﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.950
فيه متى تشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغا من المال في ذلك الوصية مشروعة دائما اذا كان الانسان شيء يوصي فيه ينبغي لها البدار بها وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما حق امرئ مسلم

2
00:00:19.250 --> 00:00:34.600
له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصية عنده رواه الشيخ البخاري ومسلم في الصحيحين هذا يدل على انه يشرع له البدار بالوصية اذا كان عنده شيء تحب ان يوصي فيه

3
00:00:36.750 --> 00:00:49.950
واكثر ما يجوز ثلث فقط وان اوصى بالربع او بالخمس او باقل فلا بأس. نعم. لكن اكثروا ما يجوز الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد الثلث والثلث كثير

4
00:00:50.900 --> 00:01:05.450
وقال ابن عباس لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع لان الرسول عليه السلام قال الثلث والثلث كثير واوصى الصديق رضي الله عنه بالخمس فاذا اوصى الانسان بالربع او بالخمس كان افضل من الثلث

5
00:01:05.850 --> 00:01:14.815
ولا سيما اذا كان المال كثيرا وان اوصى بالثلث فلا حرج نعم بارك الله فيكم