﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.950
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس مائة واحدى عشر

2
00:00:20.100 --> 00:00:37.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وفي الرقاب

3
00:00:38.900 --> 00:01:08.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الله جل وعلا ذكر اهل الزكاة مستحقين لها الذين لا يجوز صرفها في غيرهم في قوله انما الصدقات للفقراء

4
00:01:08.850 --> 00:01:39.850
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عزيز حكيم فهذه ثمانية اصناف لا تصرف الزكاة في غيرهم قد وصلنا الى قوله جل وعلا

5
00:01:40.850 --> 00:02:08.300
وفي الرقاب والمراد بالرقاب المماليك يعتقون من الزكاة يجوز اشترائهم من الزكاة وايتاقهم هذا معنى قوله وفي الرقاب يعني في العتق في عتق المماليك بان يشتروا من الزكاة ويعتقون نعم

6
00:02:08.400 --> 00:02:41.800
باب قول الله تعالى وفي الرقاب وهو يشمل بعمومه المكاتب وغيره المكاتب وهو الذي شرى نفسه من سيده بمال يؤديه اليه على اقساط  ثم يعتق قال جل وعلا للمكاتبين  والذين

7
00:02:42.250 --> 00:03:16.350
يبتغون الكتاب والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم يعني ساعدوهم على وفاء الدين الذي تحملوه لاجل ان يعتقوا امر اسيادهم الذين كاتبوهم ان يساعدوهم

8
00:03:18.550 --> 00:03:47.150
والمسلمون ايضا يساعدونهم حتى يؤدوا ما عليهم فيعتقوا نعم وهو يشمل بعمومه المكاتبة وغيره وغيره ممن يعتق بغير الكتابة يعتق ابتداء كان يقول لعبد من عبيده انت عتيق او يشتري عبيدا من الزكاة ويعتقهم. نعم

9
00:03:47.800 --> 00:04:06.250
وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس ان يعتق من زكاة ما له ذكره عنه احمد والبخاري اي نعم لا بأس ان يعتق من زكاة ما له في تفسير هذه الاية وفي الرقاب

10
00:04:07.050 --> 00:04:30.400
يعني فيعتق العبد بدلا من دفع المال الزكوي للفقراء نعم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال دلني على عمل يقربني الى الجنة ويباعدني من النار

11
00:04:30.900 --> 00:04:53.100
فقال اعتق النسمة وفك الرقبة قال يا رسول الله اوليس واحدا قال لا عتق النسمة انت ان تفرد بعتقها وفك الرقبة ان تعين في ثمنها. رواه احمد والدارقطني اي نعم

12
00:04:54.200 --> 00:05:19.150
اعتق الرقائق اعتق له النسمة. النسمة يعني النفس المملوكة اعتق النسمة يعني النفس المملوكة العتق فيه فضل عظيم من وجوه الخير لان فيه اخراجا للمملوك من الرق الى الحرية وفيه

13
00:05:20.150 --> 00:05:43.800
ايضا توسعة على المملوك بان يعبد ربه وان يتصرف لنفسه بدل ان يكون مملوكا ويكون تصرفه لمالكه. نعم دلني على عمل يقربني الى الجنة ويباعدني من النار فقال اعتق النسمة وفك الرقبة

14
00:05:44.000 --> 00:06:04.050
قال يا رسول الله اوليس واحدا؟ قال لا عتق النسمة ان تفرد بعتقها وفك الرقبة ان تعين في ثمنها. رواه احمد والدار قطني اي نعم اذا كانت اذا كانت الرقبة

15
00:06:04.150 --> 00:06:28.200
اذا كانت الرقبة قد كاتبت سيدها على ان تؤدي له مالا على اقساط ثم تعتق فانها تساعد من الزكاة نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

16
00:06:28.600 --> 00:06:52.700
ثلاثة كلهم حق على الله عونه الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الاداء والناكح المتعفف رواه الخمسة الا ابا داود ثلاثة حق على الله حق على الله يعني واجب على الله

17
00:06:52.950 --> 00:07:19.150
اوجبه على نفسه ولم يوجبه عليه احد وحق العباد على الله هو حق تفضل به سبحانه وتعالى ولا يجب عليه حق لاحد ثلاثة حق على الله عونهم نعم الغازي في سبيل الله الغازي في سبيل الله الغازي

18
00:07:20.100 --> 00:07:45.300
للجهاد الذي يخرج للجهاد في سبيل الله لنصرة اهذا الدين؟ هذا يعينه الله سبحانه وتعالى نظرا لشرف ما خرج من اجله نعم والمكاتب الذي يريد الاداء. هذا محل الشاهد. الثاني المكاتب

19
00:07:45.900 --> 00:08:10.800
الذي كاتب سيده اشترى نفسه من سيده بمال يؤديه اليه على اقساط ثم يعتق هذا يعان من الزكاة ومن غيرها اتوهم من مال الله الذي اتاكم. نعم والناكح المتعفف الناكح يعني

20
00:08:11.450 --> 00:08:39.900
الذي يريد الزواج وهو لا يستطيع المؤونة فيساعد من الزكاة يساعد من الزكاة حتى يستطيع ان ان يتزوج ويعف نفسه نعم باب الغارمين الغارمين وهم الذين وجبت عليهم غرامة لغيرهم

21
00:08:40.700 --> 00:09:07.850
وهي على نوعين غارم لنفسه وغارم لغيره الغارم لنفسه هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال هو المكاتب هذا غارم لنفسه وكذلك الذي عليه دين الذي عليه دين ويعجز عن سداده

22
00:09:08.700 --> 00:09:38.300
هذا يساعد من الزكاة حتى يسدد دينه لانه غارم لنفسه والثاني الغارم لغيره وهو الذي يصلح بين الناس ويتحمل غرامة من اجل الاصلاح بين الناس فهذا يساعد ولا يترك يتحمل الغرامة وحده

23
00:09:39.000 --> 00:10:02.150
بل يساعد من تبرعات او من الزكاة نعم باب الغارمين عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسألة لا تحل الا لثلاثة لذي فقر مدقع

24
00:10:02.700 --> 00:10:24.350
اولدي غرم مفظع او لذي دم موجع رواه احمد وابو داوود نعم لا تحل الا لثلاثة بذي فقر مدقع يعني شديد هذا يساعد من الزكاة اما الصدقات للفقراء بدأ الله بهم

25
00:10:25.850 --> 00:10:52.850
وذي غرم موجع يعني ثقيل عليه فيساعد من الزكاة حتى يسدد غرامته التي تحملها نعم او لذي لذي غرم مفظع او لذي دم موجع. او لذي دم موجع. يعني انه قتل نفسا

26
00:10:53.750 --> 00:11:19.050
وعفا اهله اهل القتيل لا الدية عفا اهل القتيل عن القصاص الى الدية وهذه تكون على الجاني لا تتحملها العاقلة دية العمد تكون على الجاني ولا تتحملها عنه عاقلته فاذا كان فقيرا يساعد من الزكاة

27
00:11:19.650 --> 00:11:45.950
نعم  وعن قبيصة ابن مخارق الهلالي. قال تحملت حمالة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها تحملت حمالة يعني غرامة حمالة الغرامة نعم فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها

28
00:11:46.200 --> 00:12:11.800
فقال يعني اسأله ان يساعدني بتسديد هذه الغرامة نعم فقال اقم حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها اقم عندنا انتظر حتى تأتينا الصدقة يعني الزكاة فنأمر لك بها هذا دليل على صرف

29
00:12:11.850 --> 00:12:38.400
الزكاة للغارم نعم ثم قال يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاحد ان المسألة لا تحل لاحد الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك

30
00:12:38.650 --> 00:13:02.500
نعم هذه الغرامة تحمل حمالة يعني تحمل غرامة ولا يستطيع تسديدها فيأخذ من الزكاة حتى يسددها ثم يمسك ولا يأخذ زيادة على ذلك نعم ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له

31
00:13:02.600 --> 00:13:31.150
فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. الثاني رجل له مال وغني فاصابته جائحة اخافته جائحة يعني افة اهلكت ماله فاصبح فقيرا بدل ان كان غنيا فهذا تحل له المسألة

32
00:13:31.950 --> 00:13:55.150
حتى حتى تنسد حاجته ثم يمسك قواما من عيش او سدادا من عيش ثم يمسك السؤال على قدر الحاجة ولا يجوز ان يسأل احد من غير حاجة هذا حرام وعليه وعيد شديد

33
00:13:55.550 --> 00:14:17.650
ان يسأل الناس من غير حاجة انما السؤال بقدر الحاجة فاذا تسددت حاجته فانه يمسك نعم فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش ورشدات السداد من العيش هو القوام يعني

34
00:14:17.800 --> 00:14:42.450
حتى يجد ما يكفيه نعم ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة نعم الثاني آآ رجل اصابته فاقة يعني هو غني لكن اصابته جائحة

35
00:14:42.900 --> 00:15:09.350
فاتلفت ما له هذا لا بد ان يأتي بثلاثة شهود يسمون شهود العسرة فشهود العشرة ثلاثة ما يجزي الا ثلاثة منها لانه كان معروفا بالغنى ثم صار يسأل والجائحة هذه ما كل الناس يطلعون عليها

36
00:15:10.450 --> 00:15:33.650
فلا بد من شهادة ان يأتي بشهادة ونصابها ثلاثة شهود يشهدون لقد اصابت فلان اه فاقة لقد اصابت فلان فاقة فيعطى اذا شهدوا يعطى من الزكاة حتى يسدد حاله ثم يتوقف عن السؤال. نعم

37
00:15:34.100 --> 00:15:52.350
ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة

38
00:15:52.600 --> 00:16:12.550
فسحت يأكله فسحت يأكلها صاحبها سحتا اي نعم هذا فيه تحريم المسألة من غير حاجة  وانها سحت يعني حرام فاذا اخذ مالا بالسؤال وهو غير محتاج فهذا المال حرام عليه سحت

39
00:16:13.500 --> 00:16:37.600
نعم رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داوود باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل في سبيل الله يعني في الجهاد جهز منها الغزاة في سبيل الله الذين ليس لهم رواتب من بيت المال

40
00:16:38.250 --> 00:17:02.900
اما الجنود الذين لهم رواتب من بيت المال فلا يعطون من الزكاة تكفيهم رواتبهم انما هذا في المجاهدين الذين ليس لهم رواتب من بيت المال فيساعدون من الزكاة نعم باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل

41
00:17:03.150 --> 00:17:29.200
وابن السبيل هو المسافر الذي نفدت نفقته في اثناء الطريق او ضاعت او سرقت فيعطى ما يوصله الى بلده وان كان غنيا في بلده يعطى حتى يتوصل بذلك الى مواصلة

42
00:17:29.650 --> 00:17:49.150
سفره والوصول الى بلده. نعم عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني الا في سبيل الله او ابن السبيل

43
00:17:49.700 --> 00:18:08.700
او لا تحل الصدقة لغني حرام عليه انه يسأل وعنده ما يغنيه ما هو بالغني اللي عنده ملايين او مليارات لا اللي عنده ما يكفيه اللي عنده ما يكفيه فلا يجوز له ان يسأل

44
00:18:09.400 --> 00:18:33.750
ما يكفيه لقوته فيعطى ما يكفيه لنفقته من الزكاة نعم لا تحل الصدقة لغني الا في سبيل الله الا في سبيل الله الغازي يعطى الذي ليس له راتب من بيت المال وان كان غنيا وله مال

45
00:18:34.050 --> 00:18:56.800
يعطى من الزكاة لان في يعني هذا المصرف المصرف في الغزاة فيجوز للغازي ان يأخذ الزكاة اذا لم يكن له مرتب من بيت المال لاجل اني يغزو في سبيل الله ولو كان له مال وهو غني. نعم

46
00:18:57.100 --> 00:19:15.700
قال وفي سبيل الله. نعم. لا تحل الصدقة لغني الا في سبيل الله او ابن السبيل او ابن السبيل يعني ولو كان غنيا في بلده اذا انقطعت نفقته بان نفدت او سرقت

47
00:19:16.100 --> 00:19:36.000
او ضاعت فيعطى من الزكاة ما يبلغه الى بلده وان كان غنيا في بلده نعم لا تحل الصدقة لغني الا في سبيل الله او ابن السبيل او جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك او

48
00:19:36.000 --> 00:20:00.050
ويدعوك اي نعم اذا تصدق على فقير وهذا الفقير آآ اه اضافه احد غني او هو الذي ادعى اه الغني يأكل عنده من مائدة اقامها فلا بأس يأكل الغني من ذلك

49
00:20:00.950 --> 00:20:24.000
لانها صدقة على الفقير وظيافة للمدعو وان كان غنيا نعم او جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك او يدعوك. رواه ابو داوود. يهدي لك يعني يهدي لك هدية من من الصدقة التي اعطيها

50
00:20:24.400 --> 00:20:47.150
هي له صدقة وانت لك هدية فلا بأس بذلك لانه اذا اخذ الصدقة ملكها وله ان يتصرف فيها بالهدية وغيرها. نعم وفي لفظ لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها

51
00:20:47.300 --> 00:21:16.150
نعم والعاملين عليها وان كانوا اغنياء فيأخذون قدر عمالتهم ولو كانوا اغنياء الا اذا كان الا اذا كان ولي الامر رتب لهم مرتبات فلا يستحقون من الزكاة شيئا. نعم لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها عامل عليها

52
00:21:16.500 --> 00:21:43.600
وهو الجابي الذي يجدي الزكاة من الناس بتوزيعها على الفقراء فيعطى مقابل عمله وان كان غنيا. نعم او رجل اشتراها بماله وكذلك الكيال الذي يكيل الزكاة لاجل توزيعها على الناس يعطى اجرة عمله

53
00:21:44.250 --> 00:22:03.650
يعطى اجرة عمله وان كان غنيا. نعم. لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها او رجل اشتراها بماله او غارمة من اشتراها اشتراها من من فقير. الفقير اعطي الزكاة

54
00:22:03.800 --> 00:22:27.100
اشتراها منه الغني لا بأس بذلك. نعم او غارم او غارم يعني غارم لاصلاح ذات البين وان كان غنيا فاذا اصلح بين الناس وتحمل في ذلك غرامة فانه يعان من الزكاة ولو كان غنيا

55
00:22:27.200 --> 00:22:50.450
لان لا تجحف الغرامة بماله فينسد باب الاصلاح بين الناس. نعم او غاز في سبيل الله او غاز في سبيل الله لان الله قال وفي سبيل الله فيعطى منها الغزاة الذين ليس لهم ديوان يعني ليس لهم مرتبات

56
00:22:50.900 --> 00:23:11.200
من بيت المال ولو كانوا اغنياء. نعم او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني او مسكين تصدق عليه من الزكاة فاهداها لغني يجوز للغني ان يأخذها لانها له هدية

57
00:23:12.050 --> 00:23:33.950
وللمتصدق عليه صدقة نعم رواه ابو داوود وابن ماجة ويحمل هذا الغارم على من تحمل حمالة لاصلاح ذات البين نعم على من تحمل حمالة لاصلاح ذات البين وهو الغارم لغيره

58
00:23:34.900 --> 00:23:55.150
الغارم لغيره نعم ويحمل هذا الغارم على من تحمل حمالة لاصلاح ذات البين كما في حديث قبيصة لا لمصلحة نفسه لقوله في حديث انس او ذي غرم مفظع اي نعم او في غرم

59
00:23:55.300 --> 00:24:13.300
مفظع يعني موجع هو ثقيل ولا يستطيع تسجيده اما اذا كان عليه غرامة وهو غني وهي غرامة لنفسه فلا يكفي ما يساعد من الزكاة لانه غني سددها من ماله نعم

60
00:24:14.550 --> 00:24:37.000
وعن ابن لاس الخزاعي قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على ابل من ابل الصدقة الى الحج رواه احمد وذكره البخاري تعليقا حملهم النبي صلى الله عليه وسلم على ابل الصدقة

61
00:24:37.350 --> 00:24:57.800
للحاج دل على ان الفقير يحجج من الزكاة ان الفقير الذي لا يستطيع الحج انه يحجج من الزكاة لان الحج من الجهاد في سبيل الله. نعم وعن ام معقل الاسدية

62
00:24:58.300 --> 00:25:19.450
ان زوجها جعل بكرا في سبيل الله وانها ارادت العمرة فسألت زوجها البكر فابى بعثت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فامره ان يعطيها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

63
00:25:19.550 --> 00:25:42.400
الحج والعمرة في سبيل الله. رواه احمد. اي نعم فيصرف تصرف الزكاة لنفقة الحج اذا كان لا يستطيع ان يحج على حسابه فيعطى من الزكاة ما يحج به وان هذا في سبيل الله الحج من الجهاد في سبيل الله. نعم

64
00:25:42.650 --> 00:25:59.700
وعن يوسف ابن عبد الله ابن سلام عن جدته ام معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله ابو معقل في سبيل الله

65
00:26:00.100 --> 00:26:20.250
واصابنا مرض وهلك ابو معقل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال يا ام معقل ما منعك ان تخرجي قالت لقد تهيأنا فهلك ابو معقل

66
00:26:20.400 --> 00:26:36.450
وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فاوصى به ابو معقل في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم فهلا خرجت عليه؟ فان الحج من سبيل الله. رواه ابو داوود

67
00:26:37.400 --> 00:26:54.250
عند الحديث وعن يوسف بن عبدالله بن سلام يوسف بن عبدالله بن سلام عبدالله بن سلام من احبار اليهود في المدينة فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليراه

68
00:26:54.450 --> 00:27:17.450
فلما رآه عرف انه انه رسول الله قال ليس فلما رأيته عرفت ان وجهه ليس بوجه الكذاب فامن به رضي الله عنه هذا هو عبد الله ابن سلام. وهذا ابن يوسف نعم

69
00:27:17.700 --> 00:27:38.200
وعن يوسف بن عبدالله بن سلام عن جدته ام معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع هو ما حج عليه الصلاة والسلام بعد الاسلام الا حجة واحدة في اخر حياته

70
00:27:38.800 --> 00:28:07.500
ولذلك سميت حجة الوداع لانه ودع فيها الناس فقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا لا القاكم قولوا عني مناسككم فلعلي لا القاكم بعد عامي هذا. فسميت حجة الودائع لان النبي صلى الله عليه وسلم توفي لما رجع من هذه الحجة

71
00:28:07.900 --> 00:28:30.350
توفي بعد اشهر قليلة وايام في توفي في ربيع الاول عليه الصلاة والسلام. نعم قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله ابو معقل في سبيل الله

72
00:28:30.800 --> 00:28:54.250
واصابنا مرض يعني اوقفه في سبيل الله. نعم واصابنا مرض وهلك ابو معقل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال يا ام معقل ما منعك من حجه يعني لما رجع من حجه الى المدينة نعم

73
00:28:54.350 --> 00:29:15.300
فلما فرغ من حجه جئته فقال يا ام معقل ما منعك ان تخرجي قالت لقد تهيأنا فهلك ابو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فاوصى به ابو معقل في سبيل الله

74
00:29:15.350 --> 00:29:33.450
قال فهلا خرجت عليه فان الحج من سبيل الله. رواه ابو داوود اي نعم فهذا الدليل على ان الحج من الجهاد في سبيل الله وانه يصرف فيه المال كما يصرف

75
00:29:33.650 --> 00:29:55.000
الجهاد في سبيل الله. فلو حجت على هذا الجمل الذي اوقفه ابو معقل في سبيل الله لكان لها ذلك نعم باب ما يذكر في استيعاب الاصناف ما ينكر لاستيعاب الاصناف الثمانية

76
00:29:55.800 --> 00:30:15.550
هل لا بد ان تستوعب كلها او يكفي ان يعطي واحدا من الاصناف الثمانية المشهور والمعروف انه يجوز الاقتصار على صنف واحد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرهم

77
00:30:15.750 --> 00:30:36.600
ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. الفقراء صنف واحد دل على جواز صرفها في صنف واحد ولا يجب ان يستوعب الاصناف كلها نعم باب ما يذكر في استيعاب الاصناف

78
00:30:36.850 --> 00:30:55.550
عن زياد ابن عن زياد ابن الحارث الصدائي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فاتى رجل فقال اعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

79
00:30:55.700 --> 00:31:16.000
ان الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية اجزاء فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك رواه ابو داوود الزكاة وزعها الله سبحانه وتعالى

80
00:31:16.150 --> 00:31:41.100
على الاصناف الثمانية في الاية ولم يكل توزيعها الى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يأخذ منها الا من كان من هذه الاصناف الثمانية نعم فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك

81
00:31:41.200 --> 00:32:07.950
رواه ابو داوود نعم. ويروى فدل على ان الزكاة لا تصرف الا في الاصناف الثمانية لان الله حصرها بقوله ان انما وانما اداة حصر فلا يجوز صرفها في غير هذه الاصناف الثمانية. نعم. فمن كان منهم يأخذ منها من الزكاة. ومن كان

82
00:32:07.950 --> 00:32:27.800
ليس من الاصناف الثمانية فلا تحلوا له نعم ويروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة ابن صخر اذهب الى صاحب صدقة بني زريق فقل له بل يدفعها اليك

83
00:32:27.900 --> 00:32:51.950
نعم هذا فيه دليل على اه ان ان الامام له ان يصرف الزكاة لبعض المستحقين لان هذا الرجل واحد من المستحقين فارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى من عنده زكاة ان يصرفها له

84
00:32:52.600 --> 00:33:17.000
نعم باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي ازواجهم الصدقة حرام على بني هاشم وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصرف لهم الزكاة وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:33:18.150 --> 00:33:42.200
لانها اوساخ اموال الناس نعم باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم. وهاشم هو هاشم ابن عبد مناف لان النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. نعم

86
00:33:42.700 --> 00:34:03.600
باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم. مواليهم يعني عتقائهم لان مولى القوم منهم نعم ومواليهم دون موالي ازواجهم دون موالي زوجاتهم. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال

87
00:34:03.800 --> 00:34:21.600
اخذ الحسن ابن علي تمرة من تمر الصدقة وجعلها في فيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها اما علمت انا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه

88
00:34:21.700 --> 00:34:40.350
نعم الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما اخذ تمرة من الصدقة صدقة مجموعة من التمر ليوزعها الرسول صلى الله عليه وسلم على الفقراء فجاء ابن بنته الحسن فاخذ تمرة

89
00:34:41.200 --> 00:35:07.450
طفل صغير اخذها فمضغها فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يلفظها وقال اما علمت ان الصدقة لا تحل في بني هاشم نعم اما علمت انا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه ولمسلم ان لا تحل لنا الصدقة

90
00:35:07.600 --> 00:35:27.600
اي نعم لانها اوساخ اموال الناس نعم. وعن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة وقال لابي رافع اصحبني كيما نصيب منها

91
00:35:28.050 --> 00:35:49.200
قال لا حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله. وابو رافع مولى من موالي من موال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني عتيق نعم قال لا حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله

92
00:35:49.450 --> 00:36:10.400
وانطلق فسأله وقال ان الصدقة لا تحل لنا وان موالي القوم من انفسهم موالي القوم يعني عتقاء القوم من انفسهم مولى القوم منهم فعتيق بني هاشم يكون من بني هاشم لا تحل له

93
00:36:10.700 --> 00:36:31.000
الصدقة منعه ان يخرج مع هذا العامل على الزكاة. نعم. رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه الترمذي. وعن ام عطية رضي الله وعنها قالت بعث الي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة

94
00:36:31.500 --> 00:36:50.300
فبعثت الى عائشة منها بشيء فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم من شيء وقالت لا الا ان نسيبة بعثت الينا من الشاة التي بعثتم بها اليها

95
00:36:50.500 --> 00:37:14.950
فقال انها قد بلغت محلها. متفق عليه نعم هذا فيه دليل على ان على ان بني هاشم لا يأكلون من الزكاة من لحم الشاة التي هي من الصدقة على انها صدقة عليهم لكن يأكلون

96
00:37:15.050 --> 00:37:41.000
على انها هدية من تصدق عليه بلحم من مواشي الصدقة ثم اهدى الى احد من بني هاشم فانه يأكل هي له هدية هي له عليه صدقة وللهاشمي هدية نعم وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها

97
00:37:41.250 --> 00:38:02.300
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام فقالت لا والله ما عندنا طعام الا عظم من شاة جويرية بنت الحارث من امهات المؤمنين جويرية بنت الحارث من امهات المؤمنين

98
00:38:02.550 --> 00:38:22.000
اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من سبي من سب بني المصطلق اعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام

99
00:38:22.150 --> 00:38:44.250
فقالت لا والله ما عندنا طعام الا عظم من شاة اعطيتها اعطيتها مولاتي. اعطيتها مولاتي من الصدقة وقال قدميها فقد بلغت محلها رواه احمد ومسلم. يعني انها صدقة عليها لانها ليست من بني هاشم

100
00:38:44.750 --> 00:39:07.950
وهي هدية للرسول صلى الله عليه وسلم منها نعم فاكل منها صلى الله عليه وسلم نعم باب نهي المتصدق ان يشتري ما تصدق به نعم اذا الانسان تصدق بشيء سواء من الزكاة

101
00:39:08.450 --> 00:39:28.600
او من غيرها ثم وجده يباع وجد هذا الذي تصدق به يباع فلا يجوز له ان يشتريه لان هذا عود في الصدقة او من العود في الصدقة وقال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته

102
00:39:28.800 --> 00:39:50.250
كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. نعم باب نهي المتصدق ان يشتري ما تصدق به عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله. حملت على فرس يعني اعطيته لمن يغزو عليه

103
00:39:50.900 --> 00:40:14.550
لمن يغزو عليه في سبيل الله. نعم فاضاعه الذي كان عنده. اضاعه يعني لم يهتم به ولم ينفق عليه نعم فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص. نعم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال

104
00:40:14.800 --> 00:40:39.900
لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم فان العائد في صدقته كالعائد في قيئه. متفق عليه نعم عمر رضي الله عنه حمل هذا الرجل على الفرس على ان يغزو عليها في سبيل الله لكن الرجل اهملها

105
00:40:41.450 --> 00:41:04.950
اهملها فوجدها عمر تباع فظن ان آآ فاراد ان يشتريها لانه سيبيعها برخص وهو يعرفها وانها اصيلة وانها ذات قيمة لكن ليس لها قيمة عند هذا الرجل لكن الصحابة رضي الله عنهم لا يقدمون على شيء حتى يسألوا

106
00:41:05.100 --> 00:41:32.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ان يشتريها ولو باعها بدرهم واعتبر هذا من العود في الصدقة نعم وعن ابن عمر ان عمر وعن عمر ابن الخطاب قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده

107
00:41:32.450 --> 00:41:53.500
فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم فان العائد في صدقته كالعائد في قيئه متفق عليه

108
00:41:53.900 --> 00:42:13.450
اي نعم فاذا باع فاذا اعطى رجلا شيئا وتصدق عليه بشيء هذا المتصدق عليه اراد ان يبيع ما تصدق به عليه فلا يجوز للمتصدق ان يشتريه لان هذا عود في الهبة

109
00:42:13.750 --> 00:42:31.850
وان كان عن طريق الشراء نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر حمل على فرس في سبيل الله وفي لفظ تصدق بفرس في سبيل الله ثم رآها تباع

110
00:42:32.150 --> 00:42:54.950
فاراد ان يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعد في صدقتك يا عمر رواه الجماعة زاد البخاري؟ نعم. فبذلك كان ابن عمر لا يترك ان يبتاع شيئا تصدق به الا جعله صدقة

111
00:42:55.650 --> 00:43:22.200
مع من هذا الحديث دليل على انه لا يجوز العود في في الهدية والصدقة ولو عن طريق الشراء لو عن طريق الشراء لا يحل له ذلك نعم زاد البخاري فبذلك كان ابن عمر لا يترك ان يبتاع شيئا تصدق به الا جعله صدقة

112
00:43:22.450 --> 00:43:47.150
وحمل قوم هذا على التنزيه التنزيه لا كراهة التحريم نعم وحمل قوم هذا على التنزيه واحتجوا بعموم قوله او رجل اشتراها بماله في خبر ابي سعيد ويدل عليه ابتياع ابن عمر وهو راوي الخبر

113
00:43:47.500 --> 00:44:11.050
ولو فهم منه التحريم لما فعله وتقرب بصدقة تستند اليه هذا دليل للذين اجازوا ان يشتري صدقته اذا وجدها تباع وهذا قول من اقوال اهل العلم. نعم باب فضل الصدقة على يكفي

114
00:44:12.800 --> 00:44:53.350
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يدخل في قوله تعالى وفي الرقاب شراء الاسرى المسلمين من الكفار ليطلقوهم لا الرقاب يعني المملوكة تليها ليعتقها اما في الرقاب يعني في الديات لا ما هو هذي ما هي في الرقاب هذي تدخل

115
00:44:53.800 --> 00:45:19.150
تدخل في الغرامات نعم الغارمين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اعطاء من عليه دم من الزكاة ويعتبر من فك الرقبة اذا كان عاجزا عن تسديد الغرامة التي وجبت عليه بالجناية

116
00:45:19.700 --> 00:45:41.750
فيساعد من الزكاة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يشكل علي ان المكاتب يشتري نفسه من سيده مع انه لا مال مع انه لا مال له واذا كسب المال من عمل فان هذا المال يرجع للسيد مباشرة

117
00:45:42.800 --> 00:46:00.950
ما يرجع للسيد الا اذا طلبه اما اذا لم يطلبه فهو للمكاتب وللمكاتب يجوز يتصرف فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يدخلوا في قوله تعالى وفي سبيل الله

118
00:46:01.250 --> 00:46:25.950
طباعة الكتب الدينية ورواتب الدعاة في سبيل الله لا في سبيل الله خاص بالغزاة فلا يدخل فيه اعمال البر لا فتح المدارس ولا بناية القناطر ولا غيري ولا بناء المساجد هذي من التبرعات وليست من الزكاة

119
00:46:26.350 --> 00:46:46.800
لا يجوز صرف الزكاة فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا طلب اولياء الدم مبالغ طائلة جدا كعشرين مليون مثلا وقد حصل ذلك يقول هل يحل لهم المطالبة بمثل هذا المبلغ

120
00:46:46.950 --> 00:47:09.750
ثم هل يعطى القاتل من الزكاة بسبب هذه المبالغ اي نعم هذا حق لهم اذا عفوا افوا عن القصاص الى الدية اذا عفوا عن القصاص الى الدية والدية هي ما يدفع في مقابل

121
00:47:10.300 --> 00:47:31.600
بمقابل الدم فلهم ذلك لان الحق لهم وقد فدى اه الحسن والحسين رضي الله عنهما هدب ابن خشرم لما وجب عليه القصاص فدوه بسبع ديات دل على انه لا حد

122
00:47:32.250 --> 00:48:00.800
لا حد للغرامة التي في مقابل صلح عن الدم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا اردت فك الرقبة فهل اعطي السيد مباشرة هذه الزكاة ام اعطيها للرقيق ليعطيها لسيده

123
00:48:01.100 --> 00:48:27.250
المكاتب مهو بالرقيق المكاتب يعني تعطيها للمكاتب الذي عليه نجوم للكتابة تعطيها له وهو يدفعها لسيده ولا انت اذا رأيت انسان مدين وعاجز عن التسديد فلا تذهب الى الدائن وتعطيه زكاتك تقول هذا عن فلان لا

124
00:48:27.350 --> 00:48:51.850
عطه الفقير وهو يعطيها اعطاه الفقير المدين وهو يعطيها للدائن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل هناك فرق بين قوله صلى الله عليه وسلم اصابته جائحة وبين اصابته اصابته فاقة

125
00:48:53.800 --> 00:49:14.800
لا لا فرق في ذلك يعني كان غنيا اصابته مصيبة يعني نازلة من السماء اتلفت مالا واما غرق واما حريق واما افة اجتاحت ما له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

126
00:49:15.750 --> 00:49:44.100
يقول السائل ما الافضل اعطاء الزكاة للاقارب الفقراء الذين لا تجب علي نفقتهم ام اعطيها للجار الفقير الاقارب اولى. الاقارب المحتاجون اولى بذلك لانها عليهم صدقة وصلة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل

127
00:49:44.300 --> 00:50:10.100
خالتي زوجها رجل شحيح لا يعطيها من المال ما يكفيها هل يجوز لي ان اعطيها من الزكاة قالته نعم وهي عليها حاجة اذا كان عليها حاجة وزوجها لا يعطيها فتعطيها ما يكمل حاجتها من الزكاة. صدقة وصلة نعم

128
00:50:11.300 --> 00:50:34.000
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول من وضع ماء في المسجد فهل له ان يشرب منه لان هناك من ينوي بان هذا الماء صدقة فهل لو شرب منه يكون بمثابة العائد في هبته؟ لا

129
00:50:34.100 --> 00:50:53.100
يشرب ويروى بعد ما يخالف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا كان الدين المفظع مم اذا كان الدين المفظع على شخص بسبب سوء تصرفه من فعل ما فهل يعطى مثلها

130
00:50:53.150 --> 00:51:09.750
اذا كان الدين المفظع يقول على شخص بسبب سوء تصرفه من فعل ما هل يعطى من الزكاة من فعل ما ايه فهل يعطى من الزكاة؟ اي نعم يعطى من الزكاة

131
00:51:10.150 --> 00:51:29.300
ما دام لزمته غرامة وهو عاجز عنها فيعطى من الزكاة ويناصح عن قضية آآ اهمال المال او الاسراف فيه ينهى عن ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول

132
00:51:29.750 --> 00:51:49.600
يقول ان والده بخيل جدا مع غناه ولا يعطي الوالدة ما يكفيها فهل لها ان تأخذ من زكاة اموال الناس هذا سبق الجواب عنه انه اذا لم ينفق عليها وتعذر

133
00:51:50.200 --> 00:52:12.050
مطالبته بذلك لكن بدلا انها بدل انها تطلب الزكاة تقيم عليه دعوة عند القاضي انه مقصر في نفقتها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز لي ان اصرف الزكاة

134
00:52:12.300 --> 00:52:32.400
لفقراء لم يحجوا حجة الاسلام اي نعم لان الحج في سبيل الله كما سمعتم الاحاديث نعم وكذلك حفظك الله اذا كان الحج نافلة وليس حج فريضة فهل اعطيه من الزكاة ليحج

135
00:52:32.550 --> 00:52:57.500
لا تعطى لحج الفريظة فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل هل يجوز ان يدفع الزوج زكاته الى اولاد زوجته من غيره علما انهم يسكنون معه وينفق عليهم اذا كان ينفق عليهم

136
00:52:57.800 --> 00:53:16.150
قائما بحاجتهم فلا يعطيهم من الزكاة. لانهم تشددوا بما ينفق عليهم ويعطيهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز لي ان اعطي السائق الذي يعمل عندي او الخادمة

137
00:53:16.250 --> 00:53:39.750
من زكاة مالي علما ان الراتب لا يكفيهم هم واولادهم هناك اذا كان مسلما وفقيرا ولا يكفيه الراتب فتعطيه من من زكاتك لا لاجل ان ترغبه في العمل عندك ان كانت تريد بهذا ان ترغبه في العمل عندك

138
00:53:39.850 --> 00:53:59.300
انها لا تجوز ولا تجوز اما ان كان تعطيه اياها على انه محتاج سواء كان عندك او عند غيرك فلا بأس بذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من بعض العاملين تتأخر رواتبهم

139
00:53:59.350 --> 00:54:20.200
لمدة شهرين او اكثر فيكونون في حاجة شديدة للمال لهم ولاولادهم مع انهم سيصبحون غير محتاجين اذا حصلوا على تلك الرواتب فهل يجوز ان يعطى هؤلاء من الزكاة؟ نعم وهم من الزكاة اذا كان يتأخر

140
00:54:20.550 --> 00:54:46.350
صرف رواتبهم وهم بحاجة وانت عندك زكاة فاعطهم قدر ما يسد حاجتهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الذي عنده وقوت يومه وعنده ملابسه وسكنه لكن ليس عنده الثلاجة او السيارة التي يحتاج اليها

141
00:54:46.600 --> 00:55:05.100
فهل يعطى من الزكاة في تحصيل هذا لا هذي كماليات هذي كماليات القوت الظروري انما يعطى للقوت الظروري اما الكماليات ان اردت ان تساعده من باب التبرع جزاك الله خيرا. نعم

142
00:55:06.450 --> 00:55:28.950
فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان النبي صلى الله عليه وسلم من بعد هجرته لم لم يحج الا حجة واحدة فهل معنى ذلك انه حج قبل الهجرة او في ايام الجاهلية؟ في الاسلام ما حج الا حجة واحدة اما قبل البعثة

143
00:55:29.300 --> 00:55:50.600
فكان يحج هذه الصلاة والسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يعطى من يريد الزواج من الزكاة وليس هو فقير بل مستور الحال نعم هل يعطى من يريد الزواج من الزكاة

144
00:55:50.800 --> 00:56:11.300
وليس هو بفقير بل مستور الحال اذا كان لا يستطيع الزواج الا بمساعدة فتعطيه من الزكاة ما يتزوج به او يكمل له مؤنة الزواج. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول

145
00:56:11.450 --> 00:56:31.100
الذي يستحق الزكاة لفقره كم يعطى؟ هل يعطى ما يكفيه لمدة سنة الذي يستحق الزكاة نعم يعطى ما يعني عنده بعض الشيء يعطى يكمل له ما يكفيه لمدة سنة نعم

146
00:56:31.500 --> 00:56:48.950
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل الام من الرضاعة او الابن من الرضاعة هل يجوز اعطاؤه من الزكاة ان كان فقيرا نعم لان هذا ما هو مثل النسب ليس له حكم النسب

147
00:56:49.650 --> 00:57:11.750
وانما له حكم المحرمية فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل نجمع اموالا من بعض افراد الاسرة المقتدرين وتجعل في صندوق لمساعدة المحتجين لمساعدة المحتاجين من هذه الاسرة سؤاله

148
00:57:11.800 --> 00:57:29.700
هل في هذا المال زكاة ليس به زكاة لكن حبس الزكاة في هذا الصندوق الزكاة امر الله باخراجها على الفور حينما تجب تصرف في وقتها اما انها تحبس في صندوق

149
00:57:29.800 --> 00:57:52.750
يقال ننتظر المحتاجين هذا لا يجوز. نعم هذا بالتبرعات التبرعات ممكنة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل شخص فقير مبتلى بشرب الدخان ويصرف معظم امواله في شراء هذا المحرم

150
00:57:52.850 --> 00:58:20.450
فهل لي ان اعطي زوجته الزكاة لتصرفها على البيت والاولاد ايه ايه نعم اذا كان اهل بيته عليهم حاجة وهو لا يستطيع القيام بها فانك ولا تعطيه من اجل يستعين به على شرب الدخان لا تعينه على لكن تعطيه

151
00:58:20.900 --> 00:58:41.100
لمن يقوم على اولاده من زوجته اذا كانت ثقة ومأمونة تعطيها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هذا سائل من بلاد اوروبا يقول يقول اعرف فتاة ستدخل في الاسلام باذن الله

152
00:58:41.300 --> 00:58:59.650
وهي تعمل في مطعم وتقدم الخمور فوعدتها بالمساعدة بالمال اذا دخلت في الاسلام. سؤاله هل لي ان احتسب هذا المال الذي ساعطيها اياه ان احتسب فهو من الزكاة وان اجعلها من المؤلفة قلوبهم

153
00:59:00.150 --> 00:59:25.850
اعطاء المؤلفة قلوبهم خاص بالامام خاص بالايمان يصرفها في المؤلفة قلوبهم اما غير الامام فلا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بناء البيت لامرأة ارملة وايتامها الفقراء من مال الزكاة

154
00:59:26.250 --> 00:59:47.350
هل هذا جائز نعم هذا من الظروريات في البيت لهم من الظروريات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اشتريت او بعت على شخص سيارة بعت على شخص سيارة وبقي لي عنده عشرة الاف

155
00:59:47.500 --> 01:00:05.700
ولها سنوات هذا الشخص قد اختفى ولا ادري اين هو فهل علي زكاة في هذه العشرة التي في ذمته لا ليس عليك فيها زكاة حتى تقبضها فاذا قبضتها فزكها لعام واحد

156
01:00:06.450 --> 01:00:24.800
لانك لا تدري هل ترجع اليك او ما ترجع اليك لكن اذا رجعت زتها عن عام واحد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل كفل شخصا بمبلغ كبير وعجز المكفول عن السداد

157
01:00:25.050 --> 01:00:46.100
فسجن الكافل لدفع المبلغ. فهل يعطى هذا الكافل من الزكاة ما هو بكافل هذا ضامن ظامنه لزمته غرامة بسبب الظمان وهو عاجز يساعد من من الزكاة. نعم فضيلة الشيخ وفقك بالبدن احضار الشخص

158
01:00:46.250 --> 01:01:10.550
تكفل باحضاره اذا طلب واما الظمان فهو ظمان لما في ذمة الشخص نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما معنى الزكاة اوساخ اموال الناس مطهرة يعني خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها

159
01:01:10.700 --> 01:01:31.450
وهي تطهر فدل على انها تطهرهم من من اوساخ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله صدقة التطوع هل هي محرمة على بني هاشم كالصدقة الواجبة اي نعم جميع الصدقة سواء واجبة او مستحبة. لكن الهدية

160
01:01:31.600 --> 01:01:49.200
تحل لهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على المزكي ان يخبر الفقير ان هذه من الزكاة اذا كان يعلم انه ما يريد اخذ الزكاة لان بعض الناس يتعفف ويكره

161
01:01:49.500 --> 01:02:07.300
اخذ الزكاة فاذا عرفت انه يكره اخذ الزكاة ومتعفف فاخبره. اما اذا كنت لا تعرف ذلك وهو محتاج اعطها اياه ولا تخبره. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل له دين على رجل فقير

162
01:02:07.550 --> 01:02:24.450
ولا يستطيع السداد فهل له ان يعطيه من الزكاة بنية ان يقوم بعد ذلك بسداد ما عليه من الدين؟ لا انها ترجع عليه زكاته يعطيه لاجل يسدد له لا ما يجوز هذا. نعم

163
01:02:25.400 --> 01:02:46.600
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما يذكر بان الهدية لا تهدى ولا تباع هل هو قول عليه دليل شرعي من اللي قايله يا اخي الهدية اذا ملكها قبضها المهدى اليه تصرف فيها

164
01:02:46.700 --> 01:03:08.700
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من كان عليه دين فهل يعطى من الزكاة مباشرة دون التأكد عن كيفية سبب هذا الدين اذا كنت لا تعرف انه يستعمله في محرم او انه ثمن

165
01:03:08.800 --> 01:03:32.500
شيء محرم فاعطه احسن الظن به واعطه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اردت ان اعطي الزكاة لفقير فهل علي ان استفصل عن مقدار المال الذي يحتاجه؟ حتى لا اعطيه اكثر من من حاجته؟ لا لا تستفسر

166
01:03:32.500 --> 01:03:49.500
ان تعلم انه فقير فاعطيه ولا تستفسر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لان هذا قد يكون من المن بالصدقة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز

167
01:03:49.550 --> 01:04:15.000
شراء مسكن للفقير من اموال الزكاة او دفع الايجار لمسكنه من اموال الزكاة يعطى يعطى الزكاة وهو يبني بها او يستأجر بها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله صلى الله عليه وسلم

168
01:04:15.200 --> 01:04:34.950
العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه يقول هناك من العلماء من استثنى الاب انه يجوز له اي نعم الاب هم من العلماء هذا في الحديث هذا في حديث ان قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك

169
01:04:35.250 --> 01:04:59.900
لابيك بل الاب ان يأخذ من مال ولده وله ان يرجع في هبته له له ان يرجع بهبته له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل لبني هاشم ان يأخذوا من الزكاة اذا كانوا من صنف العاملين عليها او في سبيل الله

170
01:05:00.550 --> 01:05:22.450
نعم اذا كانوا غزاة يأخذون ما يأخذه الغزاة من من الزكاة او لان هذا ما اخذوه لفقرهم اخذوه لعملهم او كانوا من العاملين عليها فيأخذون في مقابل عملهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل

171
01:05:23.600 --> 01:05:47.100
هل يجوز لي ان اعمل في جمعية خيرية او جهة خيرية واخذ نسبة من المبلغ الذي نعم هل يجوز لي ان اعمل في جمعية خيرية؟ او جهة خيرية واخذ نسبة من المبلغ الذي اتحصل عليه من الاغنياء سواء كان من الزكاة او من غيرها

172
01:05:47.350 --> 01:06:03.700
لا من الزكاة لا لا يحل لك ان تأخذ بمقابل جمعك لها من الاغنياء وبعضهم يقولها انا من العاملين عليها نقول له لا العاملين عليها اللي يوليهم ولي الامر انت ما ولاك ولي الامر

173
01:06:04.450 --> 01:06:26.900
انت اللي وليت نفسك لا تأخذ منها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اعطيت هدية لصديق لي لكن اخبرت بانه قد باعها فحزنت لذلك ثم قمت فاشتريتها من ذاك الشخص

174
01:06:27.100 --> 01:06:44.500
فهل هذا جائز؟ وهل يقاس على الزكاة؟ هذا ينطبق عليك حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ان يفتري الفرس التي آآ تصدق بها على حمل عليها من يجاهد في سبيل الله

175
01:06:44.900 --> 01:07:06.500
فاهملها فاراد عمر ان يشتريها لكن ذهب الى الرسول وسأله فنهاه عن ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا كان الرجل وكيلا في تفرقة الصدقة والزكاة فهل يجوز له ان يبدأ باقاربه

176
01:07:06.650 --> 01:07:30.150
المحتاجين في العطاء فيعطيهم منها لا هذي محاباة هذه محاباة ولا تجوز ووكيل لا يحابي اقاربه لذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل وصلني مبلغ من المال في ظرف

177
01:07:30.600 --> 01:07:49.350
موجود عليه اسمي ولا ادري ما مصدره فهل لي ان اتصرف فيه وان اصرف على نفسي منه؟ نعم ما في بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل هجره اخوه

178
01:07:50.100 --> 01:08:15.500
ورفض مقابلته او الرد على اتصالاته فماذا يصنع هل يستمر ويتواصل معه حتى يرد عليه ام يتركه يذهب اليه ويزوره ويطلب منه المسامحة واما انه يعرظ هذا ويعرظ هذا فلا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم

179
01:08:15.750 --> 01:08:37.950
ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام اذهب اليه وسلم عليه واتصل به وربما يكون هذا دافعا له في ان يتسامح عما سبق

180
01:08:38.750 --> 01:08:59.250
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول حفظك الله يقول اشكل علي ما افتيتم به حفظكم الله في درس سابق من ان المسلم يجوز له ان يقيم في بلاد الكفار ليطلب الرزق

181
01:08:59.500 --> 01:09:15.750
فهل طلب الرزق يعتبر من الضرورة اي نعم اذا كان ما يجد عمل يقتات منه ويعيش منه الا ببلد الكفار له ذلك اما اذا كان يجد في بلاد المسلمين اعمال

182
01:09:16.100 --> 01:09:42.500
تكفيه وتصلح له فلا يجوز له ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز ان اشتري من مال الزكاة ان اشتري مواد غذائية ثم اعطيها للفقراء لا اذا كان الفقير ما يحسن التصرف

183
01:09:43.100 --> 01:10:07.800
تخشى انه يفسدها في غير مصلحة اه تشتري له حوائج من الزكاة وتدفعها اليه نعم واما اذا كان انه انه انسان آآ يحسن التصرف فاعطها له وهو يصرفها في حوائجه. نعم

184
01:10:08.500 --> 01:10:26.150
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول انتشر في بعض المساجد في مدينة الرياض ووضع لوحات بحجم الكتاب مكتوب بها اذكار ما بعد الصلاة توضع امام المصلين في الصف الاول

185
01:10:26.200 --> 01:10:41.300
بحيث يكون امام كل ثلاثة مصلين لوحة فما حكم هذا العمل؟ هذا لا يجوز ولا يجوز يعلق في المساجد كتابات او يكتب على الجدران هذا يشغل المصلين اذا اردت ان

186
01:10:41.700 --> 01:11:05.350
ان تعلم المصلين بالاذكار اجلس امامهم وقل يا اخوان ترى يستحب لكم اذا سلمتم من الصلاة تقول كذا وكذا وتعلمهم هذا بدل انك تعلق لوحة امامه هذا يشغلهم عن الصلاة وينظرون بالكتابة فلا يجوز هذا. هذا يجب منعه في المساجد

187
01:11:05.750 --> 01:11:28.450
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل جاري معروف بالكسب الحرام فاذا دعاني الى طعام او وليمة فهل اجيب اذا عرفت ان هذا الطعام انه من الحرام فلا تجاب اما اذا كان عنده حلال وحرام ودعاك

188
01:11:28.700 --> 01:11:51.150
فاجب بناء على انه ليس ما تعين انه من الحرام. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول اهديت لزوجتي هاتفا لكنها كانت لا تحسن التصرف فيه فاخذته منها فهل ينطبق علي حديث عمر؟ اي نعم

189
01:11:51.600 --> 01:12:12.400
لا تأخذه منه نعم فضيلة الشيخ انت تبي تشتريه منه شراء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الحلف بقول وحياة الله كل صفات الله يجوز الحلف بها وحياة الله من صفاته سبحانه

190
01:12:12.650 --> 01:12:35.500
وتعالى الحي القيوم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للمسلم ان يقوم بالدخول الى الكنائس والفرجة فيها لا بأس بذلك لا بأس بذلك انك تدخل فيها تنظر فيها ماذا فيها

191
01:12:35.800 --> 01:13:00.050
ما هو من اجل العبادة وانما من اجل الاطلاع لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف نجيب على من ينسب افعال ما يسمى بداعش والخوارج من التكفير او التفجير من ينسبها الى كتب شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب

192
01:13:00.050 --> 01:13:20.000
رحمه الله كم بين الشيخ الاسلام حنبلي بن عبد الوهاب وبين داعش يعني هم تلاميذ لشيخ الاسلام هذا من الكذب والتجني على العلماء وعلى اهل السنة والجماعة وداعش فرقة محدثة

193
01:13:20.250 --> 01:13:41.400
لا تنتسب الى محمد ابن عبد الوهاب ولا الى غيره من العلماء المحققين علمائهم عندهم ومنهم نعم ما سألوا اهل العلم عن ذلك عندهم من يفتيهم من علمائهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

194
01:13:42.000 --> 01:14:06.750
يقول السائل هل لبس الخاتم بالنسبة للرجل يعد من السنة اذا كان يحتاج اليه لا هما الملابس ليس منها شيء من السنة انما هي من المباحات فالملابس من المباحات اذا كان يحتاج الى لبس الخاتم يلبسه الا بخاتم الذهب وحرام. نعم

195
01:14:07.750 --> 01:14:27.050
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا دخلت المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الاذان الثاني فهل الافضل ان ابدأ بتحية المسجد مباشرة او بعدما ينتهي الامام او بعدما ينتهي المؤذن

196
01:14:27.300 --> 01:14:51.550
تأخذ السنة مباشرة لاجل ان تتفرغ لسماع الخطبة نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا طالب جامعي وزميلي يدرس في قاعة اخرى ويختبر قبلي بايام ثم اقوم باخذ هذه الاسئلة

197
01:14:51.650 --> 01:15:07.300
واراجعها وتأتي بعظها في هذا الاختبار. فهل هذا يعد من باب الغش؟ نعم هذا من الغش هذا من الغش لا تعمل هذا ادرس المقررات ولا تنظر