﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:19.850
يقول في رسالته اه ما حكم النظر ومس اه العورة بين الزوجين او للابناء الصغار بس للعورة والنظر بين الزوجين لا حرج فيه. الله الجماع او الجماع اعظم من ذلك

2
00:00:20.150 --> 00:00:38.700
تمسوا عورة زوجته او مسها عورتها لا بأس بذلك وهكذا النظر الى فرجها والى فرجها لا حرج في ذلك ولا بأس لانها مباحة لها ومباح لها الطفل الصغير ان تحصيله من النجاسات ونحو ذلك

3
00:00:39.200 --> 00:01:03.400
وعند لا حرج الذي لا تتحرك له الشهوة ولا يخشى منه فتنة هذا مما يغتفر اما الذي يخشى منه فوق ذلك من خمس سنين ومن ست سنين كذلك. فان بلغ سبعا حرم حرم لبس عورته

4
00:01:03.750 --> 00:01:24.550
او اللعب بعورته اذا كان صغيرا كبد السنتين وابن سنة والشهور هذا لا يظر وفوق ذلك فلا بأس ان تغسله امه او ابوه اذا وقعت فيه النجاسات فان السنتان وما حولهما مما يغتفر ومما لا يتحرك له الشهوة

5
00:01:24.550 --> 00:01:35.829
اما اذا كبر وصار فوق ذلك وترك ذلك وان يؤمر ان يغسل نفسه حتى ذلك بارك الله