﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.250
قرأت في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة ما يأتي. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر  اليس لكن في الفضة ما تحلين؟ اما انه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره الا عذبت به

2
00:00:21.250 --> 00:00:41.250
وسؤالي انا موظفة البس الذهب وانا ذاهبة الى عملي بمعنى البس الخاتم والدبلة وسلسلة صغيرة او اسورة ومجرد عودتي للمنزل اخلصه. بمعنى اني اتزين به في خارج المنزل. وليس لزوجي. فهل ظهور

3
00:00:41.250 --> 00:01:01.250
خاتم والدبلة في الاصابع حرام ام مكروه؟ ام سوف اعذب من اجله كما هو مبين في الحديث المشار اليه. واذا كنت اريد التقرب الى الله عز وجل. هل استغني عن هذا الذهب وابيعه؟ طالما ساعذب من اجله ام ماذا افعل

4
00:01:01.250 --> 00:01:19.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد هذا الحديث وامثاله مما فيه التحثيم من الحلم من الذهب او من الذهب والفضة كلها احاديث غير صحيحة

5
00:01:19.750 --> 00:01:34.750
كلها شاذة مخالفة للاحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال بعض اهل العلم انها منسوخة قد حكى جماعة من اهل العلم اجماع العلماء على حل الذهب والحديد للاناث

6
00:01:35.150 --> 00:01:56.600
وعلى تحريمه على الذكور. هكذا جماعة من اهل العلم منهم الحافظ ابن حجر ومنه الامام النووي ومنهم القصاص الحنفي ومنه غير ذلك. كلهم حكوا اجماع اهل العلم على حل الذهب والحديد

7
00:01:57.500 --> 00:02:17.700
للاناث وتحريمه على الذكور وقالوا انما جاء في خلاف ذلك منسوب او شأنه مخالف للاحاديث الصحيحة واحتجوا على ذلك بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال محل الذهب والحاليل لاناث امتي

8
00:02:18.000 --> 00:02:35.000
وحرم على نكورهم وحديث والحديث الاخر عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ ذهبا في يد وحذرة في يد ثم قال هذان حرام على ذكر امتي

9
00:02:35.550 --> 00:02:56.150
حل لاناثهم مع احاديث اخرى دلت على لبس الذهب والفضة للنساء هذا الحديث الذي ذكر الذي ذكرته السائلة غير غير صحيح ولا يعتمد عليه ولو صح وسل من النسخ من كان محمودا على اظهاره للرجال

10
00:02:56.350 --> 00:03:09.600
يقول تظهره. مم. يعني تظهره للرجال للفتنة. مم. هذا لا يجوز. اما امرأة تخفيه عن الرجال وتستره عن الرجال فلا حرج عليها ولو اظهرت تا هي من زينتها فهي ممنوعة من ذلك

11
00:03:09.750 --> 00:03:26.100
لقوله سبحانه ولا جنتهن الا لبعولتهن او ابائهن الاية فالحاصل ان فيها جنس الذهب والحليب والفظة كلها حلال للاناث لا بأس بذلك بالتحلي بها ولبس الحرير اما الرجل فليس له ان يلبس الحرير

12
00:03:26.500 --> 00:03:39.500
وليس له ان يلبس الذهب كخاتم الذهب ونحو ذلك اما خاتم فضة فلا بأس حل الريال والنساء هذا فظة فقط وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه خاتم ذهب

13
00:03:39.700 --> 00:03:54.200
فنزعه من يده وطرحه ولا يعبد احد من الجمرة من النار فيضعها في يده وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه ناعن نهى عن خواتم الذهب هذا كله معروف مثابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

14
00:03:54.400 --> 00:04:00.200
اما النسا فلا حرج عليهن في حوض الذهب والفضة جميعا. نعم