام واقر هذه العادة الطيبة اه اكرام الضيف واجب. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه لكن بشروط اولا ان يكون الضيف مسلما فهذا يجب ان نظيفه اما الكافر فلا يجب ان احسن اليه واطعمه فلا بأس واما الوجوب فلا يجب لانه كافر ليس له حق على المسلم اللهم الا اذا كان الكافر قد اشرف على الهلاك اشرف على الهلاك فانه لا يتركه يموت بل ينقذه لان ديننا دين الاحسان هذا واحد ان يكون مسلما فان كان غير مسلم لم تجب ضيافته ثانيا ان يكون في القرى والبوادي لان المدن يجد فيها الانسان مطاعم يجد فيها محلات اكل يشتري وياكل اما القرى فليس فيها مطاعم وين يروح تجب ضيافته لان لا يتضرر بان لا يتضرر. الثالث ان يكون يوم وليلة. الوجوب يوم ليلة لا يزيد على يوم وليلة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ يا رسول الله؟ قال يومه وليلته اما ما زاد على اليوم والليلة فهو مستحب الى ثلاثة ايام. هذا استحباب يستحب ان يضيفه ثلاثة ايام والواجب يوم وليلة فقط بهذه الشروط ان يكون مسلما ان يكون في البر او في القرى التي ليس فيها مطاعم وبيع لمحبة بيع للاكل ثالثا يكون يوما وليلة هذا الواجب. نعم وهذا من محاسن الاسلام اكرام الضيف من محاسن الاسلام نعم. يوما وليلة. نعم باب الزكاة حيوانات البر المباحة لا تحل الا بذكاة بخلاف حيوانات البحر فانها تحل بدون زكاة حيوانات البحر بدون زكاة. اما حيوانات البر فلا بد من الذكاة والزكاة في اللغة تمام الشيء ويراد بها تمام ازهاق روح الحيوان وذلك بقطع المريء والحلقوم من الحيوان واحد الودجين لان لان الرقبة تشتمل على اربعة اشياء المريء وهو مجرى الطعام والحلقوم وهو مجرى النفس والوديجان من الجانبين عرقان عرقان يجري منهما الدم. ويتوزع على البدن والمقصود بالزكاة استفراغ الدم من من الحيوان لان الدم حرام وخبيث فالزكاة شرعت من اجل تطهيره من الدم المسفوح ولذلك اذا ذبح خرج الدم باندفاع وقوة فدل على ان ان المقصود من الزكاة هو اخراج الدم المسفوح من الحيوان لانه يضر ولانه خبيث فلا يحل شيء من حيوانات من حيوانات البر الا بذكاة لقوله تعالى الا ما ذكيته ام الا مع ذكيتم والزكاة لها شروط لا تصح الا بشروط يأتي بيانها نعم المقدور عليه الذي يقدر عليه الانسان ويمسكه لو وجده ميتا او مات بدون زكاة فهو حرام حرمت عليكم الميتة فلا بد من من تذكيته لابد من تذكير لقوله تعالى الا ما زكيتم نعم كما سبق الا الجراد كله حلال لان هذا من انواع السمك السمك انواع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للانسان ان يذبح بيده اليسار اذا اتقن الذكاة يجوز المهم انه يتقن الذكاة والسمك لانه من البحر والبحر ما يحتاج الى زكاة والجراد اختلفوا فيه هل هو من من هل هو من البر او من البحر؟ والراجح وهو الاقرب انه من البحر. اذا لا يحتاج الى زكاة لانه من البحر نعم. اي نعم لسبق هذا انه الا يعيش الا في الماء انه يحل بدون ذكاء يحل لكم صيد البحر وطعامه طعامه والميتة ميتته نعم لا تصح الزكاة الا اذا توفر فيها اربعة شروط الاول اهلية المذكي الثاني الالة التي يذكى بها لابد ان تكون على مواصفات معينة الثالث قطع المريء والحلقوم واحد الودجين او الوديجان كلاهما الرابع آآ ذكر اسم الله ذكر اسم الله على الذبيحة عند الذبح هذه الشروط الاربعة باختصار نعم. اولا اهلية المذكي ان يكون المزكي من اهل الزكاة وهو المسلم او الكتاب المسلم لقوله لقوله تعالى الا ما زكيتموه وهذا خطاب للمسلمين او الكتاب لقوله هو طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. وطعام اهل الكتاب هو الذبائح لان غير الذبائح يحل من كل احد الحبوب والثمار تحل من كل احد والفواكه فهذا انما يراد به الذبائح خاصة فتحل زكاة الكتابي وهو اليهودي او النصراني ويشترط ان يعني فيشترط في المذكي اولا الديانة ان يكون مسلما او كتابيا يخرج بذلك الوثني والمشرك والكافر والملحد فلا والعلماني كل كل من خرج عن الاسلام فلا تحل زكاته لانه نجس وزكاته نجسة لا يخرجها عن الميتة هذا واحد الديانة ثانيا ان يكون يتأتى منه النية ان يكون يتأتى منه النية والقصد لان الذكاة عمل يقصد به اباحة الحيوان فلا بد ان يكون المذكي له قصد فان لم يكن له قصد لم تحل كأن يكون دون التمييز صبي دون التمييز او يكون مجنونا او معتوها ليس عنده عقل او انه كبير وعاقل لكن ما قصد الزكاة ما قصد الزكاة؟ قصد قتل الحيوان فقط. لم تحل لعدم النية. لان الزكاة عمل عبادة لله عز وجل فلابد من نية المذكي نعم بان يكون عاقلا. لان غير العاقل ليس له قصد. وهو المجنون والصغير والصغير الذي دون التمييز نعم. مسلما هذا لقوله الا ما ذكيتم. او كتابيا لقوله هم الذين اوتوا الكتاب حل لكم ولماذا تحل ذبيحة الكتاب ولا تحل ذبيحة المشرك مع ان الكتاب عنده شرك فنقول الاصل في الكتاب انه من اهل التوحيد هذا الاصل ولهم كتاب ويؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الاخر يؤمنون بالرسل في الجملة. ما هو مثل الوثني الذي لا يؤمن بشيء ما هو مثل الوثني فالكتابي احسن حالا من الوثن والدهر والملحد لان عنده ايمان بالجملة والاصل فيه انه من اهل التوحيد نعم ولو لم يبلغ ولو كان مميزا لانه يتأتى منه القصد. المميز والمراهق وهو من قارب البلوغ تأتى منه القصد نعم اه حتى والمرأة ايضا لانها تدخل في قوله تعالى الا ما ذكيتم يشمل الرجل والمرأة المسلمة وايضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة كانت ترعى الغنم فاعتدى الذئب على واحدة ترسها فلم يكن معها معها سكين فجاءت بحجارة حادة ودكتها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كلوها دل على ان تذكية المرأة انها حلال. نعم مثل تذكية الرجل نعم. او اطلق لم يفتن. لانه مسلم. وترك الختان هذا ترك لواجب. يأثم به لكنه لا يخرجه عن الاسلام. نعم. او اعمى لانه يتأتى منه القصد وايضا يحسن الذكاة والاعمى في الغالب انه احلق من من المبصر. نعم ولا تبالوا فكانوا سكران يعني محترز الشرط اذا كانت سكران لانه ليس له عقل. نعم. ومجنون ومجنون نعم ومن من اصابه الجنون لان الجن يخالطون الانس ويخبلونه هذا هو المجنون الذي به مس من الجن. نعم. وكل ما كل كافر غير كتاب لا تحل ذبيحته لانها خبيثة وذبحه آآ يؤثر في الذبيحة خبثا ذبح الكافر يؤثر في الذبيحة خبثا نعم. الثاني من شروط الزكاة الالة التي يذكى بها وهي كل محدد يفري الجلد وينهر الذم سواء من الحديد او من القصب او من الخشب او من الحجارة الا ما استثني لقوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل الا السن والظهر ليس السن والظهر فلا تباح الزكاة بالعظم سواء السن او غيره لقوله صلى الله عليه وسلم اما السن فعظم فلا تحل الزكاة بالعظم ولو كان محددا ويشق الجلد استثناه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالاظفار يزكيها بظفره او ظفر دابة لان الظهر مدى الحبشة نحن منهيون عن التشبه بالاعاجم والكفار نعم بكل محدد وحجره نعم. والزجاج وكل محدد. نعم. الا السن والظهور الاستثناء للنبي صلى الله عليه وسلم لهما ولا تحل الزكاة بهما وان كانا محددين هذا مستثنى نعم. نعم. الثالث الشرط الثالث ان تأتي الذكاة على ما يجب قطعه وهو المريء مجرى الطعام والحلقوم مجرى النفس المذهب انه يكفي الاثنين. يكفي قطع المرئ والحلقوم لكن الصحيح انه لابد من قطع احد الودجين وهم الشرايين اللي يجري منهم الدم بجانبي العنق كونه يقطعهما جميعا احسن. اه يعني بالاجماع انه اذا قطع الاربعة الودجين الحلقوم والمريء مع ان الذبيحة حلال اما اذا قطع بعضها فهذا محل خلاف محل خلاف بين العلماء منهم من يقول لابد من قطع الاربعة ومنهم من يقول يكفي قطع اثنين المري والحلقوم مثل ما ذكر هنا ومنهم من يقول لابد من ثلاثة من الاربعة المريء والحلقوم واحد الوالدين المسألة فيها خلاف ولا شك ان الاحتياط الاكمل واحسن نعم وطني اذا ما تمكن من زكاته حيوان بعير ولا اه ولا شيء من الغنم هرب ولم نتمكن من من القاء القبض عليه وتزكيته. زكاته بان نطلق عليه نطلق عليه النار او الرمح او شيء محدد فاذا جرحه ومات في اي موضع من بدنه فهذه زكاته هذه زكاته لان بعير الندى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فارسل احد الصحابة عليه سهما فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ند منها فاصنعوا به هكذا نعم جرحي جرح لجرحه في اي موضع كان في بدنه اي نعم ان ترسل عليه شيئا حادا اما سهم واما رصاص من البندق او الرشاش فتجرحه جرحا يخرج الدم فهذه زكاة لان هذا ما ما يقدر عليه سواء هرب ولا وقع في بئر وليس ولا نتمكن من النزول اليه الا الا وهو قد مات فيبادر بتبكيته بجرحه في اي موضع من بدنه. نعم. في اي موضع كان من بدنه الا ان يكون بالماء ونهره. الا اذا كان رأسه في الماء او في نار رأسه في ماء او في نار فهنا لا نجزم ان ان الجراحة هي التي قتلته يحتمل انه من الجرح ويحتمل النوم غرق بالماء او احتراق بالنار وهذا متردد فالاصل التحريم الاصل في الذبايح الحرمة الا ما توفرت فيه شروط الذكاة لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وايضا قال في الصيد قال في الصيد اذا كان رأسه في ماء اذا ادركته ميتا ورأسه في الماء يعني فيه اثر السهم ورأسه في الماء هذا محتمل انه مات بالغرق او مات بالجرح هذا لا يوكل لان الاصل في الذبائح التحريم الا ما ذكي ذكاة شرعية نعم فلا يباح تغليبا لجانب تحريم هذا يدل على ان الاصل في الذبائح تحريم الا ما توفرت فيه شروط الذكاة. نعم نعم. الشرط الرابع من شروط صحة الذكاة تسمية عند الذكر عند الذكر بان يقول عند اجراء السكين بسم الله هذا واجب وان قال الله والله اكبر فهذا مستحب وان اقتصر على بسم الله فهذا يكفي فان تعمد ترك التسمية لم يحل قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه اذا تعمد ان تركها ناسيا فلا بأس قوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولان المسلم ناويا للتسمية لكن نسيها ناويا للتسمية لكن نسيها لا بأس بأكل الذبيحة لانه لم يتعمد ترك التسمية. نعم الرابع ان يكون عند الذبح بسم الله لا يجزيه غيرها لا يجزيه ذكر غيرها لو قالوا الحمد لله او لا اله الا الله او سبحان الله ما اجزأ هذا لابد ان يأتي بلفظ بسم الله بهذا اللفظ او قال بسم الرحمن لم يجزي هذا لابد ان يكون بهذا اللفظ نعم. نعم. من تركها سهوا قبيح حتى. اذا ترك التسمية سهوا ابيح في الذبيحة لانه لم يتعمد والاصل في المسلم انه يقول بسم الله لكن نسي اما ان تعمد ترك التسمية لم تحل ذبيحته قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. ان يذبح بذلك اي نعم هذا ما يكره في الذكاة يكره اشياء في الزكاة عند الميقات وهي لم تفعل ذلك فلو انها لما تنبهت رجعت واحرمت من الميقات استدركت لكن ان كانت احرمت من جدة يكون عليها فدية لانها تركت واجبا من واجبات العمرة. نعم اولا ان يذبح بالة كالة تعذب الحيوان فتكون الالة حادة تريح الحيوان قوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتلة. فليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحتاه وهذا مما ينبه على ما تساهل فيه كثير من الناس من تعذيب الحيوانات عند المسالخ وعند المذابح فانهم يعذبونها والعياذ بالله يعذبون تعذيبا شديدا ويضربون يذبحون بعضها والبعض الاخر ينظر فهذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا تعذيب للحيوان بل يرفق بها او حتى انه ورد انه ورد في الحديث الصحيح انه ما يريها الشفرة يخفيها عنها يخفي عنها الشفرة يعني عندها ادراك وتعرف فاذا فاذا فاذا ابرز الشهرة ورأتها فانها تتعذب في ذلك نعم وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس تقسو قلوبهم مع الحيوانات ويعذبونها ولو ان واحدا منهم ظرب او جرح لا لعرف لعرف ان ان الحيوان مثله يتألم فلماذا يعذبه فهذا يجب التنبيه عليه يجب التنبيه عليه لا سيما في المسالخ التي يذبح فيها الكميات ويكون فيها ذباحون لا يتقيدون بالاداب الشرعية ويكون في قلوبهم قسوة يكون في قلوبهم قسوة لا يرحمون الحيوانات نعم. اي نعم. وان يحلها والحيوان يبصره. اي نعم لان ايوان يدرك يدرك هذا فيؤريها عن الحيوان وليحدها احدكم شفرته وامر ان توارى الشفار عن البهايم والا يذبح واحدة والاخرى تنظر لانها تدرك هذا نعم. وان يوجهه الى غير الله. يكره ان يوجه الحيوان عند الذبح الى غير القبلة لان الذبح عبادة يستحب ان يكون الى القبلة فان وجهها الى غير قبلة فالزكاة صحيحة والحيوان حلال الذبيحة حلال لكن يكره له ذلك. نعم وان يحصر عرضه يكثر يكره في الزكاة انه يبادر الى ازهاق روحه بل يذكيه يقطع المريء والحلقوم واحد الوديان يتركه يتركه الى ان يموت ما يستعجل ويكسر عنقه لان هذا فيه زيادة تعذيب له لزيادة تعذيب له والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعجلوا البهايم حتى تزهق فاذا ذبحه يتركوه حتى يخرج ما فيه من دم وحتى يموت ولا يبادره بكسر عنقه حتى يموت سريع او يسلخه وهو لا يزال في حياة لا يجوز هذا او يقطعه اتركه حتى يموت نعم قبل ان يبرد يعني قبل ان تخرج منه الروح ويبرد جسمه لان ما دام فيه روح فالجسم يكون فيه حرارة نعم. نعم فرأى من من آآ ما يباح للحيوانات في البر والزكاة انتقل الى القسم الثاني وهو الصيد. الصيد كما سبق لا يحتاج الى زكاة لا يحتاج الى اه الصيد على قسمين الصيد على قسمين صيد البر صيد البحر صيد البحر تقدم لنا خلصنا منه انه لا يحتاج الى ذكاة اما صيد البر فهذا هو مع البحث الان صيد البر زكاته باصابته زكاته باصابته بالسهم او بالجارحة مع ذكر بسم الله على على عند ارسال السهم او الجارحة نعم. لا يحل الصيد المقتول بين الصيام الا باربعة شروط. الصيد البر اذا اصبته ومات بالاصابة لاصابة السهم او باصابة الجارحة فان كنت ذكرت اسم الله عند ارسال السام او الجارحة حل قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه اما ان ادركته حيا فانه لا يحل الا بذكاة حتى تذكيه نعم لا يحل الصيد المرفوض بالاصطياف الا باربعة شروط. احدها شروط الصيد سبق لنا شروط الزكاة والان يذكر شروط الصيد المقتول بالاصطياد المقتول بالإصطياد اما ما ادركته اما ما صدته وادركته حيا فهذا كالقسم الاول لابد من زكاته. نعم احدها ان يكون الصاحب من اهل الذكاة. ان يكون الصائد من اهل الذكاة. المسلم او كتابي. فان كان الصائد كافرا وثنيا او مرتدا او دهريا لم يحل صيده. كما انها لا تحل زكاته. الا اذا ادرك حيا نعم. الثاني الالة. الثاني الالة وهي قسمان الثاني الالة وهي قسمان. القسم الاول السهم الذي ترسله عليه من السهم او الرمح او الشيء المحدد او المعرظ المحدد هذا الثاني الجارحة وهي جوارح الكلاب وجوارح الطير قال الله جل وعلا آآ مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح جوارح الطير كالصقر والبازي والشاهين او جوارح الكلاب المعلمة جوارح الكلاب المعلمة وتعليم الكلب بثلاثة امور ان يسترسل اذا ارسل وان يقف اذا زجر اذا بغيت انه ما يمشي تزجره في معلم يعرف وش انت تبي وان لا يأكل فاذا امسك ان لا يأكل من الصيد اذا امسك لانه اذا اكل منه هذا دليل على انه امسكه لنفسه قال صلى الله عليه وسلم فان اكل فانما امسكه لنفسه فلا اما اذا لم يأكل هذا دليل على انه امسكه لك بسبب التعليم فالكلب يتعلم بهذه الامور الثلاثة. اذا ارسلته استغفر ما يروح هو من نفسه واذا طلبت وقوفه وقف واذا صاد لم يأكل مما صاده واما الطائر في تعلم بشيئين. اذا ارسلته استرسل واذا طلبت وقوفه وقف واما الاكل فلا يشترط لان الطائر ما هو مثل الكلب ما هو في ذكاء الكلب يدرك تعليم تماما نعم الثاني الالة وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في الة الدم. محدد من السهام والرصاص الموجود الان والمعراج وهو العصا الذي يكون طرفه محدد تطعنه به تقذفه وثم يطعنه ويموت هذا واحد نعم. محدد يشترط فيه ما يشترط في الة الذبح. بان يكون سبق لنا انه يشترط في الة الذبح ان يكون ان يكون يقتل بجرحه لا بثقله والا يكون سنا او ظفرا. نعم تشترط فيه ما يشترط في الة الذبح وان يجرح. وان يجرح اما اذا لم يجرح ظرب الحيوان لكنه لم يجرحه ومات الحيوان من الظربة لا يحل هذا لانه وقير لان هذا وقيل قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والنطيحة وما اكل السوبر المنخنقة هي التي يخنق نفسها بحبل او غيره حتى تموت والموقوذة هي التي تضرب بشيء ثقيل وتموت هذي الوقيلة والنطيحة ان تتناطح الغنم او المعز فيما بينها ويقتل بعضها بعضهم هذه لا تحل وما اكل السبع ما افترسه السبع ومات افتراس السبع هذا لا يحل الا ما ادرك حيا وذكي الا ما ذكيته. نعم فان قتله بثقله بثقله ان قتله السهم بثقله لم يحل لانه موقودة نعم. فان قتله بثقله لم يبح. اي نعم. وما ليس بمحدد كالبندق العصاة وما ليس بمحدد من القذائف كالبندق وهو الحجارة الصغيرة او قطع تصنع من آآ من الطين او من الحديد او الرصاص شيء غير محدد مدور مثلا مدور فاذا ضرب الحيوان قتله لكن بثقل لا بجرحه هذا لا يحل. نعم والعصا والعصا غير المحدد لو حذفت عليه عصا بقوة وضربه ومات لم يحل لان هذا هذا موقوذ. نعم. والشبكة الشبكة التي تنصب للطيور التي تنصب للطيور اه تصيدها وتموت فيها يدخل رأسها فيها وتموت هذا من خنقة لا تحل نعم والفخ والفخ وهو الذي يحبل للطيور ويثور الريح يثور بها ويقتلها هذا لا يحل ايضا لانه غير محدد نعم. وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به ما قتل لا يحل ما قتل به. لانه غير محدد. نعم. والنوع الثاني. نعم. الجارحة الجارحة من الكلاب ومن الطيور وما علمتم من الجوارح فالكلب يعلم والطاير يعلم ايضا اما الكلب غير المعلم فلا يحل. وكذلك الطائر غير المعلم. نعم النوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته ان كانت معلمة. اي نعم. اما علمتم من الجوارح اما ان كانت غير معلمة فلا يحل لو ان الكلب صاد وهو غير معلم لم يحل وكذلك الصقر لو صاده غير معلم لم يحل. نعم. يعني صادق ومات الصيد. اما اذا ادركه حي اذلك نعم الثالث احسان الالة قاصدا الشرط الثالث من شروط اباحة الصيد ان ترسل الالة قاصدا للصيد اما لو انك رميت وانت ما دريت انه نصيب واصابت صيد ما يحل لانك لم تقصده انك لم تقصده لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ارسلت اذا ارسلت يدل على القصد اما لو انك رميت او ارسلت اه الجارحة ولا عندك صيد وصادف انه وجدت صيدا هذا لا يحل لعدم القصد. نعم ارسال الالة قاصدا فان استرسل الكلب او غيره بنفسه لم يبح او استرسل الكلب بنفسه ولم ترسله شاف صيد وراح لمه وانت ما ارسلته؟ ما يحلك الا اذا ادركته حيا تذكيه نعم لم يبح الا ان يزجره فيزيد في عدوه. لو تنبه صاحبه وشافه يطلب صيد فزجره فزاد في عدوه فهذا ارسال هذا نوع من الارسال نعم الا ان يزجره فيزيد في عدوه في طلبه في حل. الرابع التسمية عند ارسال السهم او الجارحة فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه متى يذكر اسم الله عند ارسال السهم او الجارحة اذا رأى الصيد واراد ان يرسل السهم او الجارحة يقول بسم الله وكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه لان بعض الناس بعض الجهال يسمي عندما آآ يهيئ البندق عندما يضع في البندق آآ الشيء الذي يرميه يرميه هذا ما يكفي لانه ما يرى صيد ولا شاف صيد انما يكون التسمية عند ارسال السهم او الجارحة نعم التسمية عند ارسال السهم او الجارحة فان تركها عمدا او سهوا لم يبح سبق لنا ان تسمية في الذكاة اذا تركها سهوا انها تحلم انها تحل الذبيحة. اما الصيد فلا. اذا تركها عمدا او سهوا لم يحل. لقوله تعالى فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه بهذا الشرط فاذا ترك التسمية لم يحل سواء كان ناسيا او عامدا هذا المذهب والصحيح انه اذا نسي فانه لا بأس نعم كما في الذبيحة نعم ويسن ان يقول معها الله اكبر كالذكاة. يسن ان يقول مع التسمية والله اكبر. بسم الله والله اكبر عند عند الصيد وعند الذكاة نعم كتاب الايمان نقف عند هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذا الزمان اكثر اهل الكتاب يعدون من الدهريين فهل الاحوط ترك الاكل ترك الاكل مما ذبحوه؟ لا يا اخي اي ما يعدون من الدهريين من انتسب الى اهل الكتاب فهو كتابي فهمنا الدهرين الداهريين ليس لهم كتاب اصلا وليس لهم عقيدة اصلا يكفرون بالرسل ويعادون الرسل ينكرون البعث اما اهل الكتاب لا يقرون بالبعث يؤمنون بالرسل في الجملة والله اباح لنا صيده ذبحه للكتاب وهو يعلم ما يكون منهم وسبحانه يعلم ما يكون منهم ومع هذا اباح لنا ذبائحهم فما دام انه كتابي كان ذبيحته حلال عملا بالاية لانه لم يخرج عن كونه من اهل الكتاب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمة الله عليه الشرط الرابع وهو التسمية متأخرا عن الشروط الاخرى فهل يدل وذلك الترتيب على انها بحسب الاهمية لا ما هي بحسب الاهمية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سمى وذكر بعد ذلك الولي كما يفعله اهل القبور فهل تجزئ؟ لا اذا ذكر الولي فهي مما اهل به لغير الله وحتى لو قال بسم الله وهو يريدها للقبر ما تحل اذا نوى بها القبر والتقرب الى الاموات لم تحل ولو قال عليها بسم الله لانها مما اهل به لغير الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كتبت شركة صاحبها رجل مسلم عبارة ذبح على الشريعة الاسلامية وهذه انما تأتي من بلدان غير اسلامية. فهل تؤكل؟ وهل تبرأ الذمة بذلك مسألة اللحوم المستوردة حصل فيها كلام كثير واللحوم المستوردة على قسمين القسم الاول ما يستورد من دول غير كتابية كالوثنيين والبوذيين المجوس وغير ذلك هو المشركين هؤلاء لا تحل ذبائحهم حتى ولو ذكوها على صورة الذكاة الشرعية ما تحل لعدم اهلية المذكي كما سبق القسم الثاني ما جاء من بلاد كتابية من اليهود او النصارى مع ان اليهود ما يوردون ولا اليهود متشددون في الذكاة. خلاف النصارى فهم متساهلون في الذكاة فهذا الاصل فيه انه حلال لانه ذبائح اهل الكتاب لكن الذي اشتهر الان وعرف انهم لا يزكون على الطريقة الشرعية وانما يذكون بالصعق الكهربائي او بالماء الحار او بغير ذلك من الوسائل ثم يعلمونها فهذا لا يحل هذا لو عمله المسلمون ما حل فكيف باهل الكتاب لانه لم يذكى الذكاة الشرعية الصعق الكهربائي او الضرب بالرصاص او الماء الحار للطيور هذا لا يحل لو فعله مسلمون ما حل فكيف باهل الكتاب ولذلك آآ اقيمت مشاريع لحوم زراعية في هذه البلاد تغني والحمد لله عن عن المستورد فمن اراد ان يأكل فليأكل مما اه انتج في هذا البلد وذبح في هذا البلد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا ما معنى قوله نبدأ نب يعني هرب ما نجي يعني ما هرب ولم تقدر على امساكه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا هرب الحيوان قبل ذبحه ثم اطلقت النار عليه فجرح بسبب ذلك ولم يمت. فهل انتظره حتى يموت وهو على؟ لا ما يجوز. لو انتظرته حتى يموت صار ميت لكن زكه بادروا بالزكاة. نعم. هذا ما هو بصيد هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد الان تدريبات عسكرية تقام في المناطق الصحراوية ويترك الجندي في الصحراء بدون طعام ولا شراب ليتعود على الشدة واحيانا يلزم باكل بعض الحشرات والدواب مثل الحيات. فهل هذا العمل جائز؟ لا لا يجوز اباحة ما حرم الله هذا محرم لا يجوز لا يجوز هذا العمل نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثيرا ما تهيج فحول فحول الابل. وقد لا يستطيع شخص الوقوف امامها فلو ضربه بمسدس فهل يجوز اكله؟ لا هذا مقدور عليه هذا بالحوش موجود مقدور عليه الكلام عن اللي هارب اللي هارب ولا يستطيع تمسكه هو اللي اما اللي بالاحواش حتى لو هاج ما يحل الا بذكاته يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يذبح الطير بشد وسحب رأسه ونزعه فهل يقوم هذا محل الذكاة؟ لا لا ما يجوز هذا اول شيء فيه للحيوان وثانيا هذي ما هي بذكاة ما قطع شيء لتلات قطع وفري ما انهر الدم ذكر اسم الله عليه فكل لازم من ثري الاوداج قطع الاوداج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يقول عندما يريد ان يبدأ بالصيد ان يقول بسم الله على جميع الصيد الذي سوف اصيده فهل هذا كاف؟ لا لا يا اخي لا لازم انك اذا شفت الصيد واردت ان ترسل عليه السهم او الجارحة تقول بسم الله اما انت تسمي تقول هذا يصلح لكل ما واصيده وانت ما شفت صيد؟ لا ما يصلح هذا. لكن لو شفت طيور مجتمعة او ظبا مجتمعة سميت الله ورميتها واصبتها كلها فلا بأس. اما انك ما تشوف شيء تقول ابسمي وان صادف شيء يكون حلال لا هذا ما يصلح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذا العمل خلاف السنة وهو ذبح الشاة هل يكون هذا العمل خلاف السنة وهو ذبح الشاة على جنبها الايمن بدل الايسر يحل جنبها الايمن او على جنبها الايسر لكن على جنبها الايسر احسن ليتمكن من ذبحها ولان هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايسر للذابح ايسر للذابح ليمسك السكين بيده اليمنى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند تذكية بعض الحيوانات لا يخرج منها الا دم يسير جدا. فهل يجوز اكلها لعدم خروج الدم المسبوح ان كان سبب عدم الخروج الدم انها انه لم يقطعها لم يقطع المرئ والحلقوم والودج قطعه ضعيف. هذا لا يحل او انها قد ماتت يعني ما فيها حياة مستقرة هي ميتة ميتة. حركتها حركة مذبوحة ذكيتها. هذا ما يحل الا اذا خرج الدم باندفاع اذا خرج الدم يشكب باندفاع هذا دليل على بقاء حياتها. اما اذا خرج ضعيفا وانت قد قطعت المري والحلقوم وما يجب قطعه قطعته لكن لكونها هي ميتة ما بقي يحبها الا رمق هذا لا لا تحل لانه لم يخرج منها الدم الذي يخرج من المذكاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن من بعض البلاد الاسلامية والذين يبيعون المواشي ويذبحونها عندنا اكثرهم من اهل البدع كالصوفية او الرافضة الزيدية فهل ذبائحهم حلال فنشتري منها ونأكلها المسلم الذي لم يخرج من الاسلام تحل ذبيحته اما من خرج عن الاسلام ببدعته او بشركه هذا لا تحل ذبيحته لانه مرتد. نعم الظابط هو نوع بدعته ان كانت مكفرة لا تحل ذبيحته اما ان كانت مفسقة فهو لم يخرج من الاسلام فهذا تحل ذبيحته. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا علمنا ان اهل الكتاب لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم بل يذكرون اسم المسيح عليها يباح ابوها اذا علمت انهم ذبحوها باسم المسيح لم تزعل لان لان هذا مما اهل به لغير الله. اما اذا لم تعلم فالاصل الحلم اذا لم تعلم فالاصل الحل نعم فيقول فظيلة الشيخ وفقكم الله لو ان المسلم ذبحها باسم الحسين او باسم عبد القادر او باسم اللي يعبدونه من الاموات لم تحل كذلك ان النصراني اذا ذبحها باسم المسيح انت حل لانه مما اهل به لغير الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو رميت صيدا بقصد اصابته وامساكه حيا ولكنه مات فهل يجوز اكله ممنوع قصة الصيد واذا قصدت امساكه هذا ما هو بصيد هذا ما يكون صيدا الا بالزكاة قال له كيف تأكل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اكلب البحر؟ والبطريق واذا كان جائزا فهل يجوز ميتته ام يذكى كل ما يعيش كل ما لا يعيش كل ما لا يعيش الا في البحر فانه حلال قوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه وكل ما لا يعيش الا في البحر فهو حلال ولو كان على صورة كلب او على صورة حية او على صورة عقرب او فاذا ذبحها ولو بيده اليسار تحن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما يلي عند الذبح لوي يد الشاة خلف رقبتها عند ان يلوي يد الشاة خلف رقبتها عند الذبح. لا يعذبها لا يلوي يدها لينا يؤلمها. اما اذا ثناها ثنيا ووضع رأسه رأسها على يدها من دون من دون تعليم لها فلا بأس بذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كذلك جعل اشخاص اثنان او ثلاثة يقومون بتثبيت الشاة او البهيمة اثناء الذبح. يقومون ايش بتثبيت الشاة او البهيمة اثناء الذبح. يعني يمسكونها ما ما هوب احسن هل احسنت يترك تترك ولا تمسك يداها ورجلاها لان هذا زيادة تعذيب لها اذا امسكت تترك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انسان رمى طاهرا فسقط الطائر ولم يمت ولم يكن مع الصياد الا البندق فرماه في محل الرقبة من اجل الذكاء. فهل يصح اذا قطع اذا قطعت المرئ والحلقوم مثل ما يقطع السكين فلا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الرصاص المستخدم الان للصيف لا يكون محددا بل يأتي باحجام فيكون مستديرا لكنه يخترق في الصيف فهل يكون هذا من القتل بالثقل؟ هذا يقولون نعم النار تسوقه سوقا شديدا فيصبح اقوى من المحدد يصبح اقوى من المحدد اريح الصيد به نعم انما الكلام على الحجارة اللي تقذف وهي ما معها دفع مثل دفع النار هذه هي اللي ما ما نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي ان استخدم او اتناول طعاما قد اعطي لي كي اسلمه الى شخص لكن هذا الشخص مسافر. وان لم اكل هذا الطعام فانه قد يفسد. ولا يصلح استخدام عند رجوعه لا بأس بذلك اذا ما وجدت الشخص الذي اعطيت الطعام له وهو يبي يفسد فكلوا او اعطه محتاجا. ولا تتركه يفسد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد نص في ان العقيقة عندما تذبح يكون يكون ذبحها تفصيلا وليس من باب التفاؤل بالمولود نعم قالوا انه اه انه اه اه ينزعها جدولا يعني اعظى ولا يكسر لها عظما لكن هذا لا دليل عليه هذا لا دليل عليه فالعقيقة وغيرها سواء تكسر وتقطع ولا في بأس ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان ذبيحة ما يسمى بالعلماني غير جائزة. فما تعريفه الذي لا يؤمن بالدين اللي يقول الدين انما هو في المساجد فقط واما خارج المساجد فلا يتدخل الدين في المعاملات ولا في الحكم ولا له سلطة على شيء الا بالعبادة فقط بالمساجد. هذا العلماني اللي يفصل الدين عن الدولة هذا هو العلماني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رميت اذا رميت لكي اصطاد غزالا مثلا. اذا ايش؟ اذا رميت لكي اصطاد غزالا. اي نعم. فاصبت ارنبا. فهل هذا يحل لا لانك لم تقصد الارنب هذا لا يحل الا اذا ادركتها حية اذا ادركتها حية ونكيتها حلت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ترمى الذبيحة اذا ذبحها صبي او مجنون وان يكون رميها من باب التبذير وضياع الاموال وهل يجوز اعطاؤها للكفار هذي ميتة اذا زكاها مجنون او او صبي دون التمييز هذي ميتة ترمى ترمى كما ترمى الميتة وليس هذا من تبذير وله يعني اجل تاخذ الميتة وتقولها هذا ما هو بتبذير ما انا بحادث الميتة لان هذا تبرير الحرام ينبذ يطرح وله من التبذير الحلال هو اللي ما يجوز انه يبذر اما الحرام يطرح ويرمى نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكون مع بعض الاطفال ما يسمى بالنباطة فهل يجوز ما يصطادون به لا هذا مثقل ان صائم او ادركته حيا وذكيته وهو حلال واما اذا مات بالاصابة فهذا حرام لانه مقتول بالمثقل الحجر هذا مثقل وقيل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر بعض المختصين بالاسماك في البحر ان هناك سمكة رأسها كرأس المرأة وهو لها شعر ووجه كوجه المرأة. فهل يجوز اكلها وهي ما يسمى بالحورية فيه انسان البحر فيه شيء من السمك على شكل انسان يسمونه انسان البحر يؤكل كل صيد البحر يؤكل. نعم ولو كان على شكل رجل او شكل امرأة نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض البنادق الموجودة الان تصيد اكثر من طير في رمية واحدة فهل يكفي تسمية واحدة عند الرمي؟ اي نعم اذا قصدت الصيد المجتمع يعني مجتمع عدة طيور او غبا واطلقت النار عليها من آآ من الرشاش او من شيء متعدد القذائف بنية واحدة فانها تحل كلها نعم وتكفي التسمية عليها جميعا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا صاحب شركة يسأل فيقول انه اقام مصلى داخل الشركة لكي يصلي فيه جميع الموظفين جماعة ويستقيم العمل ولا يتعطل لو خرجوا. فانكر عليه احد الموظفين ذلك وقال ان الصلاة في المسجد فما هو الصحيح في ذلك والله هذي مسألة يكثر القرآن حتى في المدارس حتى في المدارس يقولون لو خرجوا الى المسجد لحصل خلل في الدراسة وربما يهرب بعض الطلاب كذلك العمال اذا كان بيلزم ظرر اذا كان سيلزم اه ظرر على العمل او على الدراسة فيصلون في مكان العمل والحمد لله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول انا امرأة اسلفت ولدي مبلغا لشراء منزل له يسدد هذا المبلغ باقساطا فهل هذا المبلغ الذي يعتبر دينا لابنك؟ هل فيه زكاة اقرظت ولدها نعم اي نعم فيه الزكاة الدين على الولد وعلى غيره كله تجب فيه الزكاة لانه ملك للدائن فاذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الانسان يأثم في انكار بعض المنكرات؟ اذا كان هذا المنكر من والديه مثل الغيبة وهذه وهذه الوالدة مريضة مرضا نفسيا شديدا. فهل يجوز الانكار عليها اذا كان هذا بغير اختيارها اذا كان هذا يحصل منها بغير اختيارها وانما نظرا لحالتها النفسية فيرفق بها شيئا فشيئا ولا يغلظ عليها تعامل بحسب حالها ويرفق بها شيئا فشيئا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اطلقتم النار على حمامة واحدة وبعد اطلاق النار وقع حمامتان فهل يجوز ان اكل الثانية؟ علما باني لم ارها قبل الصيف وهذا محل اشكال لكن اذا انطلقت النار بنية الصيد وشايف ان حمامة او ظبي وانظاف اليه اخر فلعله يكون تابعا له لوجود القصد ووجود التسمية فلعله يكون تابع للمقصود نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الكافر الوثني كالهندوسي يشتري لحما من الملحمة ويصنع طعاما ثم يدعو بعض المسلمين ليكرمهم فهل يجوز ان يؤكل من طعامه؟ نعم اذا كانت الذبيحة ذبيحة مسلم او كتابي وشرى منها الوثني وعمل طعام واللحم هذا مذكى فلا بأس بأكل طعام اه اي اي طعام من مشرك او من وثني او من يهودي او نصراني ما دام انه طعام فيه لحم ومباح ايضا من اللحوم المباحة لان بعض البوذيين ولا يأكلون الكلاب ويأكلون الاشياء المحرمة. لكن اذا كان من حيوان مباح ومذكى زكاة شرعية وقدمه للضيوف او للمدعوين فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للشخص اثناء حياته؟ ان يوزع ما يملك على اولادهم دون الاناث لا ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا. فان اولادكم لا يجوز يخص الذكور دون الاناث. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهل يجوز للموصي ان يوصي بعظ ان يوصي ببعظ ماله ببعظ اولاده دون غير؟ لا لوارث قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالده فلا تجوز الوصية للوارث اكفيه ميراثه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترى للفقير بيت من مال الزكاة نعم اذا كان ما يستطيع يشري بيت من الضروريات من الضروريات يشرى له من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاتكاء عند اكل الطعام؟ وهل هو مكروه تراه تحريم او تنزيه. كراهة مكروه كراهة تنزيه. كراهة تنزيه لورود النهي عن ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول القائل والمصحف؟ وهل هناك فرق بين قوله ذلك وقوله ورب المصحف لا بأس الاقسام بالقرآن لا بأس. فاذا اقسم بالقرآن او بسورة منه او باية منه او اقسم بما في المصحف وهو القرآن فلا بأس بذلك لانه كلام الله صفة من صفاته سبحانه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول امرأة خرجت معتمرة من تبوك بنية العمرة بالطائرة ونامت ولم تستيقظ الا وهي في جدة قد تجاوزت الميقات بدون الدخول في النسك. علما انها قد اغتسلت واجتنبت المحظورات قبل وعودي للطائف ماذا عليها كان عليها انها رجعت الى الميقات واحرمت لكن ان كانت احرمت من جدة كن عليها فدية لانها تجاوزت الميقات ولا يكفي انها متهيئة للاغتسال ولبس آآ ما تحتاج اليه للاحرام ما يكفي هذا لازم من النية الاحرام ونية الدخول في النسك يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اسلم الكافر قبل خروج وقت الصلاة فهل تجب الصلاة في حقه؟ نعم. اذا اسلم ام قبل خروج وقت الصلاة لزمته والتي قبلها. مما يجمع اليها. اذا اسلم في اخر وقت العصر الزمه الظهر والعصر وكذلك اذا اسلم قبل طلوع الفجر يلزمه المغرب والعشاء مثل الحائض اذا طهرت في اخر وقت الثانية ومثل الصغير اذا بلغ اذا بلغ في اخر وقت الثانية يلزمه الصلاتان لان وقتهما واحد عند الظرورة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل رفع اليدين في الدعاء بعد كل سنة سواء كانت راتبة او غيرها يعد سنة او بدعة نعم هل رفع اليدين بالدعاء؟ بعد كل سنة سواء كانت راتبة او غير ذلك. يعد من السنة او البدعة رفع اليدين بعد الراتبة لا بأس به بعد السنة رفع اليدين بعد صلاة السنة لا بأس به راتبة او غير راتبة انما بعد الفريضة لا بعد الفريضة لا ترفع اليدان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول بلى عند قراءة الامام قوله تعالى اليس الله باحكم الحاكمين؟ ورب الصوت بذلك بان يسمع نفسه ومن حوله هذا لا يجوز لان الحديث الوارد فيه غير صحيح الا يقول شيء لا يقول شيء انما ورد عند قوله تعالى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال آآ سبحانك اللهم فبلى ففي هذا الموضع فقط الذي صح به الدليل اما في اخر اه سورة التين لا ما ورد هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تستخدم مادة تزيل بها شعر قدميها؟ علما بان هذه المادة تعطل ظهور الشعر لمدة اكثر من ثلاث سنوات. فما الحكم في ذلك؟ لا بأس بازالة شعر البدن للرجل والمرأة شعر البدن من الظهر من الصدر من العضودين الى اخره لا بأس بذلك لكن اذا كان في ظرر اذا كان هذا الدواء فيه ظرر الاستشار الطبيب فيه اذا قال الطبيب ان فيه ظررا فلا يجوز استعماله. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا نذر الانسان لله نذرا انه اذا فعل شيء اذا نذر الانسان لله نذرا اذا فعل شيئا من المعاصي وذلك بقصد منع النفس فهل يجوز له ان يكفر عن النذر كفارة يمين؟ هذا هو الواجب عليه انه مو ما قصد النذر هو قصد المنع منع نفسه هذا يجري مجرى اليمين فعليه كفارة يمين. نعم. وهل يكفر كفارة واحدة ام يكفر عن كل حالة ان كان المحلوف عليه شيء واحد يكفر كفارة واحدة اما اذا كان اشياء متعددة فلكل يمين كفارة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر في هذه الايام توزيع احدى الجرائد اليومية ويوجد داخل هذه الجريدة الابراج التي تخبر عن السعادة والفرح والسرور مستقبلا وفيها كهانة. فما حكم قراءتها ومشاهدتها؟ وما حكم كذلك مشاهدة السحر في التلفاز لا يجوز كل هذا ويجب الانكار يجب على من وجد شيء في بعض الجرايد او بعض الصحف او بعض او في التلفاز انه يكتب عنه للافتاء يكتب عنه للافتاء او يكتب عنه لرئيس الهيئات هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اجلها ان ان يسعى في ازالته ولا يجوز السكوت على هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك تورط في الصلاة الثنائية خلاف بين العلماء الاقرب والله اعلم انه انه يتورى انه يفترش ولا يتورط الصلاة التي ليس فيها الا جلوس واحد آآ يفترش فيها اما الصلاة التي فيها جلوسان جلوس اول جلوس اخير فيفترش في الاول ويتورك في الثاني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله دخلت في مساهمة وبعد اكثر من سنتين تم صرف رأس تم صرف رأس المال مع الارباح. دخلت في مساهمة وبعد اكثر من سنتين تم لكن خلنا نقول نزيهة رأس الربح تبع لرأس المال تجد فيه الزكاة تبعا لرأس المال اتزكيه عن السنوات الماظية الا اذا كان الربح ما حصل الله في السنة الاخيرة السنة الاولى تزكي رأس المال فقط والسنة الثانية تزكي رأس المال مع الربح اما اذا مضت سنين على رأس المال وعلى الربح معا تزكي الجميع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا استعمل علاجا وقد تسبب هذا العلاج باطالة شعر الحاجبين. فهل يجوز تقصير شعر الحاجبين اذا زاد عن المعتاد اذا تأذيت به الجفاء هذا يزال اذا تأذيت به هل هذا يزال؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الغسل يرفع الحدث الاصغر ام لابد من الوضوء؟ حسب النية اذا نويت دخول الحدث الاصغر مع الحدث الاكبر وعممت جسمك بالماء افضت الماء على جميع جسمك ناويا رفع الحدثين اجزأ هذا. قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن نسلم وننقاد انقيادا تاما باذن الله لشرع الله. ولكني ما الحكمة من اباحة الضبع بين سائر المفترسات؟ لانه من الطيبات يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وكل ما احله الله فهو طيب فالضبع احل لانه من الطيبات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من سكان البادية من عنده كلب معلم فيذهب هذا الكلب كل صباح دون علم صاحبه