﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائة واثنى عشر. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:18.200 --> 00:00:37.900
الحمد لله رب العالمين امر بالتعاون على البر والتقوى وبذل المعروف بين الناس صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان اما بعد ايها المستمعون الكرام

3
00:00:38.550 --> 00:00:59.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في برنامج من الفقه الاسلامي وكل قد انتهى بنا الكلام في الحلقات السابقة الى موظوع العارية فلتكن مجال حديثنا في هذه الحلقة ان شاء الله

4
00:00:59.750 --> 00:01:23.250
لنبين ما تيسر من احكامها للحاجة الى ذلك فنقول قد عرف الفقهاء رحمهم الله العارية بانها اباحة نفع عين مباح الانتفاع بها وتبقى استيفاء المنفعة ليردها الى مالكه. فخرج بهذا التعريف

5
00:01:23.400 --> 00:01:46.850
ما لا يباح الانتفاع به كالات اللهو فلا تحل اعارته وخرج به ايضا ما لا يمكن الانتفاع به الا مع تلف عينه كالاطعمة والاشربة والعارية مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى متوعدا الذين

6
00:01:47.200 --> 00:02:17.450
يمنعون العارية عند الحاجة اليها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فعدهم مع الساهين عن صلاتهم والمراءين باعمالهم وتوعدهم بالويل والماعون المراد به المتاع الذي يتعاطاه الناس بينهم

7
00:02:17.800 --> 00:02:45.700
كالدلو والقدر والفأس والحبل ونحو ذلك اذم سبحانه الذين يمنعونه ممن يحتاج الى استعارته وتوعدهم مما يدل على تأكد الاعارة وبذلها للمحتاج وقد استدل بهذه الاية الكريمة من يرى وجوب الاعارة

8
00:02:46.200 --> 00:03:03.250
وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا كان المالك غنيا وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لابي طلحة. واستعار صلى الله عليه وسلم من صفوان ابن امية ادرعا

9
00:03:03.250 --> 00:03:26.350
وبذل العارية للمحتاج اليها قربة. ينال بها المعير ثوابا جزيلا. لانها تدخل في عموم التعاون على البر والتقوى. ويشترط لصحة الاعارة اربعة شروط احدها اهلية المعير للتبرع لان الاعارة نوع من التبرع

10
00:03:26.550 --> 00:03:47.200
فلا تصح من صغير ولا مجنون وسفيه الشرط الثاني اهلية المستعير للتبرع له بان يصح منه القبول والشرط الثالث كون نفع العين المعارة مباحا فلا تباح اعارة عبد مسلم لكافر

11
00:03:48.150 --> 00:04:11.800
ولا صيد ونحوه لمحرم. لقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الشرط الرابع كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه كما  وللمعير استرجاع العارية متى شاء الا اذا ترتب على ذلك الاضرار بالمستعين

12
00:04:12.250 --> 00:04:35.550
كما لو اذن له بشغله بشيء يتضرر المستعير الى استرجعة العارية. كما لو اعاره سفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في البحر وكما لو اعاره حائطا ليضع عليه اطراف خشبه فليس له الرجوع في الحائط ما دام عليه اطراف الخشب

13
00:04:35.700 --> 00:04:59.050
ويجب على المستعير المحافظة على العارية اشد مما يحافظ على ماله. ليردها سليمة الى صاحبها لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دلت الاية على وجوب رد الامانات ومنها العارية لانها امانة بيد المستعير

14
00:04:59.200 --> 00:05:19.200
وقال صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه. وقال صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ودلت هذه النصوص على وجوب المحافظة على ما يؤتمن عليه الانسان. وعلى وجوب رده الى صاحب

15
00:05:19.200 --> 00:05:39.050
به سالما ويدخل في هذا ويدخل في هذا العموم العارية لان المستعير مؤتمن عليها ومطلوب منه ردها ومطلوب منه ردها وانما ابيح له الانتفاع بها في حدود ما جرى به العرف

16
00:05:39.100 --> 00:05:57.050
لا يجوز له ان يسرف في استعمال اسرافا يؤدي الى تلفها ولا ان يستعملها فيما لا يصلح استعمالها فيه لان صاحبها لم يأذن له بذلك. فقد قال الله تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان

17
00:05:57.150 --> 00:06:19.300
فان استعملها في غير ما استعيرت له فتلفت وجب عليه ظمانها لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه رواه الخمسة وصححه الحاكم. فدل على وجوب رد ما قبله المرء وهو ملك لغيره

18
00:06:19.500 --> 00:06:40.100
ولا يبرأ الا بمصيره الى مالكه او من يقوم مقامه وان تلفت العارية في انتفاع بها بالمعروف لم يضمنها المستعير لان المعير قد اذن له في هذا الاستعمال وما ترتب على المأذون فهو غير مظمون

19
00:06:40.350 --> 00:07:00.650
ولا يجوز للمستعير ان يعير العين المعارة لان من ابيح له شيء لم يجوز له ان يبيحه لغيره ولان في ذلك تعريضا لها للتلف. هذا وقد اختلف العلماء في ضمان المستعير للعارية اذا تلفت في يده

20
00:07:00.650 --> 00:07:19.300
في غير ما استعرت له. فذهب جماعة الى وجوب ظمانها عليه سواء تعدى او لم يتعدى. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه وذلك مثل ما لو ماتت الدابة

21
00:07:19.650 --> 00:07:39.350
او احترق الثوب او سرقت العين المعارة فانه يضمنها على هذا القول وذهب جماعة اخرون الى عدم ظمانها اذا لم يتعدى لانها امانة لا تضمن الا بالتعدي فيها. ولعل هذا القول هو الراجح

22
00:07:39.600 --> 00:07:59.600
لان المستعير قبضها باذن مالكها فكانت امانة عنده كالوديعة. على انه يجب على المستعير المحافظة على العارية والاهتمام بها والمسارعة الى ردها الى صاحبها اذا انتهت مهمته منها. والا يتساهل

23
00:07:59.600 --> 00:08:19.600
او يعرضها للتلف لانها امانة مستحفظ عليها. ولان صاحبها قد احسن اليه. والله تعالى يقول وهل جزاء الاحسان الا الاحسان ايها المستمعون الكرام والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى لنواصل الحديث معكم في

24
00:08:19.600 --> 00:08:31.000
موضوع اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه