بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس مائة واثنا عشر رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الايمان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين الايمان جمع يمين والمراد باليمين تأكيد امر بذكر معظم على صفة مخصوصة تأكيد امر بذكر معظم على صفة مخصوصة سميت يمينا لان من عادة العرب ان الحالف يمد يمينه بالمحلوف له فسميت الحلف يمينا باسم اليد الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى حذر من من التمادي في الايمان النبي صلى الله عليه وسلم حذر لان الاكثار من الحلف يدل على الاستهانة بالمحلوف به قال الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين حلاف يعني كثير الحلف قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه وقال عليه الصلاة والسلام الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة فيجب احترام اليمين بالله عز وجل والا يحلف الانسان الا عند الحاجة ويكون صادقا في يمينه هذا هو الواجب ان يحترم الانسان اليمين بالله ويعظمها ولا يحلف الا اذا احتاج الى ذلك هو يكون صادقا في يمينه واذا حنف فانه يكفر الله جل وعلا واحفظوا ايمانكم احفظوا ايمانكم قيل معناه لا تحلفوا وقيل معناه كفروا اذا حنثم هذا هو حفظ اليمين دل على اهمية اليمين بالله عز وجل قد صار كثير من الناس لا يبالون بالحلف بالله عز وجل واشد من ذلك ان يحلفوا بغير الله ويشركوا بالله اشد من ذلك ايضا ان يكذبوا في يمينهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون هذه صفة المنافقين يعيبون على الكذب وهم يعلمون دل على انهم لا يبالون باليمين لانهم لا يعظمون الله عز وجل والذين يحلفون بغير الله يشركون بالله لان التعظيم حق لله جل وعلا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك من كان حالفا لا تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليقنع فليرضى من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرظ فليس من الله هذا يدل على اهمية الحلف واحترامها وتوقيرها ولا سيما اذا حلف في الخصومة كاذبا لاجل ان يكسب القضية يحلف كاذبا من اجل ان يكسب القضية اذا توجهت اليه اليمين قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها كاذب ليقتطع بها ما لم يئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قيل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وان كان قضيبا من اراك عود العود من الاراك لا يحلف عليه الانسان لانه ما هو بالنظر الى المحلوف عليها النظر بلا احترام اليمين بالله عز وجل سواء كان المحلوف عليه كثيرا او قليلا فاليمين بالله لها حرمتها لها مكانتها والمؤمن لا يحلف الا اذا اضطر الى ذلك واما المنافق فهو يحلف بكثرة لانه لا يحترف لا يحترم اليمين بالله ولانه كذاب ويريد الناس ان يصدقوه فهو خداع يخدع الناس باليمين ولا تطع كل حلاف كل حلاف مهين ام مازن مشان بن امين مناع للخير معتد اثيم. عتل بعد ذلك زنيم. فحلها في يعني كثير الحلف والذي يكثر من الحلف هذا دليل على انه كذاب دليل على انه كذاب ولهذا قال ولا تطع كل حلاق لانه كذاب واليمين كثرة الحلف لا تجعله صادقا فالصادق صادق وان لم يحلف الذي يلتزم الصدق هذا ولو ولو لم يحلف هو صادق فكيف اذا حلف؟ اما المنافق وضعيف الايمان فانه لا يبالي بالحلف ولا يدري عن اثمها يبي يمشي حاله وبس فالواجب ان هذا ينتبه له غاية الانتباه نعم كتاب الايمان نعم واليمين واليمين التي تجب بها الكفارة اذا حنف هي اليمين بالله او صفة من صفاته اليمين اليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين بالله كأن يقول والله او صفة يعني باسم من اسماء الله والله تالله بالله حروف القسم ثلاثة الواو والبا والتاء هذه حروف القسم سواء اقسم باسم من اسماء الله او بصفة من صفاته كان يقول ووجه الله ورحمة الله وحياة الله صفة من صفات الله عز وجل والقرآن وسورة كذا من القرآن واية كذا لان القرآن كلام الله هو صفة من صفاته وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بكلمات الله تامات والاستعاذة لا تجوز الا بالله او بصفة من صفاته فاذا جازت الاستعاذة بصفة من صفات الله جاز الحلف بها واما الحلف بغير الله فهي يمين محرمة وهي شرك شرك بالله او كفر لكنه شرك اصغر لا يخرج من الملة فالذي يحلف بالنبي او يحلف بالولي او يحلف لابيه او امة او بحياة فلان هذه يمين محرمة وهي شرك شرك بالله عز وجل وليس فيها كفارة بل عليه التوبة الى الله عليه التوبة الى الله والاستغفار ولا يعود بمثل هذا او يحلف بالامانة وهذي كثير ما يحلفون بالامانة فهذه امور يجب التنبه لها والتحذير منها لانه شاع عند العوام وعند الجهال حلف بالنبي يقولون هذا لا بأس به النبي مخلوق لا يحلف به وانما يحلف بالله عز وجل او صفة من صفات الله واما المخلوق فلا يحلف به مهما بلغ من المنزلة كالنبي والملك ولا يحلف بالمخلوق فكيف اذا حلف بصنم او بحجر او بشجر قال عليه الاستغفار وعدم الرجوع الى مثل هذا قد قال صلى الله عليه وسلم من قال واللات والعزى فليقل لا اله الا الله يعني يأتي بكلمة التوحيد توبة الى الله عز وجل. فدل على ان الحلف بغير الله شرك وان من فعله يعلن كلمة التوحيد نعم واليمين التي تجب بها الكفارة اذا حنث هي اليمين بالله او لا حانثا يعني اذا قال اذا خالف اليمين كما يأتي ان شاء الله نعم هي اليمين بالله او صفة من صفاته او بالقرآن او بالمصحف او بالقرآن لان القرآن من كلام الله عز وجل وكلام الله صفة من صفاته او بالمصحف لان المصحف يشتمل على كلام الله لان المقصود من المصحف ما فيه من كلام الله عز وجل فاذا حلف بالمصحف فقد حلف بكلام الله. نعم. والحنيف بغير الله محرم ولا يجب به كفارة نعم كالحلف بالكعبة او الحلف بالنبي او الحلف بالولي او غير ذلك لا يجوز هذا. نعم والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة محرم وهو شرك فيجب على من فعله التوبة الى الله وهذي كفارته. كفارته التوبة نعم ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط الاول ان تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن فان حلف على امر ما اليمين الى ثلاثة اقسام اللغو وهو ما يجري على لسان الانسان من غير قصد له اليمين على قسمين. قال الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله للغو في ايمانكم له اليمين على قسمين القسم الاول اللفظ الذي يجري على لسانه صورته صورة اليمين لكنه لم يقصده مثل ان يقول والله لا والله وبلى والله في عرظ كلامه في عرض كلامه وما قصد اليمين وانما جرى على لسانه فهذا لا كفارة فيه ولا اثم فيه لانه لم يقصده لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم هذا نوع اللفظ الذي يجري على لسانه من غير قصد للحلف النوع الثاني اذا حلف على امر ما كاذبا لكنه لم يتعمد ظانا صدق نفسه اذا حلف على امر ماظ ظانا صدق نفسه فبان بخلافه فهذا لم يتعمد الكذب كان يقول والله ان فلانا قد جاء من السفر او ان فلانا لم يأتي بناء على غالب ظنه فتبين انه انه ليس كما قال فهذا من لغو اليمين لانه لم يتعمد الكذب وانما حلف على بناء على غالب ظنه فيدخل في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم هذا القسم الاول له اليمين وهو قسمان القسم الثاني اليمين التي قصدها قصد عقدها لكنه على امر ماظ وهو كاذب متعمد قصد عقدها على امر ماظ وهو كاذب متعمدا فهذه تسمى الغموس تسمى الغموس كان يقول والله ان فلانا قد جاء وهو يعلم انه ما جاء او انه لم يأتي وهو يعلم انه جاي او يحلف انها السلعة النسيمت منه بكذا وهو كذاب لم يحصل لها سوء او يحلف انها من النوع الجيد وهي ليست كذلك او يحلف انها ليس بها عيب. وهو كذاب يجحد العيب اللي فيها فهذه تسمى باليمين الغموس سميت بالغموس لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار كما جاء في الحديث وكفارتها الاستغفار والتوبة الى الله عز وجل القسم الثالث اليمين المنعقدة على امر المستقبل كأن يحلف ليفعلن كذا او لا يفعل كذا على نفي او اثبات على امر المستقبل ان يفعله او لا يفعله فهذه هي التي فيها الكفارة اذا خالفها متعمدا فيها الكفارة قال الله جل وعلا كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو بايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين الى اخر الاية هذه هي اليمين المنعقدة في المستقبل التي تجب فيها الكفارة اذا خالفها نعم ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. الاول ان تكون اليمين منعقدة. اذا كانت غير منعقدة كاللغو او اليمين فلا كفارة فيها. نعم. الاول ان تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. قصد عقدها على مستقبل اما اذا قصد عقدها على امر ماظي فهذا ان كان كاذبا فهي الغاموس وان كان وان كان بناء على غلبة ظنه فهذه من لغو اليمين. لا يؤاخذ لا يؤاخذ بها المنعقدة على امر المستقبل ممكن يخرج المستحيل فلو حلف ليطيرن في السماء هذا مستحيل انه بيطير بدون شي يطير هو من نفسه هذا مستحيل فهذه لا تنعقد هذه اليمين لا تنعقد لانها على امر مستحيل حصوله نعم او ليقلبن حلف ليقلبن الصخرة ذهبا حلف ليقلبن الصخرة ذهبا او التراب ذهبا. هذا مستحيل فلا تنعقد يمينه عليه نعم فان حلف على امر ماظ كاذبا عالما فهي الغموس. نعم. ولغو اليمين الذي يجري على لسانه في قصد له اليمين هو الذي يجري على لسان الانسان لغير قصد. نعم كقوله لا والله وبلى والله. وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه. فبان بخلافه فالذي ذكرنا لكم قلنا ان اليمين تنقسم الى ثلاثة اقسام لغو وهي قسمان ويغموس ومنعقدة نعم فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع يعني في لغو اليمين للغو اليمين او اليمين الغموس كلها لا كفارة فيها ولكن الغموس عليه التوبة الى الله. نعم فالثاني ان يحلف مختارا الشرط الثاني لوجوب الكفارة ان يحلف مختارا فإن اكره على ان يحلف فانه لا تنعقد يمينه لان المكره ليس له فعل ليس له فعل ولا قصد فلو اكره على ان يحلف ليحضرن غدا او لا يحظرن غدا وهو مكره هذا لا لا تنعقد يمينه لان المكره ليس له فعل ولا اختيار. نعم. الثاني ان يحلف مختارا فان حلف مكرها لم تنعقد يمينه الثالث الحنف في يمينه الثالث الشرط الثالث لوجوب الكفارة ان يحنث في يمينه بان يفعل ما حلف على تركه او او يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا ليمينه كان حلف لا يأكل من هذا الطعام فاكل منه متعمدا وجبت عليه الكفارة اما لو اكل منه مكرها او ناسيا يمينه فليس عليه شيء. نعم الثالث الحنيف في يمينه بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا مختارا يخرج المكره ذاكرا يخرج الناس ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فاذا فعل ما حلف على تركه ناسيا فليس عليه شيء او ترك ما حلف على فعله ناسيا ليس عليه شيء لكن تبقى اليمين اليمين تبقى ولا تنحل نعم فان فعل مكرها او ناسيا فلا كفارة. نعم. ومن قال في يمين مكفرة ان شاء الله هذا الاستثناء باليمين الاستثناء في اليمين بان يقول ان شاء الله والله ان شاء الله لاسافرن غدا فجاء به ان شاء الله هذا استثناء هذا استثناء فليس عليه كفارة اذا لم يسافر لانه علقه بالمشيئة فاذا لم يسافر دل على ان الله لم يشأ كفره ولكن يشترط للاستثناء شروط اولا ان يتلفظ به ان يقول ان شاء الله فان نوى كلمة ان شاء الله بقلبه ولم يتلفظ بها لم تنفعه ثانيا يكون الكلام متصلا بان يقولوا والله ان شاء الله لافعلن كذا. متصف لفظا او حكما كان يقول والله ثم ينقطع الكلام لسعال او لتثاؤب او بشيء عرظ له ثم لما زال اتى بان شاء الله الكلام متصل حكما لان هذا الفاصل هذا ليس باختياري هذا الشرط الثاني ان ان يتصل الاستثناء بيمينه لفظا او او حكما الثالث ان يقصد الاستثناء. فلو جاء بكلمة ان شاء الله للتبرك للتبرك لا للاستثناء فانها لا لا يعد هذا من الاستثناء فتنعقد يمينه فاذا جاء به ان شاء الله للتبرك او للتحقيق ولم يقصد الاستثناء فلا اثر فلا اثر للاستثناء نعم ومن قال في يمين مكفرة ان شاء الله لم يحنث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ان شاء الله اني لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خيري فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستثناء قال ان شاء الله. نعم ويسن الحنيف في اليمين اذا كان خيرا ما حكم الحنك باليمين؟ مخالفة اليمين المنعقدة المنعقدة اذا كان الحنف فيها خيرا من الاستمرار فهو فانه مستحب للحنث مثل له حلف لا يزور قريبه او لا يتصدق على محتاج او حلف لا يصلي صلاة الليل او الوتر حلف على ترك عمل البر فهذا لا ينبغي له الوفاء باليمين بل يستحب له نقضها وتكفيرها واتيان الذي هو خير. كما قال صلى الله عليه وسلم اني لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني وقال لعبد الرحمن ابن سمرة يا عبد الرحمن اذا حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير وهذا كما في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عروة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فاذا حلف لا يبر او لا يتقي او لا يصلح بين الناس فلا ينبغي له الوفاء بهذه اليمين بل ينقضها يستحب له نقضها يستحب له نقضها ويكفر عنها لان مخالفتها خير من التزامها نعم ويسن الحنف في اليمين اذا كان خيرا ولا تجعلوا الله عرضة لايمان اي لا تجعل لا تجعلوا اليمين بالله معارضة لفعل الخير ويكفروا وقت الذي هو خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ومن حرم حلالا سوى زوجته من من الايمان تحريم الحلال قال الله جل وعلا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك. الى قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلتا ايمانكم فسمى تحريم الحلال يمينا وجعل فيه الكفارة فاذا قال حرام علي الطعام او الشراب فانها لا تحول فانه لا يحرم عليه لا تحريم الا ما حرمه الله جل وعلا فلا يحرم عليه الشيء الذي حرمه على نفسه لكن عليه الكفارة بدليل قوله تعالى قد فرض الله لكم تحل السبب نزول الاية ان النبي صلى الله عليه وسلم حلف الا يشرب العسل او لا يتسرى بمارية او لا يتسرى بمارية لما احرجنه نسائه عليه الصلاة والسلام فهو حلف على ترك مباح والله عاتبه على ذلك لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلتا ايمانكم. اشارة الى اية المائدة فكفارته واطعام عشرة مساكين الى اخر الاية اما اذا حرم زوجته هذا اذا حرم حلالا غير الزوجة كالطعام واللباس والمسكن والسيار او غير ذلك حرم مباحا غير زوجته. اما اذا حرم زوجته فهذا يكون بحسب نيته ان كان نوى الظهار فيكون ظهارا وان كان نوى الطلاق يكون طلاقا وان لم ينوي لا ظهارا ولا طلاقا فانه فانه يكون فانه يكون طلاقا لان تحريم الزوجة لان الطلاق يحرم الزوجة فاذا لم ينوي الظهار صار طلاقا صار طلاقا نعم وقيل يكون يمين مكفرة اذا حرم زوجته ولم ينوي ظهارا ولا طلاقا يصير يمينا مكفرة. نعم. ومن حرم حلالا سوى زوجته من نعمة او طعام من امة لان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم امته ماريا القبطية فعاتبه الله وامره بالتكفير. نعم. من امة او طعام او طعام لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه شرب العسل نعم او لباس او قال ما البس هذا الثوب حرام علي هذا الثوب او حرام علي دخول هذا البيت او حرام علي ان اكل من طعامكم فهذا تحريم حلال وليس الزوجة ففيه كفارة اليمين. فيكفر عن يمينه ويفعل ما حلف على تركه نعم. او لباس او غيره لم يحرم. نعم. وتلزمه كفارة يمين ان فعله للاية الكريمة اية التحريم والحرام الحلال لا يحرم لا يحرمه الا الله جل وعلا. نعم فلا تكون اليمين محرمة للحلال. نعم فصل يخير من لزمته اما اذا حرم زوجته فهذا يأتي في كتاب الظهار اه لم يتكلم عليه هنا لانه سيأتي بكتاب الظهار. نعم او انه سبق سبق في كتاب الظهار سبق في كتاب الظهار نعم ليخيروا من لزمته كفارة يمين بين اطعام عشرة مساكين كفارة اليمين ما هي كفارة اليمين بالله هي ما ذكره الله جل وعلا يخير بين اطعام عشرة مساكين كل مسكين يعطيه ما يشبعه. وبعضهم قدر ذلك بنصف صاع او بمد. ثلث الصاع والظابط انه يعطيه ما يغديه او يعشيه عشرة مساكين او الامر الثاني كسوتهم يعطي كل مسكين ثوب تجزيه في صلاته اما قميص واما ازار ورداء واما سترة وبنطلون حسب العادات حسب عادات البلاد. فان كان اهل البلد يلبسون الازار والرداء يعطيه ازار رداء. ان كان عادتهم يلبسون يلبسون الستر والبنطلون يعطيه ستر او بنطلون. ان كان عادتهم يلبسون القميص يعطيه قميص عشرة مساكين كل واحد له لباس او عتق رقبة يحرر مملوكا وهذا افضل هذا افضل من الاطعام وافضل من من الكسوة لكن الله جل وعلا بدأ بالاسفل فالاسهل فاذا لم يجد شيئا من هذه الثلاثة ما يقدر يطعم عشرة مساكين ما يقدر يكسو عشرة مساكين ما يقدر يعتق رقبة يصوم ثلاثة ايام فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم بعض العوام والجهال على طول يصبغوا ثلاثة ايام ما يدري انه مرتب ما يجزي الصيام الا اذا عجز عن الاطعام او عن الكسوة او عن العتق فحسب الصيام وبس لا ما يجزي كان يقدر على الاطعام او الكسوة او العتق ما يجيه الصيام لان الله رتبه فقال فمن لم يجد فكفارة اليمين فاجمع بين تخيير وترتيب تخيير بين الثلاثة وترتيب بينها وبين الصيام نعم يخير من لزمته كفارة يمين بين اطعام عشرة مساكين يعني فقراء المراد بالمساكين فاذا ذكر المسكين فقط دخل فيه الفقير واذا ذكر الفقير فقط دخل فيه المسكين. واذا ذكر الفقير والمسكين اختلفا انما الصدقات للفقراء والمساكين. فيكون المسكين الذي ليس عنده شيء والفقير اللي عنده بعظ المؤونة الفقير احسن حال احسن حالا من المسكين آآ المسكين المسكين احسن حالا من الفقير. الفقير اللي ليس عنده شيء واما المسكين فهو الذي عنده بعظ الكفاية يحتاج الى تكميل فقط هذا هو المسكين نعم بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة. هم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة متتابعة لانه ورد في قراءة وصيام ثلاثة ايام متتابعات ولكن لم تثبت هذه القراءة فوالله اطلق في الاية فسواء صامها متتابعة او متفرقة هذا هو الصحيح نعم ومن لزمته ايمان قبل التكفير هذا اذا تكررت الايمان هذه مسألة اذا تكررت الايمان فهل تكفيه كفارة واحدة او لابد لكل يمين من كفارة او فيه تفصيل فيه تفصيل الايمان اذا كانت كفاراتها مختلفة فلكل يمين كفارة فيمين الظهار تيامين الظهار ويمين الحلف بالله يمين الظهار قال الله جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. بينما قال في اليمين بالله كفارته واطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد صيامه وثلاثة ايام فاذا كانت الايمان مختلفة مختلفة الكفارة فلكل يمين كفارة اما اذا كانت الايمان كفارتها واحدة كاليمين بالله وكررها نظرنا فان كانت الايمان بالله على شيء واحد ففيها كفارة واحدة تتداخل كان قال والله لا ادخل هذا البيت والله لا ادخل هذا البيت والله لا ادخل هذا البيت هذا عليه كفارة واحدة انه كررها على شيء واحد وموجبها واحد فتتداخل بخلاف ما لو حلف بالله ثم كفر ثم حلف مرة ثانية فلابد من كفارة ثانية لان هذه اصبحت مستقلة واصبحت مستقلة اما اذا كانت الايمان بالله على اشياء متعددة كان قال والله لا اركب السيارة والله لا ادخل البيت والله لا البس الثوب هذي ايمان متكررة على اشياء متعددة المذهب انها يلزم فيها كفارة واحدة. لان موجبها واحد والصحيح ان لكل يمين كفارة لان المحلوف عليه مختلف وكل يمين مستقلة هذا هو الصحيح والذي مشى عليه هنا ان موجبها واحد ففيها كفارة واحدة. ولو كان المحلوف عليهم متعددا نعم ومن لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة. سواء كان المحلوف عليه متعددا او او شيئا واحدا هذا المذهب والصحيح التفصيل انه ان كان المحلوف عليه شيئا واحدا فكفارة واحدة. وان كان المحلوف عليه متعددا فلكل يمين كفارة ولو كانت الكفارة اه نوعها واحد ثمين بالله عز وجل. نعم وان اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا اي نعم لان كل يمين لها كفارة مستقلة. ولا يتداخلان فيكفر عن الظهار ويكفر عن اليمين لان الله ذكر لكل يمين كفارة مستقلة نعم. باب جامع الايمان هذا الباب يراد به ما يرجع فيه الى اليمين ما يرجى فيه موجب اليمين اذا حصل لبس هذا يأتي ان شاء الله في الدرس القادم. نعم. لانه يحتاج الى تفصيل والى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تو ان ضيفا قال طعامكم علي حرام فما الافظل ان يكفر ويأكل او يترك طعامهم؟ ام انه يجب عليه الاكل؟ والتكفير؟ الوجوب ما يجب لكن الافضل انه يأكل ويكفر لئلا لان لا يحرجهم لانه اذا لم يأكل طعامهم وهم تعبوا ليكرموه فالافضل انه يكفر وياكل من طعامهم ولا يحرجهم نعم. هل يفهموا من كلام المصنف رحمه الله؟ وقوله ولغو اليمين ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد انه لو جرى على لسانه قاصدا ان عليه الكفارة وحنا وش قلنا الحين؟ حنا فصلنا وتعبنا وبعدين تسأل هالسؤال هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر بين العوام قولهم علي الحرام ما فعلت هذا هل هذا يعد من اي نعم اذا قال عليه الحرام ولم يعين شيئا افيه كفارة يمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول القائل ورب المصحف هل يدخل هذا في الحلف؟ وهل يكون ممن يقول بان القرآن مخلوق لا يقال رب المصحف. يقول والمصحف اول قرآن اول سورة كذا ولا يقول كذا لان هذا شيء لم يلد موهم لانه موهم هذا الكلام فيتجنبه المسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بقوله وان كان يحتمل ورب المصحف يعني صاحب المصحف وهو الله مثل رب العزة يحتمل هذا يحتمل معنى صحيحا لكن ما ينبغي الايهام والتشويش على الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قوله سبحانه وتعالى وكانوا يصرون على الحنف العظيم؟ هذاك الشرك انهم كانوا قبل ذلك مترفين هذولا اهل النار والعياذ بالله انهم كانوا قبل ذلك مترفين غارقين في الترف. والانشغال بالدنيا عن عبادة الله عز وجل واعطاء نفوسهم ما تشتهي وكانوا يصرون على الحلف العظيم وهو الشرك بالله عز وجل دعتهم الرسل الى الى التوحيد وافراد الله بالعبادة وترك الشرك لكنهم اصروا اصروا واستكبروا استكبارا وقالوا لا تذرن الهتكم وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم هذا هو الاصرار فاذا ماتوا على ذلك والعياذ بالله فانهم هم الذين اعناهم الله بقوله وكانوا يعني في الدنيا يصرون على الحنث على الشرك ولم يتوبوا منه. نعم وهذا والعياذ بالله واقع فيه كثير من عباد القبور اليهود يحذرون وينذرون ولكن ما ما يستجيبون ما يستجيبون فهم مثل قوم نوح ومثل اه اه المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا تذرن الهتكم امشوا واصبروا على الهتكم. لا تطيعوا الرسل ولا تطيعوا الدعاة الى الله اذا بينوا لك ان هذا شرك اكبر استمروا هذا وجدتم عليه ابائكم ووجدتم وهذا شيء مجرب انهم يعطون حوايجهم ويعطون ولا ينظرون الى القرآن والسنة بل يبقون على الشرك رغم انه بين لهم واوضح لهم وحذروا فهم اصروا على الحنث العظيم والعياذ بالله مهوب هذا خاص بالامم السابقة هذا هذا عام لكل من لكل من اصر على الشرك وابى ان يتركه بعد ما حذر وبين له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف ان الايمان تكون منعقدة اذا حلف بالقرآن او بالمصحف هل هناك فرق بيننا؟ لا حلف يا اخي بالله او صفة من صفاته وانما ذكر القرآن او المصحف مثال مثال فقط انا اقول قبل تحضرون طالعوا الكتاب وتأملوا تفهموا قبل وتحضرون اما يجي الواحد وهو خالي الذهن ويبي يفهم على طول ما هو بحاصل هذي عبارات دقيقة مصطلحات فقهية تحتاج الى تفكير طلب العلم ما هو بعفوا لا بد من تعب ولا بد من عصر العبارات ومعرفة معناها نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد النهي عن الحلف بوجه الله فما الحكمة من ذلك؟ ما ورد النهي عن الحلف بوجه الله؟ ورد النهي عن عن سؤال الله عن سؤال لوجه الله غير الجنة الذي ورد هو النهي عن ان يسأل بوجه الله غير الجنة لان الجنة هي المطلب العالي وما عداها فهو مطلب مطلب سهل او قليل فلا فلا يسأل لوجه الله لان هذا من تنقص الله ان تطلب منه شيء بوجه الله تطلب ثوب ولا سيارة ولا اسألك بوجه الله انك تعطين سيارة تعطين ثوب هذي اشياء قليلة ما ما يمتهن وجه الله عز وجل من اجله لكن تسأل الله الجنة تسأل الله الجنة بوجهه سبحانه وتعالى المطالب العالية هذا المقصود اما الحلف بوجه الله ما ورد يا اخي النهي عنه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله السؤال هل اذا غلب على ظن المحلوف له ان الحالف كاذب او كان مشتهرا بالكذب هل الزم بالرضا اذا حلف لي هذا اذا كان عند القاضي يلزمك الرضا ما لك الا اليمين ما لك الا اليمين ترضى بها ولا اتركها قل ماني بمحلفه بكيفه لكن اذا طلبت اليمين منه فانك يلزمك يلزمك ان تقبل يلزمك ان تقبل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك قول لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو انه اذا حلف على انسان قاصدا اكراما فلا يحنث مطلقا الا اذا كان قاصدا الزامه انتهى كلامه صحيح هذا موجود في الاختيارات موجود في الاختيارات انه اذا حلف على شخص يقصد اكرامه فخالفه المحلوف عليه لا لا ليس عليه كفارة لانه حصل الاكرام اذا قلت والله ان تدخل وتاكل ولا دخل وانت قصدك اكرام وحصل الاكرام بقولك ادخل وكل هذا قصد الشيخ رحمه الله لكن الجمهور لا يقولون لا اذا لم يفعل المحلوف عليه ما طلب منه يحنث لانه ظاهر الادلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يأثم من احنث انسانا حلف عليه؟ من؟ من احنث انسانا حلف اضرار المقسم مستحب اضرار المقسم مستحب ولا يلزم ولا يلزم لكن ابراره مستحب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينعقد الحلف بالطلاق؟ وهل له كفارة الحلف بالطلاق ما هو حلف بمعنى المنهي عنه من حلف بغير الله معناه انه يشارك يشارك الحلف بالله في انه يقصد به المنع او الحث فقط تعليق الطلاق على شيء يقصد المنع منه او الحث عليه يسمى يمين الطلاق وليس هو من اليمين المنهي عنها وتكن شركا بالله لا كما يفهم بعض الناس لا غلط هذا ولكن سميت يمينا لانها تشبه اليمين في ان المقصود منها المنع او الحث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تعد الهمزة من حروف القسم؟ هل تعد الهمزة من حروف القسم؟ كما في لقول النبي صلى الله عليه وسلم االله ما اجلسكم الا ذاك لا يا اخي هذا على نية الواو الله اي والله وهذه استفهامية يستفهم منهم. يستفهم منهم استفهام وفيه الواو مقدرة نعم يقول فضيلة الشيخ لو قال الله الله ان تدخل عندي ينعقد لان الواو مقدرة بدليل انه جر لفظ الجلالة الحروف ثلاثة ما فيها همزة. هي الواو او التاء او الباء والله تالله لله لله عليك اعطني كذا بالله هذا قسم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال امانتك او امانة او في ذمتك هل يعد هذا حلفا بغير الله اذا قال والامانة هذا حلف او الامانة او امانة على نية الحلف لان فيه الواو مقدرة فيه حرف القسم مقدر ويحذف حرف القسم احيانا لا بالاختصار فهذا لا شك انه خلف ذكرت الواو او قدرت هو حلف اما في ذمتك هذا ما هو بحلف لان في ما هي من حروف القسم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول وايم الله ويمك وان الله حلف وهم الله يعني ويمين الله هذا هو لكن اختصر اللفظ وايم الله اصلها هو يمين ويمين الله تختصر اللفظ نعم وما معنى قول لعمرك؟ وما حكم الحلف؟ لعمرك حياتك فهل لذلك دليل القسم لا بأس به انه يقسم انه يصدق في عمله وانه يحفظ الامانة وانه لا بأس بذلك. واما على المصحف هذا لا اصل له. المصحف ما يجعل للحلف عليه فاذا قلت لعمر الله هذا يمين وهو امر الله حياته سبحانه فيجوز الحلف بحياة الله لان صفة من صفاته اما اذا قلت له امرك للمخلوق تقصد اليمين هذا لا يجوز لانه حلف بحياة المخلوق. لكن صارت تجري على الالسنة لعمرك تجري على الالسنة من غير قصد قصد اليمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا في مصر يشيع الحلف بالنبي فاذا نهيتم من يحلف فقال انا لا اقصد الحلف لكنها كلمة جارية على اللسان لا اقصد بها حلفا وهي مثل الرواية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق ارجو التوضيح في ذلك هذا غلط ما هي بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله والنبي هو النبي على لهجتهم هذا يمين يمين صريحة لكن يقول انا ما قصدت اليمين وانما جرى على لساني الله اعلم بنيته. الله هو الذي سيحاسبه لكن نحن نقول انت حلفت بغير الله فاذا قال لا انا ما قصدت هذا بينه وبين الله ما علينا منه اما قول النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابيه؟ قالوا هذا محمول على اول الامر انه كان يجوز الحلف بالاباء ثم نسخ ذلك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالاباء لا تحلفوا بابائكم ان كان حالفا بالله من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت فجاء انه ناسخا لما كان من قبل. نعم يقول فضيلة فضيلة الشيخ وفقكم الله صنعت طعاما يكفي لعشرة مساكين وذلك مقابل كفارة يمين. وقدمته للمساكين فاذا هم اكثر من العشرة ولا يكفيهم الطعام. فهل يلزمني شيء اي نعم اذا كانوا اكثر من العشرة ما جت الواحد ما يكفيه ايلزمك تكمل لهم حتى يشبعوا يلزمك تكمل لهم حتى يشبعوا ومن غد المساكين او عشاهم اجزأ عن الكفارة لان الله جل وعلا يقول فكفارته اطعام عشرة مساكين والاطعام يشمل تقديم الطعام لهم يأكلونه ويشمل اقليم الحب والايدام لهم يطبخونه. يشمل هذا وهذا لكن اذا كانوا اكثر من عشرة والطعام قليل فانت لم تفي بالكفارة لازم تكمل ما يشبعهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل تكفير اليمين يكون قبل الحنفية ام بعده يجوز قبله وبعده يجوز نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الممرات والجمعيات الخيرية تأخذ مبلغ مئة ريال عن كفارة اليمين فما الحكم في ذلك؟ يمكن بعد يبي ياخذون عن الصلاة مئة ريال وعن هذولا يدورون دراهم بس يتلاعبون بالعبادات. لا يجوز هذا الشيء هذا امر لا يجوز طع الدراهم الا لو اعطيت واحد تثق منه وقلت ايش الطعام قشر طعامه ووزعه على عشرة مساكين متفق منه. اما الجمعية من هو اللي يلتزم لك جمعية تدخل الدراهم وتجعر بالصندوق ولا احد كل واحد ما يدري عنها وهذا في ذمتك انت انت المسؤول عنه يوم القيامة فلا تبرأ ذمتك الا بما الا انك توزع الكفارة انت او توكل واحد ثقة يوزعها على يوصلها للمساكين اما هالتساهل وتصديق هالصناديق اللي تقول عطونا بس عطونا الانسان ما يطلب الوكالة لانه حمل كيف يجوز لهم انهم يطلبون الوكالة من الناس اذا طلب الوكالة هذا دليل على عدم امانته لانه لو كان امين اثر العافية ما يقول للناس يوكلون اكفر عنكم واعطون عطون دراهم هذا دليل على انه يبي الدراهم فقط ولا تبرأ ذمتك في مثل هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان لدي عشرة مساكين واعطيت كل مسكين عشرة ريالات اذا كان لدي عشرة مساكين. نعم. واعطيت كل مسكين عشرة ريالات وقلت اذهب واشتري طعاما. فهل يكفي هذا؟ لا ما تعطي للمسكين دراهم وتقول له رح اشرب انت تشري ولا توكل واحد يشري غير المسكين توكل واحد وغير المستحق مستحق اذا عطيته الدراهم في لحظة وراح وكله ولا عطى حذي شي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله علي ايمان كثيرة خلال سنوات ماضية لا اعلم عددها فكيف؟ نعم؟ يقول علي ايمان كثيرة خلال سنوات ماضية لا اعلم عددها فكيف اكفر عنها هذا فيه تفصيل ما ندري وش انت قاصد ولا ندري وش الايمان وش نوعه وش كفاراتها احنا ما ندري عنها ما نقدر نجيبك وحنا ما ندري عن هالايمان يمكن بعضها ما فيه كفارات يمكن بعضها فيه كفارة ما ندري لكن اذا عرفت ان فيها كفارات وانت لم تكفر فانك تقدرها بما يغلب على ظنك وتخرج عنها الكفارات تقدرها وتحتاط بما يغلب على ظنك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس هذه الكلمة عز الله ان تدخل البيت فهل هذا يعد من الحلف لا فما هو من الحلف؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة اذا كان عليها يمين والمنفق عليها هو ابوها هل تصوم ثلاثة ايام ام تطلب من ابيها دفع الكفارة؟ علما بان لديها بعض الحلي الحلي الذي تحتاجه ما ما يلزمها انه تخرجه في الكفارة لان هذا من حاجتها ومن لوازمها مثل الملابس مثل الاشياء اللي تحتاجها ما يلزمها ولا يلزم ابوها لكن ان تبرع لها ان تبرع لها وكفر عنها فلا بأس اما انه يلزم هذا لا فعليها انها تصوم ثلاثة ايام اذا ما عندها اي شيء تصوم ثلاثة ايام الا ان تبرع لها ابوها وكفر عنها اجزأ ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من حلف او من حلفت امرأته على ترك شيء وفعلته فهل تكون الكفارة على الزوج او على المرأة؟ علما بان المرأة لا تملك مالا تكفر به وش اللي يدخل الزوج وهو ما حلف؟ الكفارة على الحالف كفارة على الحالف واذا تحملها غيره باذنه فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قال لزوجته يا امي او يا اختي ولم يقصد تحريمها وانما من باب البر لا يجوز هذا يكره يكره انه يخاطب زوجته لفظ محرمه يا اختي يا امي لا يكره هذا لانه يشبه الظهار نعم فيتجنب مثل هذا اللفظ ولا بغى يكرمها يكرمها بغير هاللغم. نعم. انا اقول يا اختي يا امي. يا خالتي او غير ذلك من محارمه نعم وهل فيه كفارة؟ لا ليس فيه كفارة لكن يتركه يترك هذا الشيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مارية القبطية هل تكون من امهات المؤمنين سرية ليست من امهات المؤمنين وانما هي السرية السراء مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم. اهداها له المقوقس ملك مصر. فتسرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وانجبت منه ابنه فهي سرية ام ولد نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال شخص لاخر انت في حرج ان عملت هذا شيء فهل هذا من الحلف؟ لا يعني انت تأثم ان فعلت هذا الشيء التحريج ليس حريما انما هو تأثيم فقط. نعم. وشخص يقول في وجهي ان تفعل هل هذا حليف ايضا؟ لا يجوز هذا لانه يشبه اليمين يشبه اليمين فلا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر عندنا بين العوام ان الكذب لا يسمى كذبا الا اذا اقترن بالحلف فيستبيحون الكذب دون الحلف فما هو التوجيه في ذلك الكذب كذب وان لم يكن معه حلف لكن اذا كان معه حلف فهو اشد اذا كان كذب ويمين فاجرة فهو اشد والعياذ بالله والا الكذب هو الاخبار بما ليس له حقيقة هذا هو الكذب. الاخبار بخلاف الواقع متعمدا هذا هو الكذب نعم. واذا حلف ايش صار زيادة شر وزيادة اثم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ والذي نفسي بيده في كثير من المواضع هل يستفاد منه جواز كثرة الحلف ان كان صادقا اذا كان صادقا يريد التأكيد هذا شيء طيب ولو كثر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله اليهم ان الذي يحلف كاذبا يحرم من النظر لوجه الله سبحانه وتعالى لا ينظر الله اليه يعني نظر اكرام لا ينظر الله اليه نظر اكرام. ما قال لا ينظر الى الله. قال لا ينظر الله اليه نظر اكرام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو دعيت لوليمة فقلت ان شاء الله احظر وانا في نيتي عدم الحضور فهل في ذلك شيء ليس في ذلك شيء لكن وعدت هذا واذا قلت ابا احضرها فقد وعدتهم بالحضور والوفاء بالعهد مستحب يستحب بل بعضهم يرى وجوب الوفاء للوعد وجوب الوفاء بالوعد لان المنافق اذا وعد اخلف فاذا كنت ما انت بجاية قل ما انا بجاي ما حصل لي ابد عذر من الاعذار وهم ينتظرونك وتتركهم اعتذر نعم ولا ينفع بدورك ان شاء الله نعم بل هذا تأكيد هذا تأكيد الحضور لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله هذا تأكيد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من عجز عن الاطعام والكسوة والعتق والصيام. فماذا عليه ليكفر عن اليمين؟ وهل تبقى وهل تبقى الكفارة في ذمته؟ نعم هو هذا. تبقى صار في ذمته متى ما استطاع يكفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس وبعض الطلبة خاصة خريجي الكليات العسكرية يقسمون على المصحف بصيغة معينة لا في العسكرية ولا في غيرها. المصحف لا يجعل للحلف عليه كما يفعل الجهال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان يعطي عدة كفارات يعني كفارتين او ثلاث كفارات بعشرة مساكين فقط اي نعم يجوز يكرر الكفارات على عشرة مساكين لا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اردت شراء سلعة وحلف صاحب السلعة بانها كذا وكذا فهل اترك هذه السلعة لان الحلف ممحطة للبركة لا اذا كان لك رغبة في السلعة وهي تدخل في رغبتك اشترها واثموا عليها اثمه وعليه ما عليك منه فان كانت السلعة ما تصلح لك اتركها ولو حلف انها صالحة وانها هذا رجل لك انت ان اقتنعت من السلعة وهي تصلح لك خذها ولا عليك من ايمانه هذي عليه هو. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كلمة الحنف هل لها معان عند الفقهاء؟ وما امثلة ذلك الحنف نقض اليمين الحنف معناها نقظ اليمين هذي الحنف. نعم وسمي الشرك حنفا والله اعلم لان الله اخذ العهد والميثاق على بني ادم الا يشركوا به شيئا فحنفوا وعصى واشركوا بالله عز وجل فهم ما وفوا بالعهد الذي اخذه الله عليه واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى. شهدنا الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني فهم تعهدوا لله عز وجل بان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فمن اشرك بالله فقد حنف بهذا العهد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هناك احد الدعاة عندما ينتهي من القاء الكلمات الوعظية في بعظ المساجد احد الدعاة عندما ينتهي من القاء الكلمات الوعظية في بعظ المساجد يرفع يديه للدعاء. وذلك على سبيل الاستمرار والدوام فهل فعله هذا من السنة؟ لا بأس لذلك الدعاء مطلوب ولا سيما اذا اجتمع الناس والمسلمون وامنوا على دعاء فلا بأس بذلك هذا شيء مطلوب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها قبر؟ وما حكم الصلاة التي قد صليتها فيها اسابقا هل اعيدها ام لا الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور سواء بني عليها او لم يبنى عليها. والنهي يقتضي الفساد فلا تصح الصلاة عند القبر لانها صلاة منهي عنها والمنهي عنه لا يصح لكن اذا كان مضى عليك سنين طويلة وانت لم تعلم وانت لم تعلم بهذا الحكم فنرجو ان شاء الله ان ان لا الا تؤاخذ لكن بعد ما علمت تجنب المساجد التي هي قبور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان الضابط في الاطعام اطعام الكفارة ان يغذيهم او يعشيهم فهل الافطار كذلك فلو اشترى لكل واحد سندويشا ليفطر به؟ فهل يكفي؟ سندوتشات تجي نصف صاع او مد ما تجي هم قدروا بربع الصاع او بنصف الصاع حتى ما تكفي ما تكفي ولا تعشي ولا تغدي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يوجد في بلدنا الا مساجد فيها قبور فهل نصلي في البيوت اجعلوا لكم مسجد ما تصلون في البيوت اجعلوا لكم مصلى سواء تبنونه او آآ او مساحة او مساحة تصلون فيها تجعلون عليها حواجز وتصلون فيها هذا هو المطلوب نعم او تعينون بيت من البيوت يصير مسجد تصلون فيه تستأجرونه ولا احد يتبرع به وتحولونه الى مسجد طيب هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في كتابكم الملخص الفقهي في باب خطبة ان من سئل عن خاطب او مخطوبة وجب عليه البيان فيما يعلمه من المساوئ وان ذلك ليس من الغيبة استدلالا بحديث السؤال عن معاوية وابي الجهم سؤاله من لم يسأل وعلم ان الخاطب فيه مساوئ وعيوب فهل يبلغ اولياء المرأة من باب التعاون على البر والتقوى ام يسكت سواء كانت العيوب في دينه او غير ذلك هذا منه لم يسأل فلا يتدخل ما دام انه لم يسأل ولم يستشر فلا يتدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لما سألته المرأة انه خطبها فلان وفلان فبين صلى الله عليه وسلم اما اذا لم يسأل فانه لا يتدخل في امور الناس اللهم الا اذا كانت المرأة قريبة له اخته او او خالته او قريبة له وهو يعلم ان هذا الرجل لا يصلح لها فيبين لان هذا من حق القريب على قريبه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لكفارة اليمين هل يجزئ في الكفارة ان يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة؟ لا ما تنوع الكفارة اما اطعام عشرة واما كسوة عشرة كما ذكر الله جل وعلا ولا تغير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اشتراط المرأة ان تكون العصمة في يدها؟ هل هذا شرط صحيح او باطل ها قالوا يجوز يوكل المرأة في طلاق نفسها هذا توكيل الرجل يملك الطلاق ووكل فيما يملكه فلا بأس بذلك؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عقد على المرأة ولم يدخل بها ثم طلقت فهل تكون بكرا ام ثيبا ما تكن ثيب الا بالوطء مجرد العقد لا يجعلها ثيبا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله واذا دخل بها لكن لم يطأها فهل يعد الدخول تعد به ثيبا؟ لا مجرد لا يكفي لا بد من الوطء لا تكون مثيبا الا بالوطء بحلال او حرام اذا وطئت صارت سيدا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اقول لرجل يريد ان يسافر الى المدينة ان اقول له سلم سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخي سلم انت وانت بمكانك يعني انت عاجز ما تسلم؟ الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي حيث كنتم صلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم لا حاجة انك توصي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص عنده ارض ينوي بيعها بعد سنتين لغرض الاستثمار فهل فيها زكاة؟ نعم ما دام للبيع صارت عروض تجارة ففي الزكاة كل ما تم عليها سنة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز لمن نام عند صاحبه او قريب له واستيقظ جنبا ان اصلي بدون غسل خوفا من الريبة التي ربما ستلحق بالظيف لا ما يجوز هذا ما يجوز وان كنتم جنبا فاطهروا والما عنده فلم تجدوا ماء هذا واجد للماء وعليه انه الاحتلام هذا شيء معروف عند الناس ما فيه شيء يقول له انا محتلم وهو يعرف انك محتلم يعرف انك محتلم لا حرج في هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اعطيتوا المساكين او الفقراء كفارة يمين ارز غير مطبوخ خمسة عشر كيلو مع دجاج غير مطبوخ هل يصح ذلك او لابد من الطبخ؟ لا لا هذا بعد احسن انك تعطيهم غير مطبوخ لاجل يتصرفون فيه بالاكل او بالبيع او بالاهداء اما المطوخ ما يتصرفون فيه الا بالاكل لكن يجزي المطبوخ يجزي لكن غير المطبوخ احسن علشان يتوسعون في بما ارادوا او يخزنونه عندهم لما يحتاجونه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا في المدرسة يحدث من بعض الطلاب بعض المخالفات فيحلف هؤلاء الطلاب على المصحف من باب التشديد عليهم. ابدا المصحف ما يخلف عليه ما يحلف عليهم ولا ذكر العلماء ان اليمين تغلظ بالحلف على المصحف انما ذكرونا تغلظ بالزمان كبعد العصر وفي المكان بين بين الروضة والمنبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتغلظ في المكانة وفي الزمان تحبسان تحبسونهما من بعد الصلاة يعني صلاة العصر. فيقسمان بالله اما المصحف لا المصحف لا يستعمل للحلف ابدا هذا من عوايد الجهال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للسؤال السابق عن الداعية الذي يدعو في اخر موعظته هل يقوم برفع يديه في الدعاء لا بأس الاصل رفع اليدين في الدعاء. الاصل رفع اليدين في الدعاء الا ما ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لغير القادر على تكاليف الزواج؟ ان يستدين ليتزوج اذا خاف على نفسه اذا خاف على نفسه يستدين ليعف نفسه ويكون حقا على الله عونه اذا تزوجي ينبغي العفاف ولو بالدين فانه حق على الله ان يعينه كما جاء في الحديث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذه العبارة حديث؟ من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الاخرة فعليه بالعلم ومن ارادهما معا فعليه بالعلم ايضا. فهل هذا حديث وما درجته؟ لا اعلم انه حديث لكن كنا نسمعه من مدرسينا المصريين والظاهر انه من الحكم من كلام بعض العلماء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر في هذا الوقت الان صيد الضب فهل يجوز اخراجه عن طريق شتمان السيارة اعوذ بالله هذا تعذيب لا يجوز هذا لا يجوز تعذيب الحيوان بالغازات الخانقة او غير ذلك او بالتغريط بالماء لا يجوز هذا نعم اذا ذبحتم فاحسن اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لصاحب اللقطة ان يطالب الورثة؟ وهل تعتبر دينا على الميت؟ كيف؟ هل لصاحب باللقطة ان يطالب الورثة وهل تعتبر دينا على الميت؟ هذا عند القاضي. اذا كان فيه مشكلة تروحون للقاضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس فله اجر حجة وعمرة هل هذا يشمل من يجلسون في خلف المسجد او في اخر المسجد يتدارسون القرآن حتى تطلع الشمس ثم يصلون ركعتين هذا نوع من الفضائل حلق الذكر نوع اخر من الفضائل اما هذا يجلس من ذكر للتسبيح والتهليل والتكبير واما انه يجلس في حلقة من حلق المذاكرة فهذا فظيلة اخرى طلب العلم ما اجتمع قوما في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه الى اخر الحديث فهذا نوع اخر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ابتلي بالغضب الشديد الذي يخرجه عن ارادته حتى انه يحلف على شيء بان يفعله وربما سب او اغتاب ثم اذا عاد الى وعيه ندم ندم وذكر ان ذلك خارج عن ارادته. السؤال هل هل يؤاخذ هذا في تصرفاته اذا زال شعوره غضبها زال الشعور ولا يدري ما يقول هذا لو طلق لو حلف لو ما يؤاخذ لانه زائل الشعور اما اذا كان غضبه يسيرا ويتصور ما يقول فانه يلزم لو طلق لو حلف لو ويلزم بكلامه اذا كان معه شعوره ولكن معه غضب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاموال الربوية اذا اراد الانسان التخلص منها فهل له ان ينفقها في طباعة كتب ومطويات دينية؟ لا يقولون لا تجعل في اشياء من العبادات او انما وفي اشياء مباحة مثل طرق