بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء لا نكاح الا بولي حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا شريك ابن عبد الله عن ابي اسحاق حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن ابي اسحاق حاء وحدثنا بندار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي اسحاق وحدثنا عبد الله ابن ابي زياد قال حدثنا زيد ابن حباب عن يونس ابن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي قول الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء لا نكاح الا بولي. اي ساسوق لكن في هذا الباب ما يدل على ان النكاح لا يصح الا بوجود ولي للمرأة وهذا من حفظ حق المرأة ورعايتها ثم قال الترمذي حدثنا علي ابن حجر وهو علي ابن حجر السعدي المتوفى عام اربعين ومائتين قال حدثنا شريك ابن عبد الله وهو شريك ابن عبد الله النخعي القاضي المتوفى عام ست وسبعين ومئة وقيل عام سبعين سبع وسبعين ومئة وفيه ضعف لكنه قد توبع في هذا الحديث فبان ان هذا من صحيح حديثه عن ابي اسحاق وابو اسحاق السبيعي المتوفى عام ثمان وعشرين ومئة حاء اي اسنادا اخر وحدثنا قتيبة اللي هو قتيبة بن سعيد بن جبير بن ظريف الثقفي البغلاني قال حدثنا ابو عوان وفي الوظاح ابن عبد الله الي يشكر المتوفى عن ست وسبعين ومئة عن ابي اسحاق حاء وحدثنا بندار وهو محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي وهو امام اهل العراق عن اسرائيل وهو اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي عن ابي اسحاق حاء وحدثنا عبد الله ابن ابي زياد قال حدثنا زيد ابن حباب عن يونس ابن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. اي لا يصح النكاح الا بوجود الولي حفظا للمرأة وحفظا لحقها وعناية ورعاية بها وقد ساق الطرق واتى بالرواية الموصولة الترمذي علينا وعليه رحمة الله. قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس اي جاء في الباب عن عائشة وحديث عائشة ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل وابن عباس حديث ابن عباس لفظه لا نكاح الا بولي والسلطان ولي من لا ولي له ورواية ابن عباس اخرجها الطبراني وابي هريرة وحديث ابي هريرة لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها وهذه الرواية عند ابن ماجة وعمران ابن حصين وحديث عمران ابن حصين لفظه لا نكاح الا بولي وشاهد عدله في مسند احمد وسنن دار قطني وانسا وحديث انس اخرجه ابن عدي في الكامل. وهذا الحديث هو حديث صحيح ومن اراد تفصيل تخريجه فليرجع الى تعليق على كثافة الواقي المجلد الاول الصحيفة السابعة عشرة بعد المئة وما بعدها وربنا جل جلاله قد جعل الولي شرطا في صحة نكاح المرأة فلا يجوز للمرأة ان تتولى نكاح نفسها او النكاح غيرها لا اصالة ولا نيابة ولا وكالة ولو باشرت العقد من غير ولي كان النكاح باطلا اخذا بهذه الرواية وايضا لحديث ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وولي المرأة هو ابوها ثم ابوه ثم ابنها ثم ابنه طبعا هذا ان كان لها ولد ثم اخوها لابيها وامها اي الاخ الشقيق ثم اخوها لابيها فقط ثم ابناؤهما ثم العمومة ثم ابناؤهم ثم عمومة الاب ثم السلطان ولذلك لا يأتي انسان يقول كما انها تتصرف بالمال يحق لها ان تتصرف بعقد النكاح لانه ما يتعلق بالمال فيجوز للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة ان تتولى ما لها وتتصرف فيه كما تشاء بطرق بالطرق المشروعة سواء كان تصرفها بعوض او بغير عوض كبيع او شراء او ايجارة او اقراض او تصدق او هبة هبة لجميع ما لها جزء من مالها وليس لاحد ان يمنعها من ذلك ولا تحتاج الى اذن احد سواء كانت بشرا ام ثيبا وهكذا فالمرأة تتصرف فالشريعة المطهرة تفرق في حق المرأة بينما يختص بمالها فالمرأة فيه كالرجل ما دامت بالغة رشيدة فلها التصرف في مالها كما تشاء طبعا بالاوجه المشروعة يعني ما دام الامر يكون مباحا او مستحبا وبينما يختص بالنكاح فجعلت امر نكاحها بيد وليها فلا يجوز لها ان تتصرف فيه الا من خلال الولي وهذا بلا شك من حكمة الشر لان عقد النكاح من مقاصده اشباع شهوة الفرج لدى الزوجين فلو ترك للمرأة مباشرة العقد لكان هذا قادحا في مروءتها. خادشا لحيائها. مشعرا بتوقانها اي شوقها للرجال فصان الشرع المرأة عن هذا موكل مباشرة العقد لوليها وهذا من الرحمة والحكمة. ولذلك جاء في روضة الناظر ما يقع موقع التحسين والتزيين ورعاية حسن مناهج في العبادات والمعاملات في اعتبار الولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة لكونه مشعرا لذوقان نفسها الى الرجال فلا يضيق ذلك بالمرأة فلا يليق ذلك بالمروءة ففوض ذلك الى الولي حملا للخلق على احسن المناهج وهناك نصوص لاهل العلم في هذا المعنى كثيرة. نسأل الله تعالى ان يحفظ المسلمين اجمعين في كل زمان ومكان. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته