﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله

2
00:00:20.350 --> 00:00:45.550
باب ما جاء لا نكاح الا ببينة حدثنا يوسف ابن حماد البصري المعني قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينة

3
00:00:46.400 --> 00:01:08.400
قال يوسف ابن حماد رفع عبد الاعلى هذا الحديث في التفسير واوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه اقول قوله باب ما جاء لا نكاح الا ببينة والبينة المقصود بها الشهود

4
00:01:09.850 --> 00:01:32.400
قوله حدثنا يوسف ابن حماد البصري المعني هو ابو يعقوب البصري قال فيه النسائي ثقة وقال مسلمة ابن القاسم ثقا وقال البزار ثقة توفي عام خمس واربعين ومئتين قال حدثنا عبد الاعلى هو عبد الاعلى ابن عبد الاعلى ابن محمد توفي عام تسع وثمانين ومئة

5
00:01:32.650 --> 00:01:54.650
قال فيه ابن معين ثقة وقال فيه ابو زرعة ثقة وقال فيه النسائي ليس به بأس وقال فيه ابو حاتم صالح الحديث وبعضهم انزل حفظه يسيرا عن سعيد وهو سعيد ابن ابي عروبة وسعيد ابن ابي عروبة ثقته في عام ست وخمسين ومئة وهو من اوثق الناس بقتادة

6
00:01:55.450 --> 00:02:16.550
عن قتادة وقتادة بن دعامة السدوسي الامام الحافظ الكبير وهو مفسر جليل عن جابر ابن زيد وهو الازدي اليحمدي ابو الشعفاء توفي في عام ثلاث وتسعين وهو ثقة قال ابن حبان في مشاهير علماء الانصار قال كان من علماء التابعين بالقرآن وفقهاء البصرة في الدين

7
00:02:17.300 --> 00:02:38.850
عن ابن عباس هو الحبر والبحر وترجمان القرآن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا البغايا اي الزواني جمع بغي وهي الزانية من البغاء وهو الزنا وهذا مبتدأ البغايا اللاتي ينكحنه وخبره

8
00:02:40.600 --> 00:03:13.350
البغايا اللاتي ينكحن انفسهن اي يزوجن انفسهن بغير بينة فالمراد بالبينة كما قلنا عند التبويب الشهود تبدون الشهود يعد زنا نعم والتسمية بالبغايا تشديد نعم وهذا الخبر لا يصح مرفوعا انما هو موقوف ورفعه خطأ اخطأ فيه عبد الاعلى

9
00:03:13.850 --> 00:03:29.750
قال يوسف ابن حماد الترمذي ينقل عن شيخه يوسف ابن حماد يقول رفع عبد الاعلى هذا الحديث في التفسير واوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه فالراوي نفسه مرة رفعه ومرة اوقفه

10
00:03:29.850 --> 00:03:50.950
والصواب في هذا الحديث الوقف. الصواب في هذا الحديث الوقف كما سيأتي في مجلس الغد بمشيئة الله تعالى نفصل الكلام عنه ونقرأ كلام الترمذي. لكن هنا يعني على المختصر قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق عقب الفين وسبع مئة او اربع عشر قال الصحيح

11
00:03:50.950 --> 00:04:08.233
هذا الحديث طبعا الترمذي يعني فصل الكلام فيه واهل العلم نقلوا كلام الترمذي واعتمدوا ادم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته