يقول في رسالته اه يوجد لدينا عادة في الميراث. تقول ان الاخ يعصب اخيه في الميراث اه يعصب اخاه في الميراث ولدينا اه اخوين ولدينا اخوان لاب اشترى احدهما مال اخيه كاملا ثم بعد ذلك مات المشتري وخلف بعده بنتان فهل يصح لاخيه البائع ان يأخذ من مال اخيه المشتري الميت مع العلم انه ترك ابنتين نعم من هو اقرب منه من قريبهم واذا كان خلف ابن تيمية واخاه البائع وهو اخوه من ابيه او اخوه من ابيه وامه فانه ليلة الباقي يعطى بناته ثلثين والباقي يكون لاخيه عصبا. نعم. عليه المال يقول له ما باعه بالشهوة الشرعية ثم مات الشرعي فالبنتان يعطيان الثلثين. نعم. منها ان تسهم. والباقي سهم واحد لاخيه لابيه واخيه من امه وابيه فان كان اخوه ليس من ابيه ولا من ام من ابيه وامه بل من امه فقط فلا يرث اذا كان اخا من امه اما اذا كان اخا من ابيه وامه او من ابيه فقط انه يأخذ الباقي بعد البنات وهو الثلث عصبا من المال الذي عليه ومن غيره من الاموال اموال اخيه جزاكم الله خير وبارك الله فيكم