سماحة سيقول السائل اذا وجبت الزكاة في ذهب هل هل يجوز ان تعطى الى الخادم او الخادمة الخادمات والخادم بدون تفصيل الفقراء الزكاة. لعل مرتبهم يكفيهم تكفيهم فالواجب التثبت في هذا فاذا علم انه فقير مسلم راتبه قليل يعطى من الزكاة سواء سائق او خادم او جار او غير ذلك. اما اذا كان له راتب يقوم بحاله او لا تعنيه حاله له راتب. قد يكون عندما يكفيه حاله وتطمئن الى انك وضعت الزكاة في محلها