اليكم سماحة الوالد يقول السائل من صلى وعليه ذنب وهو عالم بذلك فما حكم صلاته؟ بل من صلى وعليه ذنب وهو عالم بذلك. دمع؟ نعم ايه. الاحوط انه يعيد الصلاة لان الدم اختلفوا فيها هل هو نجس او ليس بنجس والاحتياط انه لا يصلي به وهو يعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض لما سألته عن دم الحيض يصيب الثوب قال اه تقرصه ثم تنظحه اه تحته تحته ثم تقرصه ثم تنظحه بالماء ثم تصلي فيه دل على ان الدم نجس يغسل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله في الصلاة كان يصلي في نعاله وخلعهما في يوم فلما سلم سأله الصحابة او ان الصحابة خلعوا نعالهم جاء به فقال لماذا خلعتم؟ قالوا لان رأيناك خلعت قال ان جبريل اخبرني ان فيهما اذى ولا قالوا الاذى انه دم دم قرادة او اه حشرة فدل على ان الدم انه نجس وان كان بعض العلماء يرى انه غير نجس يقول لان الصحابة في المعارك كانوا يجرحون وتسيل منهم الدماء ويصلون وعمر لما طعن اكمل الصلاة وعليه الدم فالدم ليس بنجس لكن الاحوط له ان يعيد الصلاة. نعم