لا تعطى للعامل لان كل منهم ظالم فيجب على ولي الامر بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة واثنى عشر المكلف رحمه الله تعالى باق المشرقات والاجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وبعد قال رحمه الله باب المساقات والايجارة. هذا الباب يشتمل على عقود. عقد الاول عقد المساقات والعقد الثاني عقد المزارعة. والعقد الثالث عقب الايجارة. فاما المساقات فمعناها دفع شجر له ثمر لو دفع شجر له ثمر يقصد للانتفاع لمن يقوم بسقيه واصلاحه بجزء من غلته هذه هي المساقات سميت مساقاة من السقي لان اغلب المقصود منها سقي الاشجار. وما يكون من اصلاح للشجر وتأبير وغير ذلك هذا تابع والمزارعة هي دفع ارض لمن يزرعها بجزء من غلتها. دفع ارض لمن يزرعها بجزء من غلتها هذه هي المزاهرة. واما الاجارة فهي عقد على منفعة عقد على منفعة. لان البيع عقد على عين ومنفعة واما الاجارة فهي العقد على المنفعة دون العين هذه عقود يتعامل بها الناس ويحتاجون اليها. ولهذا جاء في الشريعة بيان احكامها وبحثها الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يهودي خيبر نخل خيبر نخل خيبر وارظها على ان يعتملوها من اموالهم ولهم شطر ثمرها هذا الحديث برواياته ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر واهل خيبر هم جماعة من اليهود وخيبر اسمه بلد بلد زراعي يكثر فيه النخيل والمزارع يقع شمال المدينة. وكان دكانه من اليهود. فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد صلح الحديبية في السنة السابعة وقبل الهجرة وقبل فتح مكة وحاصرهم ثم فتحها الله للمسلمين واستولوا عليها. فطلب اليهود الذين كانوا فيها من النبي صلى الله عليه وسلم ان يتركهم فيها يعملون لانهم اهل خبرة للزراعة يعملون على مزارعها ونخيلها بجزء مما يخرج منها او بشطر ما يخرج منها والشطر معناه النصف. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. على ان يعملوا على اشجارها وان يزرعوا ارضها بجزء مما يخرج منها من امل وجرع. فهذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى فيه جواز المساقات والمزارعة مساقاة على الشجر والمزارعة للارض فهذا الحديث جمع بين العقدين. وفيه دليل على جواز التعامل مع الكفار التعامل مع كفار في امور الدنيا واستعمالهم في الحرف والزراعة ونحو ذلك لانها لا مما اباحه الله مثل الاتجار معهم والبيع والشراء معهم وعقد الشركات التجارية معهم كل هذا لا بأس به وليس هذا من موالاتهم المنهي عنها. موالاة معناها المحبة والمناصرة والمدافعة. واما التعامل الدنيوي فلا بأس به بين المسلمين والكفار. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر وهم يهود على المشاقات والمزارعة. المسألة الثالثة في حديث دليل على وجوب اخراج الكفار من جزيرة العرب. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه ان يقرهم بمعنى ان يبقيهم قارين مستقرين فيها لم يجبهم. وقال نقركم فيها ما شئنا فلم يجب طلبهم ولما حضرته الوفاة صلى الله عليه وسلم امر باخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينان. فاجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته اجلاهم الى الى الشام. الى اذرعات في بلاد الشام. واما استقدامهم للعمل الذي لا لا يقوم به غيرهم. فيجوز بحدود الحاجة او بحدود الظرورة ثم يخرجون ولا يتركون يتملكون في بلاد مثل الجزيرة فمن نكون فيها عقارات او بيوت لا يتركون يستقرون فيها ويتملكون لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجه لان هذه الجزيرة هي منبع الاسلام. ومهبط الوحي. فلا يجوز ان يبقى فيها دين اخر. لان لا يكون هذا سببا في انتشار الكفر لان المسلمين وجميع الناس ينظرون الى هذه الجزيرة. هذه البلاد انظرون اليها على ان مصدر الاسلام ومهبط الوحي فلا يكون فيها دين اخر يصدر الى الى اهل الارض فهذا وجه الحكمة لاخراجهم من جزيرة العرب لتخلص جزيرة العرب لنشر الاسلام فقط ولا ينتشر معه دين اخر من اديان كفر. نعم وحنظلة ابن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن شراء الارض بالذهب والفضة فقال لا بأس به انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المالينات واقبل ما الديانات. الماذيانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس شراء الا هذا فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه او مسلم وفيه بيان لما اجمل في المتفق عليه من اطلاق النهي عن شراء الارض نعم هذا الحديث في موضوع في موضوع المزارعة وتأجيل الارض لان هذا الحديث الحديث الذي سبق برواياته يدل على جواز المزارعة وهي دفع الارض لمن يزرعها بجزء مما يخرج منها او لمن يزرعها بالاجرة بان يدفع لها اجرة من الدراهم لكن جاءت احاديث تنهى عن عن شراء الارض وعن تأجيل الاراضي. وقال منها قوله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه يعني منيحة او ليدعها. في احاديث تدل او تنهى عن كراع الارض فلو اخذنا بتلك الاحاديث امتنعت الزراعة وامتنع تأجيل الاراظي بينما احاديث الباب تدل على الجواز جواز المزارعة وجواز شراء الارض. وقد وبناء على ذلك اختلف العلماء في هاتين المسألتين مسألة المزارعة ومسألة تأجيل الارض. فمنهم من منع من منع ذلك نظرا لاحاديث النهي. ومنهم من اجاز ذلك نظرا لاحاديث الجواز. والصحيح الجواز الصحيح من المذهبين المذهب القائل بالجواز وهو مذهب الامام احمد جماعة من المحدثين والعلماء الفقهاء ذهبوا الى جواز المساقات والمؤازرة للارض واجابوا عن احاديث النهي بجوابين. الجواب الاول ان هذه الاحاديث محمولة على ما كان عليه اول الامر لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقدم المهاجرون وليس معهم اموال وليس لهم اراضي يزرعونها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تأجير الاراضي لاجل ان المهاجرين يشاركون اخوانهم من الانصار الانتفاع بهذه الاراضي. ويمنح الانصاري يمنح المهاجر ارضه يعني يعيره اياها ليزرعها ينتفع بها لازالة حاجته. ثم لما وسع الله على المسلمين اباح صلى الله عليه وسلم شراء الاراضي بمزارعة او بنقود. فيكون ذلك ناسخا لما كان عليه اول الامر هذا جواب والجواب الثاني وهو احسن ما اشار اليه المؤلف رحمه الله مما سمعتم ان النهي محمول على ما اذا كان الايجار لناحية معينة من الارض. يشترط عليه زرع ناحية معينة من الارض كالماذيانات وهي مسائل المياه يقول ما ينبت على مسائل المياه وعلى الشواقي يكون لي والباقي يكون لك ما كان على الماديانات واقبال الجداول يعني اوائل السواد لان العادة ان هذه المواضع يجود فيها الزرع. فيشترط صاحب الارض ما ينبت على هذه الاشياء. وهذا عقد فاسد لان هذا مجهول لانه ربما تنبت هذه المواضع وربما انه ما تمت ربما انه ما ينبت غيرها ولا يكون للطرف الثاني شيء. ما يكون للطرف الثاني شيء. فلاجل الجهالة منع النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا كان اما اذا كان الايجار مشاعا فيما ينبت من الارض مشاعا يعني عام فيما ينبت من الارض فهذا لا غرار فيه ولا جهالة يستويان في الغرم والغنم وهذا الذي قاله رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه انه اذا كانت الاجرة على الماديانات واقبال الجداول فهذا لا يجوز. واما اذا كانت بالنقود والذهب والفضة او بجزء مشاع غير معين من النتاج فهذا لا جهالة فيه ولا ضرر فيكون جائزا هذا هو الجواب الراجح في هذه المسألة فيكون اذا المذهب الراجح هو جواز المساقات وجواز تأجير الاراضي. بشرط ان لا يكون تكون الاجرة مخصصة بناحية معينة من الارض لان ذلك فيه جهالة وفيه غرض نعم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤازرة رواه مسلم ايضا. هذا من ادلة المانعين نهى عن المزارع. وامر بالمؤاجرة يعني بالنقود الذهب والفضة. كونه تأجرها بمئة ريال بمئتين ريال الف ريال ما ما في مانع اما انك تقول بجزء مما يخرج منها فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ماخذ المانعين عن المزارعة والجواب ما سمعتم ان هذا اما انه كان في اول الامر ثم نسخ او انه نظرا للجهالة التي تحصل فيما اذا خصه بناحية معينة من الارض ما ينبت فيها يكون لصاحب الارض وما ينبت على باقي الارض يكون للمزارع فهذا هو الممنوع لان هذا فيه ظرر وفيه جهالة. وهذا هو القول الفصل في هذه المسألة نعم رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الذي خجل له اجره. هذا الحديث وما بعده في الاجارة. انتهت المزارعة المساقات والمزارعة وهذا الحديث وما بعده في الاجارة الاجارة هي عقد على منفعة مباحة. هي عقد على منفعة مباحة من عين معلومة باجر معلوم. والايجارة عقد جائز للكتاب والسنة واجماع المسلمين. الاجارة لا خلاف في جوازهم الكتاب في قصة موسى عليه السلام مع مع الشيخ الكبير في ارض مدين لما وصل موسى الى ارض مدين وكان مطاردا من قبل فرعون وقومه شقى للمرأتين ثم ذهبتا الى والدهما واخبرتاه استدعى هذا القادم وهذا الرجل الشهم الذي فيه هذه الشهامة وهذه المروءة وانه حن على هاتين المرأتين وسقى لهما تدعاه ليكرمه. فلما جاءه موسى عليه السلام وقص عليه قصته قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فطلبت احدى الفتاتين من ابيها ان يستأجره لما رأى منه من القوة والامانة ان خير من استأجرت قالت احداهما يا ابتي استأجري. ان خير من استأجرت القوي الامين. اي استأجره لرعي الغنم وسقيها. لان امرأة ضعيفة امرأة لن يستطيع ان ان يسقي الغنم مع زحمة الناس لضعفهما والرجل الواحد جاء واسقى الغنم وزحم الناس واسقى الغنم. هذا فيه دليل على فضل الرجل على المرأة هل يقولون مساواة المرأة بالرجل ما يمكن مساواة المرأة بالرجل. الله جل وعلا جعل للرجل خاصية ليست في النساء فلا يمكن وليس الذكر كالانثى المرأة لها خاصية ولها حالة تليق بها والرجل له خاصية وله حالة تليق به. قالت احداهما يا ابتي استأجر هذا الشاهد ان خير من استأجرت الامين وفيهن الاجير يجب ان يكون قويا وان يكون امينا لانه يؤتمن من قبل المؤجل. فعرظ عليه ان ينكحه احدى ابنتيه على ان يرعى له الغنم عشر تميم او ثماني سنين على ان تأجرني ثمانية حجج يعني سنين الحجج جمع حجة وهي سنة. فان اتممت عشرا فمن عندك يعني عشر سنين. اتفقا على ذلك فدل هذا على جواز الايجارة دل على جواز الايجارة لانها من عمل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك الانبياء يؤجرون انفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم اجر نفسه لرعي غنم اهل مكة على قراريط يرعاها على قراريط لاهل مكة. والصحابة كانوا يؤجرون انفسهم فدل على جواز الاجارة في كتاب والسنة كما في هذه الاحاديث من استأجر اجيرا ثلاثة يقول الله جل وعلا ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة فذكر منهم من استأجر اجيرا. فدل على جواز الاجارة بالكتاب والسنة والاجماع. اجماع اهل العلم. وهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجرته دليل على جواز الايجار والحجامة معروفة هي استخراج الدم بطريقة خاصة من اجل العلاج استخراج الدم بطريقة خاصة في وقت مخصوص من اجل العلاج الحجامة لا شك انه نوع من انواع الطب النبوي قال صلى الله عليه وسلم ان كان الشفاء في شيء في ثلاث شرطة محجم وشربة عسل وكية نار. وانا انهى عن النار. ان كان الشفاء في شيء ففي شرطة محجم في ثلاث في شرطة محجم هذا الشاهد والشرط هو الشق شق الجلد لاجل استخراج الدم بواسطة المحجم وهو القرن الذي يستعمل. الشاهد منها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحجام اجرته. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم استأجر الحجاب واعطاه اجرته فدل على جواز الاجارة نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه اجره ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري نعم وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث رواه ومسلم هذا الحديث رواه مسلم. اسم الحجام خبيث بينما الحديث الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجرتهم فلو اخذنا بظاهر حديث مسلم لكان الحجامة حرام واخذ العوظ عليها حرام ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجرته يدل على ان كسب الحجام مباح وليس حراما. فما الجمع بين الحديثين الجمع بين الحديثين ان يقال ليس المراد بالخبيث المحرم وانما المراد بالخبيث الردي. المراد بالخبيث الردي من الكسب. وكسب الحجام خبيث يعني رادي لانه نتيجة عن مص الدما ومباشرة الدماء فهو رديء نوع رديء من المكاسب لا انه حرام والخبث قد يطلق على غير المحرم. يطلق على الردي كما في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون والمراد بالخبيث هنا الردي. الرديء من الطعام وغيره ليس المراد المحرم وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في البصل انه خبيث او الشجرة الخبيثة يعني الرديئة لان رائحتها كريهة فليس المراد انها حرام. الخبيث يطلق في الشرع ويراد به الردي من الاشياء وهو المراد هنا ويطلق ويراد به الحرام قل لا يستوي الخبيث والطيب هذا الحرام ولو اعجبك كثرة الخبيث هذا الحرام الخبيث يطلق ويراد من الحرام ويطلق ويراد به الردي المباح وهو المراد هنا فهذا فيه الحث على تجنب الحرف الدنيئة تجنب الحرف الدنيئة وان الانسان يشتغل بالحرف الشريفة والمهن الشريفة فلا يكون حجاما ولا يكون كساحا وهو الذي آآ يكنس النجاسات من من الشوارع او من بيوت الخلاء وان كان هذا الامر جائزا لكن ينبغي للمسلم انه يترفع عن المهنة الدنيئة وان احتاج اليها زالت الكراهة اذا احتاج الانسان الى ان يكون حجام او يكون كالناس او يكون زبال ما له ما له طريق تعيش الا هذه المهنة فهذا لا بأس به تزول الكراهة مع الحاجب وهذا احسن من قال احسن من سؤال الناس كونه بيصير حجام ولا كناس ولا زبال احسن من كونه يسأل الناس المسألة هنا مسألة آآ ترفع فقط وليست مسألة تحريم هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم اسم الحجام خبيث يعني رديء. ينبغي ان يترفع عنه الا عند الحاجة فانها تزول الكراهة والمهنة الرديئة خير من السؤال من سؤال الناس نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى به ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه لم يعطه اجره. رواه مسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. هذا يسمى بالحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. وهو من كلام الله سبحانه وتعالى لفظه ومعناه الحديث القدسي ما كان لفظه ومعناه من الله جل وعلا. واما الحديث النبوي فهو ما كان معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه اثبات الكلام لله عز وجل وان الله يتكلم ويقول سبحانه وتعالى. ثلاثة انا خصمهم اي ثلاثة نفر انا خصمهم يقول الله جل وعلا انا خصمهم اي خصيمهم يوم القيامة وهذا من باب تعظيم هذه المسألة والا فالله خصم لكل ظالم الله خصم لكل ظالم لكن هؤلاء الثلاثة من اشد الظلمة هؤلاء الثلاثة من اشد الظلمة فلذلك قال الله انا خصموم يوم القيامة وما ظنكم بمن يكون قسمه الله جل وعلا يوم القيامة. انا خصمهم يوم القيامة. رجل اعطى بي ثم غدر وهذا ليس خاص بالرجل بل والمرأة كذلك والمرأة كذلك. اعطابي ثم غدر هذا يراد به الذي عقد عهدا مع مع الامام او عقد عهدا مع احد من الناس حتى مع الكفار حتى مع الكفار اذا عاهدت كافرا او مسلما او اي انسان وجب عليك الوفاء بالعهد. قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. قال سبحانه وتعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا فاذا عاهدت واعطيت عهد الله لاحد من الناس وجب عليك الوفاء ويحرم الغدر والغدر بالعهود من صفات المنافقين. كما قال صلى الله عليه وسلم اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر واذا عاهد غدا فيجب الوفاء بالعهود مع ولاة الامور ومع افراد الناس يأتي بالوفاء بالعهد ما دام ان الطرف الثاني قائم للعهد فيجب الوفاء معه. الله جل وعلا امر رسوله صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالعهود مع الكفار الا اذا خاف منهم خيانة فانه لا لا ينقض العهد مباغتة بل يعطيهم الانذار واما تخافن من قوم خيانة انبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. فاذا خشيت خيانة من الطرف الثاني فانت تعطيه الانذار لانك ستنقض والعهد معه اذا لا لم يلتزم اذا لم يلتزم بما تعاهد عليه اما انك على طول تنقظ العهد فهذا لا يجوز نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم انبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. فامر العهود والمواثيق امر عظيم جدا واوفوا بعهد الله اذا عاهدته ولا تنقض الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم سبيلا. ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربى من امة اذا عاهدتم دولة من الدول ورأيتم ان هذه الدولة ضعيفة وهناك دولة قوية فلا تخونوا هذه الدولة الضعيفة ان تكون امة هي اربى من امة هي اقوى لا يحملكم هذا على نقض العهد. الحاصل ان انه ان امر العهود هذا عظم الله من شأنه في القرآن ووضع له ضوابطه ووضع له حدودا مما يدل على اهميته فاذا خان العهد فان الله يكون خصمه يوم القيامة لانه اعطى اعطى عهد الله وميثاقه فهذا فيه تنقص لله سبحانه وتعالى ان تعطي عهد الله ثم تقول هذا فيه تنقص لرب العالمين وفيه خيانة للطرف الثاني. الذلك عظم خطره واشتد نكيره اذا عاهد غدر رجل اعقاب ثم غدر يعني خان ورجل باع حرا فاكل زمنا الله جل وعلا خلق بني ادم احرارا ولا يجوز نقاقهم الا بحكم شرعي بان بان يستولى عليهم بالجهاد في سبيل الله. اه تشترط النساء والاطفال تلقوه وسبب هذا الرق هو الكفر ولهذا يعرف العلماء الرق بانه عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر. فلما ابوا ان يعبدوا الله عز وجل اذلوا لهم الله وملكهم وملكهم المسلمين. اذلالا لهم وعقوبة له ولا يرتفع الرق بعد ثبوته شرعا الا بالعتق. الا بالعتق. ويسري على ذرية الرفيق يسري على فروعه مهما تناسب ولا يرتفع الا بالعثم مم هذا هو الرق اما بغير هذا الطريق فلا يجوز استرقاق الاحرام. ومن استعبد حرا وباعه واكل ثمنه فانه يكون قد فعل محرما واكفل تحتل ويكون الله خصمه يوم القيامة الذين ينهبون ينهبون الاطفال الاحرار ينهبونهم ثم يبيعونهم داخلون في هذا الحديث ويكون الله خصمهم يوم القيامة لانهم باعوا الاحرار من غير ما سبب شرعي. الرق ليس له طريق الا الطريق الشرعي على هؤلاء في المعركة الجهاد في سبيل الله. واما ما عدا ذلك فانه يكون محرما. حتى لو وافق الطرف الثاني لو وافق الطرف الثاني وقالوا ما يخالف بعني انا مواهب نقول لا ما يجوز هذا حق لله جل وعلا هذا حق لله ذرية حق لله لان الحر يجب عليه حقوق لله والرقيب يسقط عنه كثير من الحقوق لله عز وجل. فلا يجوز استرقاق الاحرار ولو وافقوا هم على ذلك. لانه ما يجوز للانسان انه انه يبيح استرقاق نفسه لانه ملك لله عز وجل ليس ملكا لنفسه وتجب عليها واجبات لله عز وجل وعبودية لله. اليس هو ملكا لنفسه؟ فكيف اذا كان اذا كان المستعبد صغيرا ليس له رأي وليس له اختيار الامر اشد باع حرا فاكل ثمن لهذا دليل على ان ما ما كان حراما فثمنه حرام. جميع الاشياء المحرمة اذا بيعت فثمنها حرام ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه كبيع المواد المحرمة بيع الدخان بيع القات وبيع الهلات اللهو وبيع الخمر وبيع اللحوم المحرمة كل هذا حرام كل ما كان حراما فان بيعه فان ثمنه يكون حراما والثالث رجل استأجر اجيرا وهذا محل الشاهد تأجر اجيرا فاستوفى منه العمل ولم يؤده اجره لا جرى هذا فيه دليل على مشروعية الايجار هذا محل الشاهد من الحديث فيه دليل على مشروعية الاجارة. وانها عقد شرعي. فيجوز استئجار الشخص للعمل ويجوز استئجار آآ المحل للسكنة او للبيع والشراء يجوز لاستئجار الاشخاص واستئجار المنافع لايجار الاشخاص بالعمل واستئجار الدواب ايضا والسيارات والمراكب للعمل والحمل عليها واستئجار المنافع في سكنى البيوت والدكاكين وغير ذلك والاراضي للزراعة كما سبق كل هذا داخل في الايجار لكن من استأجر اجيرا فاستوفى منه العمل منه العمل الذي استأجره عليه ولم يعطه اجره. يكون ظالما فيكون الله خصمه يوم القيامة. وينتصف منه لهذا المظلوم فهذا فيه تحريم منع اجور العمال الذين قاموا بالاعمال المطلوبة منهم ووفوا الاعمال انه لا يجوز للمستأجر ان يظلمهم اذا كان اقوى منهم او كان له جاه او كان له وهم ضعفه ما يستطيعون ان يدافعوا عن انفسهم. خصوصا العمال المستقدمين اليوم فان الظلم معهم والعياذ بالله فان هؤلاء الذين يستقدمونهم يستضعفونهم ويهددونهم ويستغلون فقرهم وظعفهم فلا يعطونهم اجورهم. اما لا يعطونهم اجورهم اصلا واما ان يماطلوا بهم وهم فقراء مساكين يمكن وراهم عوايل محتاجة وهم جاؤوا من اجل الحاجة وحدتهم الحاجة وجاؤوا وتغربوا عن بلادهم لطلب لقمة العيش يجي ظالم ويتسلط عليهم ويسخرهم في الاعمال ويظلمهم فهذا من اعظم الظلم والعياذ بالله وهذا يوجب نزول العقوبات على المجتمع الذي فيها هؤلاء الظلمة. فيجب التنبه لذلك والتحذير من هذا الظلم دل على ان الاجير يستحق اجره اذا وفى العمل. فاذا لم يوفى العمل فانه لا يستحق اجره. اذا لم يوف العمل ونقص فيه فانه لا يستحق الاجرة كاملة بل يستحق من الاجرة بقدر ما ادى من العمل وان لم يؤدي شيئا من العمل فليس له شيء من الاجر. ليس له شيء من الوجه لانه صلى الله عليه وسلم يقول استوفى منه العمل دل على انه لم اذا لم يستوفي فهنا ان كان العمل كله لم يحصل منه شيء فلا اجرة. وان كان حصل بعضه فانه يدفع من الاجرة بقدر ما تم من العمل ويخصم الباقي المسألة مسألة عدل هي مسألة تسلط وجور نعم رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما ثم عليه اجرا كتاب الله اخرجه البخاري. هذا الحديث في قصة وهي ان جماعة من الصحابة كانوا مسافرين فنزلوا على حي من احياء العرب واستضافوهم فلم يضيفوهم عادت العرب وهم جاهلية وهم كفار انهم يقومون بالضيافة انهم يقومون بالضيافة وهذا من خصال العرب الطيبة الظيافة عند العرب مشهورة واقرها الاسلام حث عليها الاسلام فهي من الخصال الطيبة التي اقرها الاسلام وامر بها اكرام الظيف من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. آآ اكرام الضيف والقيام بحقه هذا واجب من واجبات الناس بعضهم على بعض وليس هو تبرعا ليس هو من باب التبرع بواجب لان هذا ضعيف مسكين وين يروح اذا كان في قرية او في بر ما فيه مطاعم ولا فيه شيء. هذا مسكين يجب ان هو يضيق. اما اذا كان في بلد فيه مطاعم وفيه محلات فلا لا تجب الضيافة حينئذ انما تجد الضيافة يقولون في القرى وفي البوادي التي ليس فيها مطاعم. اما اذا كان فيه مطاعم وفيه محلات لكن ما معه فلوس ولا معه شيء. هذا يسمى ابن السبيل هذا يسمى ابن السبيل وله حق من الزكاة يعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده. له حق في الزكاة فهذا من كمال هذا الاسلام العظيم وانه دين الرحمة ودين الخير. الضيف يكرم وابن السبيل. يجاز ويعطى ما يوصله الى فهذا الدين دين التراحم ودين التعاطف ودين الخير للبشرية. فابى هؤلاء ان يضيفوا هؤلاء النفر من الصحابة وخالفوا بذلك عادات العرب الكريمة فاراد الله سبحانه وتعالى ان يبتليهم ندغ لدغ اميرهم وكبيرهم لدغته حية فحينئذ احتاجوا الى هؤلاء النفر من الصحابة فجاؤوا اليهم قالوا لهم هل معكم راق؟ لان من عادتهم ان ان ان الذي يرقى؟ قالوا نعم نحن نرقي ولكن انتم ابيتم ان تضيفونا فلا نرقي الا بجعل يعني باجرة اعطوهم قطيعا من الغنم شرطوا لهم قطيعا من الغنم. فجاء احد الصحابة وقرأ على هذا اللديغ فقام كانما نشط من عقال. شفاه الله في الحال بهذه الرقية من القرآن الكريم وبريق هذا الصحابي الجليل فاخذوا الغنم لكن صحابة من ورعهم وتأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم لم يتصرفوا في هذا القطيع. ما تصرفوا فيه. قالوا حتى نخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقوا القطيع معهم الى المدينة ولم يتصرفوا فيه بشيء رغم حاجتهم وفقرهم فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له القصة فقال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله اقسموا واضربوني معكم بسهم من اجل ان تطمئن نفوسهم ويزول ما عندهم من الاشكال. فهذا الحديث ساقه المصنف في باب الاجارة يدل على جواز اخذ الاجرة على القرآن الكريم على الرقية وعلى تعليم القرآن الكريم يجوز اخذ الرقية على يجوز اخذ الاجرة على الرقية وهذا نص الحديث ويجوز ايضا اخذه على تعليم القرآن. بقوله لان قوله ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله يعم يعم الرقية ويعم التعليم. ففيه دليل على جواز اخذ الاجرة على هاتين المسألتين على الرقية وعلى تعليم القرآن هذه مسألة خلافية بين العلماء. من العلماء من اجاز ذلك لهذا الحديث. ومنهم من منع لان قراءة القرآن قربة وعبادة والعبادات لا يؤخذ عليها شيء من طمع الدنيا. العبادات القاعدة في العبادات انها لا يؤخذ عليها شيء من طمع الدنيا ولان رجلا من اهل الصفة وهم جماعة من الفقراء المهاجرين الذين ليس لهم سكن في المدينة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان من المسجد. وسموا اهل الصفة يتعلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه ويتعبدون ويشتغلون يشتغلون في النهار ويتعبدون في الليل يقومون الليل هؤلاء هم اهل الصفة رضي الله عنهم. مثل ما يقولون الان السكن الداخلي ده كان الداخلي. الرسول جعل لهم سكنا يجتمعون فيه وتأتيهم الصدقات من الصحابة ويشتغلون هم بالنهار ويحصلون احد واحد منهم علم القرآن علم سور من القرآن واخذ عليها دراهم ثم توفي ووجدت هذه الدراهم فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها كيات من النار. كيات يكوى بها في النار فدل هذا على تحريم اخذ الاجرة على تعليم القرآن بينما هذا الحديث يدل على جواز اخذ الاجرة على تعليم القرآن. وبناء على ذلك اختلف العلماء على قولهم القول الاول انه لا يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن ولا على الرقية لان لان تلاوة القرآن للرقية او للتعليم عبادة والعبادات لا يؤخذ عليها اجور مثل الاذان ومثل الامامة ومثل لا يؤجر عليها ايجار. لكن يؤخذ عليها الرزق من بيت المال لانه ما هو باجرة هذا. هذي اعانة من بيت المال اما انت تشارك الناس وتقول انا بأذن لكم يا اهل الحارة الشهر بمئة ريال باب المشاركة هذا ما يجوز. لكن ان ولي الامر يمشي المؤذنين هذا طيب او للقضاة او مدرسين هذا عمل طيب لانهم لا يمكن ان يتفرغوا لهذا العمل الا بشيء يعينهم عليه يحتاجون الى نفقة عندهم عوايل ولي الامر يجري لهم ما يكفيهم حتى يتفرغوا لهذا العمل هذا لا بأس به. انما الممنوع انك تشارك الناس. تقول ما اصلي بكم الا بكذب ما ما اعمل لكم ما الاولاد الا باجرة منكم فهذا يرى هؤلاء الفريق من العلماء انه حرام. بينما الفريق الثاني يرون ان هذا جائز اخذ الرقية اخذ الاجرة على الرقية واخذ الاجرة على تعليم القرآن قالوا هذا جائز بدليل هذا الحديث وبدليل قصة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم فيها رغبة فطلب احد الحاضرين ان يزوجه اياها فقال له طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم ان يأتي بما هو. فلم يجد شيئا. فقال له التمس ولو خاتما من حديد فذهب ولم يجد شيئا صحابي جليل ما وجد شيء ولا خاتم من الحبيب فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة صار غني يوم جاء القرآن صار غني لكن ليس معه من الدنيا شيء فقال زوجتكها او انكحتكها بما معك من القرآن يعني على ان يعلمها السور التي يحفظها من القرآن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليمها القرآن صداقا والصداق في منزلة الاجرة صداق وسماه الله واتوهن اجورهن بالمعروف اجرة فدل على الجواز جعل تعليم القرآن اجرة. وهذا هو الصحيح ان شاء الله. الصحيح انه يجوز للمدرس انه ياخذ اجرة على تعليم القرآن وعلى ان الذي يرقي انه ياخذ اجرة الصحابة يشترطوا اجرة واقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك الصحيح الجواز ان شاء الله ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يميل الى المنع الا عند الظرورة يقول اذا كان فيه ظرورة انسان ما يستطيع يتفرغ من تدريس القرآن الا باجرة فلا مانع اما اذا كان عنده ما يغنيه الا يجوز له ان يأخذ اجرة لان تعليم القرآن قربة وعبادة فاذا كان عنده ما ما يغنيه فانه يحرم عليه ان يأخذ الاجرة اما اذا كان ما عنده ما يغنيه ولا يستطيع التفرغ لتعليم القرآن الذي اخذ الاجرة فلا بأس. هذا هو الفصل في هذه المسألة نعم نعم. رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه رواه ابن ماجة في البادية عن ابي هريرة رضي الله عنه عند ابي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف كلها لكن يقوي بعضها بعضا كلها بمعنى المبادرة الى اعطاء الاجير اجرته. قبل ان يجف عرقه قبل ان يجف عرقه من العمل لان الغالب ان اللي يشتغل يعرق والرسول صلى الله عليه وسلم امر باعطائه اجره بالمبادرة للمبادرة فور ما يفرغ من العمل فور ما يفرغ من العمل بحيث لا يؤخر حتى يجف عرق الاجير فما بالك بالذي يماطل للاجير السنين الطويلة ما هي بالمسألة مسألة لما يجف العرق جفوا العرق وراحت السنين ومعطوا شيء. وهو محتاج وفقير فهذا من اعظم الظلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه هذا من باب الحث والمبادرة وهذا الدين العظيم الكامل الذي انصف العمال وانصف المحتاجين من الظلمة ومن المتكبرين ومن اصحاب اصحاب الجبروت على الناس انصف منهم هؤلاء الضعفاء. واعطاهم حقوقهم منهم فهذا فيه دليل على تحريم فيه دليل على كما سبق على مشروعية الاجارة في الاسلام وفيه دليل على تحريم المماطلة باجرة الاجير وانه يجب المبادرة. في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وتوسلوا الى الله بصالح اعمالهم ان يخرجهم من هذه اه من هذه الكربة واحد منهم ذكر ان انه استأجر اجيرا انه استأجر اجيرا وذهب الاجير ولم يأخذ اجرته فنماها هذا الرجل وحفظها له حتى كانت حتى كانت واديا من الغنم كانت واديا من الغنم. نماها نماها حتى عظمت وصارت تملأ الوادي من الغم ولما جاء الرجل يطلب اجرته قال خذ هذه الاغنام كلها لك قال يا عبد الله اتق الله ولا تسخر بي قال اني لا اسخر بك خذها فهي لك فاخذها الرجل ولم يترك منها شيئا. فدل هذا على ان الوفاء بالاداء الاجرة انه من افضل الاعمال انه من افضل الاعمال ما له حق واجب لكن اذا اديت الحق الواجب صار هذا فضيلة صار عملا جليلا يشكرك الله عليه سبحانه وتعالى نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر اجيرا فليسم له اجرته رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع ووصله البيهقي من طريق ابي خليفة نعم من شروط صحة ان ان تكون الايجارة معلومة. تكون الاجارة معلومة بان يبين قدر الاجرة. فان لم تكن معلومة فالعقد غير صحيح عقد الاجارة غير صحيح للجهالة لكن يروح عمل اه الاجير كذا لا ما يروح. عمل الاجير ما يروح تبطل الاجارة لكن يعطى الاجير اجرة مثله. يقدر له اجرة اجرة مثله. فيعطى مثل اجرة مثلي هذا ما يدل عليه هذا الحديث والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ويكون هذا اخر درس في هذه الفترة الى الى ما بعد رمضان ان شاء الله تتوقف الدروس الى ما بعد رمضان ان شاء الله نعم ما في دروس الا بعد رمضان ان شاء الله. نعم ما في شي قلت لكم هذا اخر درس وش معنى اخر اخر يصير بعده شيء ان شاء الله ان شاء الله اذا جو الناس من اعمال العيد وبدت الفترة الثانية ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ هل يعتدون الشمالية من المملكة داخلة في احكام جزيرة العرب النبي صلى الله عليه وسلم اخرج امر باخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال ليهود خيبر نقركم فيها ما شئنا واخرجهم عمر من خيبر هذا دليل على ان الجزيرة تشمل الحجاز كله يشمل نجد واليمامة ولهذا يدخل في في الجزيرة. نعم فضيلة الشيخ هل شرع من قبلنا حجة في الاحكام الشرعية؟ كما في قصة موسى عليه السلام اذا جاء اذا شرع من قبلنا يقولون على ثلاث اقسام القسم الاول ما جاء شرعنا بخلافه هذا ليس شرعا لنا يكون منسوخا هذا بالاجماع. القسم الثاني ما جاء شرعنا بموافقته وهذا شرع لنا بالاجماع. القسم الثالث ما لم يرد شرعنا بخلافه ولا بموافقته فهذا محل خلاف بين العلماء محل خلاف بين العلماء والصحيح انه ليس شرعا لنا. نعم فضيلة الشيخ وقصة موسى جاء شرعنا بموافقتها جاء شرعنا بموافقتها بتشريع الاجرة وتشريع جعل المنفعة صداقا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الذي سمعتم زوجتك بما معك من القرآن. الرسول جعل المنفعة وهي تعليمها القرآن صداقا مثل ما فعل موسى عليه الصلاة والسلام تماما. نعم فضيلة الشيخ المساقات والمزارعة هل هي مثل الاجارة؟ يشترط لها مدة نعم يشترط لها مدة ولكنها اخف من الايجار نقركم فيها ما شئنا ما شئنا هذا دليل على انه ما هو بلازم يتحدد المدة وانما هذا يرجع الى صاحب الارض صاحب الملك. نعم لكن ما يظلم الطرف الثاني اذا اراد ان يخرجه قال ولجاره قال والمساقاة المساقات والمزارعة عقد جائز. تعرفون العقد الجائز الذي يجوز فسخه اذا فهي عقد جائز وعند الفسخ يعطى العامل مقابل عمله نعم فضيلة الشيخ يوجد مسجد قريب من بيتي ليس له مؤذن منذ اكثر من سنة ولم يتقدم احد للاذان طوال هذه الفترة وقد الح علي امام المسجد جماعته بان اكون مؤذنا له ولكني لا استطيع ان اؤذن الا في فرظين فقط وثلاثة يؤذن فيها ابنائي حيث يبلغ عمر احدهما سبعة عشر والاخر خمسة عشر عاما فهل تنصحونني بان اتولى الاذان في ذلك المسجد ام لا نعم ننصحك انك تولى الامامة والحمد لله لك اولاد يقومون بالعمل انت واولادك سواء الحمد لله فالتزم بالامامة واذا غبت ينوب عنك ابناؤك وانتم سواء والحمد لله نعم. فضيلة الشيخ احتاج الى عامل سباكة في بعض الاحيان واطلب منه ان يصلح لي هذا الشيء ولا اتفق معه على اجرة وبعد الانتهاء ابدأ معه بالمماكسة في السعر فيرضى بما اعطيه فهل هذا جائز ام يجب الاتفاق منذ البداية؟ الاصل انه لابد من الاتفاق. واذا لم يحصل اتفاق فله اجرة مثله له عليكم اجرة مثله. نعم فضيلة الشيخ ولا تجد تماكسه عقب القيام بالعمل. لا يصلح له اجرة مثله. نعم فضيلة الشيخ بعض مكاتب الاستقدام تستخدم خادمات باسم المكتب وتؤدرها على الغير حسب نظام الاستقدام الجديد والسؤال عند الحاجة لهذه الخادمة هل لي ان استأجرها؟ حتى اسلم من تحريم لا نها بلا محرم وكلها امور خطيرة جدا استقدام النساء بدون محارم وجعلها مثل الدواب بحوشة عند المستقدمين هذه مصيبة وخطيرة جدا كلها مصائب ولا حول ولا قوة الا بالله نعم فضيلة الشيخ ما حكم العمل في احد الشركات الاعلامية في وظيفة مسح اللقطات المشينة والمنافية اخلاق من حكم العمل في احد الشركات الاعلامية بوظيفة مسح اللقطات المشينة والمنافية للاخلاق هذا حرام لا يجوز لانه اشاعة للفاحشة نشر للفاحشة الا يجوز انك تشتغل بهذه المهنة نعم فضيلة الشيخ من استأجر اجيرا في عمل محرم فلما استوفى منه لم يعطه اجره فهل يكون الله خصمه يوم القيامة هذا عمل باطل هذا عمل باطل ويجب انها تنزع الاجرة من هذا الظالم وتوضع في مشروع ما تعطى