اذية او ورثها هذا بغير عوض ما لي فلا يستحق الشفعة فيها وقوله بمثل الثمن يخرج ما اذا نقص عن الثمن او زاد ان هذا لا يسمى شبهة انما يسمى بيعا هذا الملك ففيها تلاف للقسمة وفيها ثلاث لدخول شخص قد لا يرغب فيه فدفعا للظرر جعل الشارع له الشهة وهذا من محاسن اهل الدين العظيم الذي جاء لجلب المصالح وتكميلها بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله ادت مئات واحدى عشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب الشهة الشفعة بضم الشين مأخوذة من من الشفع مقولة من الشفع وهو الزوج ضد الوتر قلت له هو الفرض والزوج ما زاد عن عن الفرق هذا من ناحية اللغة. من ناحية الشرع الشفعة هي استحقاق في استحقاق الشريك انتزاع خصلة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بمثل الثمن استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي بمثل الثمن هذه هي الشفعة في الفقه سميت شفعة لان الشريك ضم قصة شريكه الى حصته وصارت شفعا بعد ان كانت منفردة وبعد ان كانت حصته منفردة ضم اليها حصة شريكه فصارت كيف عنه؟ فلذلك سميت الشفعة وقوله انتزاع في الشريك يخرج غير الشريف لا شفعة له قوله في عوض مالي يخرج ما لو انت قلت بغير عوض مالي فان جعلت صداقا لامرأة او اهداء او اهداها اليه واثبات الشفعة من محاسن هذا الدين محاسن هذا الدين لان فيها دفعا للظرر عن الشريك من ان يدخل عليه شريك اجنبي وفيها دفع ظرر للمقاسمة فكونه ينفرد بهذا الملك احسن من ان يأتي احد يقاسمه ودفع او تقليلها والشفاء ثابتة بالسنة والاجماع. السنة الصحيحة كما في احاديث الباب الذي ستأتي ان شاء الله وباجماع اهل العلم فانها ثابتة لم يخالف فيها احد نعم عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال ابا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في كل شرك في ارض او ربعة او حائض لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه وفي رواية الصحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. نعم. ورجاله ثقال وعن ابي هريرة ادلة الشهة حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى للشهرة قضى يعني حكم لان القضاء يطلق على معاني من الحكم بين الخصوم فمعنى قضى هنا اي حكم صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم من العقارات المشتركة بكل ما لم يقسم من الاراضي والعقارات المشتركة دفعا لضرر الشركة ودفعا لضرر المقاسمة ودفعا لظرر دخول اشخاص قد لا يتسابقون مع المالك اي ذلك قال صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم من العقارات اراضي كانت او مباني ودور او غير ذلك فاذا وقعت الحدود يعني قسمت رسم العقار وحدد نصيب كل واحد وصرفت الطرق صار لكل واحد طريق خاص لا يشاركه فيه الاخر اذا استقل كل واحد بملكه ولم يكن هناك شركة فلا شفعة حين حين لانهما تاران او او لانهم صاروا جيران بدل ان كانوا شركاء صاروا جيران فلا شفعة لاحدهما الى الاخر متفق على هذا وهذا لفظ البخاري في صحيحه في رواية لمسلم او رواية مسلم لهذا الحديث قال في الشفعة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى للشفعة لكل شرك في ارض او ربع او حائط هذه الرواية لا تختلف عن الرواية الاولى الا انها تفسرها فبينت ان الذي لا انه قرأ بالشهرة فيما لم يقسم فيما لم يقسم يراد به العطاء وان كانت رواية فاذا وقع في الحدود سررت الطرق ايضا تفيد ان هذا في العقار لكن رواية مسلم اوضح من كل شرك مراد للشرك هنا الاشتراك في ارض بارض بيضاء او ربع وهو المنزل الذي يراد به المنزل ويجمع على ومرابح جمع مرفع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل ترك لنا عقيل من رباع يعني المنازل مراد بها المنازل او حائض المراد بالحائض هنا البستان البستان سمي حائطا لانه في الغالب يحاط بسور وسمي حائطا فهذا شمل الاراضي البيضاء وشمل البيوت وشمل البساتين. فاذا باع الشريك شيئا من هذه الاشياء صار لشريكه حق في الشفعة فيكون شريكها حق ذلك الشخص من اجنبي يدخل عليه فيسلم الثمن ولا يحصل ظرر على انا البائع لانه اعطي الثمن ولا ظرر على المشتري الذي انتزع منه الشخص لانه اعطي ما دفع المالك وصل اليه ثمنه قصة والمشتري الذي اخذ منه رد عليه الثمن الذي دفعه نبايع والشفيع انتفى عنه الظرر وهذا هو عين العدل ما حصل ظلم لاحد واما رواية الطحاوي رحمه الله طلب الشفعة في كل شيء هذا عامة يشمل حتى المنقولات مشتركة كالحبوب والثمار والحيوانات طيارات تدخل في قوله في كل شيء يعني كل شيء مشترك ولكن هذا العموم يخصصه اول الحديث انه ليس على عمومه ليس المراد بقوله في كل شيء يعني كل مشترك وانما المراد به العقارات الى البيوت والاراضي والبساتين فيكون اول الحديث يفسر رواية الطحاوي رحمه الله فلا فلا شفعة في المنقولات على الصحيح وعند الجماهير اهل العلم لا وانا برافع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقبه. اخرجه البخاري وفيه قصة وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار احق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بصفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا. اذا كان طريقهما واحدا رواه احمد والاربعة ورجاله ثقات نعم هذا الحديث او هذه الاحاديث فيها ايضا الشفعة للجار الحديث الاول عن انس ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق قال الجارة حق بجاره وهذا مطلق باثبات الشرع للجار مطلقا حتى ولو صرفت في الطرق وقعت الحدود ولكن الحديث الاخير قال اذا كان طريقهما اذا كان طريقهما واحد حديثان الاولان فيهما اثبات الشفعة للجار مطلقا الجار احق بصقبه والسقى بالمراد به القرب قال من سقط بالسين ويقال سقط بالصاد والمراد به القرب والقريب. حديثان الاولان يفيدان ثبوت الشبهة للجار مطلقا ولو صرفت الطرق ووقعت الحدود واستقل كل ملك بمرافق ولكن الحديث الثالث فيه تقييد اذا كان طريقهما واحدا. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء وهي مسألة ثبوت السرعة للجار ثبوت الشفعة للشريك هذا كما سبق في اول الباب لا خلاف فيه ثبوت الشهرة الشريك فيما لم يقسم هذا لا خلاف فيه عند اهل العلم اما الشهرة للجار فهذه موضع خلاف على ثلاثة اقوال وقوله الاول ثبوت الشبهة للجار مطلقا اخذا بعموم الحديثين السابقين الجار احق بصقبه والحديث الذي قبله حيث قضى بالشفعة والجار مطلقا وهذا مذهب ابي حنيفة والقول الثاني وهو قول الجمهور انه لا شفعة للجار لا شفعة للجار لانه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه الذي سبق فاذا وقعت الحدود الطرق فلا شفعة الجمهور على انه لا شفعة للجار وفسروا الجار حق بساق به بما يتوافق مع الحديث السابق. الجار المراد به الشريف لان كل شريك فهو مجاور لشريكه ولو لم يقسم الشيء هذا قول الجمهور ان الجار لا شفعة له مطلقة والقول الثالث ان الجار له السفرة اذا اشترك مع جاره في مرفق من المرافق في الطريق كما في هذا الحديث اذا كان طريقهما واحدا او المثيل مسيل المياه او الممر او الفناء بناؤه ظواهر. فاذا اشترك الجاران في مرفق من المرافق فان هذا يثبت الشفعة دفعا للظرر عنه وهذا رواية في المذهب واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو قول المحققين من اهل العلم وهو الصحيح انه اذا كان بين الجيران مرفق مشترك وباع احد الجيران ملكه المشارك له في المرفق ان يشفع عليه دفعا للظرر عنه وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم اذا كان طريقهما واحدان تكون هذه الرواية مقيدة للحديثين السابقين في اثبات شوف علي الدار مطلقة وبها تجتمع الاحاديث وقد صدر بهذا قرار من هيئة كبار العلماء ايضا بان تفعل الجار تثبت اذا اشترك في مرفق من المرافق لا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجة في قوله بها وان كان غائبا ينتظر بها وان كان غائبا فيه ان فيها ان الجار ينتظر اذا كان غائبا ولم يعلم ولم يعلم بالبيع فانه لا يسقط حقه حتى يعلم ويترك الشرب فيبلغ يبلغ بالبيع فان طالب بالشفعة فله ذلك. وان لم يطالب سقط حقه دفعا للظرر عن البائع والمشتري بان يمضي عليهما مدة وهما لا يعلمان هل يريد الشفعة او لا؟ فيخابر يراسل فاذا طالب بالشفعة بلغه الخبر وطالب بالشفعة قضي له فيها وان لم يطالب امضي البيع ولا شفعة له فهذا فيه انه لا يصدر حق الغائب لا يسقط حق الغائب من الشهوة ممكن تسأل فتقول اذا كان الشريك صغير ينتظر لما يبلغ ويطالب بالشفعة نقول لا ما هو ما ينتظر لكن وليه ولي الصغير القائم على امواله يأخذ بالشفعة له اذا كان له فيها حظ اذا كان للصغير والمجنون فيها حظ فوليهما يقول مقامهما بالمطالبة بالشكر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كهل العقال رواه ابن ماجة والفزاق وزاد ولا شفعة لغار واسناده ضعيف اخره ولا شفعة لغائب يعالج في الحديث الذي قبله ينتظره وان كان غائبا وهو اصح منه رواه اصح منه فينتظر الغائب حتى يعلم لان غيبته لا تسقط حقه من الشهة واما قوله السمعة كحل العقال العقال يعني عقال البعير من عادة العرب انهم يعقلون البعير بحبل يربطون به يربطون به يده اذا برك يربطون يده واذا برك لئلا يذهب هذا هو العقاب ويجعلون هذا العقال يجعلونه قابلا للحل بسرعة بحيث انه يجعل له انشوطة ينشطها ثم يقوم البعير. ما يعقده عبد محكم ويحتاج الى وقت في حله او قطع او قرن بالمقراض له يعقده عقدا مهيأ للحال كيف انه ينشطه بسرعة لهذا يقولون كانما نشط للعقاب فمفاد الحديث ان ان المطالبة بالشفعة على جناح السرعة دفعا للظرر عن البائع والمشتري فاذا علم الشريك للبيع وهو يريد الشفعة فانه يطالب بالحال ولا يتأخر يقول ابشوف لباس الا عقبه يبادر بالشفعة ولا يتركها نفعا للظرر عن الاخرين هذا معنى قوله كحل العقال. ولو اخذنا بظاهره صار ما ينتظر الغائب لان انتظار الغائب ليس كحل العقاب الحديث على كل حال ضعيف كما قال المصلي لكن مع ضعفه فلا ظهر ولا ضرار لا ظرر ولا ظرار فنقول للمؤمن للشفيعة حق الشفعة ولكن ليس بالسرعة التي بدون تروي وبدون تفكير. يعطى مهلة بقدر ما يفكر ويتروى يشوف استعداده لتقبل هذا الشخص يعطى فرصة واذا كان غيب ينتظر حتى يعلم بالمراسلة او لغيرها من الوسائل على كل حال لا ضرر ولا ضرار لا يضار الشفيع بسلبه حقه اذا لم يسرع ولا يضار الطرف الثاني بحيث يبقى الامر معلقا لا يدرى هل اخذ بالشفعة او لا لا ضرر ولا ولا ضرار ثمان العلماء رحمهم الله نصوا على انه لا يجوز التحايل لاسقاط الشبهة كما يفعل بعض الناس متحايلون لاسقاط السرعة فيجعل بصورة الهدية يجعل البيع بصورة هدية ولا يقول فيقول اهديت مالي لفلان او اعطيته فلانا وهو في الحقيقة بريع هذي حيلة لا تسقط حق الشريعة اذا ثبت انه بيع فان التحايل لا يسقط حقه فلا يجوز التحايل لاسقاط حق مسلم فان بعض الناس يتهربون من الشفعة بشتى الحيل هذه الحيل التي يعملونها لا تسقط حق السريع اذا تبين انها حيل وانها كذب فهي لا تسقط حق الشفيع وهناك مسألة ايضا نصوا عليها لو ان الشفيع قبل البيع قيل له هل لك رغبة؟ نحن نريد البيع هل لك رغبة في الشفعة؟ قال لا ثم بعد ما حصل البيع طالب بالشفعة فهل يسقط حقه لاسقاطه اياه قبل البيع او لا يسقط قالوا لا يصبر لانه اسقط شيئا قبل ان يجب اسقط شيئا ما بعد وجب ولا بعد ثبت فلا يسقط فله المطالبة بالشفعة بعد عقد البيان دفع للظرر عنه فمحل الشبهة هو بعد انعقاد البيع فلو اسقطه قبل ذلك لم يسقط له باب القيراط باب الكرام القرار هو المضاربة والمضاربة والمضاربة معناها ان يدفع مالا لمن يتجر به بجزء من الربح يكون المال من واحد والعمل للواحد ويكون الربح بينهما تكون الربح بينهما على ما شرطاه هذه هي المضاربة سميت مضاربة اخذا من الضرب في الارض وهو السفر لان التاجر يسافر للتجارة واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. فالضرب في الارض هو السفر فسميت الشركة للمضاربة لانها تحتاج الى سفر في البيع والشرا وسميت قرابا لان لان المضارب يحتاج اذا السفر ايضا والقرار هو قرض الارض بالسفر ارض الارظ للسفر والمضاربة بمعنى بمعنى واحد وكان اللائق فيما يظهر لي ان المصنف لو جعل هذا الحديث في باب الشركة هناك ولم يؤخره الى باب الى بعد باب السر. لانه هناك عقد بابا للشركة والمضاربة نوع من انواع الشركة فكان الاولى انه جعله في باب الشيء. والفقهاء يجعلون المضاربة نوعا من انواع الشرك. كما سبق لهم هذه هي المضاربة وهي جائزة للكتاب والسنة والاجماع ومضاربة من احسن المكاسب وهي جائزة بالكتاب والسنة والاجماع كتاب قوله تعالى احل الله البيع واحل الله البيع وحرم الربا والمضاربة نوع من البيع وطلب وقول الله جل وعلا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابحوا. من فضل الله والمضاربة ابتغاء من فضل الله. وفيها تعاون لان صاحب رأس المال قد لا يستطيع لا يستطيع التصرف او لا يحسن التصرف والذي يقدر على التصرف وعنده خبرة بالتصرف لا يكون عنده مال فمن محاسن هذا الدين انه اجاز الشركة المضاربة بما فيها من التعاون وكل من الطرفين يحصل على منفع صاحب رأس المال يحصل على ربح بدل ان يجمد ما له وصاحب العمل يحصل على على كسب بدل ان يبقى معطلا ليس له حرفة ففيه تشغيل للعاطلين وتنمية للاموال المضاربة فيها منفعة بالطرفين ومنفعة للمجتمع ايضا تحرك الاقتصاد التجاري ويحصل نشاط تجاري وجلب للسلع بدل ما تجمد الاموال بالارصدة ولا يتصرف الا تجعل مالي في كبد رطبة فصلة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسير فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدار قطني ورجاله ثقات تعطل وجوه الكشف ففي تشغيلها بالوجوه المباحة منبعة للجميع لصاحب المال وللمشتغل وللمجتمع هذا فلذلك جاء الشرع الحكيم تشريع المقارظة واباحتها وهي المضاربة نعم صهيب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارشة نعم محاربة فلا توفيهن البركة البيع الى اجل والمقاربة وخوف البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجة باسناد ضعيف هذا الحديث عن صهيب صهيب الرومي رضي الله عنه وهو مولى من الموالي ومن السابقين الاولين الى الاسلام الافاضل الصحابة رضي الله عنهم قالوا سمي بالروم وهو عربي ليس روميا لكن سمي بالرومي لان لونه يشبه الوان الروم فسمي بروم والا هو عربي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة في ثلاثة البركة وهي النماء والزيادة في ثلاثة البيع الى اجل والمقاربة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع وهذا الحديث وان كان اسناده ضعيفا الا ان معناه صحيح معناه صحيح فالبيع الى اجل يحصل فيه منفعة للمعسر ويحصل فيه منفعة للبائع البالغ يحصل على زيادة لان بيع الاجل غير بيع الحائض فيه زيادة البائع يحصل على فائدة وهي زيادة المقابلة للتأجيل والمشتري يحصل على منفعة وهي الحصول على السلعة التي هو بحاجة اليها وليس معه وقود حاضرة ففي بيع التعجيل تيسير على الناس سواء كان التأجيل باجل واحد او بعدة اجال وهو البيع بالتقسيط هذا فيه تيسير على الناس في رحمة للناس وفي مصالح وفيه دليل على البيع بالاجر وهذا باجماع العلماء لكن ظهر في الاونة الاخيرة من المتعالمين من ينكر البيع للاجل يشتد في هذا ويقول انه ربا والعياذ بالله هذا من الجهل والقول على الله بلا علم. الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى بالاتى استدان لاهله طعاما من يهودي ورهنه درعه عليه الصلاة والسلام مستدام على ابل الصدقة كما مر بكم يشتري البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة والله جل وعلا يقول اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه. اجل مسمى وقالوا هذا في دين السلف هديه البيع بالتأجيل والكتابة كتابة العبد يكون بالتأجيل ايضا كاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وهو بيع الكتابة بيع لان العبد يشتري نفسه من سيده بمال يدفعه له على اقساط تسمى بالنجوم ملجم فالبيع بالاجل جاءت به الشريعة وفيه تيسير على الناس الذين ينكرون هذا المرأق الهام هؤلاء من جهلهم ويريدون التضييق على الناس في معاملاتهم البيع بلا اجر هذا واحد المقاربة عرفناها اللي هي المضاربة فيها بركة لما يحصل فيها من النفع المشترك كما ذكرنا لكم نفع لصاحب رأس المال بتحريكه وتنميته بدل ان يكون مجمدا ونفع للعامل بحيث لا يبقى عاقلا يتحرك ويشتغل ويأتيه بنصيبه من الربح ينتفع به ونفع للمجتمع يحصل لذلك جلب السلع وتوفير السلع للناس وتوريد السلع فالمضاربة فيها خير كثير وهي جائزة باجماع اهل العلم الجائزة باجماع اهل العلم. وفعلها الصحابة رضي الله عنهم كما يأتيهم وهي داخلة في عموم النصوص التي اباح الله فيها الكسب والضرب في الارض لطلب الرزق هي داخلة. والاصل في المعاملات الحلم الاصل في المعاملات الحلم الا ما دل الدليل على تحريمه. فمن حرم شيئا من المعاملات فانه يطالب بالدليل لان الاصل في المعاملات الحلم الا ما دل الدليل على تحريمه وخلط البرء بالشعير للبيت هذا يقول فيه بركة لان لان فيه لان فيه توفير للطعام توفير للطعام اذا خلق هذا بهذا كثر الطعام اذا خلق بعضه من بعض يكفر ويتوفر والطعام عند اهل البيت كلاهما لو اختصروا على نوع واحد فقد ينقرض وينفذ وفيه اقتصاد خلط البر بالشعير فيه اقتصاد والاقتصاد مطلوب في الشريعة وعدم الاسراف وفيه ايضا توسط بالانفاق وعدم الرفاهية والمبالغة في الرفاهية هذا فيه بركة لانه يحصل به توفير للمال ويحصل به توسط في الانفاق وترك للرفاهية الزائدة لا للبيع اما البيع فلا يجوز انه يخلط البرد الشعير لان كل منهما لان كلا منهما جنس مستقل فلا يجوز خلط هذا بهذا بل يباع البر على حدة ويباع الشعير على حدة ولا يخلط بينهما نعم وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقارضة هذا الحديث فيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه وكان من سادات قريش كان من سادات قريش في مكة رضي الله عنه انه اذا قارظ احدا هذا فيه الا المقاربة جائزة عند الصحابة في ان المقاربة جائزة عند الصحابة فهي عمل قديم اذا قارب احدا يعني ضاربه اعطاه المال مضاربة فانه يشترط عليه هذا فيه دليل على ان صاحب المال له ان يفترق على المظارب ان يشترط عليه والمسلمون على شروطهم كما قال صلى الله عليه وسلم اشترط عليه الا الا يجعل ما له في كبد الرطبة يعني ما يجعله في حيوان لأن الحيوان عرضة للترف الكبد الرطبة يعني الحي من الحيوان ان يشتري به ابل او غنم او بقر لان الحيوان يجوع ويعطش ويحتاج الى كلفة ومؤونة والا يتلف هذه ملاحظة حكيم رضي الله عنه اما الاقمشة واما الاطعمة واما الاواني ما تحتاج الى مؤونة ولو تأخرت ما تتضرر خلاف الحيوان فانه عرضة للسلف ويحتاج الى مأوى وقد لا يربح المضارب ليه بما يقابل الانفاق عليه وتكلفة لا تجعله في كبد نعم لا تحمله ولا تحمله على بحر لان الاموال في البحر وركوب البحر فيه خطأ خلاف البار فهو اقل خطأ البر اقل خطأ وان كان البر ايضا فيه خطأ لكن لابد للناس من من الاسفار لكن السفر في البر اقل خطرا الى البحر بما يعتري المسافر بالبحر من الامواج ومن اضطراب البحر ومن غرق في السفينة او غرق الباخرة البحر فيه خطورة يجي خطورة ولهذا نهي عن ركوب البحر الا للحج او او للجهاد في سبيل الله لما فيه من الخطر فملاحظة حكيم رضي الله عنه ان البحر فيه خطر على المال بان يسلف او يغرق ولا تنزل به في مسير. يعني لا تنزل بالمال في وادي لانه قد يأتي السيل على غفلة يحمل المال ويكلفه لان الاودية الكبار ولو لم يحصل مطر على الانسان في مكانه اذا كانت فروعها بعيدة ينزل مطر على الفروع وتمشي الاودية ولا والناس ما دروا عن ذلك. وهم في ارض يابسة ذي شمس ولا يدرون الا اذا جاء الوادي فنزول الاودية فيه خطر حتى ولو كان في الصيف او كان في القيظ لا تنزل في بطن الواجب خطر هذا منهي عنه ولا تنام فيه هذا خطر لانه قد يأتي السيل بغتة فيحصل كلب الانفس والاموال وبطون الاودية سترا ما ينزل فيها لانها عرضة للخطر في بطن مسيل. اما جوانب المسيل فهذا لا بأس به هذه ملاحظة حكيم ابن حزام رضي الله عنه جمع خطر الاودية حتى الحيوانات ما مثل مثل حيوانات اه الصغيرة والكبيرة مثل الظب ومثل ما تحقر ولا تنزل في بطون الا وجه ما تنزل ما ما تلاحظ هالحين في بطن الوادي جحر لضبط او انما تكون على الجوانب وفي الارض المأمونة من هذه حيوانات وحشرات الهمها الله سبحانه وتعالى انها تتجنب نومه فكيف الانسان البصير العاقل يأتي وينزل ومعه امواله ومعه محارم ومعه وينزل معه عائلته وينزل في بطن الوادي. هذا خطأ شديد منهي عنه فدل هذا الحديث على جواز المضاربة وانها من عمل الصحابة ودل على جواز اشتراط الشروط في المضاربة وان المشروط عليه اذا خالف فانه يضمن لو نزل به في وادي او جعله وكذب او جعله في كبد رطبة وتلفت فانه لو ركب به البحر وغرق فانه يضمن. اذا كان قد شرط عليه تلافي ذلك. اما اذا لم يشرط عليه فان رأس المال الذي معه امانة. اذا كذب من غير تفريط لا لانه لو كان يضمن على كل حال ما احتاج حكيم بالحزام الى انه يشترط. فدل على ان المضارب امين اذا كلف المال بيده من غير تعدل ولا تفريط. فانه لا يظلم. من غير تعد ولا تفريط ولا مخالفة للشرع الذي سلط عليه انه لا يظمن لانه امين نعم وقال مالك في الموطأ عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن به عن جده انه عمل في مال لعثمان على ان الربح بينهما وهو موقوف صحيح قال مالك في الموظف في كتابه الموطأ والموطأ كتاب للامام مالك جمع فيه بين الحديث والفقه رحمه الله جمع فيه بين الحديث والبر فيعقد الباب ترجمة ثم يأتي بالحديث ثم يذكر ما في الى الفقه وسمي بالموطأ من التوطئة وهي التسهيل التوطية وهي التسهيل فهو كتاب سهل للمنال وطاعه للناس رحمه الله حتى اصبح سهل المنام هذا هو الموطأ فيه ان رجلا عمل لعثمان يعني مضاربة عثمان ابن عفان رضي الله عنه وكان من تجار الصحابة كان عثمان رضي الله عنه من تجار الصحابة وكان ينفق في سبيل الله انفاقا كثيرا يجهز الغزاة وينفق في سبيل الله من ماله رضي الله عنه اشتهر بذلك وانه جهز جيش العسرة ثلاث مئة بعير اشتراها وجهزها بالسلاح وبالعتاد وجهز الغزاة جيش العسرة اللي هو غزوة تبوك غزوة تبوك فهذا من فضائله وانه ينفق ماله في سبيل الله عز وجل وكان اذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة يأتي ويبادر بالمال الكثير ويضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احتاج المسلمون الى ماء يشربون كان فيها بئر عذب ليهودي وكان هذا اليهودي يضايق المسلمين اشترى عثمان رضي الله عنه هذه البير واوقفها على اهل المدينة فكان رظي الله عنه ينفق في سبيل الله النفقات الكثيرة مما يجده عند الله اهذا من فضائله رضي الله عنه الشاهد من الحديث ان انه انه ظارب رظي الله عنه فدل وهذا مثل حديث حكيم ابن في زاد في دليل على ان المضاربة من عمل الصحابة وانها جائزة وفيه ان انه يشترط ان له ان يشترط ويحدد نصيب العامل من الربح له ان يشترط كما اشترط حكيم بالحجاب. هل ايضا لصاحب ما لم يشترط ويحدد نصيب العامل من الربح بان يقول لك ربع الربح نصف الربح ثلث الربح ثلاثة ارباع الذبح حسب ما يتفقان عليه ويكون الباقي صاحب المال او ان كان المحدد لصاحب المال يكون الباقي للعامل فاذا شرط لاحدهما وبين نصيب احدهما فالباقي يكون للاخر واذا لم يشرب شيء قال له خذ هذا المال واتجر به والربح بيننا ولم يبين قالوا يكون العلم نصفين يكون الربح نصفين لصاحب المال النصح وللعامل النصف اما اذا حدد فانه يعمل بالتحديد قليلا كان او كثيرا نعم باب المساقاة والاجارة يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم تضربوا لنا مثالا على البيع الى اجل هذا يحتاج مثال بعلاج تبيع السيارة تبيع السيارة بثمن مؤجل يحل بعد سنة مثلا يحل بعد سنة بعد شهرين بعد خمسة اشهر تبيع السلعة بثمن مؤجل وتحدد الاجر تقول الى خمسة اشهر الى ستة اشهر الى سنة الى سنتين هذا البيع المؤدي تكون السلعة حاضرة ويكون الثمن مؤجلا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤخذوا من قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة انه انه له حق المطالبة بالشفعة بعد البيع اذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شك لا بعد البيع ولا قبل البيع. هذا يمنع الشفاء اما قبل وضع الحدود وقبل تصريف الطرق فله الشبهة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت سيارة من رجل وسلمت له قيمتها وفي اثناء مجيئه لتسليمها لي وقع فيها حادث اثناء الطريق فهل اتحملها ام يتحملها البائع قياسا على وضع الجوائز تحملها انت ما دام تم العقد بينكما واستلمت السيارة واصابها الحادث وانت اللي تسوقها او يسوقها واحد بامرك هي من ضلالك فهي من ضمانك نعم وليس هذا من وظع الجوارح. الجوايح الثمار خاصة لان المشتري لا يتمكن منها وهي على رؤوس النخل اما السيارة انت تمكنت منها واستلمتها وتقولها وتسوقها بالشارع ليس هناك باب الجائحة هنا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله صراط حكيم بن حزام رضي الله عنه عدم ركوب البحر للمتاجر معه ولا ولا بطن السيل الا ينافي التوكل؟ حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك تجنب الخطر ما هو بتطير يا اخي ايش هالفهم المنكوس هذا من تجنب الخطر وقد امرنا بتجنب الخطر قال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة اليس هذا ينافي التوكل بل هذا من لان التوكل يبنى على الاخذ بالاسباب ايضا. وهذا من الاخذ بالاسباب الواقية النافعة او معنى التوكل انك ما ما تجنب الخطر من قال هذا ولهم معنى التوكل انك ما تعمل الاسباب. توكل على الله ولا تعمل شيء ما تطلب الرزق ما تاكل ولا تشرب ولا تزوج تقول انا متوكل مو بصحيح هذا يجب انك تفهمون هذا الشيء انه لا منافاة بين التوكل وبين الاخذ بالاسباب والذي يتوكل ويترك الاسباب هذا يقولون قدح للشرع الاعتماد على الاسباب شرك وترك الاسباب هذا قدح في الشريعة. فلابد من التوكل ولابد من الاخذ بالاسباب النافعة وترك الاسباب الضارة وهذا لا ينافي التوكل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تأثم هي المدة التي تتاح للشريك او الجار في ان يشفع ما في مدة حسب تمكنه يعطى من المدة حسب ما يتمكن من من الشفه يعني ان كان غايب يعطى مدة بحيث يصل اليه الخبر ويعلم بالشفعة ويحضر للاخذ بها وان كان موجودا في البلد فيعطى المهلة بقدر ما يبلغه الخبر ويتروى هل هل له مصلحة في هذه الشفعة او لا نعم يعطى من من الفقس بقدر ما يتمكن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من حديث الحكيم ابن حزام هل يمنع الشخص من السفر لبلده عن طريق البحر اذا كان ذلك عن رغبة منه ما يمنع لكن ان امكن ان امكن انه يسافر من غير طريق البحر فهو احسن ولا ما يمنع؟ والحمد لله اليوم اليوم ركوب البحر بواسطة البواخر الحديثة وصار امن من ركوب السفن الخفيفة التي كانت تسير على الرياح وهي عرظة للتكفي البواخر جبال ثابتة يعني هي امن من السفن الشراعية نعم فتسهل ركوب البحر الان نعم. لكن مهما كان اذا وجد طريقا غير البحر هو واسع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا كان هناك عرف نساعد في نسبة المضارب من الربح ولم يحدد في العقد شيء. فهل يكون نصفين ايضا اي نعم اذا لم يحدد يكون على نصفين لان اعرافهم الناس تختلف ما هو عرف المضطرب حتى نرجع اليه الناس يختلفون فلابد اما من بالشرط واما ان نرجع الى المناصفة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا شرط المضارب على العامل مبلغا معينا بخمسة الاف مثلا كل شهر فهل يجوز؟ هذا لا لا يجوز ويبطل الشريعة اذا شرط على العامل مبلغا محددا بطلت الشركة او شرط عليه ربح هذه السفرة خاصة وهذا يبطل يبطل العبد فيرجع رأس المال والربح لصاحبه. لصاحب رأس المال ويعطى العامل هجرة المثل اذا بطلت الشركة اذا بطلت الشركة والمضاربة فان الربح يكون لصاحب رأس المال. ويعطى المضارب قدرة المثل نعم واذا كان هذا لا يجوز فبعضهم يقول انه في العادة ان العامل يحصل المبلغ الربح الذي شرفه عليه المضارب فهل هذا الصحيح ما هو بصحيح ولو كان العادة. العادة ما يعتمد عليها قد تختلف العادة قد تختلف العادة وقد لا يحصل على المبلغ لا يحصل على الربح وانت طالبه بمبلغ معين وهو ما حصل على شيء هذا ظلم واجحاف العدل ان يقال الربح بين صاحب رأس المال وبين المضارب على ما سرقه. واذا لم يشترطا فانه يكون مناصفة. فيكون داخل الزيادة والنقص واذا لم يوجد ربح كل منهما لا يحصل على شيء. فيتساويان في عدم الحصول على شيء وفي الحصول على ما تيسر هذا هو العدل اما انك تحمل المظارب مبلغا معينا تقول لابد منه هذا باطل ويبدل العقد ويكون الربح لصاحب راس المال لانه نماء ملكه. ويكون للعامل اجرة المثل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث مضى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم وفي باب الشفعة يظهر جواز بيع نصيب الرجل اذا كان مشاعا في ارض فما شئت فما كيفية التوفيق بين الامرين الارض لا تدخل في المغانم كما سبق الارض تكون شيئا لبيت المال والذي يقسم هو الاموال الموقونة الاموال المنقولة اما الاراضي اذا استولى عليها المسلمون فانها تكون شيئا لبيت المال. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في البنوك التي تقوم بتشغيل اموال المودعين عندهم في التجارة؟ ولا يكون للمودع ارباح من ذلك ما يجوز انهم يشغلونها وهي ودائع الودايع تحفظ المودع يحفظ يحفظ المال ولا يتصرف فيه فهذا التصرف من البنوك باطل ولا يجوز هم اخذوها على انها ودائع امانات عندهم يحفظونها فقط فكيف يتصرفون فيها نعم كان الواجب عليهم انهم يقولون ما حنا متحملين اموال الناس واخذينها عندنا متحملين من مسؤوليتها مجانا نقول نعم اطلبوا اجرة اطلبوا اجرة على هذه الودائع على حفظها فيخالف مو انكم تشغلونه بدون ابن اصحابها وتحاربونها للخطأ والتلف هذا ما يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الفرق بين البيع الى اجل؟ وبين القرض الذي يجر نفعا مهو بهذا قهر هذا بيع البيع بيع والقرض قرض اش يجيبها لنا الخروف يجي واحد محتاج وتعطيه مبلغ ينتفع ويرد عليك بدله. وهو عقد انفاق. ما هو بعقد متاجرة. البيع عقد متاجرة. يطلب فيه الربح اما القرظ فهو عقد ارفاق واحسان ما وعد للمكاسب وانما عد للاجر فقط هو مثل العارية القرن مثل العارية تماما. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النهي عن بيع الشعير والبر بعد خلطهما؟ هل هو مطلق؟ ام انه اذا كان يباع بشعير او قطن اذا كان الخلط يسيرا وجرت به العادة ما يضر اما اذا كان الخلط كثيرا اللي يقول هذا مر شعير يبين ويبين النسبة نسبة البر من الشعير النصف او الربع او الثلث ما يجوز النفر يبيع على النضر وهو مخلوط بشعير كثير. اما الخلط اليسير هذا ما يضر لانه ما قل ما يسلم البر من الشعر نعم ولان هذا ما يؤثر على الغرب نعم اللهم صلي وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اوكل ان نوكل شخصا بان يتقدم الى شركة الراجحي للبيع بالتقسيط ويسجل اسمه لديهم ثم يأخذ منهم السيارة على انها له وبعد ذلك يأخذها منه ابيعها حالا بحاجة الى هذا المبلغ. ثم بعد ذلك اقوم انا بتسديد الاقساط المستحقة في وقتها شركة الراشدي وهذا العمل بسبب وهو ان يكون الدخل الشهري اقل من المبلغ المشترط للاشتراك في هذا البيع. فزميلي يتبرع باسمه لدى الشركة وفي الواقع انا المشتري والمسدد. هل هذا جائز هذا غير جائز لا يجوز انه يحط السيارة باسم واحد وهي في الحقيقة باسم غيرك وملك لغيرك هذا من الاحتيال لكن بالامكان انك تشري من الراجحي او من غيره وتجعل هذا الشخص زميلك كفيل. تجعله كفيلا او ضامنا يضمنك ويكفلك هذا لا بأس به الضمان والكفالة لا بأس من التوفيق الجائز اما انك تحتال وتجعله باسمه لان الراجحي يثق بالشخص وهي بالحقيقة ملك لك انت هذا ما هو ما يصلح وثانيا الراجحي وغيره ما يجوز لهم يبيعون سيارات او غيرها الا اذا كانت موجودة في ملكهم قبل العقد ما هم اذا جاءهم الزبون يقولون رح انت دور اللي تبي وتجينا بالفاتورة او باسم السيارة وحنا نروح نشتريها ونعطيك هي ما يجوز هذا لابد تكون السلع والسيارات والمبيعات في ملك البايع بن رأسه وغيره في ملكه. فاذا جاءه الزبون يقول له شف السلع اختر اللي تريد. يشتريها من ثمن حال او ثمن مؤجل. كيف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت هناك شركة بين اثنين ورأس المال بينهما مناصفة والذي يقوم بالعمل احدهما وهو يأخذ راتبا على عمله. فهل في هذا محذور؟ اي نعم الذي يعمل يأخذ يأخذ من الربح ما يأخذ راتب يأخذ من الربح كما سبق لكم لانه لو شرط مبلغ معين فسدت الشريف فيأخذ من الربح واذا كان يقول انا اقوم بعمل كثير وبتعويظ نقول خذ زيادة من الربح بدل ما تاخذ نصف الربح خذ ثلاثة ارباع الربح في مقابل اتعابك اللي تقول ما يخالف فيجعل اه الزيادة من الربح لا من راتب. او مبلغ مقطوع ما يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الرضى العامل اذا فرض عليه المضارب مبلغا محددا هل هو مسوغ للجواز؟ اي لجواز تحميل الربح؟ لا هذا من التراضي بالباطل ما يجوز اذا تراظوا على الربا يصلح هذي لازم يكون على شيء مباح. راضي على شيء محرم ما يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما يفعله بعض الناس عند الذهاب الى التنزه في الصحاري؟ فهم لا يعرفون طرق الصحراء مما يسبب مما يسبب لهم الضياع والهلاك ونفاذ الماء والطعام. فهل هذا جائز؟ هذا غير جائز هذا محرم الانسان يروح له للصحراء والمتاهات وهو ما يعرفها لا بد يكون عندك خبرة ومعرفة يكون عنده استعداد لان هذا خطأ كم هلك في في البراري من العطش الضياع من الجوع بسبب التفريط والاهمال ما يجوز للانسان انه قال جل وعلا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة فلا يجوز انه يذهب للبر الا اذا كان عنده خبرة واستعداد لذلك ومعرفة بالجهات ومعرفة بالبلدان اللي حوله فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التأمين الصحي وهو ان اتفق مع مستشفى معين وادفع له مبلغ لغم معين على ان يتكفل بعلاجه لمدة محددة التأمين التجاري بجميع انواعه صحيا او غير صحي الذي يقصد منه الاستثمار هذا محرم لما فيه من المخاطرة والغرر والجهالة ما فيه من الربا وما فيه من افات كثيرة التأمين بجميع انواعه تجاري هذا محرم ويسر او يروح لجده وهو محرم ويبدو على احرامه يخلص عمله وهو محرم وينزل مكة ويؤدي العمرة بعد ذلك لانه ما يجوز لي تجاوز الميقات وهو ناوي العمرة الا وهو محرم ولا يجوز قد صدرت القرارات من المجامع الفقهية ومن هيئة كبار العلماء بتحريم التأمين التجاري فالواجب على المسلمين ان يتقوا الله عز وجل ويترك هذه المحرمات وهذه معاملات المحرمة التي وفدت الى بلادنا من معاملات الكفار واليهود الذين لا يبالون بالحلال والحرام ونحن نقلدهم ونستوردهم مثل هذه الشركات وهذه الانظمة الباطلة الانسان يعالج نفسه اذا احتاج يعالج نفسه من ماله هو الحمد لله اذا انكسرت سيارته اصيبت يعالجه صلحها من ماله ما هو بيصلحها من اموال الناس يسلم اموال الناس بالباطل ما الذي يحلك هذه المبالغ من اموال المساهلين؟ ما الذي يحله لك؟ وانت ما دفعت الا شيء يسير تدفع مئة ريال ويجيك مئة الف غرامة اذا انكسرت سيارتك ولا احتجت الى علاج صعب هذا حرام ولا يجوز والشركة ما تدفع من نفسها شيء فمن اموال الناس التي يجمعونه فهم يعطونك من اموال غيرهم من غير اموالهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الولي يده يد امانة. لكن هل يفرق بين الولي المتبرع وبين من يأخذ اجرة مش الولي ولي على ايش ولي المرأة ولا ولي مش ولي ولا ولي اليتيم ما المراد بالولي هنا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت المرأة لولي اليتيم الذي يقوم عليه هذا اذا كان فقيرا فقد اباح الله له ان يأخذ مقابل عمله مقابل عمله في ماليته اذا كان يتاجر به اذا كان يضارب به اذا كان ينميه فانه يأخذ الاقل من نفقته او اجرته مثله او اجرة مثله مقابل عمله اما اذا كان ما يعمل لليتيم شيء هذا لا يجوز اخذ شيء من مالي اليتيم انما يأخذ في مقابل عمله فقط ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما هو بياكل مطلقا بل بالمعروف والمعروف يرجع فيه الى القاضي والى المحكمة يحدد له هذا الشيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت المرأة غير رشيدة فهل وليها هو زوجها ام ابوها وليها اقرب عصاباتها مهو بزوجها وليها اقرب عصباتها ابوها او ابنها او اخوها او ابن اخيها او عمها او ابن عمها اقرب عصبات هو وليهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء حديث عند الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم باع حرا قد افلس في دينه. فهل المقصود انه باع منافعه؟ ام ان الحديث منسوخ لا هذا كان في الجاهلية فعلوه اذا استغرقت الديون على الشخص ولم يكن عنده تسديد كانوا يسترقونه او يبيعونه ويأخذون الثمن. هذا كان في الجاهلية فالغاه النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بكم في غرماء معاذ لما باع ما عنده وسدد ديونه وبقيت عليه ديون فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك هذا حكم الاسلام الله جل وعلا يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فالمعسر ينظر ولا يجوز اللغو يحبس ولا يجوز انه يباع كما كان في الجاهلية كل هذا ملغى والحمد لله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع الاسهم لاعلى من قيمتها الاولى؟ وهل يجوز ذلك والشركة لم تبدأ بالعمل بعد لان الاسهم قد ترتفع قيمتها ولو قبل العمل. الاصل فيها تفصيل. اذا كانت الاسهم بمؤسسات الليبوية او بنوك الربوية او شركات ربوية فلا يجوز الاسهام فيها ولا يجوز شراء الاسهم منها لان هذا ربا اما اذا كانت الاسهم في شركات نزيهة ما فيها ربا شركات انتاج البال او لحوم او او اسمنت او مصانع حديد او غير ذلك تنتج وتبيع اهذه شركات نزيهة؟ يجوز بيع الاسهم فيها وشرائها لان الاسهم هو لا مالية وهي نزيهة وليس فيها ربا لا فضيلة الشيخ وفقكم الله يقام في المدارس هذا الاسبوع ما يسمى باسبوع الصلاة حيث ينبه فيه على اهميتها ويكثر فيه من الكلمات. فما حكم هذا الاسبوع حفظكم الله صلاة بطل ما هي بس اسبوع التنبيه عليها يجب ان يكون مستمرا. ولا يحدد لايام معينة. هذا من التقاليد الفاسدة انها تحدد ايام للحث على الصلاة وايام للحث على بر الوالدين وايام بيان حقوق الاولاد هذا من كل سهر علينا من من انظمة الاسلام امرنا بالحث على الصلاة الحث على الطاعة والموعظة في كل وقت في كل وقت مناسب ولا يقيد باسبوع او بيوم او بشهر او حتى بعام ما يقال هذا عام الصلاة او هذا عام الطفل او هذا عام الوالدين او هذا كله تقاليد فاسدة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يأثم ولي الصغير ما بين السابعة الى البلوغ؟ نعم هل يأثم ولي الصغير؟ مم الذي ما بين تابعة الى البلوغ اذا تهاون في امر الصغير بالصلاة في بعض الاوقات مثل صلاة الفجر هل يؤمر ايش؟ هل يأثم؟ ايه ولي الصغير الذي ما بين السابعة الى البلوغ اذا تهاون في امر الصغير بالصلاة لا اذا امره والصغير ما استطاع انه يحضر برد او او نوم هي او لكن هو يأمره قام بالواجب وهو الامر يكفي هذا يكفي هذا لانه امتثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم مروا اولادنا مجرد امر ولا يعاقب الطفل لو تخلف ما يعاقب لانه ما عليه تكذيب. نعم وبهذه المحظور انه يسجد ولا يأمن ولا ينام هذا هو المعلوم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم بمن يقول هو النبي ثم يقول هذا ليس حلفا وانما هو من لا بتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم فقط الحلف ما هو بهوى الناس هم اللي يقولون هذا حلف ولا ما هو بحلف؟ الحلف معروف باللغة معروف بالكتاب والسنة استعمال الحروف الثلاثة الباء بالله او الواو والله او التاء الله هذه حروف القسم. فاذا جاء باحدها او بها كلها فقد حل ولو قال انا ما حل ما هو حلب. لكن ان كان لم يقصد الحلف يكون هذا من لغو من لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو فيها يعرفون اما اذا كان قصد الحلف هذا ينعقد في اليمين والحلف بالمخلوق لا تجوز مطلق لا بالرسول ولا بغير الرسول ما يجوز الحلف بالمخلوق لا بالنبي ولا بالكعبة ولا باي شيء. الحلف انما يكون بالله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت قال عليه الصلاة والسلام من حلف بالله من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك فلا يجوز الحلف بغير الله ولا يقول انا ما قصدت الحلف انا انا هذا اذا كان الحلف بالله وهو ما قصد اليمين يقول هذا لغم اما المخلوق فلا يجوز الحلف به مطلق لا لغو ولا غير لغو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله من حرم على نفسه شرب الدخان بقصد منع نفسه منه لانه قد ابتلي به. فتركه فترة ثم عاد اليه. فهل عليه كفارة ام ذلك خاص بتحريم الحلال فقط دكان حرام ليلى تقريبا وحرام من الاصل فاذا حلف انه ما يشربه وعصى الله وشربه يكون عليه كفارة يمين ويأثم على المعصية ايضا فعليه التوبة عن فعل المعصية وعليك كفارة على كفارة اليمين اذا قال حرام على الماء اشرب الدخان شرب يكفر عن يمينه كفر عن يمينه لان هذا بمنزلة الحلف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع هذه الايام كثيرا من كلام بعض الكفرة بان عيسى عليه السلام سوف ينزل في عام بل ان بعض المسلمين يقولون بهذا القول فيزعمون ان هذا ثابت بالادلة. فما رأي فضيلتكم؟ وهل توجد ادلة تحدد زمن نزول عيسى عليه السلام نزول المسيح عليه الصلاة والسلام ثابت ثابت بالكتاب والسنة والاجماع هم توادر. تواترت به السنة والذي ينكر نزول المسيح يكون كافرا نزوله متحقق ثابت في اخر الزمان ولكن تحديد نزوله هذا يحتاج الى دليل ما حدد الله لما نزول المسيح ولا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله لكن هو من اشراط الساعة نزوله من علامات الساعة الكبرى بعد خروج الدجال بعد خروج الدجال ينزل المسيح ويقتله بباب لد كما كما صحت لذلك الاحاديث وباب لد معروف الان والود من فلسطين يقتل الدجال ويحكم بالاسلام لدين محمد صلى الله عليه وسلم. ويأتي على يده الخير مدة بقائه. ثم يتوفاه الله بعد ذلك لكن تحديد بانه عام الالفين او عام كذا هذا من القول على الله دون علم ومن ادعاء علم الغيب وهو باطل هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى لكن خروج الدجال علامة على نزول المسيح. اذا خرج الدجال هذا علامة على مجيل المسيح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نوى رجل العمرة من الرياظ وذهب الى جدة ونوى ان يعتمر بعد انتهاء العمل اي بعد يومين مثلا فماذا عليك؟ هل يحرم من ميقات اهل نجد؟ ام بعد انتهاء العمل؟ الواجب عليه انه اذا مر بالضيقات يحرم ما دام انه ناوي ان العمرة يحرم ويمر مكة ويؤدي العمرة ويطلع لجدة لعمله. احسن له هذا سواء ادى العمرة في اول قدومه او اداها بعد انهاء عمله في جدة او في غيرها لا يجوز للتجاوز لكن لو قدر انه تجاوز واخطأ وتجاوز هو اذا اراد العمرة يرجع للميقات الذي تعداه ويحرم منه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اعتمر ونسى ونسي ان يتلفظ بالنية اي نية العمرة ومر او مر على الميقات وكان نائما ولم يتلفظ بالنية فماذا عليه مو بالكلام على التلفظ والكلام على عقد النية في القلب. ينوي الدخول في النسك ينوي الدخول للمسلم هذا هو الاحرام والتلفظ هذا مصلحة البيئة لبيك عمرة هذا مستحب ولو لم يلبي ولو لم يتلفظ كفى نيته في قلبه فاذا كان ما اعقد النية عند مروره بالميقات وتعداه وهو نائم ولا عقد النية الا بعد ما