سمعت سيقول السائل اذا وجبت الزكاة في ذهب هل هل يجوز ان تعطى الى الخادم او الخادمة الخادمات والخادم بدون تفصيل لمن تعرفوا الفقراء من الزكاة. لعل مرتبهم يكفيهم تكفيهم. فالواجب التثبت في هذا. فاذا علم انه فقير مسلم راتبه قليل يعطى من الزكاة سواء سايق او خادم او جار او غير ذلك. اما اذا كان له راتب يقوم بحاله او لا تعنيه حاله له راتب قد يكون عندما يكفيه التمس الفقير المعروف حاله وتطمئن الى انك وضعت الزكاة في محلها