﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.850
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس مائة واثنى عشر

2
00:00:20.000 --> 00:00:36.600
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الهلال اذا رآه اهل بلد

3
00:00:37.000 --> 00:00:58.500
ان يلزموا بقية البلاد الصوم  لا اله الا الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه  النبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام برؤية الهلال

4
00:00:59.650 --> 00:01:35.050
اذا رأيتموه فصوموا  فاذا رآه اهل بلد او اهل اقليم فهل يلزم المسلمين في سائر الاقاليم ان  يصوم هذا قول لبعض اهل العلم وهو الذي ذكره في متن الزاد من فقه الحنابلة

5
00:01:35.650 --> 00:01:59.400
قال واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم لزم الناس كلهم الصوم والقول الثاني انما يلزم الصوم لاهل ذلك البلد الذي رؤي فيه الهلال اذا اختلفت المطالع لان المطالع تختلف

6
00:02:00.450 --> 00:02:23.100
قد يرى في باقليم ولا يرى في الاقليم الاخر فاذا كان بين البلدان اختلاف في المطالع فلا يلزم اهل البلد الثاني او الاقليم الثاني ان يصوموا بل لا بد ان يروه هم

7
00:02:23.750 --> 00:02:52.050
وهذا الذي عمل به معاوية ابن ابي سفيان وابن عباس انه ان انهم رأوا الهلال بالمدينة فصاموا  فقدم من قدم من الشام وقال لكن معاوية واهل الشام لم يصوموا لانهم لم يروا الهلال

8
00:02:52.850 --> 00:03:22.450
فهذا دليل على ان ذلك يختلف اختلاف المطالع فاذا اختلفت المطالع فكل اهل اقليم يصومون برؤيتهم لان اهل الشام تلفوا عن اهل المدينة في بداية الصيام. نعم  ان باب الهلال اذا رآه اهل بلد

9
00:03:22.500 --> 00:03:48.400
هل يلزم بقية البلاد الصوم عن كريب ان ام الفضل بعثته الى معاوية بالشام فقال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمظان وانا بالشام ورأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر

10
00:03:49.200 --> 00:04:13.400
فسألني عبد الله ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال انت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لك رأيناه ليلة السبت

11
00:04:13.600 --> 00:04:33.800
ولا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه فقلت اولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجة

12
00:04:34.300 --> 00:04:55.800
نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فهذا دليل على انه اذا رؤي باقليم لا يلزم الاقليم الاخر ان يصوموا برؤيتهم لرؤية الاقليم الذين رأوه

13
00:04:55.950 --> 00:05:19.800
وحديث كريبة هذا واظح في المسألة ان صيام اهل المدينة اختلف عن صيام اهل الشام بسبب اختلاف الرؤيا  هؤلاء رأوه ليلة الجمعة واولئك رأوه ليلة السبت كل له رؤيته. نعم

14
00:05:21.250 --> 00:05:45.150
باب وجوب النية من الليل في الفرظ دون النفل الصيام اشترط له النية بلا شك لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لكن في الصيام

15
00:05:46.400 --> 00:06:08.100
هل تشترط النية عند طلوع الفجر او تصح النية بالنهار اذا لم يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر ان كان الصيام صيام فريضة رمظان مثل غيره من الصوم الواجب فلا بد ان تكون النية

16
00:06:08.200 --> 00:06:36.050
عند طلوع الفجر بقوله سبحانه وتعالى احل لكم ليلة الصيام الرفثوا الى نسائكم الى قوله سبحانه وتعالى ثم اتموا الصيام الى الليل الا لكم ليلة الصيام ان رفثوا الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن

17
00:06:36.450 --> 00:06:58.800
علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هذا في الفريظة

18
00:06:59.200 --> 00:07:19.800
لابد ان يبدأ الصيام النية لابد ان تبدأ النية  من طلوع الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيظ من الخيط الاسود يعني يتبين لكم

19
00:07:20.350 --> 00:07:44.800
بياض النهار من ظلمة الليل. هذا الخيط الابيظ الخيط الاسود واما النافلة تصح بنية من النهار بشرط ان لا يكون اكل او شرب بعد طلوع الفجر فاذا اصبح لم يأكل ولم يشرب

20
00:07:44.850 --> 00:08:09.350
بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام تطوع من النار فلا بأس الى الى الزوال  الى الزوال كل هذا وقت لنية صيام النفل نعم باب وجوب النية من الليل في الفرظ دون النفل

21
00:08:09.400 --> 00:08:29.150
نعم عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة نعم من لم يجمع يعني لم ينوي يجمع يعني ينوي

22
00:08:29.600 --> 00:08:51.250
الصيام من الفجر هذا في الفرض فلا صيام له لانه مضى جزء من النهار لم ينوي صيامه. نعم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة وعن عائشة رضي الله عنها قالت

23
00:08:51.650 --> 00:09:11.050
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال هل عندكم من شيء فقلنا لا قال فاني اذا صائم ثم اتانا يوما اخر وقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس

24
00:09:11.350 --> 00:09:35.450
فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل رواه الجماعة الا البخاري  هذا الدليل على ان صيام النفل لا يشترط له النية من الفجر بل اذا نواه من النهار صح ذلك بشرط ان لا يكون اكل او شرب بعد الفجر

25
00:09:35.950 --> 00:10:01.700
النبي صلى الله عليه وسلم آآ نوى من النهار نوى النفل من النهار  ولما عرض عليه طعام قال ارنيه وقد اصبحت صائما يعني نافلة فاروه اياه فاكل منه فهذا دليل على ان

26
00:10:02.350 --> 00:10:25.850
في صوم النفل يصح بنية من النهار ويجوز قطعه ايضا لان الرسول فعل الامرين قال اني اصبحت صائما واكل قطع الصوم النافلة من النار فالصائم نفلا لا يلزمه الاتمام يجوز له ان يقطع

27
00:10:26.300 --> 00:10:49.150
الصيام يأكل  وكذلك لا يلزمه ان ينوي من الليل. فيجوز ان ينوي الصيام من النهار نافلة  بشرط الا يكون اكل او شرب بعد طلوع الفجر النافلة اوسع من الفريضة. نعم

28
00:10:49.900 --> 00:11:12.000
وزاد النسائي ثم قال انما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فان شاء وان شاء حبسها وفي لفظ له ايضا قال يا عائشة انما منزلة من صام في غير رمظان او في التطوع

29
00:11:12.150 --> 00:11:31.400
بمنزلة رجل اخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فامضاه وبخل منها بما شاء فامسكه نعم هذا دليل على ان صيام النفل لا يلزم اكماله بل يجوز ان يقطعه في النار

30
00:11:32.200 --> 00:11:53.450
كما انه يجوز ان يبدأه في النهار لانه اوسع من الفريضة وقال الصائم امير نفسه فان يعني التطوع امير نفسه ان شاء اتم وان شاء لم يتم صوم اليوم نعم

31
00:11:54.750 --> 00:12:19.250
قال البخاري وقالت ام الدرداء كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام فان قلنا لا قال فاني صائم يومي هذا قال وفعله ابوطلحة وابو هريرة وابن عباس وحذيفة كل هؤلاء نووا صيام النافلة من النهار

32
00:12:21.700 --> 00:12:45.050
اذا لم يجدوا طعاما فانهم ينوون الصيام النافلة ويستمرون الى الليل. نعم باب باب الصبي يصوم اذا اطاق وحكم من وجب عليه الصوم في اثناء الشهر او اليوم نعم الصبي

33
00:12:46.200 --> 00:13:07.600
الذي لم يبلغ ولكنه مميز بلغ سن التمييز وصار يعرف ينوي يؤمر بالصيام ويكون له تطوعا يكون له تطوعا مثل ما يؤمر بالصلاة وهي لم تجب عليه مروا اولادكم بالصلاة لسبع

34
00:13:08.350 --> 00:13:36.150
هي لم تجب عليه لكن تكون له نافلة وليتمرن عليها وينشأ عليها النافلة اوسع من الفريضة جوزا انويها من النهار الصوم يجوز ان ينويها من النهار في الصوم نعم وحكم من وجب عليه الصوم في اثناء الشهر او اليوم

35
00:13:36.700 --> 00:13:56.850
نعم من من وجب عليه الصوم في اثناء النهار في اثناء النهار اول النهار ما وجب عليه لكن وجب عليه في اثناء النهار فانه يمسك مثل المسافر اذا قدم مثل الحائض اذا طهرت

36
00:13:58.950 --> 00:14:28.850
مثل الجاهل بالصيام اذا علم بوجوب الصيام فانه يمسك بقية يومه بعد علمه ويقضيه لانه لم يصم اليوم كاملا فيقضيه لكن يمسك احتراما للوقت يمسك احتراما للوقت. نعم عن الربيع

37
00:14:29.050 --> 00:14:51.300
بنتي معوذ قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة غداة عاشوراء الى قرى الانصار التي حول المدينة من كان اصبح صائما فليتم صومه ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يومه

38
00:14:51.850 --> 00:15:13.550
وكنا بعد ذلك نصومه ونصومه ونصومه صبياننا الصغار منهم ونذهب الى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فاذا بكى احدهم من الطعام اعطيناها اياه حتى يكون عند الافطار. اخرجه نعم

39
00:15:13.800 --> 00:15:39.050
عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم. كان صيامه واجبا في اول الاسلام كان صيامه فرض فرضا في اول الاسلام ثم لما شرع صيام رمظان نسخ الوجوب لعاشورا وبقي الاستحباب

40
00:15:39.800 --> 00:15:59.350
فصيام يوم عاشوراء مستحب سنة مؤكدة مع صوم يوم قبله او يوم بعده اذا فات اليوم الذي قبله يصوم يوما بعده ولا يفرده هل كذا امر النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:16:00.250 --> 00:16:29.800
وهو سنة مؤكدة وكانوا يصومون صبيانهم كانوا يصومون صبيانهم وان كانوا لم يجب عليهم الصيام لكن يصومونهم من باب التمرين على الصيام ومن باب انه يكون لهم نافلة فاذا بكى الاطفال وتذكروا الطعام اشغلوهم باللعبة

42
00:16:30.400 --> 00:17:03.800
بالعهن وهو الصوف بالعهن وهو الصوف العاب معمولة من الصوف فيعطونهم اياها يتلهون بها عن الافطار حتى يتم اليوم نعم  قال البخاري وقال عمر لنشوان لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام وظربة

43
00:17:04.350 --> 00:17:24.600
نسوان يعني شارب شارب خمر من النشوة وهي الطرب آآ هذا شرب على عهد عمر رضي الله عنه فقال وويلك حتى الصبيان صيام وانت افطرت وشربت فضربه رضي الله عنه يعني ضربه الحد

44
00:17:25.100 --> 00:17:53.800
جلده حد المسكر وزاد تعزيرا حد المسكر اربعون جلدة اربعون جلدة وزادها تزاد الى مئة جلدة من باب التعزير بمن افطر في رمظان متعمدا نعم وعن سفيان ابن عبد الله ابن ربيعة

45
00:17:53.850 --> 00:18:18.000
قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلام ثقيل قال  قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلام ثقيف قال وقدموا عليه في رمضان

46
00:18:18.300 --> 00:18:40.350
فضرب عليهم قبة في المسجد فلما اسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر. رواه ابن ماجة نعم وفد ثقيف ثقيف هي الطايف قبيلة في الطايف قالوا لهم ثقيف ينسب اليها الثقفي مثل الحجاج

47
00:18:40.650 --> 00:19:09.600
الثقفي والمختار الثقفي آآ وهم من سكان الطايف قدم وفدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واسلموا باثناء شهر رمظان فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصيام بقية الشهر

48
00:19:10.600 --> 00:19:37.600
فهذا دليل على ان من اسلم في بقية الشهر من رمضان انه يلزم بصيام بقية الشهر بعد اسلامه  وكذلك الصبي اذا بلغ يلزم بالصيام من بلوغه في اثناء رمضان نعم

49
00:19:38.650 --> 00:20:02.950
وعن عبدالرحمن بن مسلمة عن عمه ان اسلم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا قالوا لا قال فاتموا بقية يومكم واقضوا. رواه ابو داوود نعم اسلم يعني قبيلة اسلم

50
00:20:03.800 --> 00:20:26.000
وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم لان هذا في رمظان سألهم هل صاموا يومهم هذا؟ قالوا لا قال صوموا بقية اليوم يعني يمسكون بقية اليوم احتراما للوقت هذا فيه دليل على ان المعذور

51
00:20:27.100 --> 00:20:48.150
الذي افطر لعذر وزال عذره في اثناء اليوم انه يلزمه ان ان يمسك بقية اليوم مثل الحائض اذا طهرت في اثناء اليوم للصغير اذا بلغ اثناء اليوم فيلزمه الامساك بقية اليوم

52
00:20:48.250 --> 00:21:14.300
ويقضيه يقضي اليوم كاملا لانه لم يصمه كاملا فيقضيه هذه الرواية ان الرسول امرهم بقضائه نعم وهذا حجة في ان صوم عاشوراء كان واجبا كان في اول الاسلام كان في اول الاسلام واجبا

53
00:21:15.000 --> 00:21:36.250
ثم لما فرض الله الاسلام اه صيام رمظان  ثم لما فرظ الله صيام رمظان نسخ الوجوب في عاشوراء وباقي الاستحباب نعم وان الكافر اذا اسلم او بلغ الصبي في اثناء يومه

54
00:21:36.300 --> 00:21:55.750
لزمه امساكه وقضاؤه نعم هذا كلام المصنف رحمه الله ايش يقول وهذا حجة لان صوم عاشوراء كان واجبا. وان الكافر اذا اسلم او بلغ الصبي في اثناء يومه لزمه امساكه وقضاؤه

55
00:21:56.300 --> 00:22:17.800
نعم هذا الدليل على صوم عاشوراء انه كان في اول الاسلام واجبا ثم لما فرظ رمظان نسخ الوجوب وبقي الاستحباب وفيه دليل على المسألة التي ترجم لها المصنف وهو ان

56
00:22:18.200 --> 00:22:45.000
من لزمه الصوم في اثناء النهار انه يمسك بقية اليوم ويقضيه من ايام اخر كالحائض اذا طهرت في اثناء النهار المسافر المسافر اذا قدم وهو مفطر لاجل السفر فانه يمسك بقية اليوم

57
00:22:45.900 --> 00:23:08.500
ويقضيه بعد ذلك نعم وان الكافر اذا اسلم او بلغ الصبي في اثناء يومه لزمه امساكه وقضاؤه ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية لان صومه انما لزم في اثناء اليوم

58
00:23:09.900 --> 00:23:33.400
نعم انما لزمه هو في اثناء اليوم لانه اسلم كافر اسلم فيلزمه الامساك في بقية اليوم صبي بلغ فانه يلزمه الامساك في بقية اليوم  وليس فيه حجة ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية

59
00:23:33.700 --> 00:23:52.950
لان صومه انما لزم في اثناء اليوم نعم لانه قال صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل وكون الكافر اذا اسلم في اثناء النهار يلزمه الامساك. كون الصبي اذا بلغ

60
00:23:53.200 --> 00:24:21.450
في اثناء النهار يلزمه الامساك ليس في هذا حجة على اسقاط تبييت النية من الليل  فهؤلاء يمسكون ولكنهم يقضونه نعم ابواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم نعم الاشياء التي تبطل الصيام

61
00:24:22.150 --> 00:24:50.300
وتنقضه وما يستحب للصائم اثناء الصيام وما يكره له نعم باب ما جاء في الحجامة اولا الحجامة. الحجامة تفطر الصائم وهي استخراج الدم بواسطة المحجم وهي نوع من العلاج معروف

62
00:24:51.250 --> 00:25:13.050
نوع معروف من العلاج فالمحتجم يفطر اذا احتجم في اثناء النهار يفطر رأى النبي صلى الله عليه وسلم صائما يحتجم في اثناء النهار فقال صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم

63
00:25:13.650 --> 00:25:42.350
والمحجوم ولان لان الصائم يتقوى بالدم فاذا اخرج دمه بالحجامة فانه ذهب ما يتقوى به مثل الحائض لان اذا خرج منها الدم تضعف و يشق عليها الصيام. فلذلك امرها الله بالافطار

64
00:25:43.000 --> 00:26:07.800
باثناء الحيض لانها تضعف عن الصيام فكذلك المحتجم اذا احتجم في اثناء النهار فانه يضعف عن الصيام لان دمه تخرج الذي به قوته فلا يجمع عليه بين مشقة الحجامة ومشقة الصيام

65
00:26:08.700 --> 00:26:28.750
فيكون الاحتجام ناقظا للصيام ويجب القضاء على المحتجب وايضا لا يجوز للانسان ان يحتجم وهو صايم في اثناء النهار بل يؤجر يؤجل الاحتجام الى وقت اخر لكن لو وقع هذا

66
00:26:29.600 --> 00:26:53.550
فان صومه يبطل ويلزمه القضاء. نعم مع الرافع ابن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم رواه احمد والترمذي النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحتجم وهو صائم

67
00:26:53.800 --> 00:27:15.000
يعني في وقت الصيام فقال افطر الحاجم وهو الذي يمتص الدم بالقرن والمحجوم المحجوم واظح كونه افطر لكن الحاجم ليش افطر قالوا لانه يمتص الدم وربما يطير الى حلقه شيء منه

68
00:27:15.750 --> 00:27:35.450
فيفطر بذلك نعم افطر الحاجم والمحجوم رواه احمد والترمذي ولاحمد وابي داوود وابن ماجة من حديث ثوبان وحديث شداد ابن اوس مثله ولاحمد وابن ماجة من حديث ابي هريرة مثله

69
00:27:35.500 --> 00:27:54.050
ولاحمد من حديث عائشة وحديث اسامة بن زيد مثله. يعني كل هذه شواهد على انه يفطر المحتجم في اثناء النهار. نعم وعن ثوبان ان رسول الله فيه من العلماء من يرى انه لا يفطر

70
00:27:54.750 --> 00:28:11.600
نعم وعن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه في رواية في رواية احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صايم قالوا هذا دليل على ان الصائم لا لا يفطر بالحجامة

71
00:28:12.600 --> 00:28:37.500
ولكن شيخ الاسلام يقول هذه الرواية غير محفوظة المحفوظ انه احتجم وهو محرم ولم يحفظ انه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم نعم وعن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل يحتجم في رمضان فقال

72
00:28:37.600 --> 00:28:56.150
افطر الحاجم والمحجوم وعن الحسن عن معقل ابن سنان الاشجعي انه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا احتجم في ثمان في ثماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان

73
00:28:56.350 --> 00:29:22.250
فقال افطر الحاجم والمحجوم رواهما احمد نعم هذا دليل على ان الحجامة تفطر الصائم. لانه لانها تسحب الدم الذي يتقوى به بدن الصايم فيحتاج الى الافطار لاجل الافطار ليعوض ما حصل له

74
00:29:23.000 --> 00:29:46.550
من نقص المغذي  نعم وهما دليل على ان من فعل يقول المؤلف رحمه الله وهما وهما دليل على ان من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس لان هؤلاء جاهلون الذي رآهم النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:29:46.650 --> 00:30:08.050
يحتجمون في يوم الصيام جهال ومع هذا قال افطروا دل على انه يفطر المحتجم ولو كان جاهلا بالحكم. نعم وهما دليل على ان من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس

76
00:30:08.500 --> 00:30:31.250
خلاف الناس ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وهو اخطأنا الناس معا معذور بنص القرآن اما المحتجم فهذا غير معذور بنص السنة كما في هذا الحديث نعم قال احمد اصح حديث في هذا الباب

77
00:30:31.450 --> 00:30:52.000
حديث رافع بن خديج افطر الحاجم والمحجوب. نعم. وقال ابن المدين اصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد ابن اوس علي ابن المديني من حفاظ الحديث رحمه الله ايضا مثل كلامه مثل كلام الامام احمد

78
00:30:52.400 --> 00:31:13.800
لان هذا اصح مارون بحكم الحجامة للصائم وانها تفطر نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه احمد والبخاري

79
00:31:14.100 --> 00:31:35.900
وفي لفظ احتجم وهو محرم صائم رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وصححه نعم هكذا لكن شيخ الاسلام يقول ما احتجم وهو صايم هذي غير محفوظة انما احتجم وهو محرم هذا المحفوظ

80
00:31:36.200 --> 00:31:55.400
نعم وعن ثابت البناني انه قال لانس بن ما لك اكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الا من اجل الضعف. رواه البخاري. الا

81
00:31:55.550 --> 00:32:16.450
الا من اجل الضعف لان الحجامة تظعف تظعف تظعف الصايم اذا لاستخراج الدم الذي به قوته نعم وعن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال

82
00:32:16.650 --> 00:32:37.300
انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم ابقاء على الصحابة ولم يحرمهما رواه احمد وابو داود  الشاهد في الحجامة انه نهى عنها ولم يحرمها

83
00:32:37.950 --> 00:32:58.400
هكذا قال هذا الصحابي نهى عنها ولم يحرمها يعني رحمة للصائم لانها تظعفه ولو صام على هذا هذه الرواية فلو صام صح صومه وهذي حجة من يرى ان الحجامة لا تفطر الصائم

84
00:32:59.050 --> 00:33:22.600
نعم وعن انس رضي الله عنه قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:33:22.600 --> 00:33:44.400
بعد بالحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم رواه الدار قطني وقال كلهم ثقات ولا اعلم له علة بناء على هذا على اختلاف الروايات فمن العلماء من يرى ان الحجامة لا تفطر الصايم

86
00:33:45.400 --> 00:34:11.200
وان كانت تظعفه لكنها لا تفطره وهذا قول لبعض العلماء والقول الاول هو انها تفطر الصائم قوله افطر الحاجم والمحجوم افطر هذا دليل على انها تفطر نعم باب ما جاء في القيء والاكتحال

87
00:34:12.200 --> 00:34:41.650
ما جاء في والقيء هو الاستفراغ افراغ ما في المعدة عن طريق الفم والاستفراغ ان كان بتعمد من الصائم فانه يبطل صومه وان كان الاستفراغ بغير تعمد منه وانما زرعه القيء

88
00:34:42.150 --> 00:35:10.350
وغلبه وخرج فانه لا يفطره هذا التفصيل بالقيء للصائم ان تقيأ هو بطل صومه لانه اخرج الشيء الذي يتقوى به على صيامه مثل الحجامة وان كان زرعه القيء دون اختياره فصيامه صحيح باقي

89
00:35:10.650 --> 00:35:36.450
لانه معذور نعم باب ما جاء في القيء والاكتحال الاكتحال بالعين الاكتحال لا لا يفطر الصائم ولكن يكره وبعضهم يقول اذا وجد طعمه في حلقه اذا اكتحل او قطر في عينه قطرة او مرهم

90
00:35:36.800 --> 00:35:58.450
ووجد طعمه في حلقه فانه يفطر بذلك. وان لم يصل الى حلقه ولم يجد له طعما فانه لا يؤثر على الصيام وعلى كل حال يتجنب الصايم الاكتحال يتجنبه في النهار ويكتحل في الليل

91
00:35:59.500 --> 00:36:23.400
احتياطا لصيامه نعم باب ما جاء في القيء والاكتحال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقظ. رواه الخمسة الا النسائي. هذا التفصيل. ان الاستفراغ وهو القيء

92
00:36:23.550 --> 00:36:48.300
او التقيؤ ان كان بدون قصد من الانسان وذرعه يعني غلبه وخرج فلا شيء عليه وصيامه صحيح وان كان هو السبب في خروج القيء فانه يبطل صيامه. نعم وعن عبدالرحمن بن النعمان بن معبد

93
00:36:48.400 --> 00:37:08.800
ابن هودة عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاثم المروح عند النوم وقال ليتقيه الصائم. رواه ابو داوود والبخاري في تاريخه الاثم نوع من الكحل

94
00:37:09.350 --> 00:37:32.450
من اه من حجر خاص يدق ثم يكتحل به وفيه جمال وفيه دواء للعين ايضا فهو مفيد  والنبي صلى الله عليه وسلم امر بان يكتحل في الليل ويتقي الاكتحال في النهار

95
00:37:32.750 --> 00:37:49.450
نعم نعد الحديث وعن عبدالرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاثم ذي المروح عند النوم المروح يعني المطيب. نعم

96
00:37:49.700 --> 00:38:09.400
انه امر بالاثم ذي المروح عند النوم. وقال ليتقيه الصائم اي نعم عند ما يريد النوم يكتحل ويتجنبه في النهار لانه يصل الى حلقه نعم رواه ابو داوود والبخاري في تاريخه

97
00:38:09.700 --> 00:38:35.100
وفي اسناده رواه ابو داوود. نعم. والبخاري في تاريخه. والبخاري في كتاب التاريخ للبخاري تاريخ هذا هو تراجم المحدثين تاريخ الرجال ما هو تاريخ الحوادث لان التاريخ عند الاخباريين تاريخ عند الاخباريين هو تسجيل الحوادث

98
00:38:35.700 --> 00:38:57.300
واما التاريخ عند المحدثين فهو تراجم الرواة تاريخ الرجال حياتهم سيرتهم هذا التاريخ البخاري له كتاب في هذا لا بالتاريخ يعني تاريخ الرجال والرواة نعم رواه ابو داوود والبخاري في تاريخه

99
00:38:57.350 --> 00:39:16.950
وفي اسناده مقال قريب. قال ابن معين عبدالرحمن هذا ضعيف وقال ابو حاتم البخاري لم يلتزم الصحة في كتاب التاريخ لمياء انما التزمها في الصحيح اما في كتاب التاريخ لم يلتزم الصحة. نعم

100
00:39:17.300 --> 00:39:35.500
وفي اسناده مقال قريب قال ابن معين عبدالرحمن هذا ضعيف وقال ابو حاتم الرازي هو صدوق بلغوا يعني في في هذا الراوي هل هو هل هو فيه مقال او هو صدوق؟ على كل حال

101
00:39:36.800 --> 00:39:56.650
الامر في هذا سهل نعم باب من اكل او شرب ناسيا نعم من اكل او شرب وهو صايم ناسيا ان كان متعمدا يبطل صومه ان كان ناسيا فلا يبطل صومه. نعم

102
00:39:57.550 --> 00:40:14.750
باب من اكل او شرب ناسيا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه وانما اطعمه الله وسقاه

103
00:40:14.950 --> 00:40:40.250
رواه الجماعة الا النسائي نعم رواه الجماعة يعني كل اصحاب كل اصحاب السنن والصحيحين الا ابن ماجة الا النسائي الا النسائي من اصحاب السنن هؤلاء هم الجماعة وهذا الحديث هذا الحديث فيه من نسي وهو صائم او نسي

104
00:40:40.600 --> 00:40:59.900
فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وهو يدل على ان من تعمد يدل بمفهومه على ان من تعمد الاكل والشرب وهو صائم يبطل صومه نعم

105
00:41:00.500 --> 00:41:18.000
وفي لفظ اذا اكل الصائم ناسيا او شرب ناسيا فانما هو رزق ساقه الله اليه. ولا قضاء عليه ولا كفارة انما اطعمه الله وسقى انما هو رزق ساقه الله اليك

106
00:41:18.250 --> 00:41:39.550
يعني ينتفع به جسمه وهو لم يقصده فلا يؤثر على صيامه والحمد لله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. نعم وانما هو رزق ساقه الله اليه ولا قضاء عليه ولا كفارة. رواه الدار قطني وقال اسناده صحيح

107
00:41:39.850 --> 00:41:56.950
نعم. وله في لفظ اخر من افطر يوما من رمظان ناسيا. فلا قظاء عليه ولا كفارة قالت دار قطني تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الانصار باب نعم من

108
00:41:57.050 --> 00:42:17.150
وله في لفظ اخر من افطر يوما من رمظان ناسيا؟ ناسيا اذا افطر باكل او شرب او سائر المفطرات وهو ناسي فانه لا يتأثر صومه لان الله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا

109
00:42:17.250 --> 00:42:34.550
او اخطأنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم من افطر يوما من رمضان ناسيا فلا قظاء عليه ولا كفارة قالت دار قطني

110
00:42:34.600 --> 00:42:59.050
تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الانصار نعم باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يكفي الغيبة هذي مفطرات معنوية واما الاكل والشرب والمفطرات الحسية هذي تسمى بالحسية مفطرات الحسية

111
00:42:59.250 --> 00:43:22.700
نعم واما الغيبة والنميمة والشتم وهذه مفطرات معنوية. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول متى يبدأ المسافر بالفطر اذا كان صائما هل يفطر اذا نوى السفر او لابد من ان يخرج عن بلده

112
00:43:23.200 --> 00:43:51.250
ما يفطر حتى يخرج من عامر البلد من البنيان اما ما دام في البلد فانه يصوم واذا نوى الصوم بالنهار فانه يصوم حتى يخرج ولا يفطر من بيته ويقول باتشر انا بسافر ولا انا بصايم ما يجوز هذا

113
00:43:51.550 --> 00:44:11.750
يصوم فاذا خرج فله الفطر نعم فضيلة فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان من اهل الرياض فهالمطار الملك خالد يعتبر خارج البنيان فمن اراد السفر عن طريقه فله احكام السفر قبل اقلاعه

114
00:44:12.900 --> 00:44:35.600
والله في الاول كان خارج البنيان اما الان لما تمدد البنيان وانتشر فلا يتبين لي انه خارج البنيان انا في شك من هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الحاجم الذي يستعمل الالات الحديثة

115
00:44:35.750 --> 00:44:53.900
فيشفط الدم عن طريق الة الشفط لا عن طريق فمه هل يفطر بفعله هذا؟ ام يقال بان الحكم يدور مع علته الحاجم المحجوم محجوب يفطر نعم لانه استخرج الدم وهو صايم

116
00:44:54.800 --> 00:45:19.000
فيفطر بذلك مثل الحائض اذا خرج منها الدم الحيض تفطر لانه خرج الدم الذي فيه قوته وتغذيته نعم والحاجب حفظك الله يفطر؟ الحاجب ما يفطر لكن يقولون لعل معنى قول الرسول افطر الحاجب

117
00:45:19.550 --> 00:45:40.850
لانه مظنة انه يطير الى حلقه شيء من دم المحجوب لانه يمص القرن الذي يجلب الدم فربما يطير الى حلقه شيء من ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل التبرع بالدم

118
00:45:41.100 --> 00:46:05.950
يلحق بالحجامة نعم كل سحب الدم كل سحب الدم لاي غرظ سواء للحجامة او للفصد او التحليل اذا كان كثيرا اخذ منه دم للتحليل وهو كثير فانه يبطل صيامه  مثل الحجامة

119
00:46:06.050 --> 00:46:25.200
اما اذا كان التحليل عينة قليلة نقطة نقطتين او ما اشبه ذلك فهذا لا يظر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للمسلم ان يعتمد في بدء الصوم ونهايته

120
00:46:25.300 --> 00:46:45.000
على الحساب الفلكي او لابد من رؤية الهلال لا ما ما يعتبر الحساب الفلكي ما يعتبر ابدا النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس

121
00:46:45.700 --> 00:47:10.600
نحن لا نعتمد على الحساب وانما نعتمد على الرؤية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجزئ في رؤيته هلال رمضان استعمال المنظار ام لابد من الرؤية المجردة كل واحد المهم انه يراه بالعين سواء بواسطة

122
00:47:10.850 --> 00:47:32.150
المنظار او العين المجردة كله سواء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المسلمون في البلاد الكافرة اذا لم يكن هناك تراء للهلال عندهم فهل يعتمدون على كلام الفلكيين ام على رؤية بلاد الحرمين

123
00:47:33.350 --> 00:47:51.750
يعتمدون على خبر البلد الذي هم فيه فاذا اعلن الصوم في بلدهم انهم يصومون اذا اعلن الصوم في بلدهم او اعلن الافطار في بلدهم فانهم يصومون ويفطرون مع المسلمين في بلدهم

124
00:47:51.800 --> 00:48:17.000
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا ابتدأ رجل الصيام في السعودية مثلا ثم سافر لبلد اخر قد تأخر فطرهم فهل يصوم اذا اكمل ثلاثين يوما؟ ام ينتظر ليفطر مع البلد الاخر ولو صام اكثر من ثلاثين؟ حكمه حكم البلد الذي وصل اليه

125
00:48:19.400 --> 00:48:39.700
حكم حكم البلد الذي وصل اليه فلا يفطر الا معهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اهل البلد الذين يطول نهارهم الى عشرين ساعة هل يلزمهم صيام النهار كله في رمضان

126
00:48:41.050 --> 00:49:01.450
اي نعم اذا كان خلال اربعة وعشرين ساعة يمر ليل ونهار ولو كان الليل قصيرا فان النهار يجب صيامه والليل يجب افطاره ولو كان النهار طويلا والليل قصيرا يعني الليل ساعات قليلة والنهار اكثر

127
00:49:01.650 --> 00:49:19.700
يجب اما البلد الذي لا يمر عليه خلال اربعة وعشرين ساعة ليل او نهار مثل البلاد اللي يقولون ان النهار فيها ستة اشهر والليل ستة اشهر فهذه تقاس بالبلد القريب منها

128
00:49:20.600 --> 00:49:47.950
يقاس بالبلد القريب منها الذي فيه ليل ونهار نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله  يقول السائل اسكن على جانب البحر وتغيب الشمس يقول في اتجاه البحر قبل قبل ربع ساعة من اذان البلد

129
00:49:48.300 --> 00:50:05.650
فهل يجب علي الافطار حين الغروب تماما او انتظر حتى يؤذن مؤذن لا تفطر الله مع المسلمين لا تفطر الا مع المسلمين وانت ما رؤيك ربما انه فيها شيء من

130
00:50:05.900 --> 00:50:27.000
من الحواجب او فيها شيء احجب عنك الشمس تختفي اجل لو احتج اختفت الشمس من ورا جبل تبي تفطر ما تفطر الا اذا اذا غابت الشمس في الشفق واقبل الليل قال صلى الله عليه وسلم

131
00:50:27.500 --> 00:50:45.400
اذا ادبر النهار منها اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم نعم فضيلة الشيخ ثوب العبرة باحتجاب الشمس الشمس قد تحتجب في جبل

132
00:50:45.500 --> 00:51:03.250
بعمارة في شيء مرتفع لكن ما اقبل الليل لو التفت للمشرق ما ما اقبل ليل ما يحصل ما هو بلين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا كان الانسان يريد السفر بالطائرة

133
00:51:03.650 --> 00:51:22.800
فغربت عليه الشمس وهو صائم فافطر ثم اقلعت الطائرة الى جهة الغرب ورأى الشمس حكم حكم اهل الارض ما دام انه لم لم يطر في الجو وافطر مع الناس وهو في الارض فانه يكفي هذا

134
00:51:22.950 --> 00:51:45.250
حكمه حكم اهل الارض اما اذا طار قبل الغروب فلا يفطر حتى تغيب الشمس لانه يراها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من صام يوما قضاء فهل يجوز له ان يقطعه كصيام النافلة؟ لا

135
00:51:45.800 --> 00:52:06.200
القضاء واجب هذا صوم واجب. الصوم الواجب بالنذر الصوم الواجب بالقضاء الصوم الواجب في رمضان هذا لا يقطعه في النار. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز انشاء النية لصيام النافلة

136
00:52:06.350 --> 00:52:26.900
في اي وقت من النهار ولو قبيل الغروب؟ لا لا هذا محدد فيما بين طلوع الفجر الى زوال الشمس الى زوال الشمس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لصيام رمضان

137
00:52:27.150 --> 00:52:43.050
هل لابد من تبييت النية كل ليلة؟ او يكفي اول ليلة من الشهر كل يوم عبادة مستقلة فلابد لها من نية مستقلة ولا تكفي النية العامة من اول الشهر. نعم

138
00:52:44.550 --> 00:53:03.500
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز لمن اراد الصيام ان يستمر في الاكل وفي السحور حتى ينتهي المؤذن من اذان الفجر يا اخي ما هو بالكلام على الاذان الكلام على طلوع الفجر

139
00:53:03.700 --> 00:53:21.750
فاذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فلا تأكل ولا تشرب من حين يشرع في الاذان. اما ان كان المؤذن يبكر بالاذان هذا لا يمنع الاكل والشرب قال صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل

140
00:53:22.300 --> 00:53:50.750
وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لصيام النافلة المقيد كصيام يوم عرفة وعاشوراء. اذا بالنسبة لصيام النافلة المقيد

141
00:53:50.850 --> 00:54:10.950
كصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء ان لابد من تبييت النية لكي يحصل على الاجر كاملا اذا بيت النية فهو افظل وان نوى من النهار قبل الزوال وهو لم يأكل ولم يشرب بعد الفجر اجزأ ذلك. نعم

142
00:54:12.850 --> 00:54:32.200
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل صيام القضاء او يقول هل يجوز لشخص ان يشرك النية في عمل واحد كأن يصوم يوما وهو يوم عرفة. وينوي انه ايضا عن قضاء رمضان

143
00:54:32.250 --> 00:54:53.800
هذا كسلان هذا هذا يبي يوفر عليه الصيام وبينوي القضاء مع مع عاشوراء مع آآ ما ادري وشو وما شاء الله هذا كسلان ما يصلح هذا كل يوم ينويه بنيته ينوي يوم عاشوراء العاشوراء

144
00:54:54.350 --> 00:55:18.100
اذا جاء يوم يوم العاشر من من محرم وينوي صيام اه القضاء اه قضاء ولا يدخل هذا على هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل صحيح ان هلال ذي الحجة

145
00:55:18.550 --> 00:55:41.950
الناس كلهم جميعا تبع لاهل السعودية بالنسبة ليوم عرفة وصيامه؟ لا لا ما هو متبعة للسعودية يبرر رؤيتهم هم لكن السعودية تختص لانها هي التي تقيم الحج تقيم الحج وهم البلاد الاخرى فهي ما تقيم الحج

146
00:55:42.350 --> 00:56:06.800
ويعتبرون برؤيتهم في بلدهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندنا في قريتنا يقوم اهلنا بتدريب الاطفال على الصيام فاذا جاء الظهر اعطوهم بعض الاكل ويقولون لهم كلوا فان هذا جائز. فهل هذا الفعل صحيح؟ لا ما هو بصحيح

147
00:56:07.900 --> 00:56:30.550
كانوا الصحابة ما يعطونهم شيء يلهونهم يعطونهم العاب يلعبون به حتى يأتي الافطار نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا كان الانسان قد صام تطوعا نافلة فهل له ان يقطع صيامه

148
00:56:30.600 --> 00:56:47.300
عن طريق جماع زوجته وليس عن طريق الاكل؟ ام ان في ذلك شيء؟ كله واحد له ان يقطع الصيام باي مفطر من المفطرات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل

149
00:56:47.650 --> 00:57:06.950
الطبيب الذي ينهى المريض عن الصيام ويأمره بالفطر في نهار رمضان هل يشترط فيه ان يكون هذا الطبيب مسلما او انما تشترط الخبرة فقط يشترط ان يكون مسلما لان الكافر لا يقبل

150
00:57:07.250 --> 00:57:33.000
في امور العبادات انما يقبل خبر الطبيب المسلم في العبادات نعم الا لو اجتمع اكثر من طبيب مختصون وقرروا انه اه يضره الصيام فيفطر. نعم اما طبيب واحد وهو غير مسلم لا نعم

151
00:57:33.800 --> 00:57:55.300
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا جرح شخص في نهار رمضان وخرج منه دم كثير فهل يعتبر قد افطر قياسا على الحجامة؟ لا اذا اصابه اذا اصابه مثلا قذيفة اصابه حجر اصابه

152
00:57:55.650 --> 00:58:17.600
وهو صايم صيامه باقي ولا يتأثر بالجراحة وبخروج الدم ونزف الدم ما يتأثر بهذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل المجرد وجود الطعن في الحلق لمن وضع قطرة في عينه

153
00:58:17.700 --> 00:58:37.100
او وظع قطرة في انفه تفطر اي نعم اذا وجد طعمها في حلقه افطر هكذا نص الفقهاء بمتن الزاد وغيره. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من صام يوم عاشوراء

154
00:58:37.200 --> 00:58:54.550
ولم يصم قبله يوما او بعده يوما من باب التكاسل يقول فماذا عليه يحصل على الاجر بقدر ما صام ولكن الاجر الكامل انما يعمل بالسنة كلها ولا يعمل ببعضها. نعم

155
00:58:55.600 --> 00:59:16.200
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة للمسافر الذي يصوم صيام النافلة حال سفره هل الافضل ان يتم صيامه او يفطر اخذا بالرخصة له ان يصوم وله ان يفطر له ان يصون

156
00:59:16.300 --> 00:59:34.850
ويستمر في صيامه والانسان اذا شرع في الصيام في البلد ثم سافر قد اختلف العلماء هل يفطر في اثناء النهار او يكمل يومه على قولين والقول الذي يترجح انه له الافطار

157
00:59:35.700 --> 00:59:54.750
وان كان انه ما نوى السفر الا في اثناء النهار فالافظل انه يكمل هذا اليوم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ذكرتم حفظكم الله ان النشوان هو من شرب

158
00:59:55.250 --> 01:00:18.050
يقول فشكر يقول وقد سماني ابي نشوانا فهل الافضل ان اغير اسمي يعني فرح من الفرح انت ان شاء الله فرح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل كيف الجمع بين قول الله سبحانه وتعالى

159
01:00:18.100 --> 01:00:39.850
ولا تبطلوا اعمالكم وبين جواز قطع صيام النافلة متى ما شاء قاس الاية عامة وهذا خاص ولا تعارض بين عام وخاص. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

160
01:00:39.900 --> 01:00:59.850
مروا ابنائكم او اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها لعشر هل يقاس على ذلك الصيام؟ فيظرب على ترك الصيام بعد العشر؟ لا ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بضربهم على الصيام انما امر بضربهم على الصلاة

161
01:01:00.250 --> 01:01:21.400
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من قطع صيام التطوع بدون عذر فهل يجب عليه ان يعوض عن ذلك اليوم فيصوم يوما اخر؟ لا الصوم النافلة لا تقضى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

162
01:01:21.650 --> 01:01:41.950
يقول السائل بعض من الناس يقول بان الحجامة سنة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعلها. يا اخي الحجامة علاج علاج مباح ما هي بسنة علاج مباح نعم ما لنا علاج واجب ابدا. يباح التداوي

163
01:01:42.500 --> 01:02:05.100
يقول اه في متن الزاد يباح التداوي اتفاقا يعني اتفاق الفقهاء انه مباح ولا يجب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل علي قضاء بعض ايام من شهر رمضان واثناء القضاء

164
01:02:05.150 --> 01:02:24.450
شربت بعد طلوع الفجر. ها علي قضاء بعض ايام من شهر رمضان واثناء ايام من شهر رمظان بعظ على علي قظاء بعظ ايام ايه من شهر رمظان نعم واثناء واثناء القظاء

165
01:02:24.550 --> 01:02:41.600
واثناء القضاء شربت بعد طلوع الفجر ظنا مني ان الفجر لم يطلع فما حكم صيامك؟ تصوم يوما بدله تصوم يوم بدله لان طلوع الفجر ما هو بخفي وكان عليك تسأل ايظا من حولك

166
01:02:41.800 --> 01:03:07.350
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث الربيع باتخاذ اللعبة من العهن هل في ذلك جواز على اتخاذ الالعاب للاطفال اي نعم لا بأس اتخاذ الالعاب للاطفال يتسلون بها لا بأس بذلك

167
01:03:07.400 --> 01:03:24.500
من العهن اي الصوف او من غيره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل وجود اي صورة في البيت حتى لو لم تكن معلقة يمنع الملائكة من دخول البيت

168
01:03:24.700 --> 01:03:48.950
اي نعم الا الصور الضرورية الصور الظرورية هذي مستثناة للحاجة والظرورة واما غيرها التي للذكريات او او آآ يعني غرظ غير آآ اه غرض غير لازم لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الملائكة

169
01:03:49.050 --> 01:04:07.450
بيتا فيه كلب ولا صورة الا اذا كانت الصورة مهانة تداس او تفرش لا بأس اما اذا كانت معلقة او محفوظة بصندوق وهي غير ظرورية هذي لا تجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

170
01:04:08.250 --> 01:04:24.750
يقول السائل اللعب التي من العهن التي وردت في حديث الربيع من العلم التي يقول اللعب التي من العهن التي وردت في حديث الربيع هل هي ما يسمى الان بعرائس الاطفال وعلى شكل صورة

171
01:04:25.200 --> 01:04:44.050
لا ما هي ما هو بالظاهر لان لان الصور الالعاب الان ما هي ما هي من العهن ما هي من العين وايظا تطورت وصاروا بيحطوا كهربا وتظحك وكذا وتغني لان فيها تسجيلات

172
01:04:44.350 --> 01:05:05.350
نعم ترجف نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ازال التصاوير من على باب بيته اخبر امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها ان تستخدم هذه الاقمشة

173
01:05:05.350 --> 01:05:25.250
كن او كسوة ما هو من على الباب هي كانت واضعتها على سترة على على على فتحة في الجدار اما نسميها الان فرجة ودريشة سترة على الدريشة وفيها تصاوير هذه التي هتكها النبي صلى الله عليه وسلم

174
01:05:25.400 --> 01:05:46.450
وغضب لما رآها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ذكرتم حفظكم الله ان من وجب عليه الصوم اثناء النهار فانه يمسك بقية اليوم. هم. هل الامساك هو واجب او مستحب؟ واجب

175
01:05:47.100 --> 01:06:08.000
واجب في رمظان واجب واجب عليه ذلك احتراما للوقت. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لو نسي الصائم للفريضة ان ينوي من الليل لنوم او لسهو فهل صيامه باطل

176
01:06:08.050 --> 01:06:30.300
نوم لو نسي الصائم للفريضة ان ينوي من الليل لاجل نوم او سهو فهل يبطل صيامه اذا كان ناويا الصوم وغلبة النوم والاقامة يتسحر فان صومه صحيح لانه معذور لانه معذور وهو ناوي من الليل

177
01:06:30.550 --> 01:06:52.950
فيصلح صومه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من نسي وهو صائم فاحتجم فهل يفسد صومه بهذا الاحتجام ما اظنه ابي ينسى ويحتجم ويجيب اه الحجام ويخرج منه الدم وهو ناسي

178
01:06:53.000 --> 01:07:17.400
على كل حال والحديث عام. نعم فضل صيامه افطر الحاجب والمحجوب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للحاجم ان يأخذ اجرة مقابل الحجامة النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث

179
01:07:17.550 --> 01:07:35.600
يعني ردي ما هو بخبيث محرم يعني ردي لانه عمل لانه اخذ الاجرة على عمل دني وهو مص الدم فهذا الحرفة دنيئة ومع هذا احتجم صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام

180
01:07:36.000 --> 01:08:02.250
اجرته فلا بأس بذلك لكنه كسب ردي ينبغي انه يشتغل بغير الحجامة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل المعالجة مياه المجاري اعزكم الله يطهر هذا الماء لا لا يطهرها انما تطهر لو زال

181
01:08:02.900 --> 01:08:29.200
لو زالت النجاسة بدون معالجة لو زالت من نفسها بدون معالجة وعاد الماء لا ريح فيه ولا لون ولا طعم للنجاسة بدون معالجة هذا يطهر اما اذا عولج وزالت علامات النجاسة منه بالمعالجة فهو لا يظفر بذلك. لكنه

182
01:08:29.450 --> 01:08:49.600
لا يكون نجسا لنجس الثياب يكون طاهرا اذا اصاب الثوب لا يظر. لكن لا يتوظأ منه يتطهر منه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول نحن طالبات نحفظ ونكرر القرآن

183
01:08:49.750 --> 01:09:11.200
منذ عشر سنوات تقريبا لكن انا وبعض البنات معي لم نحفظه ابدا عن ظهر قلب هل نعتبر خاتمات للقرآن ومن اهل القرآن وخاصته اهل القرآن هم الذين يعملون بالقرآن يعملون به. ما هم اللي يحفظونه فقط

184
01:09:11.700 --> 01:09:30.900
الذين يحفظونه ويعملون به او يعملون به ولو لم يحفظوه فهم من اهل القرآن كل من عمل بالقرآن فهو من اهل القرآن سواء حفظه او لم يحفظه. اما من حفظه وهو لم يعمل به فهذا ليس من اهل القرآن. نعم

185
01:09:32.500 --> 01:09:56.400
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا لبست جوربين على طهارة ثم لبست بعد ذلك عليهما جوربين اخرين ولم انقض الوضوء بعد فهل يجوز لي ان امسح على الثانية اذا لبست قبل

186
01:09:56.450 --> 01:10:21.450
الحدث اذا لبست جوربا على جورب على جورب قبل الحدث فالحكم للفوقاني تمسح على الفوقاني اما اذا اذا لبسته بعد الحدث فالحكم للاسفل لا لا للفوقاني الحكم للاسفل الذي احدثت بعد لبسه

187
01:10:21.850 --> 01:10:42.950
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هذه امرأة من فرنسا تسأل فتقول انه قد استأصل منها الرحم تقول هل يجوز لي ان ازرع رحما اخر وذلك عن طريق التبرع بالاعضاء

188
01:10:43.800 --> 01:10:48.900
ما ادري هذا حسب تقرير الاطباء ويعرظ على