واما مالك فقال اصحابه عنه اذا قال احصد زرعي ولك نصره فذلك جائز وان قال احصد اليوم فما حصدت فلك فلك نصره لم يجد عند ابن القاسم وفي العينية انه يجوز. فان قال خذ زيتوني فما لقطت فلك نصوف عند ابن القاسم وروى سحلان انه لا يجوز ولو قال ان القاعدة في هذا التي تحكم بين القاعدة ان الاصل في العقود الاصل في العقود اباحة. هذا هو الاصل كما قال الله جل وعلا يا ايها الذين اوخوا كل العقود. قال واحل الله البيع وحرم الربا وعلينا رضوان فاتوهن اجورهن فالاصل في العقود اباحة والجواز الا اذا خلفت النص الشرعية اذا خالفت النصوص شرعيا بان كان فيها ربا او فيها غرر منعت والا فالاصل جواز العقوق حق الاجارة او بيع او مساقاة او مسارعة او غير ذلك الاصل فيها الصحة في بين الناس الا ان يوجد مانع من شرعي او ربا او نحو ذلك نعم