﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.100
آآ يقول هل يجوز للمسلم ان يكون شريكا للنصراني في تربية الاغنام او تجارتها او اي تجارة اخرى افيدونا افادكم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد

2
00:00:20.300 --> 00:00:42.900
المسلم النصراني او غيره من الكفرة المواشي او بالزراعة او بشيء اخر الاصل في ذلك جوازها اذا لم يكن هناك موالاة وانما تعاون في شيء من المال الزراعة او الماشية او نحو ذلك

3
00:00:43.150 --> 00:00:59.750
وقال جماعة من اهل العلم بشرط ان يتولى ذلك المسلم وان يتولى العمل في الزراعة او في الماشية المسلم ولا يتولى ذلك الكافر لانه لا يؤمن وهذا فيه تفصيل فان كانت هذه

4
00:01:00.250 --> 00:01:15.100
الشركة تجر الى موالاة اولى فعل ما حرم الله او الى ترك ما اوجب الله حرمت هذه الشركة لما تفضيه اليه من الفساد اما ان كان لا تفضي الى شيء من ذلك

5
00:01:15.600 --> 00:01:35.700
والمسلم هو الذي يباشرها ويعتني بها حتى لا يفزع فلا حرج في ذلك ولكن بكل حال فالاولى به السلامة من هذا من هذه الشركة. وان يشترك مع اخوانه المسلمين دون غيرهم. حتى يأمن على دينه ويأمن على ماله

6
00:01:37.450 --> 00:01:58.650
والاشتراك مع عدو له في الدين في خطر على خلقه ودينه وماله الاولى بالمؤمن في كل حال ان يبتعد عن هذه الشرطة حفظا لدينه وحفظا لعرضه وحفظا لماله وحذرا من خيانة عدوه في الدين

7
00:01:59.150 --> 00:02:18.000
الا عند الضرورة والحاجة التي قد تدعو الى ذلك فانه لا حرج عليه بشرط السلام مما تقدم بشرط الا يكون في ذلك مضرة على دينه او عرضه او ماله ومن شرط ان يتولى ذلك فانه احوط له. لا يتولاه الكافر بل يتولى

8
00:02:18.200 --> 00:02:25.749
الشركة والعمل فيها المسلم رواه مسلم ينوب عنهما جميعا. نعم. بارك الله فيكم