﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.700
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر في بعض البلاد نوع من البيوع وهو عند شراء سيارة من تاجر او غني عنده مال بالتقسيط. يقول التاجر للمشتري كم مبلغ تدفعه مقدما؟ يقول التاجر للمشتري

2
00:00:21.700 --> 00:00:40.950
كم مبلغ تدفعه مقدما؟ ثم يحسب له السعر بناء على المقدم وفي الغالب يجعل باقي باقي المبلغ الضعف مثلا دفع خمسين الف مقدم يبقى خمسين فيصبح مئة الف وتكون على شهور

3
00:00:41.050 --> 00:01:01.050
والتاجر هذا لا يملكها بل يذهب لشرائها عند الاتفاق. هذا البيع فيه مانعان. المانع الاول ان الثمن مجهول الثمن مجهول لانه موقوف على معرفة المقدم. على معرفة المقدم. والمقدم مجهول. والمانع الثاني

4
00:01:01.050 --> 00:01:27.168
انه باع شيئا وهو لا يملكه ولكن يذهب ويشتريه ويسلمه للمشتري وهذا سبب لكنه لا يجوز من شروط صحة البيع ان يكون مالكا للمبيع وقت العقد ان يكون البائع مالكا للمبيع وقت العقد. اما انه يتملك بعد العقد فهذا لا يجوز. نعم